إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ
(5) (النور)
وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي هَذَا الِاسْتِثْنَاء هَلْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَتَرْفَع التَّوْبَة الْفِسْق فَقَطْ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة دَائِمًا وَإِنْ تَابَ أَوْ يَعُود إِلَى الْجُمْلَتَيْنِ الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة ؟ وَأَمَّا الْجَلْد فَقَدْ ذَهَبَ وَانْقَضَى سَوَاء تَابَ أَوْ أَصَرَّ وَإِلَّا حُكِمَ لَهُ بَعْد ذَلِكَ بِلَا خِلَاف فَذَهَبَ الْإِمَام مَالِك وَأَحْمَد وَالشَّافِعِيّ إِلَى أَنَّهُ إِذَا قُبِلَتْ شَهَادَته وَارْتَفَعَ عَنْهُ حُكْم الْفِسْق وَنَصَّ عَلَيْهِ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب سَيِّد التَّابِعِينَ وَجَمَاعَة مِنْ السَّلَف أَيْضًا وَقَالَ الْإِمَام أَبُو حَنِيفَة إِنَّمَا يَعُود الِاسْتِثْنَاء إِلَى الْجُمْلَة الْأَخِيرَة فَقَطْ فَيَرْتَفِع الْفِسْق بِالتَّوْبَةِ وَيَبْقَى مَرْدُود الشَّهَادَة أَبَدًا وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَيْهِ مِنْ السَّلَف الْقَاضِي شُرَيْح وَإِبْرَاهِيم النَّخَعِيّ وَسَعِيد بْن جُبَيْر وَمَكْحُول وَعَبْد الرَّحْمَن بْن زَيْد بْن جَابِر . وَقَالَ الشَّعْبِيّ وَالضَّحَّاك لَا تُقْبَل شَهَادَته وَإِنْ تَابَ إِلَّا أَنْ يَعْتَرِف عَلَى نَفْسه أَنَّهُ قَدْ قَالَ الْبُهْتَان فَحِينَئِذٍ تُقْبَل شَهَادَته وَاَللَّه أَعْلَم .