يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
(2) (الصف)
وَقَوْله تَعَالَى يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ إِنْكَار عَلَى مَنْ يَعِدُ وَعْدًا أَوْ يَقُول قَوْلًا لَا يَفِي بِهِ وَلِهَذَا اِسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَة الْكَرِيمَة مَنْ ذَهَبَ مِنْ عُلَمَاء السَّلَف إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاء بِالْوَعْدِ مُطْلَقًا سَوَاء تَرَتَّبَ عَلَيْهِ عَزْم الْمَوْعُود أَمْ لَا وَاحْتَجُّوا أَيْضًا مِنْ السُّنَّة بِمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ " آيَة الْمُنَافِق ثَلَاث إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ " وَفِي الْحَدِيث الْآخَر فِي الصَّحِيح " أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَة مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ نِفَاق حَتَّى يَدَعَهَا " فَذَكَرَ مِنْهُنَّ إِخْلَاف الْوَعْد وَقَدْ اِسْتَقْصَيْنَا الْكَلَام عَلَى هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ فِي أَوَّل شَرْحِ الْبُخَارِيّ وَلِلَّهِ الْحَمْد وَالْمِنَّة ; وَلِهَذَا أَكَّدَ اللَّه تَعَالَى هَذَا الْإِنْكَار عَلَيْهِمْ .