المساعد الشخصي الرقمي

اعرض النسخة الكاملة : ما معنى الفقه الاسلامي


أم جهاد
26.05.2009, 00:57
معنى الفقه الاسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين

معنى الفقه لغة:قال فى الصحاح: الفقه الفهم.
قال أعرابى لعيسى بن عمر: شهدت عليك بالفقه. تقول منه فقه الرحل بالكسر، وفلان لا يفقه ولا ينقه (أى يفهم).وفى القاموس المحيط: الفقه بالكسر العلم بالشىء والفهم لة.
وفى المصباح المنير الفقه فهم الشىء.
قال ابن فارس: وكل علم لشىء فهو فقه.فالفقه هو الفهم لما ظهر أو خفى، قولا كان أو غير قول، ومن ذلك قول الكتاب الكريم: {ما نفقه كثيرا مما تقول} (1) {ولكن لا تفقهون تسبيحهم}(2).{انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون} (3).غير أن القرافى قال فى شرح تنقيح الفصول: وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازى:
الفقه فى اللغة إدراك الأشياء الخفية. فلذلك تقول: فقهت كلامك ولا تقول فقهت السماء والأرض 0
وعلى هذا النقل لا يكون لفظ الفقه مرادفا لهذه الألفاظ، والألفاظ التى يشير إليها القرافى هى: الفهم والعلم والشعر والطب.ولفظ الفقه من المصادر التى تؤدى معناها، وكثيرا ما يراد منها متعلق معناها كالعلم بمعنى المعلوم، والعدل بمعنى العادل.معنى الفقه فى الصدر الأول:
وقد غلب فى الصدر الأول استعمال الفقه فى فهم أحكام الدين جميعها، أى فهم كل ما شرع الله لعباده من الأحكام، سواء أكانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها، أم كانت أحكام الفروض والحدود والأوامر والنواهى والتخيير والوضع، فكان اسم الفقه فى هذا العهد متناولا لهذين النوعين على السواء،
لم يختص به واحد منهما دون الأخر، وكان مرادفا إذ ذاك لكلمات " شريعة، و شرعة، و شرع، ودين " التى كان يفهم من كل منها النوعان جميعا. وكما كان اسم الفقه يطلق على فهم جميع هذه الأحكام، كان يطلق على الأحكام نفسها، ومن ذلك قولة عليه الصلاة والسلام: "رب حامل فقه غير فقيه " " رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه "
.وهذا الاستعمال الجامع قد استمر أمدا ليس بالقصير، يرشدنا إلى هذا ما نقل عن الإمام أبى حنيفة: من أن الفقه هو معرفة النفس ما لها وما عليها، وما هذه المعرفة إلا معرفة أحكام الله بنوعيها، كما أنة سمى كتابة فى العقائد " الفقه الأكبر ".ثم تغير هذا الاستعمال ودخل التخصيص على اسم الفقه، ونشأ اصطلاح للأصوليين وآخر للفقهاء.
معنى الفقه عند الأصوليين:
يحسن بنا أن نشير أولا إلى أن ما نزل به الوحى الإلهى على رسول الله- صلى الله عليه وسلم-،
كتابا كان أو سنة، من الأحكام العملية، قد يكون دليله قطعى الثبوت وقطعى الدلالة معا، وهو ما تعورف إطلاق النص علية، وهذا النوع لا مجال فيه للاجتهاد، وإن كان محلا للنظر، فمنه ما يكون ضروريا وشعيرة إسلامية كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج، ومنة ما هو نظرى ومثل النص فى كل هذا الإجماع إذا كان ثابتا ثبوتا قطعيا
.وقد يكون الدليل قطعى الثبوت ظنى الدلالة، وقد يكون ظنى الثبوت قطعى الدلالة، وقد يكون ظنى الثبوت والدلالة.
وهذه الأنواع الثلاثة هى محل الاجتهاد وتسمى أحكامها أحكاما ظنية وأحكاما اجتهادية، فقولة تعالى: {وامسحوا برءوسكم} (4) قطعى الثبوت وقطعى الدلالة على وجوب أصل المسح، فهو حكم قطعى، لكن دلالته على مقدار ما يمسح من الرأس، أهو الكل أو الربع أو البعض، دلالة ظنية، فالأخذ بأى مقدار يكون حكما ظنيا اجتهاديا.
بعد هذا نقول:
إن الأصوليين قد اتجهت عنايتهم إلى بيان- مفهوم الفقه فى اصطلاحهم بالمعنى الوصفى، أى الحال التى إذا وجد عليها المرء سمى فقيها 0 ولم يعرضوا لمعناه الاسمى ، أى المسائل والأحكام التى يطلق عليها اسم الفقه، وإن كان من الممكن أن يقال:
إن الأحكام التى تسمى معرفتها فقها هى التى يمكن أن تسمى فقها بالمعنى الاسمى، والأحكام التى لا تسمى معرفتها فقها لا تسمى فقها بذلك المعنى.
غير أن المسألة مسألة اصطلاح ونقل له- لا مسألة استخراج وتفهم واستنباط لوازم.وقد أفاض الأصوليون، وبخاصة المتأخرين منهم، فى بيان معنى الفقه الوصفى فى مصطلحهم، وكانت لهم فى ذلك تعريفات واعتراضات ومناقشات وكلام طويل خلاصته أن لهم فى ذلك ثلاث طرائق.
فالطريقة التى جرى عليها جمهورهم هى أن الفقه معرفة الأحكام الشرعية التى طريقها الاجتهاد كما قال الشيرازى فى اللمع 0
وهو بعينة ما عرّف به غيره الفقه:
من أنه العلم بالأحكام الشرعية العملية بالاستدلال كما قال بعضهم أو من طريق أدلتها التفصيلية كما قال البعض الآخر، فالعلم بالذوات من أجسام وصفات وسواها ليس فقها لأنه ليس علم أحكام.والعلم بالأحكام العقلية والحسية والوضعية كأحكام الحساب والهندسة والموسيقى والنحو والصرف لا يسمى فقها لأنه علم أحكام ليست بشرعية.
وعلم أحكام أصول الدين وأصول الفقه ليس فقها، لأنها أحكام شرعية علمية وليست عملية.وبقيد الاستدلال خرج عن أن يكون فقها علم جبريل ورسول الله - صلى الله عليه وسلم -
وعلم المقلد بالأحكام الشرعية العملية، لأنه علم ليس عن استدلال، وكذلك العلم بشعائر الإسلام كوجوب الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك مما هو معلوم بالضرورة. من غير استدلال،
فهذا لا يسمى فقها لحصوله للعوام والنساء والأطفال المميزين، فالفقه هو العلم الاجتهادى والفقيه هو المجتهد.
والطريقة الثانية:هى ما انتزعه صدر الشريعة مما جاء بأصول البزدوى مع شىء من التصرف.
فقد اختار فى التنقيح تعريف الفقه:
بأنه العلم بكل الأحكام الشرعية العملية التى قد ظهر نزول الوحى بها والتى انعقد الإجماع عليها من أدلتها مع ملكة الاستنباط الصحيح منها،
فلكى يتحقق معنى الفقه عنده، يجب العلم بالأحكام الشرعية العملية المعروفة أخذا من أدلتها، قطعية كانت أو ظنية، وليس الاستدلال بمعنى الاجتهاد شرطا لحصول هذا العلم، ويجب أيضا أن تكون مع هذا ملكة الاستنباط الصحيح من الأحكام الشرعية التى نزل بها الوحى،.
أو انعقد عليها الإجماع.
فالفقيه على هذا من كان أهلا للاجتهاد وإن لم يقع منه اجتهاد.والطريقة الثالثة:هى التى جرى عليها الكمال بن الهمام فى التحرير ولا تعرف لغيره، وهى لا تختلف عن الطريقة السابقة إلا فى بعض أمور أهمها ما يرجع إلى المراد من الأحكام الشرعية ، فقد ذهب إلى أنها القطعية لا الظنية
، وأن الظن ليس من الفقه
، وأن الأحكام المظنونة ليست مما يسمى العلم بها فقها.
فالفرق بين الطرائق الثلاث يرجع إلى المراد من الأحكام. فمنهم من أراد منها الظنية وحدها ، ومنهم من أراد القطعية وحدها ، ومنهم من جعلها شاملة للقطعية والظنية ، وقد نقل ابن عابدين فى رد المحتار عن شرح التحرير ، أن التعميم قد نص غير واحد من المتأخرين على أنه الحق وعليه عمل السلف والخلف.
ودعوى هذا الشارح فى جريان العمل عليه دعوى جريئة لا يصدقها الواقع.
معنى الفقه فى اصطلاح الفقهاء:
واسم الفقه قد استعمل فى اصطلاح الفقهاء للدلالة على أحد معنيين، أحدهما: حفظ طائفة من مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة وما استنبط منها، سواء حفظت مع أدلتها أم حفظت مجردة عن هذه الدلائل.
فاسم الفقيه عندهم ليس خاصا بالمجتهد كما هو اصطلاح الأصوليين، بل يتناول المجتهد المطلق، والمجتهد المنتسب، ومجتهد المذهب، ومن هو من أهل التخريج وأصحاب الوجوه، ومن كان من أهل الترجيح، ومن كان من عامة المشتغلين بهذه المسائل.
وتكلموا فى المقدار الأدنى من هذه المسائل الذى يسمى حفظه فقها وانتهى تحقيقهم إلى أن هذا متروك للعرف، غير أنهم لا يصفون بفقه النفس إلا من كان واسع الاطلاع ، قوى الفهم والإدراك ، متين الحجة ، بعيد الغور فى التحقيق والغوص على المعانى ، ذا ذوق فقهى سليم نقى ، وإن كان مقلدا ،كما اعتادوا أن يصفوا بذلك الكمال بن الهمام وأضرابه من الفقهاء المقلدين
.والمعنى الثانى الذى يطلق عليه اسم الفقه:
مجموعة هذه الأحكام والمسائل.فإذا ذكرت دراسة الفقه أو فهم الفقه ، أو ما ورد فى الفقه ، أو التأليف فى الفقه ، أو كتب الفقه أو ما هو من هذا القبيل ، فإنهم لا يعنون إلا هذه المجموعة التى تحتوى على الأحكام الشرعية العملية التى نزل بها الوحى ، قطعية كانت أو ظنية ، وعلى ما استنبطه المجتهدون على اختلاف طبقاتهم ، وعلى ما اهتدى إليه أهل التخريج والوجوه ، وعلى ما ظهرت روايته واشتهرت وما لم يكن كذلك ، وعلى الأقوال الصحيحة والأقوال الراجحة والأقوال غير الصحيحة والمرجوحة والضعيفة والشاذة ،
وعلى ما أفتى به أهل الفتوى
فى الواقعات والنوازل ، وإن لم يقم على استنباط ولم يكن إلا تطبيقا للأحكام المقررة ، وعلى بعض ما احتيج إليه من مسائل العلوم الأخرى كبعض أبواب الحساب التى ألحقت بالوصايا والمواريث ، وعلى ما رآه متأخروا الفقهاء الذين ليسوا من أهل الاجتهاد ولا التخريج من طريق ما سموه تفقها ، أو استظهارا أو أخذا ، أو أشبه ذلك ، فقل هذا الذى ذكرنا قد اندمج بعضه ببعض وسار فقها.
ولكل مذهب من المذاهب الفقهية مجموعته الخاصة التى تنسب إليه ،
فيقال فقه مذهب أبى حنيفة ، وفقه مذهب مالك وفقه مذهب الإمامية، وفقه الزيدية ، وفقه الأباضية ، وهكذا.
ومنذ الأزمنة البعيدة وجدت مجموعة عامة شاملة لفقه المذاهب الفقهية كلها أو أشهرها ، وهى التى اختصت باسم اختلاف الفقهاء ،
والمجموعات الخاصة والمجموعات العامة كلاهما يتناوله اسم الفقه
.والفقه بهذين المعنيين يطلق عليه أيضا علم الفروع ، أو الفروع ، أما فى مقابلة العقائد وأصول الدين ، لأن التصديق بالأحكام العملية فرع للتصديق بالعقائد ، وأما فى مقابلة أصول الفقه لتفرع تلك الأحكام عن أصولها وأدلتها التى هى موضوع أصول الفقه.
وقد يطلق الفقهاء اسم الفروع أيضا على بعض المسائل المتفرعة على أصول المسائل الفقهية الكلية
منقوووووووووول

غايتي ربي رضاك
26.05.2009, 08:34
بارك الله فيك غاليتي أم جهاد

جزيت خيرا على الموضوع القيم

حَفيـدات أمهـات المؤمنين
20.08.2009, 12:05
http://www7.0zz0.com/2009/08/16/09/286947170.gif

بـــارك الله فيــكِ و سلمـــت يمينـــك أُختى الفاضلـــة _ أم جِهــاد _ على النقـــل المُفيـــد


http://www4.0zz0.com/2009/08/20/09/671065732.gif

إضـافة بسيطــة للتسهيـــل

معنـى الفقــه فى لغــة العرب : الفهــم الدقيــق المؤثــر فى النفـــس الباعـــث على العمـــل
معنى الفقـــه ( شرعًــا ) إصطلاحًـــا : معرفــة الأحكـــام الشرعيــة التى تتعلــق بـأفعـــال العبــاد بالدليــل الشرعـــى

و الأحكـــــام الشرعيـــة خمســــة .. الواجـــب - الحــرام - المنــدوب ( المسنون ) - المكـــروه - المُبــاح
الواجـــــــب : يُثـــاب فاعلــــه و يــأثــم تاركـــــه
صوم رمضان - الصلوات الخمـس - حجاب المرأة - غض البصر

الحــــــرام : عكــس الواجــــب يثــــاب تاركــــه و يــأثــم فاعلــــه
واحد سرق ( السرقة حرام ) إن سرق يــأثم و يُثـــاب لو تــرك السرقــة مع حاجتـــه و توافـــر الأسبــاب الدافعــة للسرقـــة و شرط أن يكون ترك السرقــة لله فهنــا يُثـــاب على تركة للسرقة
واحد مُدخــن ( السجاير حرام ) مش عايز يبطل تدخين الدكتور قاله هتموت لو مبتطلش تدخين فترك التدخين هنا لا يُثــاب على تركه للتدخين لأنه لـم يتركه لله
واحد مبيصومش رمضان و صام بأمر من الطبيب هنا لا يُـؤجر على صيامه لأنه لـم يصم لله

المنــدوب : يُثــاب فاعله و لا يــأثم تاركـــه فــأتوا منهــا ما استطعتـــم
فى اشياء فرضها الله عن طريق سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم زى ايه ؟
العشاء صلتوها كم ركعة 4 مين اللى قالك ؟ النبى اللى قالى يبقى احنا عرفنا فرضية عدد ركعات العشاء عن طريق النبى محمد صلى الله عليه و سلم

المكـــروه : عكــس المنـــدوب يُثــــــاب تاركـــه و لا يــأثم فاعلــه
النبى صلى الله عليه و سلم علمنا عند التثاؤب يضع يده على فمه و يقول ايه ؟ ميقولش حاجه خالص
طيب موضعتش ايدى على فمى يبقى عملت فعل مكروه أكون آثمة ؟ لا
لكن يثاب تاركه

المُبـــــــاح : مـا خلــى مــن المــــدح و الــــذم أى مستـــــوى الطرفيــــن
اكل اللحمة واجب؟ يبقى الجزارين كلهم هيدخلوا الجنة
اكل اللحمة حرام ؟ سنة ؟ مكروه ؟
اكل اللحمة مباح لا اللى هياكلها هياخد حسنات و لا اللى مش هياكلها هياخد سيئات

الأصــــــل فى أمـــــــور الدُنيــــــا الإبــــــاحة مــا لــم يــــــأتى نص بالتحريــــــم

الأدلــــــة الشرعيــة نستقيهــا منين ؟

1- القــــــرآن
2- السُنــــــة
3- إجمـــــاع الصحابـــة " مـا رآه المسلمــون حســن فهو عنــد الله حســن "
4- القيـــــاس
5- الإستــــــدلال
6- الإستحســــــان
7- الإصطحــــــاب

مـــن هو الفقيـــــــــه ؟
هـــــــو من عرف جملــــــة غالبـــــة من الأحكـــــــام الشرعيــــــة بالدليـــــل و إلا فهـــــــو مُقلــــــد

مــا أهميــــــة علـــــــم الفقـــــــه ؟
فـــرض كفايــــــة على بعــض الأُمـــة إلا مــا يتعلــــــق إلا لابـــد لـك منه مــن العبادات يكون فــــــرض عين عليــك
فرض عين على كل مسلم أن يتعلم أحكـــام الصــلاة
فرض عين على كل مسلم بالغ أن يتعلم أحكــام الصيـــام
فرض عين على كل مسلم بالغ أن يتعلم أحكـــام الطهـــارة
فرض عين على كل مسلم صاحب مال ـ يتعلم أحكـــا الزكـــــاة
فرض عين على كل مسلم غنى إن أراد الحج أن يتعلم أحكـــام الحـــج
فرض عين على كل مسلم تاجـــر أن يتعلم أحكـــام البيـــوع
علـــم الفقـــه منه مــا هــو فروض أعيـــــان و مــا هــو فرض كفــــاية
التبحر فى علم الفقه فــــرض كفــــاية
قال الله تعالى .. فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ
كــأن طلــب علــم الفقــه و الشريعــة جِهـــــــاد

قال النبى صلى الله عليه و سلم .. مــن يُــرد الله بهِ خيــرًا يفقــه فى الديــن

فاللهم فقهنــا فى دينــك . . .


http://www10.0zz0.com/2009/08/20/10/781409517.gif

بـارك الله فيكم و لكم و عليكم و نأسف على الإطالة

hamdysayah
09.05.2012, 17:22
معنى كلمة فقه بلمعجم"المعاني"

الفِقْهُ : الفَهْمُ والفِطنةُ .
و _ العِلْمُ ، وغَلَبَ في علم الشريعة وفي علم أصَول الدين .
وفي القانون .

www.almaany.com