اعرض النسخة الكاملة : علم الفرائض
شذى الإسلام
31.12.2010, 23:22
http://ohebokraby.com/vb/bismillah.png
إخوتى وأخواتى
أعجبتنى هذه السلسلة التى قدمها الدكتور ربيع أحمد جزاه الله خيراً يقوم فيها بشرح بعض الدروس فى علم المواريث ( الفرائض ) من كتاب
عون المغيث في تبسيط فهم مسائل المواريث
فراق لى أن أنقلها إليكم حتى تعم الفائدة
مرفق مع السلسلة هذه الهدية المتواضعة لتقوموا بتحميلها وهى
برنامج رائع لحساب المواريث
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664) http://www.samygames.com/forumim/tahmeel/bramj2/agghjgj.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664)
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277263085.gif
(http://www.4shared.com/file/EGmv6cCO/moarith.html)
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01282690554.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664)
الدرس الأول
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله مقدمة لعلم الفرائض التعريف الفائدة حكم تعلمه فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
أخوتاه علم الفرائض
هو العلم الذي يختص بقسمة المواريث فقها وحسابا يعني علم يختص بالفقه المتعلق بالإرث ، و الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة نصيب الوارث من التركة ، ويمكن أن نقول علم الفرائض أنه العلم الذي يختص بالفرائض .
إذن سؤال ما هي الفرائض ؟
و الجواب الفرائض هي مسائل قسمة المواريث ( التركات ) سواء أكانت بالفرض أو التعصيب .
إذن سؤال آخر ما الفرض و ما التعصيب ؟
و الجواب الفرض هو النصيب المقدر شرعا للوارث ، و الوارث الذي له نصيب مقدر شرعا يسمى صاحب فرض مثال الزوج صاحب فرض ؛ لأن الزوج يرث النصف عند عدم وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها و يرث الربع عند وجود ابن أو بنت لزوجته التي ورث فيها ، و التعصيب هو الإرث بلا تقدير فمن يرث بالتعصيب يأخذ كل المال عند الانفراد ويأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض مثال شخص مات عن بنت و عم فالبنت ترث النصف فرضا ؛ لأنها منفردة ولا يوجد أخ يعصبها ، والعم يرث باقي التركة تعصيبا .
نأتي لسؤال آخر ألا و هو لما عبر عن علم الفرائض بعلم الفرائض ، ولم يقال علم العصبات ؟
والجواب على ذلك عبر عن علم الفرائض بالفرائض على سبيل التغليب ؛ لأن صاحب الفرض لا يسقط بحال بخلاف الوارث بالتعصيب ؛ فإنه يسقط باستغراق الفروض التركة مثال على ذلك شخص مات عن زوج و أخت شقيقة و أخ للأب فالزوج النصف لعدم وجود ابن أو بنت و الأخت الشقيقة ترث النصف النصف ؛ لأنها منفردة لا يوجد أخ لها ولا أخت ولا ابن أو بنت للميت ، و نصف ونصف واحد صحيح إذن لا يوجد شيء للأخ للأب .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01282690554.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664)
بعد أن عرفنا ما هو علم الفرائض يأتي سؤال هام ألا وهو ما الفائدة من تعلم علم الفرائض ؟ و الجواب معرفة نصيب الوارث من التركة .
و أخيرا ما حكم تعلم علم الفرائض ؟
و الجواب علم الفرائض فرض كفاية .
وهنا سؤال ما معنى فرض الكفاية ؟
والجواب فرض الكفاية هو ما طلب الشرع حصوله من جماعة المكلفين لا من كل فرد منهم فإن قام به من يكفي سقط عن الباقين ،و إن لم يقم به أحد أثم جميع القادرين .فالنظر هنا إلى الفعل لا إلى الفاعل : كغسل الميت ودفنه ،ويمكن تعريفه أنه ما طلب فعله من عموم المسلمين ، أو الواجب الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ، ولاحظوا عبارة من يكفي ، ؛لأنه قد يكون هذا البعض ما يكفي ، ولهذا الصحيح أن نقول : إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين ،ولا نقول إذا قام به البعض .
و معنى كلامنا أن علم الفرائض فرض كفاية أن علم الفرائض إذا قام به من يكفي صار في حق الباقين سنة.
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01282690554.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664)
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?p=43664#post43664) ( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
ابوالسعودمحمود
01.01.2011, 07:14
جزاكى الله خيرا اختنا شذى الاسلام
بن الإسلام
01.01.2011, 14:03
الأخت الكريمة / شذى الاسلام
جزاك الله خيراً
شرح مبسط لمعانى قد يغفل عنها الكثيرون
جعله الله فى ميزان حسناتكم جميعاً
متابع معكم علمنا الله واياكم
شذى الإسلام
02.01.2011, 23:07
والدنا الفاضل أبا السعود
شرفنى مرورك
أخانا بن الاسلام
شرفنى مرورك كما أسأل الله أن يعلمنا وغياك كما سالته انت
تابع معنا القادم إن شاء الله
شذى الإسلام
02.01.2011, 23:09
بسم الله الرحمن الرحيم
الدرس الثانى
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله التركة و أنواعها و الحقوق المتعلقة بها فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
أخوتاه الكل يسمع أن فلانا من الناس قد ترك تركة لورثته
فيا ترى ما هي التركة ، و ما أنواع التركة ؟
و الجواب أن التركة هي ما يتركه الشخص بعد وفاته من أموال وحقوق مالية أو غير مالية .
والتركة نوعان
نوع يورث عن الميت و نوع لا يورث عن الميت أما النوع الذي يورث عن الميت فهي الأموال التي يتركها على اختلاف أنواعها و كذلك ما يرجع إلى المال كالرد بالعيب و خيار الشرط و ما يرجع بالتشفي كالقصاص و حد القذف أما النوع الذي لا يورث عن الميت كآجال الديون فإنها حق عليه لا له و قذف زوجته وموته قبل الملاعنة .
أخوتاه بعد أن عرفنا التركة ،و أنواعها نأتي لبيان الحقوق المتعلقة بالتركة فنقول الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة مرتبة كالتالي :
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01282690554.gif (http://www.islamray.net/vb/showthread.php?t=6819)
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?t=6819)
1 ـ مؤن تجهيز الميت أي تكاليف القيام بأمر الميت نفسه أي تكاليف فعل ما يحتاج إليه الميت من وقت وفاته إلى حين دفنه أي تكاليف غسل الميت و تكفينه و الصلاة عليه و دفنه ، و مؤن تجهيز الميت قدمت على غيرها ؛ لأن هذه الأمور من حوائج الميت ، فهي بمنزلة الطعام والشراب واللباس والسكن للمفلس .
2ـ الحقوق المتعلقة بعين التركة ( الديون العينية ) أي الديون التي تتعلق بأعيان الأموال كالرهن المتعلق بالعين المرهونة فلو رهن شخص لآخر دارا ثم مات الراهن قبل أداء الدين ، ولم يترك غير هذه الدار فإن المرتهن أحق بها أي أنه يستوفي دينه من ثمنها قبل كل شيء ، و أيضا من الحقوق العينية أرش جناية العبد المتعلق برقبته ، و عند الأئمة الثلاثة أبي حنيفة و مالك والشافعي تخرج الحقوق العينية من التركة أولا أي تقدم هذه الحقوق على مؤن التجهيز .
3ـ الحقوق المتعلقة بذمة الميت ( الديون الشخصية ) كالديون التي لا تتعلق بعين التركة سواء كانت لله تعالى كالزكاة أم للآدميين كالقرض و المهر .
4ـ الوصية الجائزة ، و هى ما كانت بالثلث فأقل لغير وارث ، وهنا سؤال لما قدمت الوصية على الدين في قوله تعالى : ﴿ ِمن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾ خلافا للحكم الشرعي ألا و هو تقديم الدين على الوصية ؟ ، و الجواب على ذلك أن تقديم الوصية على الدين للعناية و الاهتمام بها ، و لحث الورثة على تنفيذ الوصية حتى لا يتهاونوا في أمرها فالدَّين واجب والوصية تبرع والتبرع ربما يتساهل به الورثة ويستثقلون القيام به فيتهاونون بأدائه بخلاف الواجب .
5ـ الإرث ، ويبدأ بذوي الفروض و ما بقي فاللعصبة لقول النبي http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif: « ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر » ( متفق عليه ) .
من هنا أخوتاه يتضح أن الميراث هو آخر شيء يصنع بعد الوفاة .
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
(http://www.islamray.net/vb/showthread.php?t=6819) ( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
10.02.2011, 16:18
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
الدرس الثالث
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد :
فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله الإرث التعريف و الأركان و الأسباب و الموانع و الشروط فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
أخوتاه الإرث هو الميراث ، و الميراث مصدر ( ورث ) يرث ورثا و ميراثا ، والميراث لغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم ، و الميراث اصطلاحا هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء .
بعد أن عرفنا الإرث نأتي لبيان أركانه ،
وبداية سؤال ما هو تعريف الركن ؟
و الجواب ركن الشيء هو جانبه ، وهذا يعني أن الركن جزء من حقيقة الشيء فنقول مثلاً قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة ، وكذلك الركوع والسجود والاعتدال من الركوع والقيام هذه أركان للصلاة .
عرفنا الركن فهيا نعرف أركان الميراث ، و أركان الميراث من تعريف الميراث يمكن أن نعرفها عرف الميراث تعرف أركانه ، و الميراث انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء
من التعريف أركان الميراث ثلاثة :
مورِّث ، و وارث ، و موروث ، فنحن قلنا الميراث هو انتقال الملكية من الميت إلى ورثته الأحياء فالملكية التي ستنتقل من الميت للورثة هي الشيء الموروث ، والميت هو المورِّث ، و الذي يرث في الميت هو الوارث و نلخص ما قلناه أن أركان الميراث ثلاثة : المورِّث ، وهو من انتقلت التركة منه ، و هو الميت. و الوارث ، و هو من انتقلت التركة إليه ، و الموروث هو التركة .
بعد أن عرفنا الميراث و أركانه نأتي لمعرفة أسبابه ، و بداية هيا نعرف السبب ،فنقول السبب هو الأمر الظاهر المنضبط الذي جعله الشرع علامة على وجود الحكم أي ما يستلزم من وجوده وجود الحكم ، ويستلزم من عدمه عدم الحكم ومن أمثلة ذلك : غروب الشمس فهو سبب لوجوب صلاة المغرب، وزوالها سبب لوجوب الظهر، والسرقة سبب للحد، يقال سرق فقطعت يده. أي بسبب سرقته، والزوجية سبب للميراث، وهكذا ففي الأمور السابقة كلها عندما وجد السبب، وهو أمر ظاهر منضبط وجد الحكم ،وأيضا الزنا سبب لوجوب الحد فان وجد الزنا وجد الحد وإن عدم انتفى الحد .
بعد أن عرفنا السبب فهيا نعرف أسباب الإرث فنقول أسباب الإرث هى الأمور التي يستلزم من وجودها و جود حق الإرث من الميت ، و إذا انعدمت انعدم الحق في الإرث من الميت ،
و أسباب الإرث ثلاثة :
النكاح و النسب و الولاء ،و النكاح هو عقد الزوجية الصحيح القائم بين الزوجين فيرث به الزوج من زوجته والزوجة من زوجها بمجرد العقد ، و إن لم يحصل وطء ، و لا خلوة ، لعموم قوله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُم ﴾ ، و عموم قوله تعالى : ﴿ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ﴾ و النسب هو الاتصال بين إنسانين بولادة قريبة أو بعيدة ، لقوله تعالى: ﴿ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّه ﴾ و الولاء هي عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيق بالحرية التي تؤهله للملك والولاية والقضاء و الشهادة و التفرغ للعبادة بعد أن كان ممنوعا منها حالة رقه سواء كان عتقه تبرعاً أو عن واجب؛ من نذر أو زكاة أو كفارة ؛ لعموم قول النبي http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif : « إنما الولاء لمن أعتق »
أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه ، نأتي لمعرفة موانعه و بداية هيا نعرف المانع ، فنقول المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم كالحيض بالنسبة للصلاة فمن جاءها الحيض وجد عندها مانع للصلاة والصوم ، والرضاع مانع لجواز النكاح و مبطل لعقد الزواج ، والأبوة مانعة من القصاص ؛ فالأب الذي يقتل ابنه لا يقتص منه ، وذلك أن الأبوة مانعة من تطبيق القصاص.
من تعريفنا للمانع يمكن أن نعرف أن موانع الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم عدم الإرث مع قيام سبب الإرث ،
و موانع الإرث ثلاثة :
الرق والقتل واختلاف الدِّين .
و الرق فهو وصف يكون به الإنسان مملوكاً يباع و يوهب ، و يورث و يتصرف فيه ، و لا يتصرف تصرفاً مستقلاً ، و إنما كان الرق مانعاً من الإرث ؛ لأن الرقيق لا يرث أحدا من أقاربه ؛ لأنه إذا ورث شيئا أخذه سيد ،و السيد أجنبي عن أقارب العبد فيكون توريثا للأجنبي بغير سبب من أسباب الإرث ، و قد اشتهر بين الفقهاء مقولة العبد و ما ملكت يده لسيده . وقد قال النبي http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif : « من باع عبداً له مال فماله للبائع إلى أن يشترطه المبتاع » فالعبد لا يملك شيئا ، و مادام لا يملك لم يستحق الإرث ؛ لأنه لو ورث لكان لسيده ،و هو أجنبي من الميت .
و القتل مانع من موانع الإرث فإذا قتل الوارث مورثه فإنه لا يرث منه لقوله http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif : « لا يرث القاتل شيئاً » فمن قتل من يرث منه شرعاً لا يجوز أن يورث ؛ لأن قتله سبب في حرمانه ، و ذلك أن سبب التوارث هو التراحم و الصلة فلما قتل القاتل من له معه سبب للميراث فإنه بذلك يكون قد قطع الصلة التي يتوصل بها إلى الميراث فيعاقب بنقيض قصده ، و القاعدة من تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه .
و اختلاف الدين مانع من موانع الإرث و اختلاف الدين بأن يكون أحدهما على ملة والثاني على ملة أخرى ؛ بأن يكون أحدهما مسلماً والثاني كافراً ،لأن الإرث أساسه التناصر والتعاون ، و هذا منتف بين المسلم و غير المسلم فلا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر لقول النبي http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif : « لا يرث المسلم الكافر ،و لا الكافر المسلم » و الكفر ملة واحدة ، وينبني على هذا أن الكفار يرث بعضهم من بعض فالنصراني يرث من اليهودي إذا كان قريبه و العكس ، ومن أنواع الكفر الردة ، و الحكمة في أن المرتد لا يرث ولا يورث أنه لا موالاة بين المرتد و بين غيره لتركه دين الإسلام و لعدم الإقرار على ما انتقل إليه .
أخوتاه بعد أن عرفنا الميراث و أركانه و أسبابه و موانعه نأتي لمعرفة شروطه ،وبداية هيا نعرف الشرط فنقول الشرط هو
الأمر الذي يتوقف على وجوده وجود الحكم ، ويلزم من عدمه عدم الحكم ، وقد يوجد ، ولا يوجد الحكم، ومثاله الوضوء بالنسبة للصلاة فلا تكون الصلاة صحيحة إلا بوجود الوضوء لقول النبي http://www.islamdor.com/vb/images/smilies/sala.gif : ( لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ) ومعنى ذلك أن الصلاة تنتفي إذا انتفى الوضوء ، والوضوء قد يوجد من الشخص ،ولا يصلي، فهو أمر خارج عن الصلاة ، ولكنه ضروري لوجودها . ومثاله في الصلاة أيضاً ستر العورة ، و استقبال القبلة ، و دخول الوقت وكل هذه شروط لا بد من توفرها حتى تكون الصلاة صحيحة ، وقد توجد هذه الشروط ، ولا توجد الصلاة .
و شروط الإرث هي الأوصاف التي وجوها يستلزم الإرث و عدمها يستلزم عدم الإرث ، و قد يوجد و لا يوجد الإرث بأن يكون هناك مانعا من الإرث .
وشروط الإرث ثلاثة :
أحدها : موت المورِّث حقيقة أو حكماً.
الثاني : تحقق حياة الوارث بعد موت الموروث و لو لحظة ، حقيقة أو حكماً.
الثالث : العلم بالسبب المقتضي للإرث .
فلا يمكن أن تقسم التركة حتى يموت الموروث فعلا ( الموت الحقيقي ) أو يحكم القاضي بموته ( الموت الحكمي ) ، و أيضا لا بد أن تتحقق حياة الوارث وقت موت الموروث بالفعل ( حياة حقيقية ) ،أو حياة حكمية وهي حياة الجنين في بطن أمه ، و الميت ليس أهلا ؛لأن يتملك ، ولذلك لا ميراث بين الغرقى و الحرقى و الهدمى ، وأيضا لابد من العلم بجهة القرابة و بجهة الإرث للتوريث ؛ لأن أحكام الإرث تختلف باختلاف جهات الإرث و درجة القرابة فعلينا أن نعرف جهة الإرث القرابة أم الزوجية أم العتق ، ولابد أن نعرف درجة القرابة هل مثلا أخ لأب أم شقيق أم أخ لأم ؛ لأن كل واحد له حكم فأحدهم يرث بالفرض و أحدهم بالتعصب و بعضهم يحجب الآخر و هكذا .
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
10.02.2011, 16:19
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
الدرس الرابع
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد .
أخوتاه سندرس الليلة إن شاء الله أقسام المستحقين للتركة فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
أخوتاه من يستحق التركة إما أن يكون صاحب فرض أو عصبة أو ذوي رحم
و معنى قولنا صاحب فرض
أي له نصيب مفروض أي مقدر و هذا النصيب المقدر قد يكون نصفا أو ربعا أو ثمنا أو ثلثين أو ثلث أو سدس ، وهذه الفروض كسور اعتيادية نكتبها حسابيا هكذا :
و أصحاب الفروض
إما يرثون بالفرض بسبب النكاح وهما الزوج والزوجة
وإما يرثون بالفرض بسبب النسب
و الذين يرثون
بسبب النسب إما أصل الميت وهما الأم و الأب
و إما أصل الميت و هما الجد والجدة
و إما فرع الميت وهي البنت
و إما فرع الفرع وهي بنت الابن
و إما فرع الأصل وهم الأخت الشقيقة و الأخت لأب و الأخ لأم و الأخت لأم
نأتي للعصبات
و العصبات من يرثون بلا تقدير أو كل من يأخذ كل المال عند الانفراد و يأخذ الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم
و العصبات ثلاث :
عصبة بالنفس وعصبة بالغير وعصبة مع الغير :
عصبة بالنفس : وكلهم ذكور ، وهم يأخذون كل المال عند الانفراد و يأخذون الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم ،وهم :
أصل ، وهو الأب
و أصل الأصل ، و هو الجد
و فرع ، وهو الابن
و فرع الفرع ، هو ابن الابن
وفرع الأصل وفرعه وهم : الأخ الشقيق وابنه و الأخ لأب وابنه
و فرع أصل الأصل وفرعه ، هم : العم الشقيق وابنه والعم لأب وابنه
مثال 1 :
مات عن أب وزوج وابن ابن نقول :
الزوج و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] ، وما يبقى فهو لابن الابن تعصيبا .
مثال 2 :
مات عن أب وابن وزوجة نقول :
الزوج والأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، وما يبقى فهو للابن تعصيبا .
مثال 3 :
مات عن بنت ابن ابن و أخ شقيق نقول :
بنت ابن الابن من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[3] ، وما يبقى فهو للأخ الشقيق تعصيبا .
مثال 4 :
مات عن زوجة وبنت و أم وعم نقول :
الزوجة و البنت و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم[4] ، وما يبقى فهو للعم .
مثال 5 :
ماتت عن زوج و أخت شقيقة و أخ لأب نقول :
الزوجة و الأخت الشقيقة من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما ، وما تبقى فهو للأخ لأب لكن ما تبقى شيء من التركة لأن الزوج يأخذ النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث والأخت الشقيقة النصف لانفرادها .
[1] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن ) و الزوج يأخذ الربع فرضا لوجود الفرع الوارث و ابن الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 12 للأب سهامان 12/2 و للزوج 3 أسهم 12/4 و المتبقى ( 12 – ( 2+ 3 ) ) أي 12 – 5 أي 7 إذن نصيب ابن الابن 7 أسهم تعصيبا ، ويمكن أن نجعل أصلها 24 ، ولكن 24 أكبر و أزيد من 12 ، وهذه الزيادة دون فائدة فيصار إلى أقل عدد تصحح منه المسألة .
[2] - الأب في المسألة يأخذ السدس فرضا لوجود الفرع الوارث (الابن ) و الزوجة تأخذ الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث و الابن يأخذ باقي التركة تعصيبا ، و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 24 للأب 4 أسهم 24/6 و للزوجة 3 أسهم 24/8 و المتبقى ( 24 – ( 4 + 3 ) ) أي 24 – 7 أي 17 إذن نصيب الابن 17 سهم .
[3] - بنت ابن الابن في المسألة تأخذ النصف فرضا لانفرادها فلا يوجد أخ لها ولا أخت لها ولا يوجد فرع للميت ( ابن أو بنت للميت ) أما الأخ الشقيق فيأخذ الباقي تعصيبا ، وبنت ابن الابن أخذت النصف إذن المتبقى النصف الآخر فيأخذه الأخ الشقيق ، وأصل المسألة 2 لبنت ابن الابن سهم والمتبقى 2 -1 أي 1 إذن نصيب الأخ الشقيق سهم .
[4] - الزوجة في المسألة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها لا أخ لها و لا أخت و الأم تأخذ السدس فرضا لوجود فرع وارث ( البنت ) و العم يأخذ الباقي تعصيبا و أصل المسألة 24 للزوجة 3 أسهم 24/8 و للبنت 12 سهم 24/2 و للأم 4 أسهم 24/6 و المتبقى ( 24 – ( 3+12+4 ) ) أي 24 – 19 أي 5 إذن نصيب العم 5
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
10.02.2011, 16:20
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
تابع ( الدرس الرابع )
عصبة بالغير :
وكلهم إناث ، و هن البنات، وبنات الابن، والأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع ذكر مماثل لهن درجة [1]و وصفاً[2]، أو أنزل منهن في بنات الابن فيرث هؤلاء الأربع مع من كن عصبة به، للذكر مثل حظ الأنثيين ، بمعنى كل أنثى صاحبة فرض من ذوات النصف والثلثين تصبح عصبة بأخيها مثل البنت مع الابن و الشقيقة مع الشقيق ؛ لأن هذا الأخ لو لم يكن معه أخت لكان عاصبا بنفسه فلما اقترنت به أخته تعصبت به .
البنت تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن للميت .
بنت الابن تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي ابن الابن و إن نزل[3] .
الأخت الشقيقة تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ شقيق .
الأخت لأب تصير عصبة بالغير عند وجود أخ لها أي أخ لأب .
مثال 1 :
مات عن أب و أم و ابن وبنت
نقول :
الأم و الأب من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[4]
و ما تبقى فهو للابن والبنت تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
مثال 2 :
مات عن زوجة و أخ و أخت شقيقين
نقول :
الزوجة من أصحاب الفروض فتأخذ فرضها[5]
، وللأخ و الأخت الشقيقين الباقي تعصيبا .
مثال 3 :
مات عن جد و أم وابن ابن و بنت ابن
نقول :
الجد والأم من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[6]
وما تبقى فهو لابن الابن وبنت الابن تعصيبا للذكر مثل حظ الانثيين .
مثال 4 :
مات عن أم وأختين لأم و أخ و أخت لأب
نقول :
الأم والأختين لأم من أصحاب الفروض فيأخذن فرضهن[7]
وما تبقى فهو للأخ والأخت لأب تعصيبا .
[1] - التساوي في درجة القرابة فلا يعصب الابن بنت الابن ؛ لأنها ليست في درجته بل يحجبها كما لا يعصب ابن الأخ الشقيق الأخت الشقيقة لعدم الاستواء في الدرجة فتأخذ الأخت الشقيقة النصف في هذه الحالة بالفرض .
[2] - التساوي في الوصف التساوي في قوة القرابة فلا يعصب الأخ لأب الأخت الشقيقة ؛ لأن قرابتها أقوى منه .
[3]- و إن نزل أي و إن كان ابن ابن الابن
[4] - الأب و الأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن والبنت ) و ما تبقى فهو للابن والبنت و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي 4 أسهم 4/6 للابن والبنت الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 فانكسرت السهام مع توريث البنت والابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس البنت والولد 3 و سهام البنت والابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد رؤوس البنت والابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الأب له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن و البنت الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت 4 أسهم وللابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[5] - الزوجة لها الربع فرضا لعدم وجود فرع وارث ( ابن أو بنت ) و الباقي 3/4 للأخ والأخت بنسبة 2: 1 ، وأصل المسألة 4 للزوجة سهم 1/4 وللأخ سهمان 2/ 4 وللأخت سهم 1/4 .
[6] - الجد والأم في المسألة يأخذ كل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( ابن الابن وبنت الابن ) و ما تبقى فهو للابن الابن و بنت الابن و أصل هذه المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر ) هو 6 للجد سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و الباقي للابن الابن وبنت الابن 4 أسهم 4/6 الذكر له ضعف الأنثى يعني كنسبة 2: 1 انكسرت السهام مع توريث ابن الابن مع بنت الابن بالتعصيب فكانت السهام 4 والرؤوس 3 إذن المسألة تصحح لأقل عدد صحيح يخرج منه السهام دون كسر ،و أصل المسألة 6 وعدد رؤوس ابن الابن وبنت الابن 3 و سهام ابن الابن وبنت الابن 4 فلابد من التصحيح فنضرب عدد ابن الابن وبنت الابن في أصل المسألة أي 3 × 6 و الناتج 18 ثم نضرب هذه الثلاثة في سهام كل فريق من الأصل فخرجت سهامه من التصحيح إذن الجد له 3 أسهم أي 3× 1 و كذلك الأم و يكون للابن الابن وبنت الابن الباقي أي 18 – ( 3+3 ) أي 18 – 6 أي 12 ، و12 نقسمهم على 3 فيكون الناتج 4 للبنت الابن 4 أسهم وللابن الابن الضعف أي 4 × 2 أي 8 .
[7] - الأم ترث السدس لوجود أكثر من أخت لأم و الأختين لأم يرثان الثلث لعدم وجود فرع للميت و عدم وجود أب أو جد و الباقي للأخ و الأخت لأب الذكر له ضعف الأنثى ، وأصل هذه المسألة 6 للأم سهم 1/6 و للأختين لأم سهمان 2/6 لكل أخت سهم و المتبقى 6 – ( 1+ 1 +1 ) أي 6 – 3 أي 3 للأخت لأب سهم و للأخ لأب سهمان .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
10.02.2011, 16:20
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
تابع ( الدرس الرابع )
العصبة مع الغير :
وكلهم إناث ،و هن الأخوات الشقيقات، والأخوات لأب مع إناث الفروع ( البنات و بنات الابن مهما نزلت درجتها ) إذا لم يكن مع إناث الفروع أخ ذكر ، فتجعل الأخوات الشقيقات بمنزلة الأخوة الأشقاء، والأخوات لأب بمنزلة الأخوة لأب ، وحكمهن أنهن يأخذن الباقي بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم فإن لم يبق شيء فلا شيء لهن ،و البنت أو بنت الابن ترث فرضها .
مثال 1 :
مات عن زوجة و بنت و أخت لأب نقول :
الزوجة والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[1] و ما تبقى فهو للأخت لأب تعصيبا مع البنت .
مثال 2 :
مات عن بنت و بنت الابن و أختين لأب نقول :
البنت و بنت الابن من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[2] ، و ما تبقى فهو للأختين لأب تعصيبا مع البنت و بنت الابن .
مثال 3 :
ماتت عن زوج وبنت و أخت شقيقة نقول :
الزوج والبنت من أصحاب الفروض فيأخذان فرضهما[3] و ما تبقى فهو للأخت الشقيقة تعصيبا مع البنت .
مثال 4 :
ماتت عن زوج و بنتي ابن و أم و أخوات شقيقات نقول :
الزوج و بنتي الابن و الأم من أصحاب الفروض فيأخذون فرضهم [4]، و ما تبقى فهو للأخوات الشقيقات ، ولم يتبق شيء ؛لأن الزوج يأخذ الربع لوجود فرع وارث و بنتي الابن تأخذان الثلثين لعدم وجود ابن أو بنت للميت أو أخ لهما ، وللأم السدس فرضا فلم يبق للأخوات الشقيقات شيء .
[1]- الزوجة لها الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت لأب الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 8 للزوجة سهم 1/8 و للبنت 4 أسهم 4/8 و المتبقى للأخت لأب ( 8 – ( 1 + 4 ) ) أي 8-5 أي 3 إذن الأخت لأب تأخذ 3 أسهم تعصيبا .
[2]- البنت في المسألة لها النصف فرضا لانفرادها ،و بنت الابن تأخذ السدس فرضا تكملة للثلثين لعدم وجود أخ لها ولا ابن للميت ، وللأختين لأب الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للبنت 3 أسهم 3/6 و لبنت الابن سهم 1/6 و للأختين لأب المتبقى 6 – ( 1+3) أي 6-4 أي 2 سهمان للأختين لأب لكل أخت منهما سهم .
[3]- الزوج له الربع فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت ترث النصف فرضا لانفرادها و للأخت الشقيقة الباقي تعصيبا ، وأصل المسألة 4 للزوج سهم 1/4 و للبنت سهمان 2/4 و المتبقى للأخت الشقيقة ( 4 – ( 1 + 2 ) ) أي 4-3 أي 1 إذن الأخت الشقيقة تأخذ سهم تعصيبا .
[4]- الزوج في المسألة له الربع فرضا لوجود فرع وارث ( بنتي الابن ) و بنتي الابن لهما الثلثان ، وللأم السدس 1/6 + 1/4 + 2/3 أكبر من الواحد الصحيح فالمسألة عائلة أي المسألة فيها زيادة السهام عن الواحد الصحيح و أصل المسألة 12 للزوج 3 أسهم 3/12 و لبنتي الابن 8 أسهم 8/12 و للأم سهمان 2/12 يعني المحصلة 13/12 أكبر من الواحد الصحيح .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
10.02.2011, 16:21
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
تابع ( الدرس الرابع )
انتهينا من العصبات فنأتي لذوي الرحم :
وهم من ليسوا أصحاب فروض ولا ليسوا من العصبات فكل قريب له صلة قرابة بالميت و لا يرث بطريق الفرض أو التعصيب فهو من ذوي الأرحام مثل : العمّة ، و الخال ، و الخالة ، و ابن الأخت ، و ابن البنت ، و بنت الأخت ،.... إلخ .
و ذوو الرحم من الأصول[1] هم :
1 - كل جد بينه وبين الميت أنثى، كأبي الأم وأبي الجدة.
2 - كل جدة بينها وبين الميت ذكر، كأم أبي الأم وأم أبي الجدة ما عدا أم الأب فتعتبر جدة كأم الأم .
وذوو الرحم من الفروع[2] هم :
كل من بينه وبين الميت أنثى كأولاد البنات وأولاد بنات الابن .
وذوو الرحم من الحواشي[3] هم :
1 - جميع الإناث سوى الأخوات، كالعمة والخالة وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات العم.
2 - كل ذكر بينه و بين الميت أنثى ماعدا الإخوة من الأم ، كابن الأخت والعم لأم و الخال .
3 - فروع الإخوة من الأم، كابن الأخ لأم وبنته.
وكل من أدلى بأحد من ذوي الأرحام فهو منهم .
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
[1] - الأصول : من لهم ولادة على الشخص
[2] - الفروع : كل من للشخص عليهم ولادة
[3] - الحواشي : فروع من لهم ولادة على الشخص أي فروع الأصول
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أختى شذى الاسلام
جزاك الله خيرا على هذا المجهود الطيب
نفعنا الله جميعا به
عندى استفسار .. حيث انى لم افهم هذه العبارة من الدرس الثانى
أما النوع الذي لا يورث عن الميت كآجال الديون فإنها حق عليه لا له و قذف زوجته وموته قبل الملاعنة .
وجزاك الله خيرا
شذى الإسلام
11.04.2011, 15:07
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
( الدرس الخامس )
ميراث الزوج و الزوجة
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى أصحابه الغر الميامين ، و على من أتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد : فهذه دروس مبسطة لعلم الفرائض لمن يرغب في تعلمه حتى يكون الطالب على دراية لا بأس بها بهذا العلم العظيم فيستعمله في حياته الفقهية فأسأل الله التوفيق والسداد
أخوتاه سنتكلم في هذه الليلة إن شاء الله عن ميراث بعض أصحاب الفروض ألا وهو ميراث الزوجين و ميراث الأب فهيا نحيا في رحاب هذا الدرس نستقي منه علما ينفعنا في الدنيا والآخرة .
ميراث الزوج و الزوجة
الزوج إما يرث النصف 1/ 2 عند عدم وجود فرع وارث للزوجة و إما يرث الرابع 1/4 عند وجود فرع وارث للزوجة ، و الزوجة إما ترث الربع 1/4 عند عدم وجود فرع وارث للزوج و إما ترث الثمن 1/8 عند وجود فرع وارث للزوج .
ملاحظة : الزوجان لا يحجبان بحال ،والحجب حرمان شخص من الميراث لوجود وارث آخر أولى منه .
مثال 1 :
مات عن زوجة و بنت نقول :
الزوجة لها الثمن 1/8 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت، و أصل المسألة ( أقل عدد تخرج منه سهام المسألة دون كسر )8 الزوجة لها سهم 1/8 فرضا و البنت لها 4 أسهم فرضا فيتبقى 3 أسهم يردوا[1] إلى البنت إذن نصيب البنت 4 أسهم فرضا و 3 أسهم ردا أي 7 أسهم فرضا وردا[2] .
مثال 2 :
ماتت عن زوج و بنت نقول :
الزوج له الربع 1/4 فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، و أصل المسألة 4 الزوج له سهم 1/4 فرضا و البنت لها سهمان فرضا فيتبقى سهم يرد إلى البنت إذن نصيب البنت سهمان فرضا و سهم ردا أي 3 أسهم فرضا وردا[3] .
مثال 3 : ماتت عن زوج و أخت شقيقة نقول :
الزوج له النصف فرضا لعدم وجود فرع وارث للميت ، و الأخت الشقيقة لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخت شقيقة معها و لا أخ شقيق لها و لا فرع للميت
[1]- الرد هو قلة السهام عن أصل المسألة أو نقص في أصل المسألة و زيادة في مقادير السهام المفروضة أي قلة أجزاء المسألة عن الواحد الصحيح .
[2]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
[3]- عملنا بمذهب علي و ابن مسعود رضي الله عنهما ألا وهو عدم الرد على الزوجين مطلقا خلافا لعثمان رضي الله عنه الذي رأيه الرد على الزوجين مطلقا .
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
شذى الإسلام
11.04.2011, 15:10
http://www.islamdor.com/vb/images/bsm-allah3.gif
( تابع الدرس الخامس )
( ميراث الأب )
الأب إما يرث السدس فرضا 1/6 إذا كان للميت فرع وارث ذكر ،و يرث السدس فرضا 1/6 و الباقي تعصيبا إذا كان للميت فرع وارث مؤنث و يرث تعصيبا فقط إذا لم يكن للميت فرع وارث .
ملاحظة : الأب لا يحجب بحال أي يرث دائما .
مثال 1 :
مات عن أب و أم و بنت نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنت ) و البنت لها النصف فرضا لانفرادها فلا أخ لها و لا أخت ، وما تبقى فهو للأب تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنت 3 أسهم 3/6 و المتبقى 6 – (1+1+3 ) أي 6- 5 أي 1 إذن للأب سهم فرضا و سهم تعصيبا .
مثال 2 :
مات عن أب و أم و ابن نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( الابن ) والابن يرث الباقي تعصيبا و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للابن المتبقى 6 – (1+1) أي 6- 2 أي 4 إذن للابن 4 أسهم تعصيبا .
مثال 3 :
مات عن أب نقول :
الأب يأخذ التركة كلها تعصيبا لانفراده .
مثال 4 :
مات عن أب و أم وبنتين نقول :
الأب و الأم لكل واحد منهما السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ( البنتان )و البنتان يرثن الثلثين لعدم وجود أخ لهن و أصل المسألة 6 للأب سهم 1/6 و للأم سهم 1/6 و للبنتين 4 أسهم 4/6 و كل واحدة منهما لها سهمان .
وتذكر أخي طالب العلم بأن العلمَ بالمذاكرة .... والدرسِ والفكرةِ والمناظرةِ والعلم يحتاج لهمة عالية ونفوس واعية وقلوب مخلصة لرضا الله راجية و ليس العلم ما نقل في الدفاتر ،ولكن العلم ما ثبت في الخواطر . إلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
http://islamray.net/vb/uploaded/1_01277280669.gif
( شذى الإسلام )
( يتبع إن شاء الله )
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond