تسجيل الدخول

اعرض النسخة الكاملة : إرث المرأة المسيحية ظالم..!


زهراء
05.01.2011, 19:48
الميراث في الكتاب المقدس للذكور فقط/
"15 إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا مَحْبُوبَةٌ وَالأُخْرَى مَكْرُوهَةٌ فَوَلدَتَا لهُ بَنِينَ المَحْبُوبَةُ وَالمَكْرُوهَةُ. فَإِنْ كَانَ الاِبْنُ البِكْرُ لِلمَكْرُوهَةِ 16 فَيَوْمَ يَقْسِمُ لِبَنِيهِ مَا كَانَ لهُ لا يَحِلُّ لهُ أَنْ يُقَدِّمَ ابْنَ المَحْبُوبَةِ بِكْرًا عَلى ابْنِ المَكْرُوهَةِ البِكْرِ 17 بَل يَعْرِفُ ابْنَ المَكْرُوهَةِ بِكْرًا لِيُعْطِيَهُ نَصِيبَ اثْنَيْنِ مِنْ كُلِّ مَا يُوجَدُ عِنْدَهُ لأَنَّهُ هُوَ أَوَّلُ قُدْرَتِهِ. لهُ حَقُّ البَكُورِيَّةِ" (تثنية 21: 15-17).

ولا ترث الإناث إلا عند فقد الذكور/
" 1 فَتَقَدَّمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ .. .. .. 2 وَوَقَفْنَ أَمَامَ مُوسَى .. .. .. قَائِلاتٍ: 3 أَبُونَا مَاتَ فِي البَرِّيَّةِ.. .. .. وَلمْ يَكُنْ لهُ بَنُونَ. 4 لِمَاذَا يُحْذَفُ اسْمُ أَبِينَا مِنْ بَيْنِ عَشِيرَتِهِ لأَنَّهُ ليْسَ لهُ ابْنٌ؟ أَعْطِنَا مُلكًا بَيْنَ أَعْمَامِنَا». 5 فَقَدَّمَ مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أَمَامَ الرَّبِّ. 6 فَقَال الرَّبُّ لِمُوسَى: 7 (بِحَقٍّ تَكَلمَتْ بَنَاتُ صَلُفْحَادَ فَتُعْطِيهِنَّ مُلكَ نَصِيبٍ بَيْنَ أَعْمَامِهِنَّ، وَتَنْقُلُ نَصِيبَ أَبِيهِنَّ إِليْهِنَّ. 8 وَتَقُول لِبَنِي إِسْرَائِيل: أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ وَليْسَ لهُ ابْنٌ تَنْقُلُونَ مُلكَهُ إِلى ابْنَتِهِ. 9 وَإِنْ لمْ تَكُنْ لهُ ابْنَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لإِخْوَتِهِ. 10 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لهُ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لأَعْمَامِهِ. 11 وَإِنْ لمْ يَكُنْ لأَبِيهِ إِخْوَةٌ تُعْطُوا مُلكَهُ لِنَسِيبِهِ الأَقْرَبِ إِليْهِ مِنْ عَشِيرَتِهِ فَيَرِثُهُ). فَصَارَتْ لِبَنِي إِسْرَائِيل فَرِيضَةَ قَضَاءٍ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ مُوسَى" (عدد 27: 1-11).

فهل هذا عدل يا نساء النصارى؟

زهراء
05.01.2011, 19:57
وفي المقابل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال مثل الرجل:

1) في حالة وجود أخ وأخت لأم في إرثهما من أخيهما، إذا لم يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث (أي ما لم يحجبهم عن الميراث حاجب). فلكل منهما السدس، وذلك لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ} [النساء: 12] أي لا ولد له ولا أب (وله أخ أو أخت) أي لأم {فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء: 12].

2) إذا توفي الرجل وكان له أكثر من اثنين من الأخوة أو الأخوات فيأخذوا الثلث بالتساوي.

3) فيما بين الأب والأم في إرثهما من ولدهما إن كان له ولد أو بنتان فصاعدًا: لقوله تعالى: {وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ} [النساء: 11].

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًًا وأختًًًا شقيقة: فلكل منهما النصف.


5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا لأب: فلكل منهما النصف.


6) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًً وأمًا وأختًا شقيقة: فللزوج النصف، وللأم النصف، ولا شيء للأخت.

7) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

8) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا: فالأب السدس والأم السدس ولكل ابنة الثلث.

وهناك أيضًا حالات أعطى الشرع فيه للمرأة أكثر ما أعطى للرجل:

1) إذا مات الرجل وترك أمًا وابنتين وأخًا؛ فالابنة هنا ترث ضعف ونصف ضعف الأخ.

2) إذا مات الأب وترك ابنةً وأمًا وأبًا؛ فتأخذ الابنة ضعف ونصف الأب أيضًا.

3) إذا مات الرجل وترك ابنتين وأبًا وأمًا فالابنة هنا ترث ضعفين الأب.

4) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأمًا وجدًا وأَخَوَين للأم وأخَّين لأب.

5) إذا مات رجل وترك ابنتين وأخًا لأب وأختًا لأب: فلكل من الشقيقتين الثلث وسهم كل منهما 3، والباقي يأخذ منه الأخ الثلثين وأخته الثلث.

وهناك حالات ترث فيه المرأة ولا يرث الرجل أصلاً:

1) إذا مات وترك بنتًا وأختًا وعمًا: فللابنة النصف وللأخت النصف، ولا شيء للعم.

2) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وأختًا شقيقة وأختًا لأب وأختًا لأم: فللزوج النصف، والأخت الشقيقة النصف، ولا شيء للأخت لأب وللأخ لأب.

3) إذا ماتت وتركت زوجًا، وأبًا، وأمًا، وابنةً، وابنة ابن، وابن الابن: فللزوج الربع وسهمه 3، ولكل من الأب والأم السدس وسهم كل منهما 2، والابنة النصف وسهمها 6، ولا شيء لكل من ابنة الابن وابن الابن، أي الابنة ورثت ستة أضعاف ابن الابن.

4) إذا ماتت وتركت زوجًا وأمًا وأَخَوَين لأم وأخ شقيق أو أكثر.
للزوج النصف وسهمه (3) وللأم السدس وسهمها (1)، وللإخوة لأم الثلث وسهم كل واحد منهما (1) وتصح من (6)، ولا يبقى للأشقاء ما يرثونه.

5) إذا ماتت امرأة وتركت زوجًا وجدًا وأمًا وأخوة أشقاء وأخوة لأم: فللزوج النصف، وللجد السدس، وللأم السدس، وللأخوة الأشقاء الباقي، ولا شيء لأخوة الأم.

الكونت
07.01.2011, 11:21
بارك الله فيكِ أختي الكريمة

المرأة بالمسيحية لا شكَ أنها ظُلِمت وليسَ فقط في الميرات أنما في حياتها الزوجية أيضاً .. لنسمع القمص رويس

http://www.youtube.com/watch?v=1SAc8RkSzpQ&feature=player_embedded

هل هكذا حافظت الديانة المسيحية على المرأة كما يزعمون ؟ بأن تضع المرأة تحت رحمة رجل بِمثل هذه الصفات البشعة التي لا يرضى بها المسيحي نفسه لأبنته أو لأخته أو حفيدته فكيف يزعمون أن الديانة المسيحية حافظت على المرأة وأعطت المرأة حقها

قال الله تعالى

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا﴿النساء: ٧﴾

وأنا أعتذر منكِ أختي الفاضله أذا أدخلّتُ نقطة أخرى في موضوعك

بارك الله فيك

زهراء
14.01.2011, 19:53
إضافة طيبة -كالعادة- أخونا الفاضل..
فيديو خطير جداً..كيف يقول القمص ذلك؟
المشكلة أنهم يهاجمون الإسلام لأنه يبيح الطلاق..!
ولا يعلمون كم تتمنى كثير من نساء النصارى لو كان الطلاق موجوداً في شريعتهم..
جزاكم الله خيراً وبارك الله فيكم.

البتول
21.02.2011, 12:29
سبحان الله التشريع في الاسلام تشريع كفل للمرأة كل ما يضمن لها حريتها
وعزها وسعادتها
وكرمها الاسلام تكريما لا ولن تلق مثله في أي دين
فالحمد لله على نعمة الاسلام وكفى بها من نعمة