د/ عبد الرحمن
22.11.2012, 14:22
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله
مما عمت به البلوى فى زمننا اجتراء عوام المسلمين على شرع الله و أن كل من هب و دب يعطى لنفسه الحق أن يتكلم فى شرع الله كما فعل أحد الكتاب فى مصر
و للأسف تلقى جهال النصارى تلك المقالة و قاموا بنشرها فى منتدياتهم لمهاجمة ديننا العظيم
و ننقل هنا إن شاء الله ردا عليها -بارك الله فى كاتب الرد:
ولماذا تقطع أيديكم؟! ردًا على الأسوانى
دكتور محمد علي يوسف
آثرت أن أبدأ المقال بهذا السؤال الاستفهامى الخاص بافتراض عجيب افترضه الدكتور علاء الأسوانى فى عنوان مقاله المنشور اليوم بجريدة المصرى اليوم.
لقد عنون الدكتور علاء مقاله بجملة غريبة قال فيها: قبل أن تقطعوا أيدينا!!
ولم أفهم من المقال بعدها بصراحة ما المطلوب أن نفعله قبل ذلك؟! لكن الأهم فى رأيى، وما لم ألتقطه كذلك هو ماهية السبب الذى افترض الدكتور لأجله أن هناك من يريد قطع يديه؟!
فمعلوم أن قطع اليدين عقوبة شرعية خاصة بمن سرق مالاً أو متاعًا، وأعيذك بالله يا دكتور أن تكون من السراق! فلا أدرى لماذا وضعت نفسك فى ذلك الموضع الافتراضى غير المبرر ؟!
والحقيقة أننى كنت فى حالة نفسية بعد أحداث غزة وحادث أسيوط الأليم دفعتنى إلى التوقف قليلا عن سلسلة مقالات كنت قد شرعت فيها، ردًا على بعض الشبهات التى يكثر تداولها اليوم حول الشريعة وتطبيقها.
وكنت أظن عملاً بقواعد اللياقة المعروفة؛ التى تقتضى بعض التهدئة؛ أن البعض سيؤثرون تأجيل تلك المعارك لوهلة، ريثما تخرج البلاد من تلك الظروف الأليمة داخليًا وخارجيًا، لكن يبدو للأسف أن أولئك البعض - ومنهم الدكتور الأسوانى - يأبون إلا النزاع.
لا بأس إذًا؛ أجد نفسى مضطرا للرد بعد انتشار المقال و اعتبار البعض أن ما ذكره الدكتور فيه يعد شبهات تشغب على فهمهم المستقر للشريعة ولعلها فرصة طيبة لتعريف الناس ببعض القواعد الشرعية، والأحكام الفقهية التى ربما تغيب عن كثير منهم فى زحمة الحياة، وقلة وقت القراءة، وسأعتبر ذلك مقاًما هو من الأهمية بمكان لتوضيح بعض الأصول العامة التى بدأ بها الدكتور، والفروع التفصيلية التى جعلها أمثلة، ظنًا منه أنها تعضد وجهة نظره التى تفرق بين معنى الشريعة، ومعنى الأحكام الفقهية؛ وتزعم أن تلك الأخيرة بمجملها مجرد اجتهادات بشرية لا تصلح لزماننا.
المشكلة الرئيسية دائما أن من يشن هجومًا غالبا ما تكون مهمته أسهل؛ فالشبهة لا تحتاج إلا إلى جملة، أو أقل لتُطرح بينما يحتاج الرد عليها لتفصيل أمين، ومِن ثَمَ تصعب المهمة على الراد؛ لا لصعوبة الشبهات، ولكن لكثرتها؛ مما يؤدى لطول المقال، وجل الناس للأسف لا يصبرون على القراءة المطولة، والردود العلمية، وتستهويهم أكثر الهجمات المثيرة التى يجيدها الأستاذ علاء، ويُكثر منها، بينما كان الأولى به إن أراد النقاش العلمى؛ أن يطرح مسألة موضوعية، وتناقش تلك المسألة بهدوء، لكن ما دام قد فعل فسأكتب ردًا تفصيليًا متكاملا، وربما بعد ذلك أعيد نشره مجزءًا، ومن شاء أن يطلع فليفعل، ومن لم يشأ فعليه أن يعلم أن الرد موجود، وليرجع إليه متى تيسر له.
لقد بدأ الدكتور علاء الأسوانى بضربة استباقية معتادة بطريقة مألوفة؛ وهى الطريقة الترهيبية التى يظن منتهجوها أنها تقطع الطريق على المخالف خوفًا من أن يقع فى تهمة التكفير التى تصدر بها تلك الطريقة دائمًا، كما فعل الدكتور بسؤاله الذى استفتح به "هل أنت مسلم" ملمحًا على التشكيك فى إيمان من يطرح مثل تلك الأطروحات حول الشريعة، وتطبيقها، والحكم بها.
والحقيقة أن الآيات القرآنية تَكثر فى هذا الشأن، وفيها هذا السؤال الواضح الذى يستنكر بوضوح على من يدعو لاستبدال حكم الله و شرعه بغيره "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"
ما المفترض أن يُفهم من مقالات كاملة تدبج فى شأن واحد؛ وهو عدم صلاحية الشريعة، وأحكامها لكل زمان؟!
ما الذى يتصوره القارئ حينما يظل الدكتور - وغيره - طوال أسطر مقاله يطرح نماذج من الشريعة فى إطار عدم مناسبتها و استحالة أو خطورة تطبيقها، ثم يختم مقاله بجملته الدائمة الديموقراطية هى الحل؟
هل مفترض أن نفهم من تلك المقابلة أن الدكتور يدعو لتطبيق الشريعة مثلا، أو أنه يقبلها و يوافق عليها أم أنه يفضل حكم الشعب لنفسه بنفسه عن حكم الله، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!
أترك له هو الإجابة عن هذا السؤال بجملة من مقاله؛ أعجبتنى كثيرا فى الحقيقة وهى قوله: "أى مسلم قطعًا يحب أن تطبق شريعة الإسلام" هكذا بلفظه. وأنا أشكره جدًا على هذه الجملة فقد قصرت علىّ طريقًا طويلاً.
الرجل مُعترف إذًا أن المسلم لا يسعه إلا أن يحب الشريعة؛ لكن المشكلة فى رأيه أننا لا نفهم معنى كلمة الشريعة، ومِن ثَم يقرر أن يطرح لنا (رأيه) فى معنى تلك الكلمة (الربانية)، والاصطلاح (القرآنى) المحكم.
لقد عرَّف الدكتور علاء الشريعة بقوله: أنها المبادئ الثابتة التى أنزلها الله، وهى تختلف فى رأيه عن الأحكام التى هى على حد قوله من صنع الفقهاء، ولا تعدو كونها مجرد اجتهاد بشرى!
والحقيقة أننى بحثت جاهدًا عن أحد أهل العلم المتخصصين ممن سبقه بهذا التفريق أو التعريف، أو حتى بتعريف قريب منه، أو يشبهه؛ فلم أجد، ولقد كنت أبحث من باب الأمانة، وإلا فأنا أعلم علم اليقين أن هذا ليس تعريفًا علميًا للشريعة، وإنما هو محض رأى من الدكتور علاء.
ولو أن الشريعة كانت مجرد نظرية، أو فكرة، أو فلسفة أرضية؛ لربما قبل من الدكتور علاء، أو من غيره أن يفسرها كما يشاء، ولربما وقف له أرباب تلك الفلسفات الوضعية حينئذ معارضين، أو مخالفين، وكل ذلك قد يُقبل فى إطار الاجتهاد البشرى العادى، لكن المشكلة؛ أنه على ما يبدو لم يلحظ الدكتور أن الشريعة مصطلح قرآنى، ومنهج ربانى طالما ذُكر فى كتاب الله بلفظه، ومشتقاته، ومن خلال كلام الله يتبين معناها الاصطلاحى، والشرعى كما فى قوله "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ".
ففرق هاهنا بين الوصية، والوحى، وبيَّن أن ما أوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو من الشريعة، وأنها هى المنهج المتكامل و الطريق و النظام الذى أوصى الله رسوله وأمته باتباعه "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ".
ولقد بيّن الحق جل وعلا بوضوح، وجلاء أن هذه الشريعة تختلف من أمة إلى أخرى بخلاف العقيدة التى تتحد، ولا تتباين فقال "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا".
مِن ذلك، وغيره مما يطول به المقام يتضح أن الشريعة كلمة توقيفية، وأنها نص قرآنى ليس خاضعا لآراء الرجال، وإنما هو علم، ومنهج، وأعتقد أن الزميل الدكتور علاء - وهو بقدر الله زميل مهنة - يعلم جيدًا أن العلم يرجع فيه إلى أهله، وأننا كأطباء أسنان على سبيل المثال لا نملك أن نعرّف التسوس بخلاف ما عرَّفه علماء مهنتنا، أو أن نخوض فى تكوين طبقات الأسنان، والأضراس على هوانا، ودون الرجوع للأصول العلمية التى تعلمناها فى كليات طب الأسنان؟! أوليس ذلك فى حق الشرع النزل أولى؟!!
من هذا المنطلق؛ أتعجب من تعريف الدكتور علاء الذى لا يحمل أصلاً لغويًا، أو دليلاً شرعيًا يستند إليه، بخلاف تعريفات أهل العلم لكلمة الشريعة، والتى استمدوها من النصوص الشرعية، والأصول اللغوية المعروفة لكل طالب علم، ولو بحث الدكتور علاء سنين عمر سيدنا نوح عليه السلام لما وجد من العلماء، أو المفسرين من عرفها بمثل تعريفه أنها المبادئ الثابتة.
التعريف الأشهر والأعم للشريعة هـو "كل ما سنه الله تعالى لعباده من أمر أو نهى" وفي الموسوعة الفقهية: أنها تطلق عند العلماء في الأصل على ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، ثم ذكرت الموسوعة: أنه شاع إطلاقها في العصر الحديث على ما شرعه الله من أحكام عملية، وأن مستند هذا العرف المعاصر قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً [ سورة المائدة: 48]. إذ من المعلوم أن اختلاف شرائع الأنبياء إنما هو في الأمور العملية الفرعية، وأما الأحكام الأصلية فهي واحدة في كل الشرائع السماوية. ولذا أخرج البعض العقيدة من لفظ الشريعة، وجعلوها خاصة بتفصيلات العبادة، والمعاملة.
المهم أنها فى النهاية تشمل الجزء العملى من التكليف للمسلم، وبذلك يتبين أنها لا يمكن أن تفرق عن الأحكام، وخصوصا تلك النوعية من الأحكام التى ضرب الكاتب بها مثالاً عجيبًا فى عنوان مقاله المشير لحد السرقة. فحد السرقة بالذات، ومثله الزنا، والحرابة، والقصاص من الأحكام التى وردت فى كتاب الله بتصريح، وليست كما زعم الدكتور من اجتهادات الفقهاء القديمة.
ولو تم إخراج الأحكام من التشريع؛ فكيف يكون الاختلاف بين الشرائع الذى أشرت إليه آنفا فى قول الله "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" والمعلوم أن المعانى العامة التى ذكرها الدكتور من حق، وعدل، وخير تتفق عليها كل الرسالات، بل كيف سيطلب من النبى - كما فى سورة المائدة - أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وألا يتبع أهواءهم، وأن يحذرهم أن يفتنوه عن بعض -مجرد بعض - ما أنزل الله إليه؟!
أما من حيث الثوابت والمتغيرات التى أشار إليها الدكتور فى طيات كلامه فلا شك أن داخل مصطلح الشريعة يأتى الأمران ويوجد القسمان.
بل حتى تجد فى الشق الخاص بالثوابت القطعية مساحة رائعة من المرونة؛ تتمثل فى أحكام الاضطرار، والإكراه، وعموم البلوى؛ وهى أمور قد تصل أحيانا إلى جواز أكل الميتة، ولحم الخنزير، وهما محرمان قطعا واتفاقًا كما هو معلوم.
ولذلك فالفرضية المستمرة أن أحكام الشريعة لا تصلح لكل زمان، ومكان؛ كما تكرر، وتقرر فى كلام الدكتور علاء و غيره هى فرضية تشى بأن صاحبها يغفل هذا الجانب الرائع من الشريعة، وهو التيسير، ورفع الحرج، ويتغاضى عن تلك القواعد التى مآلها أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ومقصدها الحفاظ على المقاصد العليا للشريعة من حفظ للدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل.
للأسف قد أغفل الدكتور علاء فى مقاله الذى بناه على نقد المادة المفسرة لمبادئ الشرعية الجزئية الخاصة بمصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس.قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس " انتهى .
"الرسالة" (39) . ( و البعض أضاف الاستحسان و الاستصحاب و سد الذرائع و المصالح المرسلة و العرف)
ولإغفال الدكتور هذا التفصيل بدى لمن يقرأ المقال أنها أمور جامدة لا تراعى زمانا ولا ظروفا ولا أحوالا متغايرة وكعادة الكثيرين يقع الدكتور فى رجم بالغيب ويتهم نية الإخوان والسلفيين زاعما أنهم يريدون فرض نموذج بعينه لأحكام فقهية قديمة ودون أن يعضد اتهامه لهذا الأمر الذى لا يطلع عليه إلا الله بدليل دامغ يفيد تلك الإرادة والتى تتضافر الملابسات على نفيها بدء بمطلب مرجعية الأزهر ثم تلك المادة المفسرة نفسها والتى رغم اختلافى مع صياغتها إلا أنها تنسف تلك الأمثلة التى بنى عليها مقاله نسفا وبجملة واحدة ألا وهى "مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة " تلك المصادر التى أوضحتها آنفا .
لقد بنى الدكتور علاء مقاله على اتهام للنية، أتبعه بإلزام من اتهمهم بمصنف بعينه قاطعًا الطريق على من يرفض هذا الإلزام بقوله: "لا يملك أحد من الإخوان والسلفيين أن يجرح فى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه."
و كأن ضد القبول المطلق الذى يوحى به كلامه؛ هو التجريح، أو الطعن، أى منطق هذا؟!
كتاب فقه السنة ليس تلمودًا مقدسًا لدى الإسلاميين، وهو مع احترامى لمصنفه طيب الله ثراه فإنه فى النهاية أحد الكتب التى تعج بها المكتبة الإسلامية العامرة، ونقده أو الاختلاف مع بعض ما فيه أمر مشروع، عليه وعلى غيره من الكتب؛ عدا كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه؛ ولا يعد ذلك تجريحًا أو انتقاصًا وإنما يعد منهجًا علميًا معروفًا.
لقد تلقى عوام المسلمين هذا الكتاب بالقبول لبساطة أسلوبه، ويسره؛ ولعل ذلك دلالة على إخلاص مصنفه (رحمه الله) لكنه فى النهاية غير مُلزم لأحد، ولا يحصر تلك الجملة الواردة فى المادة المذكورة " مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة "
تلك الجملة التى تفتح المجال بسعة أمام المشرع للاختيار المناسب من بين مذاهب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة والتى لا تكاد تخلو شبهة مما أوردها الكاتب بعد ذلك من قول لأحد تلك المذاهب يخالف ما أثبته من اختيار الشيخ سيد سابق فى كتابه
وهذا ما فعله الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب الأسبق، حين قام فى الجلسة الختامية للبرلمان عام ١٩٨٢ ليعلن إنجاز تقنين للشريعة الإسلامية؛ فأعاد كل مواد القوانين إلى الأصول الإسلامية، وأشار إلى المصادر الفقهية التي استند إليها هذا التقنين؛ فأخرج الشريعة الإسلامية بمذاهبها الفقهية المعتبرة (منتقيًا الرأي المناسب من تلك المذاهب) في صورة تقنين حديث، تقوم فيه "الأصالة" بتحقيق المصالح المعاصرة وذلك بالإستعانة بفريق متميز من علماء الشرع، والقانون؛ تضافروا لتلك المحاولة الرائعة، ولإنجاز هذا المشروع الكبير.
لذلك فسأفند الشبهات الخمس التى أوردها الدكتور علاء فى مقاله من خلال هذه القاعدة فى المادة المفسرة وهى وجود قول فى مذهب معتبر أو مصدر معلوم من مصادر التشريع يخالف ما زعم الدكتور علاء أن الإخوان والسلفيين يريدون فرضه على الناس.
ورغم أن قواعد الترجيح ليست بهذه البساطة و رغم تأكيدى على أننى أرى المادة غير كافية و أن هناك صيغا أولى إلا أنها على قصورها فى رأيى كافية للرد على ما أورده الدكتور لذلك سأستعملها تجوزًا ومن منطلق الواقع الذى لا يريد الدكتور الاعتراف به؛ وإلا فقد يكون الراجح علميا تبعا لقواعد الاستدلال خلاف ما سأذكره، وسواء عمل به أم لم يعمل فأينما صح الحديث فهو مذهبى؛ لكن فقط من باب النقاش العلمى، واثبات نظريتى من أن الدكتور للأسف لم يكن أمينًا فى نقله، ولا منصفًا فى نقده.
بالنسبة للمسألة الأولى التى أوردها الدكتور؛ وهى قضية الشهادة، وهل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم أم لا؟
__________________
طبعا بغض النظر عن المثال الجدلى الذى ضربه الدكتور علاء حول سرقة صيدلية قبطى وكل الشهود أقباط فلا تقبل شهادتهم فيه وذلك فى الحقيقة أمر صعب فى بلد مختلط لا يعيش فيه الأقباط وحدهم لكن فلنعد إلى أصل المسألة.
نعم أغلب أقوال أهل العلم أنه لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم إلا فى حالة الوصية لمن حضره الموت فى السفر
بل نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم وبالمناسبة هذه هى الحالة الوحيدة مما أورده الدكتور يمكنك أن تجد فيها إجماعا
لكن فلنأت هنا للتفصيل
هل الشهادة هاهنا ضرورة أم ليست ضرورة
لقد ذكر الإمام القرطبى أنه لا مانع من اختلاف الحكم عند الضرورة، وأنه يجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة، وهذا يشير إلى أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم إنما هو للضرورة وفى حالة قيامها.
وقد نقل عن ابن عباس ما يشير إلى ذلك أيضًا، وفيما نقل عن الإمام أحمد التصريح بأن جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين هو ضرورة، وقد نقل الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية (رحمهم الله) أنه قال: إن ما نقل عن الإمام أحمد من تقليل جواز هذه الشهادة، وقبولها للضرورة يدل على جوازها، وقبولها فى كل ضرورة حضرًا، وسفرا؛ وأنه لو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم فى كل شئ عدم فيه المسلمون لكان له وجه، وتكون بدلا مطلقًا.
وقال بن القيم أيضًا: إن القائلين بعدم جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين فى أى مجال، أو نطاق؛ لم يبنوا جميعهم آراءهم على أساس أن الشهادة من باب الولاية، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإنما بنى أكثرهم الرأي على معان أخرى تتصل بالشروط، والمعانى التى اعتبروا توافرها أساسا لقبول الشهادة ولا نريد بما ذكرنا أن نستبيح حكمًا أو نقرر رأيًا فى الموضوع.
(من كتاب الشهادات لابن القيم)
وبشئ قريب من هذا قال الشيخ رشيد رضا وأيضًا ذهبت بعض المجامع الفقهية الحديثة إلى اعتبار ذلك حال الضرورة فى المجتمعات المختلطة، وعملاً بمبدأ رفع الحرج، وإعادة الحقوق، والحاصل فعليًا أن شهادات جامعية، ورسائل علمية تقبل فيها تلك الشهادات من غير المسلمين كما هو معلوم لدى الدكتور.
إذا فبحسب الافتراض الجدلى الذى اورده الدكتور فهناك قول بأنه يجوز للقاضى اعتبار تلك الشهادة للذمى إن قدر ذلك اضطرارا من باب حفظ الحقوق و حماية الخلق فى المجتمع المسلم.
المسألة الثانية التى أوردها الدكتور الأسوانى نقلاً عن الشيخ سيد سابق؛ هى مسألة حد شارب الخمر من غير المسلمين.
والحقيقة أن التوفيق قد خان الدكتور علاء فى ذلك المثال جدًا، فهذه المسألة بالذات قول المذاهب الأربعة فيها مخالف لما أورده بل إن مسألة إقامة الحدود عامة على الذمى مختلف فيها، عدا حد القذف،
أما حد الخمر بالذات فالعلماء يصرحون بأنه شأن خاص لهم إن كان جائزا فى ملتهم
ففى حين اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر والخنزير بين المسلمين مطلقا؛لأنهما لا يعتبران مالا متقوما عند المسلمين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام.
أقر الفقهاء المعاملة بالخمر والخنزير بين أهل الذمة، بنحو شرب، أو بيع، أو هبة، أو مثلها، بشرط عدم الإظهار، والإظاهر بالمناسبة ممنوع الآن فى القانون الوضعى، وعلى الجميع، ويعاقب عليه بتهمة الفعل الفاضح؛ رغم أن مصانع الخمر ترخص فى بلادنا، وتفرض عليها الضرائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة
ويستدل الحنفية لذلك بقولهم: إن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم، كالخل والشاة للمسلمين، فيجوز بيعه بينهم.
وإذا أتلف الخمر والخنزير لمسلم فلا ضمان اتفاقا؛ لعدم تقومهما كنوع من الأموال في حق المسلمين. وكذلك إتلافهما لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة؛ لأن ما لا يكون مضمونًا في حق المسلم لا يكون مضمونًا في حق غيره.
لكن الحنفية صرحوا بضمان متلفهما لأهل الذمة؛ لأنهما مال متقوم في حقهم، وبهذا قال المالكية، إذا لم يظهر الذمي الخمر والخنزير يقول السرخسي: إن الغرض من عقد الذمة ليس مالياً، بل يستهدف من ورائه إلى هُدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا القرآن.
تخيل يا دكتور علاء ؛ فى مذاهب أهل السنة ليس فقط لا يعاقب غير المسلم على شرب الخمر، بل وبعضها كالأحناف، والمالكية يوجب الضمان المالى على من أتلف شيئًا من خمور أهل الذمة؛ لأنها تعتبر عندهم مالاً، فأين هذا فى كلامك الذى بدا منه أنه لا يوجد حتى خلاف فى المسألة؟!!
لقد خوفت الناس على السياحة، وصورت لهم أن السياح سيُضربون بالسياط فى بلادنا؛ رغم أن الجمهور على خلاف ما أوردت ورغم أننا لا نحكم من منطلق المصالح المالية؛ فالله يقول: "و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" لكن حتى هذه فلتت منك للأسف يا دكتور.
أما المسألة الثالثة التى أوردها الدكتور علاء فهى مسألة: القذف إن كان المقذوف غير مسلم.
ولقد خلط الدكتور فى كلامه بين السب، وهو ما لا حد فيه، وبين القذف بالزنا، وهذا فيه الحد، وصور الأمر على أنه مباح فى الشريعة فى حق الذمى لأنه قد نص بعض العلماء أن من شروط الحد أن يكون المقذوف مسلمًا.
والحقيقة أن الصحيح فى شأن قذف أعراض غير المسلمين بالزنا أنه محرم، وقد نص العلماء رحمهم الله على تعزير من فعل ذلك.
و ليراجع إن شاء: "المغني" (9/48)، "الفروع" (6/108)، "الإنصاف" (10/203)، "نصب الراية" (4/173).
والتعزير معلوم أنه نوع من أنواع العقوبة، ومسموح للحاكم أن يغلظها ليردع مرتكبها، فالأمر إذا ليس مباحًا كما صوره الدكتور؛ بل قد تصل فيه العقوبة إلى درجات أشد بكثير مما هو فى القانون الوضعى الحالى.
أما بالنسبة للسب بخلاف الزنا فهو على الراجح محرم، ولا يعتبر ما ورد به النص سبًا لأنه اعتقاد لدى المسلم.
كذلك الذى اعتذر عنه الدكتور حين نقله لفظ كافر عن الأقباط، وهو لفظ وصفهم به القرآن، ولا أدرى أيعتذر الدكتور عن لفظ يعتقده باعتقاده فى كتابه، أم أنها الأخرى التى أعيذه منها.
لقد تكلمنا مرارًا عن معنى الكفر، وكيف أننا كفار بعقيدتهم فى ألوهية المسيح، وهم يروننا كذلك، ونحن كذلك نعتقد أن اعتقاد بنوة المسيح لله، أو ألوهيته كفرًا، وذلك لا علاقة له بحسن المعاملة، والبر، والإقساط لكن للأسف لا حياة لمن تنادى.
وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب صرَّحوا، وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثمًا (ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته).
والسب المطلق والإهانة دون سبب نوع من أنواع الظلم بلا شك، وهو خلاف البر المأمور به، وقد أخبر النبى (صلى الله عليه وسلم) أن من يظلم معاهدا، أو ينتقصه فهو حجيجه يوم القيامة، وتلك من صيغ التحريم.
ويحمي الإسلام كذلك عِرض الذمي وكرامته، كما يحمي عِرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه، ويذكره بما يكره، في نفسه، أو نسبه، أو خَلْقِه، أو خُلُقه أو غير ذلك مما يتعلق به. يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب "الفروق": "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع ذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذمة دين الإسلام" .(الفروق ج ـ 3 ص 14 الفرق التاسع عشر والمائة).
وفي الدر المختار من كتب الحنفية-: " يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم".
ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد . (الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ـ 3 ص 244 - 246 ط . استانبول).
أما عن المسألة الرابعة التى أوردها الدكتور علاء وهى مسألة الدية حال القتل الخطأ أو شبه العمد وأزيده والعمد.
فهنا أيضا أغفل الدكتور الخلاف الذى فى المسألة وأوردها على أنها قول واحد لا نزاع فيه وهو أن دية غير المسلم نصف دية المسلم وكذلك دية المرأة نصف دية الرجل!
والحقيقة أن هذا ليس محل إجماع، فقد ذهب الأحناف إلى أن دية الذمي، والكافر المستأمن، والمسلم سواء، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء: الآية92].
حيث أطلق سبحانه، وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية أنه يفرق بين العمد والخطإ، فيجب في العمد مثل دية المسلم، فقد قال (رحمه الله): ولا يجوز قتل الذمي بغير حق وتجب الدية.
فالمسألة خلافية كما هو واضح فلماذا يلزمنا الدكتور بقول واحد؟!
ومن قال أن الدية هى ما تحدد قيمة الإنسان كما زعم؟!
وهل لاحظ الدكتور علاء قبل أن يخوف المصريين من العقوبات الدولية، التى ادعى انها تنتظر مصر حال تطبيق هذا المذهب - لو طبق أصلا - أن هذه العقوبات لم تطل مصر لعقود ظلت التعويضات فيها و إلى اليوم بمبالغ تافهة لا تستحق أن تذكر.
فى حين أنه حتى هذا النصف الذى لا يرضيه يبلغ قيمة خمسين ناقة، أى بما يوازى مليون جنيه مصرى، ان اعتبرنا سعر الناقة فى المتوسط عشرون ألف جنيه.
رغم أننى أكرر أن المسألة أصلا خلافية، وقد يختار قول الأحناف، وتعتبر القيمة مساوية، وهى ما يوازى ثمن مائة ناقة.
أين المواثيق الدولية من تلك التعويضات، وهل تلك المواثيق المزعومة هى ما سنأخذ منه ديننا؟
ولماذا لم يحذر الدكتور من تلك المواثيق و عقوباتها فى مسألة المواريث، وهى محكمة قرآنية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
أما المسألة الأخيرة، والمعتادة فهى مسألة عدم قتل المسلم بكافر قصاصًا:
والعجيب أن تلك هى المسألة الوحيدة التى اعترف الدكتور بأن فيها خلافًا بقوله بعض الفقهاء خالفوا هذا الرأى ونسى أن يذكر من هم أولئك الفقهاء، فلا بأس من أن أذكره بهم وهم إبراهيم النخعي، والإمام الشعبي، وأصحاب الرأي، وعلى رأسهم إمامهم أبو حنيفة قالوا يقتل المسلم بالذمي خاصة. اهـ.
ولماذا لم نسمع من الدكتور علاء اعتراضًا على عقوبة القتل فى القانون الوضعى الحالى، وهى ليست دائما الإعدام بل هناك المؤبد.
إن المجمع عليه أن المسلم الذى يقتل ذميًا عمدًا مذنب، ويعاقب، واختلفوا كما بينت فى العقوبة، وقد اجمع العلماء علي حرمة دماء الذمي، كما نقل بن حزم فى مراتب الإجماع (اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمتة حرام)
وما أحسن قول النبى (صلى الله عليه وسلم) فى ذلك " ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً. رواه الترمذي وقال حسن صحيح و صححه الألبانى .
وغير ذلك من الأحاديث التى ترهب من تلك الجريمة، وتبين خطورتها فكيف إذًا يغفل الدكتور كل ذلك، ويصور الأمر أنه سيكون دمًا مستباحًا، بل سيؤدى إلى حرب أهلية، كما تلفظ للأسف الشديد فى جرأة ألومه عليها، وكنت أتمنى ألا يخوض غمارها حرصًا على تماسك هذا الوطن الجريح، الذى لا تنقصه مثل تلك الادعاءات.
ثم يختم الدكتور علاء مقاله كالمعتاد بإعادة التهمة التى ينقصها الدليل، وهى أن نية الإخوان والسلفيين أن تطبق هذه الأحكام التى ذكرها تحديدًا، وهذا إن لم يعضد كما قلت بالبينة فهى مجرد دعوى طائشة لا يصح أن تخرج منه.
وما لا يصح أكثر هو ما أتبع به ذلك من سب يفترض أن يعاقب عليه القانون فينهى عن خلق ويأتى بمثله، واصفا خصومه بالمتطرفين المتلهفين لقطع الأيدى والرجم والجلد، ولا أدرى كيف سمح لنفسه بإهانة مخالفيه بهذه الطريقة؛ بينما حرص كل الحرص على الاعتذار للأقباط عما استعمله الشيخ سيد سابق من عبارات!!
اللطيف انه ختم مقاله بكلمته المعتادة "الديموقراطية هى الحل"، بينما هدد بوضوح قبلها بسطر واحد، بأنه لن يقبل، ولن يعترف بدستور يفترض أنه سيأتى باستفتاء بآلية ديموقراطية، وذلك لعمرى تناقض مذهل لأحد عرَّابى الديموقراطية التى يبدو أنها من عجوة.
أما عن ظلام الماضى الذى يتوعدنا الدكتور أنه لن يسمح لنا بالعودة إليه، محرضًا شركاء الوطن على مساندته فى ذلك، فسأختم بتلك الكلمات من تلك العصور التى يراها الدكتور (مظلمة ) و هى للفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي شارحًا بها معنى البر الذي أمر اللّه به المسلمين في شأن أهل الذمة. فذكر من ذلك: (الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم ـ على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة ـ واحتمال أذايتهم في الجوار ـ مع القدرة على إزالته ـ لطفًا منا بهم، لا خوفًا ولا طمعًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ... إلخ
وقد أفردت لمثل تلك الكلمات والمواقف التى يراها الدكتور من ظلام الماضى، كتيباً كاملاً سميته "صور من تسامح الإسلام" لعله يومًا يمسك به بيديه، اللتان لم يقل أحد أنهما ستقطعان، إنما ستقطع يد من يعتدى على ماله، وخاصة ما يملك.
وإن كنت ترى يا دكتور أن من واجبك أن تمنعنا من تلك الدعوة لتطبيق شرع الله؛ فثق أننا ندين لله بوجوب تلك الدعوة والعمل و البذل لأجل تحقيقها و"كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا".
و الصلاة و السلام على رسول الله
مما عمت به البلوى فى زمننا اجتراء عوام المسلمين على شرع الله و أن كل من هب و دب يعطى لنفسه الحق أن يتكلم فى شرع الله كما فعل أحد الكتاب فى مصر
و للأسف تلقى جهال النصارى تلك المقالة و قاموا بنشرها فى منتدياتهم لمهاجمة ديننا العظيم
و ننقل هنا إن شاء الله ردا عليها -بارك الله فى كاتب الرد:
ولماذا تقطع أيديكم؟! ردًا على الأسوانى
دكتور محمد علي يوسف
آثرت أن أبدأ المقال بهذا السؤال الاستفهامى الخاص بافتراض عجيب افترضه الدكتور علاء الأسوانى فى عنوان مقاله المنشور اليوم بجريدة المصرى اليوم.
لقد عنون الدكتور علاء مقاله بجملة غريبة قال فيها: قبل أن تقطعوا أيدينا!!
ولم أفهم من المقال بعدها بصراحة ما المطلوب أن نفعله قبل ذلك؟! لكن الأهم فى رأيى، وما لم ألتقطه كذلك هو ماهية السبب الذى افترض الدكتور لأجله أن هناك من يريد قطع يديه؟!
فمعلوم أن قطع اليدين عقوبة شرعية خاصة بمن سرق مالاً أو متاعًا، وأعيذك بالله يا دكتور أن تكون من السراق! فلا أدرى لماذا وضعت نفسك فى ذلك الموضع الافتراضى غير المبرر ؟!
والحقيقة أننى كنت فى حالة نفسية بعد أحداث غزة وحادث أسيوط الأليم دفعتنى إلى التوقف قليلا عن سلسلة مقالات كنت قد شرعت فيها، ردًا على بعض الشبهات التى يكثر تداولها اليوم حول الشريعة وتطبيقها.
وكنت أظن عملاً بقواعد اللياقة المعروفة؛ التى تقتضى بعض التهدئة؛ أن البعض سيؤثرون تأجيل تلك المعارك لوهلة، ريثما تخرج البلاد من تلك الظروف الأليمة داخليًا وخارجيًا، لكن يبدو للأسف أن أولئك البعض - ومنهم الدكتور الأسوانى - يأبون إلا النزاع.
لا بأس إذًا؛ أجد نفسى مضطرا للرد بعد انتشار المقال و اعتبار البعض أن ما ذكره الدكتور فيه يعد شبهات تشغب على فهمهم المستقر للشريعة ولعلها فرصة طيبة لتعريف الناس ببعض القواعد الشرعية، والأحكام الفقهية التى ربما تغيب عن كثير منهم فى زحمة الحياة، وقلة وقت القراءة، وسأعتبر ذلك مقاًما هو من الأهمية بمكان لتوضيح بعض الأصول العامة التى بدأ بها الدكتور، والفروع التفصيلية التى جعلها أمثلة، ظنًا منه أنها تعضد وجهة نظره التى تفرق بين معنى الشريعة، ومعنى الأحكام الفقهية؛ وتزعم أن تلك الأخيرة بمجملها مجرد اجتهادات بشرية لا تصلح لزماننا.
المشكلة الرئيسية دائما أن من يشن هجومًا غالبا ما تكون مهمته أسهل؛ فالشبهة لا تحتاج إلا إلى جملة، أو أقل لتُطرح بينما يحتاج الرد عليها لتفصيل أمين، ومِن ثَمَ تصعب المهمة على الراد؛ لا لصعوبة الشبهات، ولكن لكثرتها؛ مما يؤدى لطول المقال، وجل الناس للأسف لا يصبرون على القراءة المطولة، والردود العلمية، وتستهويهم أكثر الهجمات المثيرة التى يجيدها الأستاذ علاء، ويُكثر منها، بينما كان الأولى به إن أراد النقاش العلمى؛ أن يطرح مسألة موضوعية، وتناقش تلك المسألة بهدوء، لكن ما دام قد فعل فسأكتب ردًا تفصيليًا متكاملا، وربما بعد ذلك أعيد نشره مجزءًا، ومن شاء أن يطلع فليفعل، ومن لم يشأ فعليه أن يعلم أن الرد موجود، وليرجع إليه متى تيسر له.
لقد بدأ الدكتور علاء الأسوانى بضربة استباقية معتادة بطريقة مألوفة؛ وهى الطريقة الترهيبية التى يظن منتهجوها أنها تقطع الطريق على المخالف خوفًا من أن يقع فى تهمة التكفير التى تصدر بها تلك الطريقة دائمًا، كما فعل الدكتور بسؤاله الذى استفتح به "هل أنت مسلم" ملمحًا على التشكيك فى إيمان من يطرح مثل تلك الأطروحات حول الشريعة، وتطبيقها، والحكم بها.
والحقيقة أن الآيات القرآنية تَكثر فى هذا الشأن، وفيها هذا السؤال الواضح الذى يستنكر بوضوح على من يدعو لاستبدال حكم الله و شرعه بغيره "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون"
ما المفترض أن يُفهم من مقالات كاملة تدبج فى شأن واحد؛ وهو عدم صلاحية الشريعة، وأحكامها لكل زمان؟!
ما الذى يتصوره القارئ حينما يظل الدكتور - وغيره - طوال أسطر مقاله يطرح نماذج من الشريعة فى إطار عدم مناسبتها و استحالة أو خطورة تطبيقها، ثم يختم مقاله بجملته الدائمة الديموقراطية هى الحل؟
هل مفترض أن نفهم من تلك المقابلة أن الدكتور يدعو لتطبيق الشريعة مثلا، أو أنه يقبلها و يوافق عليها أم أنه يفضل حكم الشعب لنفسه بنفسه عن حكم الله، ومن أحسن من الله حكمًا لقوم يوقنون؟!
أترك له هو الإجابة عن هذا السؤال بجملة من مقاله؛ أعجبتنى كثيرا فى الحقيقة وهى قوله: "أى مسلم قطعًا يحب أن تطبق شريعة الإسلام" هكذا بلفظه. وأنا أشكره جدًا على هذه الجملة فقد قصرت علىّ طريقًا طويلاً.
الرجل مُعترف إذًا أن المسلم لا يسعه إلا أن يحب الشريعة؛ لكن المشكلة فى رأيه أننا لا نفهم معنى كلمة الشريعة، ومِن ثَم يقرر أن يطرح لنا (رأيه) فى معنى تلك الكلمة (الربانية)، والاصطلاح (القرآنى) المحكم.
لقد عرَّف الدكتور علاء الشريعة بقوله: أنها المبادئ الثابتة التى أنزلها الله، وهى تختلف فى رأيه عن الأحكام التى هى على حد قوله من صنع الفقهاء، ولا تعدو كونها مجرد اجتهاد بشرى!
والحقيقة أننى بحثت جاهدًا عن أحد أهل العلم المتخصصين ممن سبقه بهذا التفريق أو التعريف، أو حتى بتعريف قريب منه، أو يشبهه؛ فلم أجد، ولقد كنت أبحث من باب الأمانة، وإلا فأنا أعلم علم اليقين أن هذا ليس تعريفًا علميًا للشريعة، وإنما هو محض رأى من الدكتور علاء.
ولو أن الشريعة كانت مجرد نظرية، أو فكرة، أو فلسفة أرضية؛ لربما قبل من الدكتور علاء، أو من غيره أن يفسرها كما يشاء، ولربما وقف له أرباب تلك الفلسفات الوضعية حينئذ معارضين، أو مخالفين، وكل ذلك قد يُقبل فى إطار الاجتهاد البشرى العادى، لكن المشكلة؛ أنه على ما يبدو لم يلحظ الدكتور أن الشريعة مصطلح قرآنى، ومنهج ربانى طالما ذُكر فى كتاب الله بلفظه، ومشتقاته، ومن خلال كلام الله يتبين معناها الاصطلاحى، والشرعى كما فى قوله "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ".
ففرق هاهنا بين الوصية، والوحى، وبيَّن أن ما أوحى إلى النبى صلى الله عليه وسلم إنما هو من الشريعة، وأنها هى المنهج المتكامل و الطريق و النظام الذى أوصى الله رسوله وأمته باتباعه "ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ. إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ".
ولقد بيّن الحق جل وعلا بوضوح، وجلاء أن هذه الشريعة تختلف من أمة إلى أخرى بخلاف العقيدة التى تتحد، ولا تتباين فقال "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا".
مِن ذلك، وغيره مما يطول به المقام يتضح أن الشريعة كلمة توقيفية، وأنها نص قرآنى ليس خاضعا لآراء الرجال، وإنما هو علم، ومنهج، وأعتقد أن الزميل الدكتور علاء - وهو بقدر الله زميل مهنة - يعلم جيدًا أن العلم يرجع فيه إلى أهله، وأننا كأطباء أسنان على سبيل المثال لا نملك أن نعرّف التسوس بخلاف ما عرَّفه علماء مهنتنا، أو أن نخوض فى تكوين طبقات الأسنان، والأضراس على هوانا، ودون الرجوع للأصول العلمية التى تعلمناها فى كليات طب الأسنان؟! أوليس ذلك فى حق الشرع النزل أولى؟!!
من هذا المنطلق؛ أتعجب من تعريف الدكتور علاء الذى لا يحمل أصلاً لغويًا، أو دليلاً شرعيًا يستند إليه، بخلاف تعريفات أهل العلم لكلمة الشريعة، والتى استمدوها من النصوص الشرعية، والأصول اللغوية المعروفة لكل طالب علم، ولو بحث الدكتور علاء سنين عمر سيدنا نوح عليه السلام لما وجد من العلماء، أو المفسرين من عرفها بمثل تعريفه أنها المبادئ الثابتة.
التعريف الأشهر والأعم للشريعة هـو "كل ما سنه الله تعالى لعباده من أمر أو نهى" وفي الموسوعة الفقهية: أنها تطلق عند العلماء في الأصل على ما سنه الله تعالى لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية، ثم ذكرت الموسوعة: أنه شاع إطلاقها في العصر الحديث على ما شرعه الله من أحكام عملية، وأن مستند هذا العرف المعاصر قوله تعالى: لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً [ سورة المائدة: 48]. إذ من المعلوم أن اختلاف شرائع الأنبياء إنما هو في الأمور العملية الفرعية، وأما الأحكام الأصلية فهي واحدة في كل الشرائع السماوية. ولذا أخرج البعض العقيدة من لفظ الشريعة، وجعلوها خاصة بتفصيلات العبادة، والمعاملة.
المهم أنها فى النهاية تشمل الجزء العملى من التكليف للمسلم، وبذلك يتبين أنها لا يمكن أن تفرق عن الأحكام، وخصوصا تلك النوعية من الأحكام التى ضرب الكاتب بها مثالاً عجيبًا فى عنوان مقاله المشير لحد السرقة. فحد السرقة بالذات، ومثله الزنا، والحرابة، والقصاص من الأحكام التى وردت فى كتاب الله بتصريح، وليست كما زعم الدكتور من اجتهادات الفقهاء القديمة.
ولو تم إخراج الأحكام من التشريع؛ فكيف يكون الاختلاف بين الشرائع الذى أشرت إليه آنفا فى قول الله "لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا" والمعلوم أن المعانى العامة التى ذكرها الدكتور من حق، وعدل، وخير تتفق عليها كل الرسالات، بل كيف سيطلب من النبى - كما فى سورة المائدة - أن يحكم بين الناس بما أنزل الله، وألا يتبع أهواءهم، وأن يحذرهم أن يفتنوه عن بعض -مجرد بعض - ما أنزل الله إليه؟!
أما من حيث الثوابت والمتغيرات التى أشار إليها الدكتور فى طيات كلامه فلا شك أن داخل مصطلح الشريعة يأتى الأمران ويوجد القسمان.
بل حتى تجد فى الشق الخاص بالثوابت القطعية مساحة رائعة من المرونة؛ تتمثل فى أحكام الاضطرار، والإكراه، وعموم البلوى؛ وهى أمور قد تصل أحيانا إلى جواز أكل الميتة، ولحم الخنزير، وهما محرمان قطعا واتفاقًا كما هو معلوم.
ولذلك فالفرضية المستمرة أن أحكام الشريعة لا تصلح لكل زمان، ومكان؛ كما تكرر، وتقرر فى كلام الدكتور علاء و غيره هى فرضية تشى بأن صاحبها يغفل هذا الجانب الرائع من الشريعة، وهو التيسير، ورفع الحرج، ويتغاضى عن تلك القواعد التى مآلها أنه حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، ومقصدها الحفاظ على المقاصد العليا للشريعة من حفظ للدين، والنفس، والعقل، والمال، والنسل.
للأسف قد أغفل الدكتور علاء فى مقاله الذى بناه على نقد المادة المفسرة لمبادئ الشرعية الجزئية الخاصة بمصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة وهى الكتاب والسنة والإجماع والقياس.قال الإمام الشافعي رحمه الله :
" وليس لأحد أبداً أن يقول في شيء : حَلَّ ولا حَرُم إلا من جهة العلم ، وجهة العلم : الخبر في الكتاب أو السنة ، أو الإجماع ، أو القياس " انتهى .
"الرسالة" (39) . ( و البعض أضاف الاستحسان و الاستصحاب و سد الذرائع و المصالح المرسلة و العرف)
ولإغفال الدكتور هذا التفصيل بدى لمن يقرأ المقال أنها أمور جامدة لا تراعى زمانا ولا ظروفا ولا أحوالا متغايرة وكعادة الكثيرين يقع الدكتور فى رجم بالغيب ويتهم نية الإخوان والسلفيين زاعما أنهم يريدون فرض نموذج بعينه لأحكام فقهية قديمة ودون أن يعضد اتهامه لهذا الأمر الذى لا يطلع عليه إلا الله بدليل دامغ يفيد تلك الإرادة والتى تتضافر الملابسات على نفيها بدء بمطلب مرجعية الأزهر ثم تلك المادة المفسرة نفسها والتى رغم اختلافى مع صياغتها إلا أنها تنسف تلك الأمثلة التى بنى عليها مقاله نسفا وبجملة واحدة ألا وهى "مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة " تلك المصادر التى أوضحتها آنفا .
لقد بنى الدكتور علاء مقاله على اتهام للنية، أتبعه بإلزام من اتهمهم بمصنف بعينه قاطعًا الطريق على من يرفض هذا الإلزام بقوله: "لا يملك أحد من الإخوان والسلفيين أن يجرح فى كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه."
و كأن ضد القبول المطلق الذى يوحى به كلامه؛ هو التجريح، أو الطعن، أى منطق هذا؟!
كتاب فقه السنة ليس تلمودًا مقدسًا لدى الإسلاميين، وهو مع احترامى لمصنفه طيب الله ثراه فإنه فى النهاية أحد الكتب التى تعج بها المكتبة الإسلامية العامرة، ونقده أو الاختلاف مع بعض ما فيه أمر مشروع، عليه وعلى غيره من الكتب؛ عدا كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه؛ ولا يعد ذلك تجريحًا أو انتقاصًا وإنما يعد منهجًا علميًا معروفًا.
لقد تلقى عوام المسلمين هذا الكتاب بالقبول لبساطة أسلوبه، ويسره؛ ولعل ذلك دلالة على إخلاص مصنفه (رحمه الله) لكنه فى النهاية غير مُلزم لأحد، ولا يحصر تلك الجملة الواردة فى المادة المذكورة " مصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة "
تلك الجملة التى تفتح المجال بسعة أمام المشرع للاختيار المناسب من بين مذاهب أهل السنة ومصادرهم المعتبرة والتى لا تكاد تخلو شبهة مما أوردها الكاتب بعد ذلك من قول لأحد تلك المذاهب يخالف ما أثبته من اختيار الشيخ سيد سابق فى كتابه
وهذا ما فعله الدكتور "صوفي أبو طالب" رئيس مجلس الشعب الأسبق، حين قام فى الجلسة الختامية للبرلمان عام ١٩٨٢ ليعلن إنجاز تقنين للشريعة الإسلامية؛ فأعاد كل مواد القوانين إلى الأصول الإسلامية، وأشار إلى المصادر الفقهية التي استند إليها هذا التقنين؛ فأخرج الشريعة الإسلامية بمذاهبها الفقهية المعتبرة (منتقيًا الرأي المناسب من تلك المذاهب) في صورة تقنين حديث، تقوم فيه "الأصالة" بتحقيق المصالح المعاصرة وذلك بالإستعانة بفريق متميز من علماء الشرع، والقانون؛ تضافروا لتلك المحاولة الرائعة، ولإنجاز هذا المشروع الكبير.
لذلك فسأفند الشبهات الخمس التى أوردها الدكتور علاء فى مقاله من خلال هذه القاعدة فى المادة المفسرة وهى وجود قول فى مذهب معتبر أو مصدر معلوم من مصادر التشريع يخالف ما زعم الدكتور علاء أن الإخوان والسلفيين يريدون فرضه على الناس.
ورغم أن قواعد الترجيح ليست بهذه البساطة و رغم تأكيدى على أننى أرى المادة غير كافية و أن هناك صيغا أولى إلا أنها على قصورها فى رأيى كافية للرد على ما أورده الدكتور لذلك سأستعملها تجوزًا ومن منطلق الواقع الذى لا يريد الدكتور الاعتراف به؛ وإلا فقد يكون الراجح علميا تبعا لقواعد الاستدلال خلاف ما سأذكره، وسواء عمل به أم لم يعمل فأينما صح الحديث فهو مذهبى؛ لكن فقط من باب النقاش العلمى، واثبات نظريتى من أن الدكتور للأسف لم يكن أمينًا فى نقله، ولا منصفًا فى نقده.
بالنسبة للمسألة الأولى التى أوردها الدكتور؛ وهى قضية الشهادة، وهل تقبل شهادة غير المسلم على المسلم أم لا؟
__________________
طبعا بغض النظر عن المثال الجدلى الذى ضربه الدكتور علاء حول سرقة صيدلية قبطى وكل الشهود أقباط فلا تقبل شهادتهم فيه وذلك فى الحقيقة أمر صعب فى بلد مختلط لا يعيش فيه الأقباط وحدهم لكن فلنعد إلى أصل المسألة.
نعم أغلب أقوال أهل العلم أنه لا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم إلا فى حالة الوصية لمن حضره الموت فى السفر
بل نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم وبالمناسبة هذه هى الحالة الوحيدة مما أورده الدكتور يمكنك أن تجد فيها إجماعا
لكن فلنأت هنا للتفصيل
هل الشهادة هاهنا ضرورة أم ليست ضرورة
لقد ذكر الإمام القرطبى أنه لا مانع من اختلاف الحكم عند الضرورة، وأنه يجوز أن يكون الكافر ثقة عند المسلم، ويرتضيه عند الضرورة، وهذا يشير إلى أن جواز شهادة غير المسلم على المسلم إنما هو للضرورة وفى حالة قيامها.
وقد نقل عن ابن عباس ما يشير إلى ذلك أيضًا، وفيما نقل عن الإمام أحمد التصريح بأن جواز شهادة غير المسلمين على المسلمين هو ضرورة، وقد نقل الإمام ابن القيم عن شيخه الإمام ابن تيمية (رحمهم الله) أنه قال: إن ما نقل عن الإمام أحمد من تقليل جواز هذه الشهادة، وقبولها للضرورة يدل على جوازها، وقبولها فى كل ضرورة حضرًا، وسفرا؛ وأنه لو قيل تقبل شهادتهم مع أيمانهم فى كل شئ عدم فيه المسلمون لكان له وجه، وتكون بدلا مطلقًا.
وقال بن القيم أيضًا: إن القائلين بعدم جواز قبول شهادة غير المسلمين على المسلمين فى أى مجال، أو نطاق؛ لم يبنوا جميعهم آراءهم على أساس أن الشهادة من باب الولاية، وأنه لا ولاية لكافر على مسلم وإنما بنى أكثرهم الرأي على معان أخرى تتصل بالشروط، والمعانى التى اعتبروا توافرها أساسا لقبول الشهادة ولا نريد بما ذكرنا أن نستبيح حكمًا أو نقرر رأيًا فى الموضوع.
(من كتاب الشهادات لابن القيم)
وبشئ قريب من هذا قال الشيخ رشيد رضا وأيضًا ذهبت بعض المجامع الفقهية الحديثة إلى اعتبار ذلك حال الضرورة فى المجتمعات المختلطة، وعملاً بمبدأ رفع الحرج، وإعادة الحقوق، والحاصل فعليًا أن شهادات جامعية، ورسائل علمية تقبل فيها تلك الشهادات من غير المسلمين كما هو معلوم لدى الدكتور.
إذا فبحسب الافتراض الجدلى الذى اورده الدكتور فهناك قول بأنه يجوز للقاضى اعتبار تلك الشهادة للذمى إن قدر ذلك اضطرارا من باب حفظ الحقوق و حماية الخلق فى المجتمع المسلم.
المسألة الثانية التى أوردها الدكتور الأسوانى نقلاً عن الشيخ سيد سابق؛ هى مسألة حد شارب الخمر من غير المسلمين.
والحقيقة أن التوفيق قد خان الدكتور علاء فى ذلك المثال جدًا، فهذه المسألة بالذات قول المذاهب الأربعة فيها مخالف لما أورده بل إن مسألة إقامة الحدود عامة على الذمى مختلف فيها، عدا حد القذف،
أما حد الخمر بالذات فالعلماء يصرحون بأنه شأن خاص لهم إن كان جائزا فى ملتهم
ففى حين اتفق الفقهاء على أنه لا تجوز المعاملة بالخمر والخنزير بين المسلمين مطلقا؛لأنهما لا يعتبران مالا متقوما عند المسلمين، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر، والخنزير، والميتة، والأصنام.
أقر الفقهاء المعاملة بالخمر والخنزير بين أهل الذمة، بنحو شرب، أو بيع، أو هبة، أو مثلها، بشرط عدم الإظهار، والإظاهر بالمناسبة ممنوع الآن فى القانون الوضعى، وعلى الجميع، ويعاقب عليه بتهمة الفعل الفاضح؛ رغم أن مصانع الخمر ترخص فى بلادنا، وتفرض عليها الضرائب، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
وهذا يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء في الجملة
ويستدل الحنفية لذلك بقولهم: إن الخمر والخنزير مال متقوم في حقهم، كالخل والشاة للمسلمين، فيجوز بيعه بينهم.
وإذا أتلف الخمر والخنزير لمسلم فلا ضمان اتفاقا؛ لعدم تقومهما كنوع من الأموال في حق المسلمين. وكذلك إتلافهما لأهل الذمة عند الشافعية والحنابلة؛ لأن ما لا يكون مضمونًا في حق المسلم لا يكون مضمونًا في حق غيره.
لكن الحنفية صرحوا بضمان متلفهما لأهل الذمة؛ لأنهما مال متقوم في حقهم، وبهذا قال المالكية، إذا لم يظهر الذمي الخمر والخنزير يقول السرخسي: إن الغرض من عقد الذمة ليس مالياً، بل يستهدف من ورائه إلى هُدى الذمي إلى الإسلام بالمعروف كما أمرنا القرآن.
تخيل يا دكتور علاء ؛ فى مذاهب أهل السنة ليس فقط لا يعاقب غير المسلم على شرب الخمر، بل وبعضها كالأحناف، والمالكية يوجب الضمان المالى على من أتلف شيئًا من خمور أهل الذمة؛ لأنها تعتبر عندهم مالاً، فأين هذا فى كلامك الذى بدا منه أنه لا يوجد حتى خلاف فى المسألة؟!!
لقد خوفت الناس على السياحة، وصورت لهم أن السياح سيُضربون بالسياط فى بلادنا؛ رغم أن الجمهور على خلاف ما أوردت ورغم أننا لا نحكم من منطلق المصالح المالية؛ فالله يقول: "و إن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله" لكن حتى هذه فلتت منك للأسف يا دكتور.
أما المسألة الثالثة التى أوردها الدكتور علاء فهى مسألة: القذف إن كان المقذوف غير مسلم.
ولقد خلط الدكتور فى كلامه بين السب، وهو ما لا حد فيه، وبين القذف بالزنا، وهذا فيه الحد، وصور الأمر على أنه مباح فى الشريعة فى حق الذمى لأنه قد نص بعض العلماء أن من شروط الحد أن يكون المقذوف مسلمًا.
والحقيقة أن الصحيح فى شأن قذف أعراض غير المسلمين بالزنا أنه محرم، وقد نص العلماء رحمهم الله على تعزير من فعل ذلك.
و ليراجع إن شاء: "المغني" (9/48)، "الفروع" (6/108)، "الإنصاف" (10/203)، "نصب الراية" (4/173).
والتعزير معلوم أنه نوع من أنواع العقوبة، ومسموح للحاكم أن يغلظها ليردع مرتكبها، فالأمر إذا ليس مباحًا كما صوره الدكتور؛ بل قد تصل فيه العقوبة إلى درجات أشد بكثير مما هو فى القانون الوضعى الحالى.
أما بالنسبة للسب بخلاف الزنا فهو على الراجح محرم، ولا يعتبر ما ورد به النص سبًا لأنه اعتقاد لدى المسلم.
كذلك الذى اعتذر عنه الدكتور حين نقله لفظ كافر عن الأقباط، وهو لفظ وصفهم به القرآن، ولا أدرى أيعتذر الدكتور عن لفظ يعتقده باعتقاده فى كتابه، أم أنها الأخرى التى أعيذه منها.
لقد تكلمنا مرارًا عن معنى الكفر، وكيف أننا كفار بعقيدتهم فى ألوهية المسيح، وهم يروننا كذلك، ونحن كذلك نعتقد أن اعتقاد بنوة المسيح لله، أو ألوهيته كفرًا، وذلك لا علاقة له بحسن المعاملة، والبر، والإقساط لكن للأسف لا حياة لمن تنادى.
وفقهاء المسلمين من جميع المذاهب صرَّحوا، وأكدوا بأن على المسلمين دفع الظلم عن أهل الذمة، والمحافظة عليهم؛ لأن المسلمين حين أعطوهم الذمة قد التزموا دفع الظلم عنهم، وهم صاروا به من أهل دار الإسلام، بل صرَّح بعضهم بأن ظلم الذمي أشد من ظلم المسلم إثمًا (ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته).
والسب المطلق والإهانة دون سبب نوع من أنواع الظلم بلا شك، وهو خلاف البر المأمور به، وقد أخبر النبى (صلى الله عليه وسلم) أن من يظلم معاهدا، أو ينتقصه فهو حجيجه يوم القيامة، وتلك من صيغ التحريم.
ويحمي الإسلام كذلك عِرض الذمي وكرامته، كما يحمي عِرض المسلم وكرامته، فلا يجوز لأحد أن يسبه أو يتهمه بالباطل، أو يشنع عليه بالكذب، أو يغتابه، ويذكره بما يكره، في نفسه، أو نسبه، أو خَلْقِه، أو خُلُقه أو غير ذلك مما يتعلق به. يقول الفقيه الأصولي المالكي شهاب الدين القرافي في كتاب "الفروق": "إن عقد الذمة يوجب لهم حقوقًا علينا، لأنهم في جوارنا وفي خفارتنا (حمايتنا) وذمتنا وذمة الله تعالى، وذمة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ودين الإسلام، فمن اعتدى عليهم ولو بكلمة سوء أو غيبة، فقد ضيَّع ذمة الله، وذمة رسوله - صلى الله عليه وسلم -، وذمة دين الإسلام" .(الفروق ج ـ 3 ص 14 الفرق التاسع عشر والمائة).
وفي الدر المختار من كتب الحنفية-: " يجب كف الأذى عن الذمي وتحرم غيبته كالمسلم".
ويعلق العلامة ابن عابدين على ذلك بقوله: لأنه بعقد الذمة وجب له ما لنا، فإذا حرمت غيبة المسلم حرمت غيبته، بل قالوا: إن ظلم الذمي أشد . (الدر المختار وحاشية ابن عابدين عليه ج ـ 3 ص 244 - 246 ط . استانبول).
أما عن المسألة الرابعة التى أوردها الدكتور علاء وهى مسألة الدية حال القتل الخطأ أو شبه العمد وأزيده والعمد.
فهنا أيضا أغفل الدكتور الخلاف الذى فى المسألة وأوردها على أنها قول واحد لا نزاع فيه وهو أن دية غير المسلم نصف دية المسلم وكذلك دية المرأة نصف دية الرجل!
والحقيقة أن هذا ليس محل إجماع، فقد ذهب الأحناف إلى أن دية الذمي، والكافر المستأمن، والمسلم سواء، لقوله تعالى: وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً {النساء: الآية92].
حيث أطلق سبحانه، وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل على أن الواجب في الكل واحد.
وفي الفتاوى الكبرى لابن تيمية أنه يفرق بين العمد والخطإ، فيجب في العمد مثل دية المسلم، فقد قال (رحمه الله): ولا يجوز قتل الذمي بغير حق وتجب الدية.
فالمسألة خلافية كما هو واضح فلماذا يلزمنا الدكتور بقول واحد؟!
ومن قال أن الدية هى ما تحدد قيمة الإنسان كما زعم؟!
وهل لاحظ الدكتور علاء قبل أن يخوف المصريين من العقوبات الدولية، التى ادعى انها تنتظر مصر حال تطبيق هذا المذهب - لو طبق أصلا - أن هذه العقوبات لم تطل مصر لعقود ظلت التعويضات فيها و إلى اليوم بمبالغ تافهة لا تستحق أن تذكر.
فى حين أنه حتى هذا النصف الذى لا يرضيه يبلغ قيمة خمسين ناقة، أى بما يوازى مليون جنيه مصرى، ان اعتبرنا سعر الناقة فى المتوسط عشرون ألف جنيه.
رغم أننى أكرر أن المسألة أصلا خلافية، وقد يختار قول الأحناف، وتعتبر القيمة مساوية، وهى ما يوازى ثمن مائة ناقة.
أين المواثيق الدولية من تلك التعويضات، وهل تلك المواثيق المزعومة هى ما سنأخذ منه ديننا؟
ولماذا لم يحذر الدكتور من تلك المواثيق و عقوباتها فى مسألة المواريث، وهى محكمة قرآنية بأن للذكر مثل حظ الأنثيين؟
أما المسألة الأخيرة، والمعتادة فهى مسألة عدم قتل المسلم بكافر قصاصًا:
والعجيب أن تلك هى المسألة الوحيدة التى اعترف الدكتور بأن فيها خلافًا بقوله بعض الفقهاء خالفوا هذا الرأى ونسى أن يذكر من هم أولئك الفقهاء، فلا بأس من أن أذكره بهم وهم إبراهيم النخعي، والإمام الشعبي، وأصحاب الرأي، وعلى رأسهم إمامهم أبو حنيفة قالوا يقتل المسلم بالذمي خاصة. اهـ.
ولماذا لم نسمع من الدكتور علاء اعتراضًا على عقوبة القتل فى القانون الوضعى الحالى، وهى ليست دائما الإعدام بل هناك المؤبد.
إن المجمع عليه أن المسلم الذى يقتل ذميًا عمدًا مذنب، ويعاقب، واختلفوا كما بينت فى العقوبة، وقد اجمع العلماء علي حرمة دماء الذمي، كما نقل بن حزم فى مراتب الإجماع (اتفقوا أن دم الذمي الذي لم ينقض شيئا من ذمتة حرام)
وما أحسن قول النبى (صلى الله عليه وسلم) فى ذلك " ألا من قتل نفساً معاهدة، له ذمة الله وذمة رسوله، فقد أخفر بذمة الله، فلا يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً. رواه الترمذي وقال حسن صحيح و صححه الألبانى .
وغير ذلك من الأحاديث التى ترهب من تلك الجريمة، وتبين خطورتها فكيف إذًا يغفل الدكتور كل ذلك، ويصور الأمر أنه سيكون دمًا مستباحًا، بل سيؤدى إلى حرب أهلية، كما تلفظ للأسف الشديد فى جرأة ألومه عليها، وكنت أتمنى ألا يخوض غمارها حرصًا على تماسك هذا الوطن الجريح، الذى لا تنقصه مثل تلك الادعاءات.
ثم يختم الدكتور علاء مقاله كالمعتاد بإعادة التهمة التى ينقصها الدليل، وهى أن نية الإخوان والسلفيين أن تطبق هذه الأحكام التى ذكرها تحديدًا، وهذا إن لم يعضد كما قلت بالبينة فهى مجرد دعوى طائشة لا يصح أن تخرج منه.
وما لا يصح أكثر هو ما أتبع به ذلك من سب يفترض أن يعاقب عليه القانون فينهى عن خلق ويأتى بمثله، واصفا خصومه بالمتطرفين المتلهفين لقطع الأيدى والرجم والجلد، ولا أدرى كيف سمح لنفسه بإهانة مخالفيه بهذه الطريقة؛ بينما حرص كل الحرص على الاعتذار للأقباط عما استعمله الشيخ سيد سابق من عبارات!!
اللطيف انه ختم مقاله بكلمته المعتادة "الديموقراطية هى الحل"، بينما هدد بوضوح قبلها بسطر واحد، بأنه لن يقبل، ولن يعترف بدستور يفترض أنه سيأتى باستفتاء بآلية ديموقراطية، وذلك لعمرى تناقض مذهل لأحد عرَّابى الديموقراطية التى يبدو أنها من عجوة.
أما عن ظلام الماضى الذى يتوعدنا الدكتور أنه لن يسمح لنا بالعودة إليه، محرضًا شركاء الوطن على مساندته فى ذلك، فسأختم بتلك الكلمات من تلك العصور التى يراها الدكتور (مظلمة ) و هى للفقيه الأصولي المحقق شهاب الدين القرافي شارحًا بها معنى البر الذي أمر اللّه به المسلمين في شأن أهل الذمة. فذكر من ذلك: (الرفق بضعيفهم، وسد خلة فقيرهم، وإطعام جائعهم، وكساء عاريهم، ولين القول لهم ـ على سبيل اللطف لهم والرحمة لا على سبيل الخوف والذلة ـ واحتمال أذايتهم في الجوار ـ مع القدرة على إزالته ـ لطفًا منا بهم، لا خوفًا ولا طمعًا، والدعاء لهم بالهداية، وأن يجعلوا من أهل السعادة، ونصيحتهم في جميع أمورهم، في دينهم ودنياهم، وحفظ غيبتهم، إذا تعرض أحد لأذيتهم، وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم ومصالحهم، وأن يعانوا على دفع الظلم عنهم، وإيصالهم إلى جميع حقوقهم ... إلخ
وقد أفردت لمثل تلك الكلمات والمواقف التى يراها الدكتور من ظلام الماضى، كتيباً كاملاً سميته "صور من تسامح الإسلام" لعله يومًا يمسك به بيديه، اللتان لم يقل أحد أنهما ستقطعان، إنما ستقطع يد من يعتدى على ماله، وخاصة ما يملك.
وإن كنت ترى يا دكتور أن من واجبك أن تمنعنا من تلك الدعوة لتطبيق شرع الله؛ فثق أننا ندين لله بوجوب تلك الدعوة والعمل و البذل لأجل تحقيقها و"كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا".