اعرض النسخة الكاملة : شبهة الأمر بقتل الغراب و الحدأة
د/ عبد الرحمن
05.05.2015, 18:45
بسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على رسول الله
زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة
- خمسٌ من الدوابِّ ، كُلُّهُنَّ فاسقٌ ، يُقتلنَ في الحرمِ : الغرابُ ، والْحِدَأَةُ ، والعقربُ ، والفأْرةُ ، والكلبُ العقورُ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم: 1829 خلاصة حكم المحدث : صحيح
و قالوا أنه لا يوجد أي مبرر لقتل الغراب و الحدأة و هى مجرد طيور لا ضرر منها فقتلها هو اعتداء على كائنات حية بلا مبرر و هذا تشريع ينافى الرحمة المفترض تواجدها في الدين
و قالوا أن هناك حيوانات أكثر ضررا من الغراب كالأسود و النمور ... هذه الحيوانات قد تفترس الإنسان و تقتله و مع ذلك لا نجد أحاديث تأمر بقتلها و لكننا نجد أحاديث تأمر بقتل الغراب و الحدأة ... فهل يعقل هذا ؟
د/ عبد الرحمن
05.05.2015, 21:01
و للرد نقول
لفهم معنى حديث يجب الاطلاع على مختلف رواياته
فللحديث الشريف رواية أخرى تقول
- خمسٌ من الدوابِّ لاجناحَ ، على مَن قتلَهنّ ، في قتلِهن : الغرابُ ، والحِدَأةُ ، والعقربُ ، والفأرةُ ، والكلبُ العقورُ . وفي روايةٍ : خمسٌ لاجناحَ في قتلِ ما قتلَ منهن في الحرمِ . فذكر بمثلِه .
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم1829 خلاصة حكم المحدث : صحيح
و يتضح من هذه الرواية أن معنى الحديث أن المحرم للحج أو العمرة لا يأثم إذا قتل أحد هذه الدواب الخمس فلا جناح عليه فى قتلهن و ليس أن المسلم مأمور دائما بقتلهن فالمسلم مخير فى قتلهن أو تركهن وفقا لما يراه و وفقا لهل يقع عليه ضرر منهن أم لا ؟ فإن قتلهن حتى و هو محرم دفعا لضررهن فلا إثم عليه
و الأصل أن المحرم لا يحل له قتل الحيوان للصيد و لكن هذه الدواب الخمسة مباح له أن يقتلهن دفعا لضررهن حتى فى الحرم و هو محرم
و ليس كل الغربان يباح قتلها بل الغراب الأبقع فحسب على الأرجح
- خَمسُ فواسقَ تُقْتَلْنَ في الحِلِّ و الحَرَمِ : الحيَّةُ ، و الغرابُ الأبقعُ ، و الفأرةُ ، و الكَلبُ العقورُ ، و الحُدَيَّا
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : الألباني
المصدر : صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 3244 خلاصة حكم المحدث : صحيح
و إنما أبيح قتل الغراب الأبقع لما يتسبب فيه من الأذى
قال القاضي عياض : وقوله : " الغراب الأبقع " كل ما فيه بياض وسواد فهو أبقع ، وأصله لون يخالف بعضه بعضا . اهـ .
وقال ابن قدامة: وهذا يُقيد المطلق في الحديث الآخر ، ولا يمكن حَمْله على العموم ، بدليل أن المباح من الغربان لا يَحِلّ قَتْله .
قال العيني : (الروايات الْمُطْلَقة محمولة على هذه الرواية الْمُقَيَّدة التي رواها مسلم ، وذلك لأن الغراب إنما أُبيح قتله لكونه يبتدئ بالأذى ، ولا يبتدئ بالأذى إلا الغراب الأبقع ، وأما الغراب غير الأبقع فلا يبتدئ بالأذى ، فلا يباح قتله ، كالعقعقق وغراب الزرع ، ويقال له الزاغ ، وأفتوا بجواز أكله ، فَبَقِي ما عداه من الغربان مُلْتَحِقًا بالأبقع .)
فالحكمة من إباحة قتل الغراب الأبقع أنه يبدأ بالأذى
ونقل المناوي عن الزمخشري أن الفسقهنا بمعنى: الخبث والخروج عن الحرمة، ونقل عن غيره أنها فواسق بمعنى: خروجها بالإيذاء والإفساد عن طريق معظم الدواب، وكأن فسقها بهذا المعنى كان سبباً في جواز قتلها، للإيذاء المترتب عليه، قال المناوي: ويزيد الغراب: بحل سفرة المسافر، ونقب جربه.انتهى
فلعل هذه هي الحكمة من قتل الغراب و هى أنه يفسد متاع المسافرين و ينقب جربهم
و كذلك الحدأة
فالحدأة قد تنقض من السماء لتخطف أشياء و هى تحسبها لحما كما جاء فى حديث آخر فى البخارى
- أنَّ وليدةً كانت سوداءَلحيِّ منَ العربِ ، فأعتَقوها فكانتْ معَهم ، قالتْ : فخرَجَتْ صَبِيَّةٌ لهم ، عليها وِشاحٌ أحمرُ من سُيورٍ ، قالتْ : فوضَعَتْه ، أو وقَع منها ، فمرَّتْ به حُدَيَّاةٌ وهو مُلقًى ، فحسِبَتْه لحمًا فخطِفَتْه ، قالتْ : فالتَمِسوه فلم يَجِدوه ، قالتْ : فاتهِموني به ، قالتْ : فطفِقوا يُفَتِّشونَ ، حتى فتَّشوا قُبُلَها ، قالتْ : واللهِ إني لقائمةٌ معَهم ، إذ مرَّتِ الحُدَيَّاةُ فألقَتْه ، قالتْ : فوقَع بينهم ، قالتْ : فقلتُ : هذا الذي اتَّهَمتُموني به ، زعَمتُم وأنا منه بريئةٌ ، وهو ذا هو ، قالتْ : فجاءَتْ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأسلَمَتْ ، قالتْ عائشةُ : فكان لها خِباءٌ في المسجدِ أو حِفشٌ ، قالتْ : فكانَتْ تأتيني فتحَدَّثُ عِندي ، قالتْ : فلا تجلِسُ عِندي مجلسًا ، إلا قالتْ : ويومَ الوِشاحِ من أعاجيبِ ربِّنا * ألا إنه من بلدةِ الكفرِ أنجاني قالتْ عائشةُ : فقلتُ لها : ما شأنُك ، لا تَقعُدين معي مَقعدًا إلا قلتِ هذا ؟ قالتْ : فحدَّثَتْني بهذا الحديثِ.
الراوي : عائشة أم المؤمنين المحدث : البخاري
المصدر : صحيح البخاري الصفحة أو الرقم439 خلاصة حكم المحدث : صحيح
و للإمام مالك قول جميل فى فهم الحديث
وقال مالك : المعنى فيهن كونهن مؤذيات ، فكل مؤذ يجوز للمحرم قتله ، وما لا فلا .
فلو لم يقع أذى من الغراب أو الحدأة على المحرم فله ألا يقتلهما إنما أبيح قتلهما لما يتسببا فيه من الأذى
د/ عبد الرحمن
05.05.2015, 21:16
أما قولهم أن هناك أشياء أخرى أشد إيذاء من الغراب كالأسود و الذئاب مثلا و الحديث لم يأمر بقتلها
فهذا حق بالفعل و لكن ليس المراد بالدواب المذكورة في الحديث الحصر و الاقتصار على هؤلاء فحسب بل كل ما يؤذى الإنسان فللمحرم أن يقتله
يقول ابن حجر في الفتح :
قوله : ( خمس ) التقييد بالخمس وإن كان مفهومه اختصاص المذكورات بذلك لكنه مفهوم عدد ، وليس بحجة عند الأكثر ، وعلى تقدير اعتباره فيحتمل أن يكون قاله - صلى الله عليه وسلم - أولا ، ثم بين بعد ذلك أن غير الخمس يشترك معها في الحكم ، فقد ورد في بعض طرق عائشة بلفظ : " أربع " وفي بعض طرقها بلفظ : " ست " فأما طريق أربع فأخرجها مسلم من طريق القاسم عنها فأسقط العقرب ، وأما طريق ست فأخرجها أبو عوانة في " المستخرج " من طريق المحاربي ، عن هشام عن أبيه عنها ، فأثبتها وزاد الحية ، ويشهد لها طريق شيبان التي تقدمت من عند مسلم وإن كانت خالية عن العدد ، وأغرب عياض فقال : وفي غير كتاب مسلم ذكر الأفعى ، فصارت سبعا . وتعقب بأن الأفعى داخلة في مسمى الحية . والحديث الذي ذكرت فيه أخرجه أبو عوانة في " المستخرج " من طريق ابن عون ، عن نافع في آخر حديث الباب قال : قلت لنافع : فالأفعى؟ قال : ومن يشك في الأفعى؟ ا هـ .
وقد وقع في حديث أبي سعيد عند أبي داود نحو رواية شيبان وزاد السبع العادي ، فصارت سبعا . وفي حديث أبي هريرة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3)عند ابن خزيمة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113)وابن المنذرزيادة ذكر الذئب والنمر على الخمس المشهورة ، فتصير بهذا الاعتبار تسعا ، لكن أفاد ابن خزيمة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13113)، عن الذهلي أن ذكر الذئب والنمر من تفسير الراوي للكلب العقور . ووقع ذكر الذئب في حديث مرسل أخرجه ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=16000)وأبو داود من طريق سعيد بن المسيب (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15990)عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : يقتل المحرم الحية والذئب (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1163&idfrom=3341&idto=3348&bookid=52&startno=1#docu)ورجاله ثقات . وأخرج أحمد من طريق حجاج بن أرطاة (http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15689)، عن وبرة عن ابن عمر قال : أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الذئب للمحرم (http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=1163&idfrom=3341&idto=3348&bookid=52&startno=1#docu)وحجاج ضعيف . وخالفه مسعر ، عن وبرة فرواه موقوفا أخرجه ابن أبي شيبة ، فهذا جميع ما وقفت عليه في الأحاديث المرفوعة زيادة على الخمس المشهورة ، ولا يخلو شيء من ذلك من مقال ، والله أعلم .
و لذلك ألحق العلماء ما اشترك مع هذه الدواب الخمس في علة الأذى في جواز القتل ؛ لأن الْحُكم يدور مع عِلّته وُجودا وعَدَمًا .
والقاعدة عند أهل العِلْم : الْمُؤذي طَبعا يُقتَل شَرْعًا .
ولذلك قال الإمام مالك : وكل شيء لا يَعْدو من السباع ، مثل الهر والثعلب والضبع وما أشبهها ، فلا يقتله الْمُحْرِم ، وإن قتله وَدَاه ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع ، وإنما أذن في قتل الكلب العقور . قال : وصغار الذئاب لا أرى أن يقتلها الْمُحْرِم ، فإن قتلها فَدَاها ، وهي مثل فراخ الغربان أيذهب يصيدها ؟!
قال الخطابي : وإنما أباح قتلهن دَفعا لعاديتهن ؛ لأنهن كلهن مِن بَين عادٍ قتّال ، أو مؤذ ضرار .
وقال ابن بطال : فإذا أباح عليه السلام قتل الكلب العقور لخوف عقره وضرره ، فالسبع الذي يفترس ويقتل أعظم وأولى ؛ لأنه لا يجوز أن يمنع من قتله مع إباحة قتل ما هو دونه . اهـ .
قال ابن المنذر : أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أن السبع إذا بَدأ الْمُحْرِم فقتله لا شيء عليه . قال ابن قدامة : ويُحتمل أنه أراد ما كان طبعة الأذى والعدوان وإن لم يوجد منه أذى في الحال .
وقال الْخِرقي : وله أن يقتل الحدأة والغراب والعقرب والفأرة والكلب العقور ، وكل ما عدا عليه أو آذاه ، ولا فِداء عليه .
قال ابن قدامة : هذا قول أكثر أهل العلم .
وقال أيضا : يُباح لك ما فيه أذى للناس في أنفسهم أو في أموالهم مثل سباع البهائم كلها المحرَّم أكلها ، وجوارح الطير كالبازي والعقاب والصقر والشاهين ونحوها ، والحشرات المؤذية والزنبور والبقّ والبعوض والبراغيث والذباب ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أصحاب الرأي : يقتل ما جاء في الخبر والذئب قياسًا عليه .
واختار ابن قدامة " أن الخبر نَصّ من كل جنس على صورة من أدناه تنبيهًا على ما هو أعلى منها ودلالة على ما كان في معناها ، فَنَصّه على الحدأة والغراب تنبيه على البازي ونحوه ، وعلى الفأرة تنبيه على الحشرات ، وعلى العقرب تنبيه على الْحَيَّات ، وعلى الكلب العقور َتنبيه على السِّباع التي هي أعلى منه ، ولأن ما لا يُضمن بمثله ولا بِقيمته لا يُضمن كالحشرات . اهـ .
وقال النووي : وَاتَّفَقَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء عَلَى جَوَاز قَتْلهنَّ فِي الْحِلّ وَالْحَرَم وَالإِحْرَام ، وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوز لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَقْتُل مَا فِي مَعْنَاهُنَّ . اهـ .
* إسلامي عزّي *
06.05.2015, 00:10
زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة
رمتني بدائها و إنسلّت !
لاويين 11 :
13- وهذه تكرهونها من الطيور.لا تؤكل.انها مكروهة.النسر والانوق والعقاب .
14- والحدأة والباشق على اجناسه .
15 -وكل غراب على اجناسه .
:p017::p017::p017:
بارك الله فيكَ و في قلمكَ أخي و أستاذي الحبيب .
عبدالله جعفر
15.07.2016, 09:20
إن الله تعالى هو الذي خلق كل الحيوانات ولذالك هو المشرع الوحيد الذي امر بقتل الفواسق منها ومن ضمنها الغراب والفئران والكلاب السوداء ! وهذا منذ 1400 سنة وقد جاء العلم ليؤكد هذه الحقيقة بعد ان اخترع الانسان المختبرات العلمية والميكروسكوبات واستطاع تمييز الطفيليات من الجراثيم والفيروسات والميكروبات والتي توجد في الفواسق !! ويمكن الرجوع الي الموقع التالي لزيادة المعرفة :-
شكرا
* إسلامي عزّي *
16.11.2016, 02:14
رفع ،،
* إسلامي عزّي *
13.08.2021, 20:28
زعم بعضهم أن الإسلام يأتي بتشريعات لا معنى لها - أستغفر الله العظيم - كقتل الغراب و الحدأة
لو عُرف السّبب لبَطُل العجب دكتورنا الحبيب !!!
طائر الحدأة أو كما يُطلق عليه في الغرب FireHawk ( صقر النّار ) يفعل الأفاعيل و يتسبّب في وفَيات و خسارة بملايير الدّولارات ولنا في حرائق أستراليا عبرة !
https://www.kalemasawaa.com/vb/uploaded/2093_fire hawk.png
:36_2_13:
مقاطع فيديوتوضّح كيف يقوم هذا الطّائر الماكر بتعمّد إشعال النيران عن طريق حمل أجزاء من أخشاب مشتعلة بمنقاره و أحياناً بمخالبه و رميها من حالق بغرض توسيع دائرة النّيران !
https://www.youtube.com/watch?v=O4v68d7U03M
:36_2_13:
https://www.youtube.com/watch?v=Rv-ESG3gTw4
:36_2_13:
https://www.youtube.com/watch?v=rAmswysfJuc
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond