Abo eshak
21.04.2010, 03:26
الختان بين الحق والباطل
http://knol.google.com/k/-/-/ao4tzan7ieu9/2a2ma5/image1554%20(1).jpg
أثارت قضية الختان جدلاً واسعاً فى الفترة الماضية وما زالت القضية مطروحة أمام علماء الدين والطب بين مُقِر بمشروعيته وبين غير مُقِر، مما جعل الناس فى حيرة من أمرهم، فهل نفعل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا واعتدنا عليه منذ أزمنة بعيدة أم نترك ما كان عليه الأولون؟ وهل هو مشروع أم غير مشروع؟ وهل هو ضار أم نافع؟! أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابة شافية للصدور ومُطمئنة للقلوب ومُرضية للعقول ... لأنه يمس أجسادنا وأجساد أبنائنا وبناتنا وحياتهم المستقبلية، وقد ذهبنا نبحث فى هذه القضية حتى توصلنا بفضل الله إلى ما يهدى الضالين ويشرح صدور المكروبين ويجيب أسئلة السائلين والحائرين ..
· الختان تعريفاً لفظياً :
-جاء فى فقه السنة: الختان هو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة "رأس عضو التذكير" لئلا يجتمع الوسخ وليتمكن من الإستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فينقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها.
· الختان فى شرع السابقين:
-فى كتاب التوراة سفر التكوين الإصحاح 17 فقرة 20:10
" وكان إبراهيم بن تسع وتسعون سنة حين خُتن فى لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين خُتن فى لحم غرلته ، فى ذلك اليوم خُتن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيتهولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب خُتنوا معه".
-وفى إنجيل لوقا الإصحاح 2 الفقرة 22:21
" ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سُمى يسوع كما تسمىَ قبل أن حُبل به فى البطن".
-قلت: وهذا دليل من التوراة والإنجيل على ختان أبى الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل وكل أهل داره من الذكور، ودليل أيضاً على ختان المسيح عليه السلام، وإن كان قد ذُكر فى كتب السابقين ختان الذكور فقط، فقد أكمل الله لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام دينا، فجاء فى شرعنا وديننا الأدلة الكافية على مشروعية ختان الإناث والتى سنسوقها فيما يلى:
· الختان فى كتاب الله"القرآن الكريم:
قال الله تعالى فى سورة البقرة: " وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ".آية 124 قال بن عباس فى هذه الآية : ابتلى الله ابراهيم بالطهارة خمسً فى الرأس وخمس فى الجسد، ففى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس... وفى الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء".
وقال بن أبى حاتم ورُوىَ عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبى والنخعى وأبى صالح وأبى الجلد نحو ذلك.
-وفى تفسير هذه الآية جاء فى القرطبى وفى الموطأ وغيره عن يحي بن سعيد أنه سمع سعيداً بن المسيب يقول: ابراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من قلم أظافره وأول من قص الشارب وأول من شاب." تفسير القرآن العظيم لابن كثير".
-وقال الله تعالى فى سورة النحل الآية123: " ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ". ومما سبق قد علمنا أن الختان كان من ملة ابراهيم عليه السلام.
-وجاء فى صحيح الإمام البخارى رحمه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اختُتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" قيل : القدوم – آلة النجار- وقيل: المكان الذى اختتن فيه، والراجح أنه الآلة التى اختتن بها، فحق علينا الامتثال لقول الله تعالى فى الآية السابق ذكرها باتباع ملة ابراهيم عليه السلام.
· الختان فى السنة:
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خمسٌ من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط". رواه البخارى ومسلم.
-وفى صحيح البخارى كتاب الغسل المجلد رقم1 باب" إذا التقى الختانان".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان وجب الغسل". قال الحافظ بن حجر : المراد بهذه التثنية" الختانان" ختان الرجل والمرأة.
-وجاء فى تمام المنة- ما مختصره- فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات فى المدينة:"اخفضى ولا تنهكى، فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج". رواه أبو داوود والبزار والطبرانى وغيرهم.( ومعنى قد صح أى الحديث صحيح).
· الختان عند الفقهاء وأئمة المسلمين والمحدثين:
- سُئل شيخ الإسلام بن تيمية: "هل تُختن المرأة أم لا"؟
فأجاب: الحمد لله. نعم تُختن. وختانها أن تُقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وفى الحديث قال رسول الله صلى عليه وسلم للخافضة وهى الخاتنة:"أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج". أى لا تبالغى فى القطع، وذلك لأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة فى القلفة، والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء أى غير مختونة كانت شديدة الشهوة ولهذا يقال فى المشاتمة بين العرب "يابن القلفاء" فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التَتَر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعُفَت الشهوة فلا يكمُل مقصود الرجل، فإذا قُطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم. انتهى " من فتاوى شيخ الإسلام".
- ومن قال بأن بنات النبى صلى الله عليه وسلم لم يُختَتَن.. فهذا دليلنا على غير قوله، قلت : فإذا كان الختان من شريعة إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى العرب اللذين لا يدينون بدين غير عاداتهم وعادات أجدادهم السابقين، وقد ورد لنا فيما سبق ذكره أنه كان فى المشاتمة بينهم "يابن القلفاء" وعلمنا معناها، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من خير بيوت مكة وزوجته خديجة التى كانت أفضل قومها نسباً وثروةً وعقلاً ليرضوا أن يعاب بناتهم بما يُعاب به نسوة آخرون، وكيف بمن أقدره لغيره يمنعه عن بناته وهو القدوة -صلوات ربى وسلامه عليه– فعلى من يقول بغير ذلك أن يأتى بأدلته كما أتينا.
-وفى تحفة المودود بأحكام المولود قال الإمام ابن القيم الجوزية: "الختان اسم لفعل الخاتنة وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن أيضاً، ويسمى فى حق الأنثى خفضاً، ويقال: خَتنتُ الغلامَ ختناً وخُفضتُ الجارية خفضاً، فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وأما ختان المرأة فهو جلدة كعرف الديك فوق الفرج".
-وفى رسالة "الختان شريعة الرحمن" للشيخ أسامة بن سليمان قال:"وإليك أخى بعض أقوال الفقهاء والمحدثين المعاصرين ليتضح لك أن الذى يقول بعدم المشروعية شذ وتفرد، وشق عصا الطاعة وخالف الجماعة".
1- ذهب الأحناف إلى أن الختان للرجل سنة، وهو من الفطرة وللنساء مكرُمة.
مع ملاحظة أن مصطلح السنة لا يعنى الاستحباب ولكن يعنى فطرة ودين، فتاركه يأثم هذا مقصودهم.
2- ذهب المالكية فى فقههم إلى نفس حكم الأحناف.
3-أما الشافعية فالختان عندهم للذكور واجب وللإناث واجب.
4- وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل أن الختان واجب للذكور وله روايتان فى ختان الإناث إحداهما أنه سنة والأخرى أنه واجب.
-وفى فتاوى دار الإفتاء المصرية سنة 1950 سُئل الشيخ علام نصار مفتى الديار آنذاك عن الختان فقال: إن ختان الإناس من شعائر الإسلام، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه، وإلا وجب على ولى الأمر أن يحاربهم وقد وردت فيه السنة النبوية واتفقت فيه لمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه زاجباً أو سنة والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه إلى الاعتدال الممدوح والمحمود.
-وفى مجلة اللواء الإسلامى الصادرة الخميس 24 جمادى الأولى سنة 1418 هجرية . 14 يناير لعام 1998م.
جائت الفتوى تحت إشراف الدكتور محمد سيد طنطاوى حينما كان مفتى للديار المصرية حينما كان السؤال عن ختان الإناث.. كان الجواب: أن ختان الإناث مشروع وأورد حديث الفطرة ثم ذكر أن الفقهاء اختلفوا فى حكمه وأنه يدور بين الوجوب والندب وخلاصة أقوالهم إن الختان فى حق الرجال والإناث مشروع.
-وما قد ورد فى شأن الختان من أحاديث متفق عليها لا ينبغى أن نحصرها فى الر جال دون النساء لأن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتى ما يخصصه ولا تخصيص للذكور دون الإناث وهذا بجانب ما ثبت بالفعل فى حق الإناث.
· وقت الختان:
- ذكر الشيخ أسامة بن سليمان فى رسالته" الختان شريعة الرحمن" قول الفقهاء من مالكية وحنابلة وشافعية وأحناف ثم أورد قائلا: من كل ذلك يمكننا القول بأن الواجب ختان الذكر والأنثى قبل البلوغ وإن كان قبل ذلك فهو مستحب لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نُعلم الأبناء الصلاة لسبع بالضرورة تتطلب الطهارة، والطهارة تقتضى الختان فعلى ذلك يكون ختان الذكر قبل بلوغه السابعة فإن كان فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع فهو أفضل، وأما الأنثى فأفضل سن لختانها هو سن ثمانى سنوات والأصل فى تحديد وقت ختان الأنثى نمو الأعضاء التناسلية حتى يُعرف هل تحتاج إلى ختان أم لا.. فهناك بعض البنات خُلقن لَسنَ لحاجة إلى إزالة أو قطع.
ومما سبق من أدلة من كتب السابقين وكتاب رب العالمين وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقول الفقهاء القدماء منهم والمعاصرين .. فيه لنا القول الشافى والحكم الوافى لإنهاء هذه القضية ونسأل الله أن يلهمنا الصواب ويُنور لنا القلوب والأبصار .... وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم.
http://knol.google.com/k/-/-/ao4tzan7ieu9/2a2ma5/image1554%20(1).jpg
أثارت قضية الختان جدلاً واسعاً فى الفترة الماضية وما زالت القضية مطروحة أمام علماء الدين والطب بين مُقِر بمشروعيته وبين غير مُقِر، مما جعل الناس فى حيرة من أمرهم، فهل نفعل ما كان عليه آباؤنا وأجدادنا واعتدنا عليه منذ أزمنة بعيدة أم نترك ما كان عليه الأولون؟ وهل هو مشروع أم غير مشروع؟ وهل هو ضار أم نافع؟! أسئلة عديدة تحتاج إلى إجابة شافية للصدور ومُطمئنة للقلوب ومُرضية للعقول ... لأنه يمس أجسادنا وأجساد أبنائنا وبناتنا وحياتهم المستقبلية، وقد ذهبنا نبحث فى هذه القضية حتى توصلنا بفضل الله إلى ما يهدى الضالين ويشرح صدور المكروبين ويجيب أسئلة السائلين والحائرين ..
· الختان تعريفاً لفظياً :
-جاء فى فقه السنة: الختان هو قطع الجلدة التى تغطى الحشفة "رأس عضو التذكير" لئلا يجتمع الوسخ وليتمكن من الإستبراء من البول ولئلا تنقص لذة الجماع هذا بالنسبة للرجل، أما المرأة فينقطع الجزء الأعلى من الفرج بالنسبة لها.
· الختان فى شرع السابقين:
-فى كتاب التوراة سفر التكوين الإصحاح 17 فقرة 20:10
" وكان إبراهيم بن تسع وتسعون سنة حين خُتن فى لحم غرلته وكان إسماعيل ابنه ابن ثلاث عشرة سنة حين خُتن فى لحم غرلته ، فى ذلك اليوم خُتن إبراهيم وإسماعيل ابنه وكل رجال بيتهولدان البيت والمبتاعين بالفضة من ابن الغريب خُتنوا معه".
-وفى إنجيل لوقا الإصحاح 2 الفقرة 22:21
" ولما تمت ثمانية أيام ليختنوا الصبى سُمى يسوع كما تسمىَ قبل أن حُبل به فى البطن".
-قلت: وهذا دليل من التوراة والإنجيل على ختان أبى الأنبياء إبراهيم وابنه إسماعيل وكل أهل داره من الذكور، ودليل أيضاً على ختان المسيح عليه السلام، وإن كان قد ذُكر فى كتب السابقين ختان الذكور فقط، فقد أكمل الله لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضى لنا الإسلام دينا، فجاء فى شرعنا وديننا الأدلة الكافية على مشروعية ختان الإناث والتى سنسوقها فيما يلى:
· الختان فى كتاب الله"القرآن الكريم:
قال الله تعالى فى سورة البقرة: " وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ".آية 124 قال بن عباس فى هذه الآية : ابتلى الله ابراهيم بالطهارة خمسً فى الرأس وخمس فى الجسد، ففى الرأس: قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس... وفى الجسد: تقليم الأظافر وحلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء".
وقال بن أبى حاتم ورُوىَ عن سعيد بن المسيب ومجاهد والشعبى والنخعى وأبى صالح وأبى الجلد نحو ذلك.
-وفى تفسير هذه الآية جاء فى القرطبى وفى الموطأ وغيره عن يحي بن سعيد أنه سمع سعيداً بن المسيب يقول: ابراهيم عليه السلام أول من اختتن وأول من ضاف الضيف وأول من قلم أظافره وأول من قص الشارب وأول من شاب." تفسير القرآن العظيم لابن كثير".
-وقال الله تعالى فى سورة النحل الآية123: " ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا ". ومما سبق قد علمنا أن الختان كان من ملة ابراهيم عليه السلام.
-وجاء فى صحيح الإمام البخارى رحمه الله عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اختُتن ابراهيم عليه السلام وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" قيل : القدوم – آلة النجار- وقيل: المكان الذى اختتن فيه، والراجح أنه الآلة التى اختتن بها، فحق علينا الامتثال لقول الله تعالى فى الآية السابق ذكرها باتباع ملة ابراهيم عليه السلام.
· الختان فى السنة:
عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" خمسٌ من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقليم الأظافر، ونتف الإبط". رواه البخارى ومسلم.
-وفى صحيح البخارى كتاب الغسل المجلد رقم1 باب" إذا التقى الختانان".
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا التقى الختانان وجب الغسل". قال الحافظ بن حجر : المراد بهذه التثنية" الختانان" ختان الرجل والمرأة.
-وجاء فى تمام المنة- ما مختصره- فقد صح قوله صلى الله عليه وسلم لبعض الختانات فى المدينة:"اخفضى ولا تنهكى، فإنه أنضر للوجه وأحظى للزوج". رواه أبو داوود والبزار والطبرانى وغيرهم.( ومعنى قد صح أى الحديث صحيح).
· الختان عند الفقهاء وأئمة المسلمين والمحدثين:
- سُئل شيخ الإسلام بن تيمية: "هل تُختن المرأة أم لا"؟
فأجاب: الحمد لله. نعم تُختن. وختانها أن تُقطع أعلى الجلدة التى كعرف الديك وفى الحديث قال رسول الله صلى عليه وسلم للخافضة وهى الخاتنة:"أشمى ولا تنهكى فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج". أى لا تبالغى فى القطع، وذلك لأن المقصود بختان الرجل تطهيره من النجاسة المحتقنة فى القلفة، والمقصود بختان المرأة تعديل شهوتها فإنها إذا كانت قلفاء أى غير مختونة كانت شديدة الشهوة ولهذا يقال فى المشاتمة بين العرب "يابن القلفاء" فإن القلفاء تتطلع إلى الرجال أكثر ولهذا يوجد من الفواحش فى نساء التَتَر ونساء الإفرنج ما لا يوجد فى نساء المسلمين، وإذا حصلت المبالغة فى الختان ضعُفَت الشهوة فلا يكمُل مقصود الرجل، فإذا قُطع من غير مبالغة حصل المقصود باعتدال والله أعلم. انتهى " من فتاوى شيخ الإسلام".
- ومن قال بأن بنات النبى صلى الله عليه وسلم لم يُختَتَن.. فهذا دليلنا على غير قوله، قلت : فإذا كان الختان من شريعة إبراهيم عليه السلام حتى وصل إلى العرب اللذين لا يدينون بدين غير عاداتهم وعادات أجدادهم السابقين، وقد ورد لنا فيما سبق ذكره أنه كان فى المشاتمة بينهم "يابن القلفاء" وعلمنا معناها، فكيف بمحمد صلى الله عليه وسلم وهو من خير بيوت مكة وزوجته خديجة التى كانت أفضل قومها نسباً وثروةً وعقلاً ليرضوا أن يعاب بناتهم بما يُعاب به نسوة آخرون، وكيف بمن أقدره لغيره يمنعه عن بناته وهو القدوة -صلوات ربى وسلامه عليه– فعلى من يقول بغير ذلك أن يأتى بأدلته كما أتينا.
-وفى تحفة المودود بأحكام المولود قال الإمام ابن القيم الجوزية: "الختان اسم لفعل الخاتنة وهو مصدر كالنزال والقتال، ويسمى به موضع الختن أيضاً، ويسمى فى حق الأنثى خفضاً، ويقال: خَتنتُ الغلامَ ختناً وخُفضتُ الجارية خفضاً، فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة، وأما ختان المرأة فهو جلدة كعرف الديك فوق الفرج".
-وفى رسالة "الختان شريعة الرحمن" للشيخ أسامة بن سليمان قال:"وإليك أخى بعض أقوال الفقهاء والمحدثين المعاصرين ليتضح لك أن الذى يقول بعدم المشروعية شذ وتفرد، وشق عصا الطاعة وخالف الجماعة".
1- ذهب الأحناف إلى أن الختان للرجل سنة، وهو من الفطرة وللنساء مكرُمة.
مع ملاحظة أن مصطلح السنة لا يعنى الاستحباب ولكن يعنى فطرة ودين، فتاركه يأثم هذا مقصودهم.
2- ذهب المالكية فى فقههم إلى نفس حكم الأحناف.
3-أما الشافعية فالختان عندهم للذكور واجب وللإناث واجب.
4- وفى فقه الإمام أحمد بن حنبل أن الختان واجب للذكور وله روايتان فى ختان الإناث إحداهما أنه سنة والأخرى أنه واجب.
-وفى فتاوى دار الإفتاء المصرية سنة 1950 سُئل الشيخ علام نصار مفتى الديار آنذاك عن الختان فقال: إن ختان الإناس من شعائر الإسلام، لا يجوز لأهل بلد الاجتماع على خلافه، وإلا وجب على ولى الأمر أن يحاربهم وقد وردت فيه السنة النبوية واتفقت فيه لمة المسلمين وأئمتهم على مشروعيته مع اختلافهم فى كونه زاجباً أو سنة والحكمة فى مشروعيته ما فيه من تلطيف الميل الجنسى فى المرأة والاتجاه إلى الاعتدال الممدوح والمحمود.
-وفى مجلة اللواء الإسلامى الصادرة الخميس 24 جمادى الأولى سنة 1418 هجرية . 14 يناير لعام 1998م.
جائت الفتوى تحت إشراف الدكتور محمد سيد طنطاوى حينما كان مفتى للديار المصرية حينما كان السؤال عن ختان الإناث.. كان الجواب: أن ختان الإناث مشروع وأورد حديث الفطرة ثم ذكر أن الفقهاء اختلفوا فى حكمه وأنه يدور بين الوجوب والندب وخلاصة أقوالهم إن الختان فى حق الرجال والإناث مشروع.
-وما قد ورد فى شأن الختان من أحاديث متفق عليها لا ينبغى أن نحصرها فى الر جال دون النساء لأن الأصل بقاء العام على عمومه حتى يأتى ما يخصصه ولا تخصيص للذكور دون الإناث وهذا بجانب ما ثبت بالفعل فى حق الإناث.
· وقت الختان:
- ذكر الشيخ أسامة بن سليمان فى رسالته" الختان شريعة الرحمن" قول الفقهاء من مالكية وحنابلة وشافعية وأحناف ثم أورد قائلا: من كل ذلك يمكننا القول بأن الواجب ختان الذكر والأنثى قبل البلوغ وإن كان قبل ذلك فهو مستحب لأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نُعلم الأبناء الصلاة لسبع بالضرورة تتطلب الطهارة، والطهارة تقتضى الختان فعلى ذلك يكون ختان الذكر قبل بلوغه السابعة فإن كان فى الأيام الأولى من ولادته حتى اليوم السابع فهو أفضل، وأما الأنثى فأفضل سن لختانها هو سن ثمانى سنوات والأصل فى تحديد وقت ختان الأنثى نمو الأعضاء التناسلية حتى يُعرف هل تحتاج إلى ختان أم لا.. فهناك بعض البنات خُلقن لَسنَ لحاجة إلى إزالة أو قطع.
ومما سبق من أدلة من كتب السابقين وكتاب رب العالمين وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وقول الفقهاء القدماء منهم والمعاصرين .. فيه لنا القول الشافى والحكم الوافى لإنهاء هذه القضية ونسأل الله أن يلهمنا الصواب ويُنور لنا القلوب والأبصار .... وصلى الله على سيدنا محمد و آله وصحبه وسلم.