غادة المنصور
09.06.2010, 07:12
بسم الله الرحمن الرحيم
الجــــــــــــــــزء الأول :
المحور الأول : أصل القصة :
يُخطئ من يبدأ موضوع رضاعة الكبير بذكر حديث سالم مولى أبى حذيفة وقصة الرضاعة ، فهذا الحديث انما هو نتيجة تشريع صدر قبله وهو أمر الله عز وجل للمسلمين بتحريم التبنى الذى كان موجودا فى الجاهلية وصدر الاسلام
بداية من هو سالم ؟
هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن ربيعة، مولى أبي حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه أحد الذين أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن على قراءته فقال :
" خذوا القـرآن من أربعـة: عبدالله بن مسعـود، وسالم مولى أبى حذيفـة وأبي بن كعب ومعـاذ بـن جبـل " رواه البخــاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: احتبستُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم
فقال " ما حَبَسَكِ ؟ "
قالت: سمعت قارئاً يقرأ ، فذكرتُ من حُسْنِ قراءته ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رِداءَ ه وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة
فقال صلى الله عليه وسلم : " الحمدُ لله الذي جعل في أمتي مثلك "
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت " لو أدركني أحدُ رجلين، ثم جعلت إليه الأمرَ لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح " يقصد توليه الخلافة من بعده.
أما الطرفان الآخران فى القصة هما : الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه الملقب بشيخ الجاهلية ، أسلم قديما مع زوجته سهلة بنت سهل وهو من أصحاب الهجرتين الأولى والثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله وقتل شهيدا في اليمامة وكان قد تبنى سالم في الجاهلية كعادة العرب وكان طفلا صغيرا له من العمر تقريبا ثماني سنوات فكان يقال سالم بن أبى حذيفه ثم زوّجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة
والشخصية الثالثة هي أمنا الطاهرة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها الصحابية الجليلة ، أسلمت مع زوجها أبو حذيفة وكانت من أصحاب الهجرتين الى الحبشة وكانت تعتبر أما لسالم بالتبني في الجاهلية لأن زوجها أبو حذيفة تبناه فكانت أمه بالتبني.
وبعد أن تشربت قلوب المسلمين من الإسلام حتى ارتوت ، بدأ الله عز وجل فى إنزال أحكاما على المسلمين كانت ستكون صعبة عليهم لو أنزلها عليهم فى صدر الاسلام ، وكان منها تحريم التبنى .
طبعا كان من الذين وقع عليهم هذا الحكم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث كان متبنيا لزيد بن حارثة رضي الله عنه فأبطل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التبنى وأصبح سيدنا زيد مولا لنبينا عليه الصلاة والسلام.
وكذلك فعل أبو حذيفة مع سالم ، وكان سالما قد تربى وكبر فى بيت أبى حذيفة حتى بلغ العشرين من عمره وأصبح سالم مولا لأبى حذيفة بدلا من أن يكون ابنا له.
هنا حدثت مشكلة .... سالم رضي الله عنه كان يعتبر السيدة سهلة رضي الله عنها كأمه وهي تعتبره كابنها حتى بعد إلغاء التبنى فالمشاعر بينهما مازالت موجودة .. مشاعر أم ناحية ابنها الذى ربته ومشاعر ابن ناحية أمه الذى ماعرف غيرها أماً له ... فكان عندما يأتى سيدنا سالم لزيارتهم فى البيت كانت تظهر أمامه كما تظهر أي أم مع ولدها مع أنه لايجوز لها ذلك بعد إلغاء التبنى لأنه أصبح فى مقام الغريب عنها ...
المهم أن أمنا السيدة سهلة المرأة التقية النقية حصل عندها إشكال فى الموضوع ، فهي تشعر نحو سالم بعاطفة الأمومة ولاترى بُدًا من أن تحتجب تماما عنه ولا تخرج لاستقباله إذا أتى لزيارتهم ، وفى نفس الوقت لا تريد أن تعصى أمر الله عز وجل فى أنها يجب أن تحتجب عنه لأنه أصبح فى حكم الغريب عنها الآن وأيضا كانت تشعر أن زوجها أبو حذيفة لايحب لها أن تظهر أمامه بملابسها العادية التى تجلس بها فى بيتها بعد أن أصبح غريبا عنهم لكنه فى نفس الوقت يشعر بالشفقة عليها لأنه يعلم أنها هي التى ربته فكان يكتم ضيقه حتى لايجرح مشاعرها لكنها فطنت الى هذا الأمر برؤية وجهه .... فماذا تفعل ؟
ذهبت أمنا سهلة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له حكايتها .. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة فقال لها :" أَرْضِعِيهِ تحرمى عليه "
أي أن سالما إذا شرب من لبنك يا سهلة أصبح من محارمك لأنه سيكون ابنا لكِ من الرضاعة
فاستغربت السيدة سهلة من ذلك لأنها تعلم جيدا أن الرضاع المحرم إنما هو ما دون الحولين وليس رضاع الكبير الذى بلغ
فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟!
يعنى كيف أرضعه ليحرم علي وهو رجل قد جاوز مرحلة البلوغ وصار كبيرا ؟
فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وقال : " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " - وفى رواية ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "
فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم من تعجبها فى أن رضاع الكبير فى حالتها سيجعله محرما لها لأنها تعلم أن الرضاع المحرم هو ما دون الحولين وكأنه يريد أن يقول لها : أن الذى شرع أن يكون الرضاع دون الحولين رضاع مُحرِّم هو نفسه الذى شرع لمن فى مثل حالتك وحالة سالم أن يكون رضاع الكبير مُحرِّما ، فهذا الدين منهج حياة وليس أوامر وتعاليم يجب تنفيذها بغض النظر عن مشاعر الناس و إنما جاء الدين ليُنظِّم ويراعى مصالح الناس فى نفس الوقت
فذهبت السيدة سهلة رضي الله عنها و نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت سالما رضي الله عنه من لبنهـا ثم بعد فترة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره بالنتيجة فقالت : " إنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ "
فكان ذلك بركة لها بطاعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلها لأمره وأمر الله عز وجل ، وببركة هذا البيت الطاهر القائم على سنة الله ورسوله أصبح هذا الحكم تشريعا لمن هم فى مثل حالة سالم وسهلة رضي الله عنهم جميعا .
هذه هي القصة بحذافيرها وأنقل لكم – من باب التوثيق – الروايات التى جاءت فى هذه القصة من صحيح الإمام مسلم.
• حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُه ُفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
• و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِم ْفَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَال ُوَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيه ِتَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُه ُفَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
• و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَة َبِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.
المحور الثانى : أسئلة حول هذه القصة وما تلاها من أحداث
1- كيف تمت هذه الرضاعة ؟
2- ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟
السؤال الأول : كيف تمت هذه الرضاعة ؟
هناك قولان فى هذا الموضوع :
القول الأول: أن الرضاعة تتم بمباشرة الثدي
ودليل القائلين بهذا القول هو :
أن الرضاع لغة هو التقام الثدي
واستدلوا أيضا لهذا المعنى بما كانت العرب تقوله : لئيم راضع .. وهذا مثل كان يقال على البخيل الذى ينزل عليه ضيف فلا يحب هذا البخيل أن يحلب الشاة حتى لايسمع الضيف صوت الحلب فيعرف ان عنده شاه فيقوم بوضع فمه على ضرعها ويرضع اللبن بدلا من حلبه فمثل هذا قالوا عنه : لئيم راضع
القول الثانى : أن الرضاعة تمت بوسيلة أخرى غير مباشرة الثدي كأن تحلب له فى كوب فيشرب منه
طيب ... بالراحة كده ياجماعة تعالوا نشوف أي القولين أصح .. لأن طبعا الحق واحد لا يتجزأ فإما أن يكون الحق مع القول الأول أو يكون الحق مع القول الثانى
سؤال : كيف نعرف أن الحق مع أحدهما دون الآخر ؟
الجواب : بالنظر الى أدلة الفريقين ونرى اذا كانت أدلة أحدهما تبطل أدلة الآخر أم لا
ذكرنا دليل أصحاب القول الأول فبماذا رد عليهم أصحاب القول الثانى ؟
رد عليهم أصحاب القول الثانى بثلاثة أدلة :
الدليل الأول : تفسير الرضاعة لغة يحتمل المعنـــيين: التقام الثدي أو شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي - يعنى من غير مباشرة الثدي -.
وقصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به شرب اللبـن أيضًا سواء كان مصدره ثدي المرأة أو ضرع الشاة.
سيصرخ النصارى : فين دليلك يا غادة ؟
نرد عليهم بكل هدوء : أدلتى كلها من معاجم اللغــة
قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ( ص407 ) : " رضع : الراء والضاد والعين أصل واحد وهو : شرب اللبن من الضرع أو الثدي" .
ووافقه أبو البقاء الكفوي في الكليات ( ص761 ) فقال : "الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرها : شرب اللبن .. "
وقال ابن سيده في المخصص : "رضع الصبي : شرب اللبن"
اذن علماء اللغة أنفسهم يؤكدون كلامى أن الرضاع يطلق أيضا على شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم مباشرة الثدي .
طيب .... ممكن النصاري يصرخوا ويقولوا : قد ثبت فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو التقام الثدي
نرد عليهم : وقد ثبت أيضا فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم منه مباشرة الثدي .... فلماذا أخذتم بقول بعض علماء اللغة وأهملتم أقوال الآخرين ؟
من صفات الباحث العلمي أن يكون عنده أمانة فى النقل .. فاذا وجد قولين للعلماء فى مسألة واحدة فعليه أن يذكر القولين ثم يبدأ فى الترجيح بينهما ... لكن طبعا النصارى لايهمهم البحث العلمي وانما همهم الأكبر الطعن فى الإسلام بدون علم ولا بطيخ .... مجرد الطعن وخلاص
فلماذا يا نصارى أهملتم أقوال علماء اللغة الذين قالوا أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ؟!!!
فأمثال هؤلاء ينطبق عليهم قول الله " وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون "
كما أن فهم السلف قد احتمل المعنيين أيضًا:
ففي رواية ابن سعد كما أوردها الإمام مالك عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: " كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ".
ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: " لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما ".
وأيضا وجّه ابن قتيبة الحديث بهذا المعنى فى كتابه الماتع " تأويل مختلف الحديث " حيث قال :
"قال لها : أرضعيه ، ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئًا ثم ادفعيه إليه ليشربه ، ليس يجوز غير هذا ؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع ، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ، ومما يدل على هذا التأويل أيضا أنها قالت : يا رسول الله أرضعه وهو كبير ، فضحك وقال : ألست أعلم أنه كبير ، وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة "
الدليل الثاني : أن الاستدلال بالمعنى اللغوى فقط دون المعنى الاصطلاحى الشرعى استدلال قاصر لأننا عند استنباط الأحكام الشرعية فاننا نقدم المعنى الاصطلاحي الشرعي على المعنى اللغوى
وأضرب لكم الأمثلة :
الصلاة لغة هي الدعاء ..
وفى الاصطلاح الشرعي هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
فاذا قصرنا معنى الصلاة على المعنى اللغوى فقط لأصبح مفهومنا خاطئا لأنه بهذه الطريقة قد يأتى البعض عند وقت صلاة الفجر مثلا يدعو الله بدعوتين أو ثلاثة وخلاص على كده ... ويقال له أنه صلى !!!
وبالطبع هذا فهم خاطئ ......
فلماذا هنا تم الاستعانة بالمعنى الاصطلاحي الشرعى وفى موضوع رضاع الكبير اقتصر الأمر على المعنى اللغوى ؟!!
إذن لا يجوز لنا عندما نأتى كي نفهم حكما أن نأخذ بالمعنى اللغوى دون المعنى الاصطلاحي والا أصبح فهمنا ناقصا.
مثال آخر : الصوم
الصوم لغة هو الامساك ...
فالإمساك عن الطعام وحده يعد صوما ....... والإمساك عن الشراب وحده يعد صوما ..... والإمساك عن الكلام أيضا يعد صوما كما قال الله عز وجل حكاية عن أمنا مريم عليها السلام " فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "
لكن المعنى الاصطلاحى الشرعى للصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس.
هذا هو المعنى الاصطلاحى الشرعى الذى يؤخذ به عند فهم حُكم الصيام .... فلماذا لم تأخذوا بالمعنى اللغوي فقط كما فعلتم فى موضوع رضاع الكبير ؟!!!!
لهذا نطبق ما طبقناه فى هذه الأمثلة أيضا على الرضاع....
فلو قلنا أن الرضاع لغة هو مص اللبن من الثدي ...
لكن اصطلاحا : وصول لبن آدمي لمحل الغذاء (كما عند المالكية)
فلو سلمنا أنه لايطلق لغة على الذى يشرب اللبن أنه بذلك رضع ، لكنه بالمعنى الشرعي يطلق على مثل هذا أنه رضع لأن المقصود من هذا الحكم هو جعل سالم محرما لها ويتم هذا القصد اذا حلبت له فى إناء ، ولذلك ورد فى إحدى روايات الحديث عند الإمــام مسلم " أرضعيه حتّى يدخل عليك " فهذا يبين أن القصد من هذا الحكم انما هو نشر الحرمة وهذا المقصد يمكن أن يتم بحلب الثدي ولا يستلزم مصه.
إذن المعنى الاصطلاحى للرضاع لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض منه وصول اللبن إلى معدة الشخص سواء كان بمص أو بشرب ..... وأؤكد ثانية لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض وصول اللبن الى جوف الشخص .
ومما يؤكد كلامى هذا المثال :
امرأة أتت بابن جارتها المولود وحلبت له فى بزازة وأعطته اللبن فى البزازة فشرب المولود ... السؤال : هل يحرم عليها ؟
الجواب : نعم يحرم عليها ويصبح ابنا لها من الرضاعة والدليل ما جاء فى كتاب منار السبيل على شرح الدليل للشيخ بن ضويان كتاب الرضاع :
" والسعوط فى الأنف والوجور فى الفم وأكل ما جُبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع فى الحرمة لوصول اللبن الى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم "
وقال الشافعي : " والسعوط كالرضاع ، وكذلك الوجور" أي يثبت به الحرمة وهذا يؤكد أن الغرض الشرعي من الرضاع يتم بوصول اللبن الى جوف الشخص ولا يشترط مس الثدي لذلك .
فلماذا إذن تريدوننا أن نأخذ بالمعنى الشرعى عند تفسير معنى الصلاة والصيام وغيرها من العبادات ونأتى عند الرضاع ولا نأخذ إلا المعنى اللغوي فقط لا غير ؟؟؟!!!!!!!!
الدليل الثالث : أن القول بأن الرضاعة هنا تستلزم مس الثدي قول يخالف الأدلة الشرعية التى جاءت بها الشريعة وهي تحريم اللمس والنظر للمرأة الأجنبية
قال تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "
وفى الحديث الذى رواه الطبراني وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له"
فالآية تقرر تحريم نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ، والحديث يقرر تحريم لمس الرجل الأجنبي للمراة الأجنبي.
فلو كان هذا الأمر كما فهمه صاحب الشبهة لكان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمنا سهلة هذا اللبس لأن هذا الأمر يخالف نصوصا صريحة .. ولما لم يكن ذلك فبالتالى الأمر ليس بهذا الفهم .
هذا كان السؤال الأول ...
السؤال الثانى : ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟
القول الأول : أن رضاع الكبير حكم عام وليس مخصصا لهذه الحادثة فقط :
وذهب لهذا القول أمنا عائشة وأمنا حفصة رضوان الله عليهن ووافقها عطاء بن رباح وهو من التابعين والليث بن سعد من الائمة المجتهدين
وقالوا أنه لادليل على التخصيص ..... وبصراحة معاهم حق لأن فعلا مفيش دليل على التخصيص.
القول الثانى : أن رضاع الكبير مسألة خاصة بسالم وحكم خاص به وليس عاما :
وذهب لهذا القول سائر أزواج النبي فأبين ذلك وقلن لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس، وإلى هذا ذهب أيضا ابن عباس والحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوزاعي وجماهير أهل العلم أي انه حكم كان رخصة لسالم ومات الحكم بموت سالم.
ومن المعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يُستثنى من العام، فاذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقى الحكم الأصلي وهو لا رضاع إلإا ما كان في الحولين .
القول الثالث : وهو القول الوسط :
أن الأصل فى الأدلة الإعمال وليس الإهمال ، فنحن لن نهمل القول الأول ولا القول الثانى وانما سنجمع بينهما فنقول :
" أن رضاع الكبير حكم عام لمن هم فى مثل حالة سالم يعنى كأنه تعميم مخصص او تخصيص معمم إذا صح هذا التعبير وبكده نكون جمعنا بين القولين السابقين ولم نهملهما "
فهناك حالات تقاس على حالة سالم ... فمثلا أسرة مسيحية تبنت ولدا ولما كبر الولد أسلمت الأسرة وعرفت أن التبنى حرام ... ماذا تفعل ؟
أيضا امرأة مسلمة لم تكن تعرف أن التبنى حرام وتبنت ولدا ولما كبر عرفت الحكم ... ماذا تفعل ؟
وهذا القول الأخير ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة ... إنما نلجأ لقول عائشة في حل بعض المشكلات. كمن يسأل عن أسرة أخذت بنتا من ملجأ وهي بعمر عامين وكبرت إلى أن بلغت ثمانية عشر عاما ولكي تصبح محرمة على الرجل فعلى الزوجة أن ترضعها إن أمكنها ذلك. وهذا ما يقال عنه في الفقه ثمرة الخلاف "
أيضا ذهب إلى هذا القول الإمام الشوكاني فى نيل الأوطـار حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى المسألة :
" الْقَوْلُ التَّاسِعُ : أَنَّ الرَّضَاعَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الصِّغَرُ إلَّا فِيمَا دَعَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ كَرَضَاعِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَشُقُّ احْتِجَابُهَا مِنْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُجْعَلَ قِصَّةُ سَالِمٍ الْمَذْكُورَةُ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ " إنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
وَهَذِهِ طَرِيقٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقَةِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِرَضَاعِ الْكَبِيرِ مُطْلَقًا ، وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ كَرَضَاعِ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا لِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ مِنْ التَّعَسُّفِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ
وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ سُؤَالَ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ ، وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ جَوَازِ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِغَيْرِ مَنْ فِي الْآيَةِ ، فَلَا يُخَصُّ مِنْهَا غَيْرُ مَنْ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا بِدَلِيلٍ كَقَضِيَّةِ سَالِمٍ وَمَا كَانَ مُمَاثِلًا لَهَا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْحَاجَةُ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِرَفْعِ الْحِجَابِ وَلَا بِشَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ وَلَا بِمِقْدَارٍ مِنْ عُمْرِ الرَّضِيعِ مَعْلُومٍ "
المحور الثالث والأخير : تهريج وغباء ( وأنا آسفة على هذا العنوان لكنى صراحة لم أجد عنوانا مناسبا لهذا المحور غير هاتين الكلمتين المعبرتين )
انقسم فريق المهرجين والأغبياء الى قسمين :
قسم يقول : الحديث ضعيف !!!!!
وطبعا هذا بلا أي دليل وإنما الذى دفعه الى ذلك جهله المدقع ... ومثل هذا نقول له المثل القائل :
" من لا يعرف الصقر ... يشويه " :z (9):
والقسم الآخر يقول : يجوز للمرأة إرضاع السائق والسفرجي والخادم حتى يكونوا محرما لها !!!!
وهذا طبعا غبي آخر - أو غبية أخرى واللبيب بالاشارة يفهم - دفعه أيضا لذلك جهله وقياسه الفاسد لأن مسألة رضاع الكبير بغض النظر عن عمومها أو خصوصها تكلمت عن حالة معينة قد تحدث لبعض الناس ... لكن هذا الأحمق بقياسه الفاسد فسرها على هذا المعنى
أما من يأتى ويقول لنا أن الذين قالوا بهذه الفتوى شيوخ وعلماء أكابر أقول له :
أولا : اذكر لنا أسماء هؤلاء العلماء
ثانيا : أذكره بالمثل القائل :
" السَّرْج المُذهَّب لا يجعلُ الحمار حصاناً " :6: .... فليس كل من لبس زي أهل العلم والورع يُطلق عليه عالم .
هذا كان الجزء الأول ويتبــــــــــــع بإذن الله الجزء الثانى وهو فى الأسئلة الشائعة التى يُطلقها النصارى فى هذا الموضوع والرد عليها بإذن الله .
الجــــــــــــــــزء الأول :
المحور الأول : أصل القصة :
يُخطئ من يبدأ موضوع رضاعة الكبير بذكر حديث سالم مولى أبى حذيفة وقصة الرضاعة ، فهذا الحديث انما هو نتيجة تشريع صدر قبله وهو أمر الله عز وجل للمسلمين بتحريم التبنى الذى كان موجودا فى الجاهلية وصدر الاسلام
بداية من هو سالم ؟
هو أبو عبد الله سالم بن عبيد بن ربيعة، مولى أبي حذيفة الصحابي الجليل رضي الله عنه أحد الذين أمرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نأخذ القرآن على قراءته فقال :
" خذوا القـرآن من أربعـة: عبدالله بن مسعـود، وسالم مولى أبى حذيفـة وأبي بن كعب ومعـاذ بـن جبـل " رواه البخــاري ومسلم .
وعن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: احتبستُ على رسول الله -صلى الله عليه وسلم
فقال " ما حَبَسَكِ ؟ "
قالت: سمعت قارئاً يقرأ ، فذكرتُ من حُسْنِ قراءته ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رِداءَ ه وخرج، فإذا هو سالم مولى أبي حذيفة
فقال صلى الله عليه وسلم : " الحمدُ لله الذي جعل في أمتي مثلك "
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو على فراش الموت " لو أدركني أحدُ رجلين، ثم جعلت إليه الأمرَ لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراح " يقصد توليه الخلافة من بعده.
أما الطرفان الآخران فى القصة هما : الصحابي الجليل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة رضي الله عنه الملقب بشيخ الجاهلية ، أسلم قديما مع زوجته سهلة بنت سهل وهو من أصحاب الهجرتين الأولى والثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله وقتل شهيدا في اليمامة وكان قد تبنى سالم في الجاهلية كعادة العرب وكان طفلا صغيرا له من العمر تقريبا ثماني سنوات فكان يقال سالم بن أبى حذيفه ثم زوّجه بابنة أخيه فاطمة بنت الوليد بن عتبة
والشخصية الثالثة هي أمنا الطاهرة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها الصحابية الجليلة ، أسلمت مع زوجها أبو حذيفة وكانت من أصحاب الهجرتين الى الحبشة وكانت تعتبر أما لسالم بالتبني في الجاهلية لأن زوجها أبو حذيفة تبناه فكانت أمه بالتبني.
وبعد أن تشربت قلوب المسلمين من الإسلام حتى ارتوت ، بدأ الله عز وجل فى إنزال أحكاما على المسلمين كانت ستكون صعبة عليهم لو أنزلها عليهم فى صدر الاسلام ، وكان منها تحريم التبنى .
طبعا كان من الذين وقع عليهم هذا الحكم نبينا صلى الله عليه وسلم حيث كان متبنيا لزيد بن حارثة رضي الله عنه فأبطل نبينا صلى الله عليه وسلم هذا التبنى وأصبح سيدنا زيد مولا لنبينا عليه الصلاة والسلام.
وكذلك فعل أبو حذيفة مع سالم ، وكان سالما قد تربى وكبر فى بيت أبى حذيفة حتى بلغ العشرين من عمره وأصبح سالم مولا لأبى حذيفة بدلا من أن يكون ابنا له.
هنا حدثت مشكلة .... سالم رضي الله عنه كان يعتبر السيدة سهلة رضي الله عنها كأمه وهي تعتبره كابنها حتى بعد إلغاء التبنى فالمشاعر بينهما مازالت موجودة .. مشاعر أم ناحية ابنها الذى ربته ومشاعر ابن ناحية أمه الذى ماعرف غيرها أماً له ... فكان عندما يأتى سيدنا سالم لزيارتهم فى البيت كانت تظهر أمامه كما تظهر أي أم مع ولدها مع أنه لايجوز لها ذلك بعد إلغاء التبنى لأنه أصبح فى مقام الغريب عنها ...
المهم أن أمنا السيدة سهلة المرأة التقية النقية حصل عندها إشكال فى الموضوع ، فهي تشعر نحو سالم بعاطفة الأمومة ولاترى بُدًا من أن تحتجب تماما عنه ولا تخرج لاستقباله إذا أتى لزيارتهم ، وفى نفس الوقت لا تريد أن تعصى أمر الله عز وجل فى أنها يجب أن تحتجب عنه لأنه أصبح فى حكم الغريب عنها الآن وأيضا كانت تشعر أن زوجها أبو حذيفة لايحب لها أن تظهر أمامه بملابسها العادية التى تجلس بها فى بيتها بعد أن أصبح غريبا عنهم لكنه فى نفس الوقت يشعر بالشفقة عليها لأنه يعلم أنها هي التى ربته فكان يكتم ضيقه حتى لايجرح مشاعرها لكنها فطنت الى هذا الأمر برؤية وجهه .... فماذا تفعل ؟
ذهبت أمنا سهلة رضي الله عنها الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكت له حكايتها .. فنصحها النبي صلى الله عليه وسلم بنصيحة فقال لها :" أَرْضِعِيهِ تحرمى عليه "
أي أن سالما إذا شرب من لبنك يا سهلة أصبح من محارمك لأنه سيكون ابنا لكِ من الرضاعة
فاستغربت السيدة سهلة من ذلك لأنها تعلم جيدا أن الرضاع المحرم إنما هو ما دون الحولين وليس رضاع الكبير الذى بلغ
فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم : وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ ؟!
يعنى كيف أرضعه ليحرم علي وهو رجل قد جاوز مرحلة البلوغ وصار كبيرا ؟
فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم من قولها وقال : " أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ " - وفى رواية ابتسم صلى الله عليه وسلم وقال : " قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ "
فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتسم من تعجبها فى أن رضاع الكبير فى حالتها سيجعله محرما لها لأنها تعلم أن الرضاع المحرم هو ما دون الحولين وكأنه يريد أن يقول لها : أن الذى شرع أن يكون الرضاع دون الحولين رضاع مُحرِّم هو نفسه الذى شرع لمن فى مثل حالتك وحالة سالم أن يكون رضاع الكبير مُحرِّما ، فهذا الدين منهج حياة وليس أوامر وتعاليم يجب تنفيذها بغض النظر عن مشاعر الناس و إنما جاء الدين ليُنظِّم ويراعى مصالح الناس فى نفس الوقت
فذهبت السيدة سهلة رضي الله عنها و نفذت وصية النبي صلى الله عليه وسلم وأرضعت سالما رضي الله عنه من لبنهـا ثم بعد فترة رجعت الى النبي صلى الله عليه وسلم لتخبره بالنتيجة فقالت : " إنِّي قَدْ أَرْضَعْتُهُ فَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ "
فكان ذلك بركة لها بطاعتها لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وتقبلها لأمره وأمر الله عز وجل ، وببركة هذا البيت الطاهر القائم على سنة الله ورسوله أصبح هذا الحكم تشريعا لمن هم فى مثل حالة سالم وسهلة رضي الله عنهم جميعا .
هذه هي القصة بحذافيرها وأنقل لكم – من باب التوثيق – الروايات التى جاءت فى هذه القصة من صحيح الإمام مسلم.
• حَدَّثَنَا عَمْرٌو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِبْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَرَى فِي وَجْهِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ دُخُولِ سَالِمٍ وَهُوَ حَلِيفُه ُفَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيهِ قَالَتْ وَكَيْفَ أُرْضِعُهُ وَهُوَ رَجُلٌ كَبِيرٌ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ رَجُلٌ كَبِيرٌ زَادَ عَمْرٌو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبِي عُمَرَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
• و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ مَعَ أَبِي حُذَيْفَةَ وَأَهْلِهِ فِي بَيْتِهِم ْفَأَتَتْ تَعْنِي ابْنَةَ سُهَيْلٍ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ سَالِمًا قَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَال ُوَعَقَلَ مَا عَقَلُوا وَإِنَّهُ يَدْخُلُ عَلَيْنَا وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْضِعِيه ِتَحْرُمِي عَلَيْهِ وَيَذْهَبْ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَرْضَعْتُه ُفَذَهَبَ الَّذِي فِي نَفْسِ أَبِي حُذَيْفَةَ.
• و حَدَّثَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُبْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُأَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ سَهْلَة َبِنْتَ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرٍو جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه ِوَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ قَالَ أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ قَالَ فَمَكَثْتُ سَنَةً أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا لَا أُحَدِّثُ بِهِ وَهِبْتُهُ ثُمَّ لَقِيتُ الْقَاسِمَ فَقُلْتُ لَهُ لَقَدْ حَدَّثْتَنِي حَدِيثًا مَا حَدَّثْتُهُ بَعْدُ قَالَ فَمَا هُوَ فَأَخْبَرْتُهُ قَالَ فَحَدِّثْهُ عَنِّي أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْنِيهِ.
المحور الثانى : أسئلة حول هذه القصة وما تلاها من أحداث
1- كيف تمت هذه الرضاعة ؟
2- ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟
السؤال الأول : كيف تمت هذه الرضاعة ؟
هناك قولان فى هذا الموضوع :
القول الأول: أن الرضاعة تتم بمباشرة الثدي
ودليل القائلين بهذا القول هو :
أن الرضاع لغة هو التقام الثدي
واستدلوا أيضا لهذا المعنى بما كانت العرب تقوله : لئيم راضع .. وهذا مثل كان يقال على البخيل الذى ينزل عليه ضيف فلا يحب هذا البخيل أن يحلب الشاة حتى لايسمع الضيف صوت الحلب فيعرف ان عنده شاه فيقوم بوضع فمه على ضرعها ويرضع اللبن بدلا من حلبه فمثل هذا قالوا عنه : لئيم راضع
القول الثانى : أن الرضاعة تمت بوسيلة أخرى غير مباشرة الثدي كأن تحلب له فى كوب فيشرب منه
طيب ... بالراحة كده ياجماعة تعالوا نشوف أي القولين أصح .. لأن طبعا الحق واحد لا يتجزأ فإما أن يكون الحق مع القول الأول أو يكون الحق مع القول الثانى
سؤال : كيف نعرف أن الحق مع أحدهما دون الآخر ؟
الجواب : بالنظر الى أدلة الفريقين ونرى اذا كانت أدلة أحدهما تبطل أدلة الآخر أم لا
ذكرنا دليل أصحاب القول الأول فبماذا رد عليهم أصحاب القول الثانى ؟
رد عليهم أصحاب القول الثانى بثلاثة أدلة :
الدليل الأول : تفسير الرضاعة لغة يحتمل المعنـــيين: التقام الثدي أو شرب اللبن بالقدح بعد حلبه من الثدي - يعنى من غير مباشرة الثدي -.
وقصر معنى الرضاعة لغة على (التقام الثدي) فقط قول خاطئ ؛ بل يطلق الرضاع ويراد به شرب اللبـن أيضًا سواء كان مصدره ثدي المرأة أو ضرع الشاة.
سيصرخ النصارى : فين دليلك يا غادة ؟
نرد عليهم بكل هدوء : أدلتى كلها من معاجم اللغــة
قال ابن فارس فى معجم مقاييس اللغة ( ص407 ) : " رضع : الراء والضاد والعين أصل واحد وهو : شرب اللبن من الضرع أو الثدي" .
ووافقه أبو البقاء الكفوي في الكليات ( ص761 ) فقال : "الرضاع كالرضاعة بفتح الراء وبكسرها : شرب اللبن .. "
وقال ابن سيده في المخصص : "رضع الصبي : شرب اللبن"
اذن علماء اللغة أنفسهم يؤكدون كلامى أن الرضاع يطلق أيضا على شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم مباشرة الثدي .
طيب .... ممكن النصاري يصرخوا ويقولوا : قد ثبت فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو التقام الثدي
نرد عليهم : وقد ثبت أيضا فى معاجم أخرى أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ، وشرب اللبن لا يستلزم منه مباشرة الثدي .... فلماذا أخذتم بقول بعض علماء اللغة وأهملتم أقوال الآخرين ؟
من صفات الباحث العلمي أن يكون عنده أمانة فى النقل .. فاذا وجد قولين للعلماء فى مسألة واحدة فعليه أن يذكر القولين ثم يبدأ فى الترجيح بينهما ... لكن طبعا النصارى لايهمهم البحث العلمي وانما همهم الأكبر الطعن فى الإسلام بدون علم ولا بطيخ .... مجرد الطعن وخلاص
فلماذا يا نصارى أهملتم أقوال علماء اللغة الذين قالوا أن الرضاع لغة هو شرب اللبن ؟!!!
فأمثال هؤلاء ينطبق عليهم قول الله " وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون "
كما أن فهم السلف قد احتمل المعنيين أيضًا:
ففي رواية ابن سعد كما أوردها الإمام مالك عن الواقدي عن محمد بن عبد الله ابن أخي الزهري عن أبيه قال: " كانت سهلة تحلب في مسعط قدر رضعة فيشربه سالم في كل يوم، حتى مضت خمسة أيام؛ فكان بعد ذلك يدخل عليها وهي حاسر رأسها رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة ".
ومن هنا كان قول القاضي في قوله صلى الله عليه وسلم: «أرضعيه» قال القاضي: " لعلها حلبته، ثم شربه من غير أن يمس ثديها، ولا التقت بشرتاهما ".
وأيضا وجّه ابن قتيبة الحديث بهذا المعنى فى كتابه الماتع " تأويل مختلف الحديث " حيث قال :
"قال لها : أرضعيه ، ولم يرد ضعي ثديك في فيه كما يفعل بالأطفال ، ولكن أراد احلبي له من لبنك شيئًا ثم ادفعيه إليه ليشربه ، ليس يجوز غير هذا ؛ لأنه لا يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييها إلى أن يقع الرضاع ، فكيف يبيح له ما لا يحل له وما لا يؤمن معه من الشهوة ، ومما يدل على هذا التأويل أيضا أنها قالت : يا رسول الله أرضعه وهو كبير ، فضحك وقال : ألست أعلم أنه كبير ، وضحكه في هذا الموضع دليل على أنه تلطف بهذا الرضاع لما أراد من الائتلاف ونفي الوحشة "
الدليل الثاني : أن الاستدلال بالمعنى اللغوى فقط دون المعنى الاصطلاحى الشرعى استدلال قاصر لأننا عند استنباط الأحكام الشرعية فاننا نقدم المعنى الاصطلاحي الشرعي على المعنى اللغوى
وأضرب لكم الأمثلة :
الصلاة لغة هي الدعاء ..
وفى الاصطلاح الشرعي هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم
فاذا قصرنا معنى الصلاة على المعنى اللغوى فقط لأصبح مفهومنا خاطئا لأنه بهذه الطريقة قد يأتى البعض عند وقت صلاة الفجر مثلا يدعو الله بدعوتين أو ثلاثة وخلاص على كده ... ويقال له أنه صلى !!!
وبالطبع هذا فهم خاطئ ......
فلماذا هنا تم الاستعانة بالمعنى الاصطلاحي الشرعى وفى موضوع رضاع الكبير اقتصر الأمر على المعنى اللغوى ؟!!
إذن لا يجوز لنا عندما نأتى كي نفهم حكما أن نأخذ بالمعنى اللغوى دون المعنى الاصطلاحي والا أصبح فهمنا ناقصا.
مثال آخر : الصوم
الصوم لغة هو الامساك ...
فالإمساك عن الطعام وحده يعد صوما ....... والإمساك عن الشراب وحده يعد صوما ..... والإمساك عن الكلام أيضا يعد صوما كما قال الله عز وجل حكاية عن أمنا مريم عليها السلام " فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا "
لكن المعنى الاصطلاحى الشرعى للصيام هو التعبد لله تعالى بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس.
هذا هو المعنى الاصطلاحى الشرعى الذى يؤخذ به عند فهم حُكم الصيام .... فلماذا لم تأخذوا بالمعنى اللغوي فقط كما فعلتم فى موضوع رضاع الكبير ؟!!!!
لهذا نطبق ما طبقناه فى هذه الأمثلة أيضا على الرضاع....
فلو قلنا أن الرضاع لغة هو مص اللبن من الثدي ...
لكن اصطلاحا : وصول لبن آدمي لمحل الغذاء (كما عند المالكية)
فلو سلمنا أنه لايطلق لغة على الذى يشرب اللبن أنه بذلك رضع ، لكنه بالمعنى الشرعي يطلق على مثل هذا أنه رضع لأن المقصود من هذا الحكم هو جعل سالم محرما لها ويتم هذا القصد اذا حلبت له فى إناء ، ولذلك ورد فى إحدى روايات الحديث عند الإمــام مسلم " أرضعيه حتّى يدخل عليك " فهذا يبين أن القصد من هذا الحكم انما هو نشر الحرمة وهذا المقصد يمكن أن يتم بحلب الثدي ولا يستلزم مصه.
إذن المعنى الاصطلاحى للرضاع لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض منه وصول اللبن إلى معدة الشخص سواء كان بمص أو بشرب ..... وأؤكد ثانية لايشترط أن يكون بمس الثدي وإنما الغرض وصول اللبن الى جوف الشخص .
ومما يؤكد كلامى هذا المثال :
امرأة أتت بابن جارتها المولود وحلبت له فى بزازة وأعطته اللبن فى البزازة فشرب المولود ... السؤال : هل يحرم عليها ؟
الجواب : نعم يحرم عليها ويصبح ابنا لها من الرضاعة والدليل ما جاء فى كتاب منار السبيل على شرح الدليل للشيخ بن ضويان كتاب الرضاع :
" والسعوط فى الأنف والوجور فى الفم وأكل ما جُبن أو خلط بالماء وصفاته باقية كالرضاع فى الحرمة لوصول اللبن الى جوفه كوصوله بالارتضاع والأنف سبيل لفطر الصائم فكان سبيلا للتحريم بالرضاع كالفم "
وقال الشافعي : " والسعوط كالرضاع ، وكذلك الوجور" أي يثبت به الحرمة وهذا يؤكد أن الغرض الشرعي من الرضاع يتم بوصول اللبن الى جوف الشخص ولا يشترط مس الثدي لذلك .
فلماذا إذن تريدوننا أن نأخذ بالمعنى الشرعى عند تفسير معنى الصلاة والصيام وغيرها من العبادات ونأتى عند الرضاع ولا نأخذ إلا المعنى اللغوي فقط لا غير ؟؟؟!!!!!!!!
الدليل الثالث : أن القول بأن الرضاعة هنا تستلزم مس الثدي قول يخالف الأدلة الشرعية التى جاءت بها الشريعة وهي تحريم اللمس والنظر للمرأة الأجنبية
قال تعالى : " قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ "
وفى الحديث الذى رواه الطبراني وصححه الألباني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمسّ امرأة لا تحل له"
فالآية تقرر تحريم نظر الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية ، والحديث يقرر تحريم لمس الرجل الأجنبي للمراة الأجنبي.
فلو كان هذا الأمر كما فهمه صاحب الشبهة لكان النبي صلى الله عليه وسلم وضح لأمنا سهلة هذا اللبس لأن هذا الأمر يخالف نصوصا صريحة .. ولما لم يكن ذلك فبالتالى الأمر ليس بهذا الفهم .
هذا كان السؤال الأول ...
السؤال الثانى : ماهو موقف الصحابة والتابعين من هذا الحكم ؟
القول الأول : أن رضاع الكبير حكم عام وليس مخصصا لهذه الحادثة فقط :
وذهب لهذا القول أمنا عائشة وأمنا حفصة رضوان الله عليهن ووافقها عطاء بن رباح وهو من التابعين والليث بن سعد من الائمة المجتهدين
وقالوا أنه لادليل على التخصيص ..... وبصراحة معاهم حق لأن فعلا مفيش دليل على التخصيص.
القول الثانى : أن رضاع الكبير مسألة خاصة بسالم وحكم خاص به وليس عاما :
وذهب لهذا القول سائر أزواج النبي فأبين ذلك وقلن لعلها كانت رخصة لسالم دون الناس، وإلى هذا ذهب أيضا ابن عباس والحسن والزهري وقتادة وعكرمة والأوزاعي وجماهير أهل العلم أي انه حكم كان رخصة لسالم ومات الحكم بموت سالم.
ومن المعروف أن الخاص لا يعارض العام بل يُستثنى من العام، فاذا كان حكم مخصوص لرجل بعينه ومات هذا الرجل ذهب الحكم معه ويبقى الحكم الأصلي وهو لا رضاع إلإا ما كان في الحولين .
القول الثالث : وهو القول الوسط :
أن الأصل فى الأدلة الإعمال وليس الإهمال ، فنحن لن نهمل القول الأول ولا القول الثانى وانما سنجمع بينهما فنقول :
" أن رضاع الكبير حكم عام لمن هم فى مثل حالة سالم يعنى كأنه تعميم مخصص او تخصيص معمم إذا صح هذا التعبير وبكده نكون جمعنا بين القولين السابقين ولم نهملهما "
فهناك حالات تقاس على حالة سالم ... فمثلا أسرة مسيحية تبنت ولدا ولما كبر الولد أسلمت الأسرة وعرفت أن التبنى حرام ... ماذا تفعل ؟
أيضا امرأة مسلمة لم تكن تعرف أن التبنى حرام وتبنت ولدا ولما كبر عرفت الحكم ... ماذا تفعل ؟
وهذا القول الأخير ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية ووافقه تلميذه ابن القيم .
يقول شيخ الاسلام ابن تيمية : " لا ناسخ ولا منسوخ في المسألة ... إنما نلجأ لقول عائشة في حل بعض المشكلات. كمن يسأل عن أسرة أخذت بنتا من ملجأ وهي بعمر عامين وكبرت إلى أن بلغت ثمانية عشر عاما ولكي تصبح محرمة على الرجل فعلى الزوجة أن ترضعها إن أمكنها ذلك. وهذا ما يقال عنه في الفقه ثمرة الخلاف "
أيضا ذهب إلى هذا القول الإمام الشوكاني فى نيل الأوطـار حيث قال بعد أن ذكر أقوال العلماء فى المسألة :
" الْقَوْلُ التَّاسِعُ : أَنَّ الرَّضَاعَ يُعْتَبَرُ فِيهِ الصِّغَرُ إلَّا فِيمَا دَعَتْ إلَيْهِ الْحَاجَةُ كَرَضَاعِ الْكَبِيرِ الَّذِي لَا يُسْتَغْنَى عَنْ دُخُولِهِ عَلَى الْمَرْأَةِ وَيَشُقُّ احْتِجَابُهَا مِنْهُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةَ وَهَذَا هُوَ الرَّاجِحُ عِنْدِي ، وَبِهِ يَحْصُلُ الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ ، وَذَلِكَ بِأَنْ تُجْعَلَ قِصَّةُ سَالِمٍ الْمَذْكُورَةُ مُخَصِّصَةً لِعُمُومِ " إنَّمَا الرَّضَاعُ مِنْ الْمَجَاعَةِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا فِي الْحَوْلَيْنِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ وَكَانَ قَبْلَ الْفِطَامِ " ، " وَلَا رَضَاعَ إلَّا مَا أَنْشَرَ الْعَظْمَ وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ "
وَهَذِهِ طَرِيقٌ مُتَوَسِّطَةٌ بَيْنَ طَرِيقَةِ مَنْ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنَّهُ لَا حُكْمَ لِرَضَاعِ الْكَبِيرِ مُطْلَقًا ، وَبَيْنَ مَنْ جَعَلَ رَضَاعَ الْكَبِيرِ كَرَضَاعِ الصَّغِيرِ مُطْلَقًا لِمَا لَا يَخْلُو عَنْهُ وَاحِدَةٌ مِنْ هَاتَيْنِ الطَّرِيقَتَيْنِ مِنْ التَّعَسُّفِ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانُهُ
وَيُؤَيِّدُ هَذَا أَنَّ سُؤَالَ سَهْلَةَ امْرَأَةِ أَبِي حُذَيْفَةَ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الْحِجَابِ ، وَهِيَ مُصَرِّحَةٌ بِعَدَمِ جَوَازِ إبْدَاءِ الزِّينَةِ لِغَيْرِ مَنْ فِي الْآيَةِ ، فَلَا يُخَصُّ مِنْهَا غَيْرُ مَنْ اسْتَثْنَاهُ اللَّهُ تَعَالَى إلَّا بِدَلِيلٍ كَقَضِيَّةِ سَالِمٍ وَمَا كَانَ مُمَاثِلًا لَهَا فِي تِلْكَ الْعِلَّةِ الَّتِي هِيَ الْحَاجَةُ إلَى رَفْعِ الْحِجَابِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُقَيَّدَ ذَلِكَ بِحَاجَةٍ مَخْصُوصَةٍ مِنْ الْحَاجَاتِ الْمُقْتَضِيَةِ لِرَفْعِ الْحِجَابِ وَلَا بِشَخْصٍ مِنْ الْأَشْخَاصِ وَلَا بِمِقْدَارٍ مِنْ عُمْرِ الرَّضِيعِ مَعْلُومٍ "
المحور الثالث والأخير : تهريج وغباء ( وأنا آسفة على هذا العنوان لكنى صراحة لم أجد عنوانا مناسبا لهذا المحور غير هاتين الكلمتين المعبرتين )
انقسم فريق المهرجين والأغبياء الى قسمين :
قسم يقول : الحديث ضعيف !!!!!
وطبعا هذا بلا أي دليل وإنما الذى دفعه الى ذلك جهله المدقع ... ومثل هذا نقول له المثل القائل :
" من لا يعرف الصقر ... يشويه " :z (9):
والقسم الآخر يقول : يجوز للمرأة إرضاع السائق والسفرجي والخادم حتى يكونوا محرما لها !!!!
وهذا طبعا غبي آخر - أو غبية أخرى واللبيب بالاشارة يفهم - دفعه أيضا لذلك جهله وقياسه الفاسد لأن مسألة رضاع الكبير بغض النظر عن عمومها أو خصوصها تكلمت عن حالة معينة قد تحدث لبعض الناس ... لكن هذا الأحمق بقياسه الفاسد فسرها على هذا المعنى
أما من يأتى ويقول لنا أن الذين قالوا بهذه الفتوى شيوخ وعلماء أكابر أقول له :
أولا : اذكر لنا أسماء هؤلاء العلماء
ثانيا : أذكره بالمثل القائل :
" السَّرْج المُذهَّب لا يجعلُ الحمار حصاناً " :6: .... فليس كل من لبس زي أهل العلم والورع يُطلق عليه عالم .
هذا كان الجزء الأول ويتبــــــــــــع بإذن الله الجزء الثانى وهو فى الأسئلة الشائعة التى يُطلقها النصارى فى هذا الموضوع والرد عليها بإذن الله .