اعرض النسخة الكاملة : عايز اجابه افادكم الله
حفيد ابن الوليد
23.06.2010, 16:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اب يضع لبنته وديعه فى البنك والام ايضا تضع وديعه لنفس البنت
ويقولون انها بديل الوظيفه والربح العائد لتعيش منه وسندلها
مع العلم انها تعيش مع ابويها
وبعد عمر طويل لهما تصرف وتعيش منها
فهل هذه الوديعه عليها ذكاة
افيدونى افادكم الله
أبوحمزة السيوطي
23.06.2010, 17:23
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد …
فإذا كنت الوديعة في بنك ربوي فالزكاة في قيمة الوديعة الاستثمارية سنويًّا بنسبة (2.5%) حسب الرصيد طالما بلغت نصاب الزكاة(قيمة 85 جراما من الذهب)، وفي السنة الأخيرة تُجنَّب الفائدة لأنها من الربا المُحرَّم شرعًا، ويتم التخلص منها في وجوه الخير وليس بنية التصدُّق، وفي كل الأحوال تجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًّا.
- وأما إذا كانت الوديعة مستثمرةً وفقًا لعقد المُضارَبَة الإسلامية فإنها تُحقِّق ربحًا حلالاً؛ فتجب الزكاة على قيمة الوديعة سنويًّا، وإذا قبض العائد يُضَاف إلى قيمة الوديعة في السنة التي قُبِضَ فيها، ويُزكِّي الجميع بنسبة 2.5%.
علماً بأنه إذا كان المال مودعاً في بنك ربوي فليعلم أن هذا النوع من الإيداع محرم ، والواجب عليك إخراجه من هذا البنك، ووضعه في بنك إسلامي -إن وجد- أو احفظه في أي مكان آخر، وإذا لم تجد بنكاً إسلامياً واضطررت لوضعه في بنك ربوي فاجعل هذا المبلغ في الحساب الجاري حتى لا تكون عليه فوائد، وإذا لم يمكنك ذلك ووضعته في حساب التوفير، أو كانوا يدفعون فوائد على الجاري، فإنه يحرم عليك الانتفاع بهذه الفائدة لأنها ربا محرم.
والله أعلم
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?cid=1123131857018&pagename=IslamOnline-Arabic-Zakaah_Counsel/ZakaahCounselA/ZakaahCounselA
مهندس محمد
23.06.2010, 17:32
جزاكم الله خيراً اخي ابي حمزه السيوطي
بارك الله في الاخ حفيد ابن الوليد وزادك الله علماً وتقي
حفيد ابن الوليد
23.06.2010, 17:50
تسلم ايدك يا ابو حمزه
وافادك الله وبارك الله فيك
طب لو سمحت عايز دليل من حديث او ايه تحرم الفوائده
بارك الله فيك
ولو سمحت لو الاب والام رفضا دفعه الذكاه لهذا المال
هل يجوز ان الابن يدفع بدل منهم عن هذا المال
وافادك الله اخى ابو حمزه ولا تنسى الرد على السوالين
وبارك الله فيك وفى الاخ مهندس محمد
وكل اعضاء هذا المنتدى الرائع وجزاكم الله خير
أبوحمزة السيوطي
23.06.2010, 18:20
السؤال الأول :
طب لو سمحت عايز دليل من حديث او ايه تحرم الفوائده
هل يجوز أخذ فوائد البنوك على الودائع وشهادات الاستثمار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد حرم الله الربا، وجعل آكله محاربا لله ملعونا مطرودا من رحمة الله، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة: 278، 279]. وقال صلى الله عليه وسلم: "لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وقال: هم سواء"روه مسلم. وعنه صلى الله عليه وسلم: "الربا سبعون بابا أيسرها نكاح الرجل أمه" قال في كنز العمال: سنده صحيح.
واستناداً لما تقدم فإنه لا يجوز لمسلم أن يضع أمواله في بنوك ربوية إلا أن يكون مضطرا لذلك، كأن لا يوجد في بلده مصارف إسلامية ويخشى على أمواله الضياع والهلكة أو أن يكون له مرتب أو مستحقات لا يمكنه استلامها إلا من خلال البنك، فيضطر إلى فتح حساب في البنك الربوي، ففي هذه الحالة يجوز له ذلك لكن يجب عليه أن يفتح حساباً جارياً بغير فوائد، فإن كان نظام البنك لا يسمح إلا بصرف فائدة على كل حساب، فحينئذ له أن يأخذ هذه الفوائد، لكن يأخذها ولا يتمولها، بمعنى لا ينفقها على نفسه ولا على عياله، بل ينفقها على الفقراء والمحتاجين، أو المصالح العامة، لا على سبيل الصدقة، ولكن على سبيل التخلص من المال الحرام.
وأما شهادات الاستثمار، فحكمها حكم الودائع لا يجوز شراؤها من البنوك الربوية، ولا فرق بين أنواعها: أ، ب، ج، ..الخ مادام رأس المال مضموناً من قبل البنك، وموضوع الاستثمار هو ما جرت عادة البنك الربوي بالاستثمار فيه وهو: الإقراض والاقتراض بالفائدة. وعلى هذا فالواجب على المسلم التخلص من هذه الشهادات فلايأخذ إلا رأس ماله فقط، أما ما زاد على ذلك فلا ينتفع به، بل يصرفه في مصالح المسلمين مثلما تقدم بشأن الفائدة. قال تعالى: (وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) [البقرة: 279]. والله أعلم.
http://www.islamweb.net/ver2/fatwa/ShowFatwa.php?Option=FatwaId&lang=A&Id=1220
حفيد ابن الوليد
23.06.2010, 19:04
بارك الله فيك ابو حمزه
وافادك الله بما تنفع بيه اخوانك من علم
ومنتظر الرد على الثانى
شكر لك اخى الكريم ابو حمزه
حفيد ابن الوليد
23.06.2010, 19:05
واشكركم على حسن المتابعه
زوار واعضاء منتدانا الغالى
أبوحمزة السيوطي
23.06.2010, 22:07
أعتذر لأخي على التأخير على السؤال الثاني ..
أولا قبل الإجابة على السؤال الثاني لو كان لك علاقة بأصحاب هذه الحالة فحاول نصيحتهم لأن مانع الزكاة أو رافض إخراجها على خطر كبير يتلخص في هذه الفتوى التالية :
رقم الفتوى (1029) موضوع الفتوى حكم ترك ركن من أركان الإسلام السؤالس: مَنْ لم يؤدِّ ركنا من أركان الإسلام، ما هو حكم الشرع في ذلك؟ الاجابـــة
يعتبر كافرًا إذا كان مُطَالَبًا بذلك الركن. فأما التوحيد: فهو فرض على كل مُكَلَّف، ولا يسقط بحال، وكذا الصلاة والصيام واجبان على كل مسلم عاقل بالغ، فَمَنْ ترك الصلاة أو الصيام مع العلم والقدرة خرج من الإسلام إذا كان مُتَعَمِّدًا، وأما الزكاة فلا تجب إلا على مَنْ عنده مال يبلغ نصاب الزكاة، فإذا منعها وهو قادر وَأَصَرَّ على المنع دُعِيَ إليها، فإن امتنع وجب قتاله، وإن قُتل على الامتناع فهو كافر. وأما الحج فلا يجب إلا على مَنِ استطاع إليه سبيلًا، فمن قَدَرَ على الحج وتركه، فقد ورد الوعيد فيه أنه يموت يهوديًّا أو نصرانيًّا! وذلك دليل على كفره. والله أعلم.
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1029&parent=786 (http://ibn-jebreen.com/ftawa.php?view=vmasal&subid=1029&parent=786)
أما أن يدفع عنهما ولدهما هذه الزكاة فأقرب فتوى لهذه الحالة :
أخرج الزكاة عنه بغير إذنه ، فهل تجزئه؟
السؤال : أقرضت شخصاً 60000 ألف ريال ، وبعد أن حال الحول على القرض قام بإخراج الزكاة عن مالي الذي أقرضته ، بنية الزكاة ثم أخبرني بذلك فوافقت ، فهل تبرأ الذمة بهذا أو أنه يلزمني إخراج الزكاة مرة أخرى ؟
الجواب :
الحمد لله
يشترط في إخراج الزكاة : النية ؛ لأن الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نيةٍ من المخرج ، وقد قال تعالى : (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) البينة/5 ، وقال تعالى : (وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ) وقال تعالى : (فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ) الزمر/2 ، ولقوله عليه الصلاة والسلام : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) رواه البخاري (1) ، ومسلم (1907) ، فدل ذلك على أن الزكاة لا تصح إلا بنية .
قال النووي رحمه الله :
"لا يصح أداء الزكاة إلا بالنية ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد وأبو ثور وداود وجماهير العلماء ; لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى) ; وشذ عنهم الأوزاعي فقال : لا تجب ويصح أداؤها بلا نية كأداء الديون" انتهى من "المجموع" (6/158) .
وقال ابن قدامة في "المغني" (2/264) :
"مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة , إلا ما حكي عن الأوزاعي أنه قال : لا تجب لها النية" انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
إذا كان المدين أخرج الزكاة عن الدين الذي عليه بدون إذن صاحبه وأخرجها ليس عن نفسه ولكن عن صاحب الدين ، فهل تجزئ عن صاحب الدين أو يلزمه إخراجها مرة أخرى ؟
فأجاب : "كل من أخرج زكاة عن شخص لم يوكله ، فإنها لا تجزئه عنه ؛ لأن الزكاة لابد فيها من النية ، وليست كقضاء الدين ، قضاء الدين ، إذا قضيت ديناً عن شخص بدون إذنه ونويت الرجوع عليه ترجع عليه ، أما الزكاة ، فإنها لا تصح إذا أخرجتها عن شخص بدون توكيله ، وذلك لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية لمن هي عليه ، وإذا لم يوكلك ، فإنك تكون قد أخرجتها عنه بدون نية منه ، وحينئذ لا تصح ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)" انتهى من "نور على الدرب" .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (9/245) : " تجب الزكاة على مالكه ، إذا بلغت ثمرة ما يملكه نصاباً وعليه أن ينوي بما يخرجه الزكاة ؛ لأن الزكاة عبادة فلا بد لصحتها من النية؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ) ، فلا يجزئ أن يخرج عنه غيره ، إلا إذا أذن له في إخراجها.." انتهى .
وعلى هذا ، فالزكاة التي أخرجها المدين بدون إذنك وتوكيلك لا تجزئك ، ويجب عليك إخراجها مرة أخرى ، ويكون ما دفعه المدين صدقة تطوع عن نفسه .
والله أعلم
http://islamqa.com/ar/ref/130572/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D 8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6% D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%84 (http://islamqa.com/ar/ref/130572/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D 8%B5%D9%8A%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6% D8%A7%D8%A1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D9%84 )
ولكن هنا ملحوظة هامة أخي حفيد ابن الوليد لو هذا الإبن أذن له أبواه في إخراج الزكاة عنهما فلا تجزء عنهما أيضاً يعني لن تنفعهما لماذا ؟؟
لسببين :
1- لأنهما قادران على دفعها .
2- لأن هما يرفضان تأدية فرض الله وركن من أركان الإسلام فلا ينفعهما هذا الأمر وإلا هل أستطيع أن أوكل أخي أو ابني بأن يصوم رمضان عني !
فليس العلة عدم استحضارههما للنية بل لانعقاد نيتهما على عدم الدفع فضلاً عن أن العلماء يكفرون مانع الزكاة كما في الفتوى الأولى لابن جبرين ..
والله أعلم .
أبو حفص الأيوبي
23.06.2010, 22:15
جزاك الله خيراً على التحرى لدينك أخى الحبيب هانى, وجزاك الله خيراً على الإجابة يا أبا حمزة, حياكم الله يا أحبة
حفيد ابن الوليد
23.06.2010, 23:20
افادك الله اخى الحبيب ابو حمزه
وشكر يا اخى الكريم ابا حفص وبارك الله فيكم جميعا
طب لو صاحب الشئأن تحجج بان يجب ان نصيحتى تكون مكتمله بمعنى ان يكون
فتوى رسميه من دار الفتوى المصرى ومختومه لعدم التلاعب
فماذا اقول له
واسف على الاطاله
أبوحمزة السيوطي
24.06.2010, 07:13
طب لو صاحب الشئأن تحجج بان يجب ان نصيحتى تكون مكتمله بمعنى ان يكون
فتوى رسميه من دار الفتوى المصرى ومختومه لعدم التلاعب
فماذا اقول له
أفضل شيء إن حضرتك تتصل بدار الإفتاء المصرية وتطلب منهم فتوى معتمدة من أحد شيوخها وتبين لهم أن هناك شخص يُهمك أمره وتخشى عليه وتريد هذه الفتوى المعتمدة لتُقيم حجتك فإن كانت متاحة تذهب لدار الإفتاء وتأخذها .
واسف على الاطاله
لا تأسف أخي الحبيب تحت أمر في أي وقت
حفيد ابن الوليد
24.06.2010, 15:55
تسلم ايدك يا اخى الكريم ابوحمزه
لى سوال فى هذا السياق
اجابنى صاحب المشكله ان مفتى الديار المصريه
المرحوم محمد سيد الطنطاوى تقريبا
قد افتى بان الفوائد من البنوك حلال
فهذا صدر منه بالفعل
وما الحكم فى ذلك هل لو كان المفتى خطا واتبعه الناس فهل عليهم وزر
وهل يعمل بها بعد وفاته ام يقومون بالسؤال مره اخرى
وبارك الله فيك اخى الكريم ابو حمزه وفى منتدانا الرائع
$أبو علي$
27.06.2010, 15:39
تسجيل متابعة - موضوع مهم للغاية
بارك الله فيكم اخواتي
حفيد ابن الوليد
03.07.2010, 18:59
رفع الموضوع للاجابه على السوال
مع شكرى الى اخى الفاضل ابو على على حرصه
على الاجابه
وانا اعذر اخواتى هنا للما لديهم من مهام وكان الله فى عونهم
ووفقك الله اخى الكريم ابو حمزه الاسيوطى
وجعلك سبب فى هداية الاخ الفاضل رامى
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond