اعرض النسخة الكاملة : فقه الحدود فى الأسلام ..
أحمد شرارة
27.06.2010, 08:54
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد :2: خاتم النبيين ، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، والملائكة المقربين والمعصومين، وعلى أئمة الهدى والدين، الذين تمسكوا بالكتاب وسنة الرسول الأمين، واستنبطوا منها الشرائع الفرعية ببذل الصدق واليقين، وصدّقوا صحف الأولين ، وجعلوا الكعبة المقدسة قبلة لقرباتهم وهي مركز للعالمين؛ فرضينا بالله رباً و إلهاً، وبمحمدٍ :2:رسولاً ونبياً، وبالإسلام ديناً و شريعةً، وبالإيمان محبة واعتقاداً، وبالإحسان تزكية ومعرفةً، وبدفاع الفتن إعلاءً و إظهاراً، وبتداول الأيام عبرةً و نصيحةً وبالقرآن حجةً و إماماً، وبالحديث شرحاً و بياناً، وبالفقه تفريعاً و تفصيلاً ، وبالكلام تعقلاً و تدليلاً، وبالرسل تصديقاً و إقراراً، وبالكتب المنزلة إيقاناً وشهادةً، وبالملائكة عصمةً و تدبيراً، و بالشخصيات المقدسة حباً و انقياداً، وبتربيتهم سمعا و طاعةَ، وبالكلمة الطيبة جمعاً واجتماعاً، وبالكعبة المعظّمة قبلةً و جهةً، و بجميع شرائع الله تعظيماً و تبجيلاً، و بالقضاء والقدر رضاءً و تسليماً، وباليوم الآخر حشراً و نشراً، وبالبعث والوقوف صدقا و عدلاً، وبجميع هذه الأمور مسلكاً (مذهباً) و مشربًا، وكفانا هذا الرضاء سراً وعلانيةً.
وبعد فإن هذا بيان لمسلك (مذهب) أهل الحق و الإتقان، وشرح لمشرب أهل الصدق والإيقان، وإيضاح لذوق أهل المحبة والعرفان، فنسأل الله التوفيق والسداد والعدل والاقتصاد، وبه الثقة وعليه الاعتماد .
فقه الحدود فى الأسلام
نذكر فيما آت فقه الحدود فى الأسلام ومفهومه وأقسامة وأنواعه وتشريعاته ومشروعيته وأحكامه وجوانبه الهامه ومايتعلق بها والحكمه منه والوجوب له والأستناد له والمسنود منه والتوبه منه .
نبتدى بحول وقوة من الله تعالى
مقدمة
الحدود في الإسلام ستة، وهي:
حد الزنى، والقذف، وشرب الخمر، والسرقة، وقطاع الطريق، وأهل البغي، ولكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة محددة شرعاً.
- حكمة مشروعية الحدود :
أمر الله عز وجل بعبادته وطاعته، وفعل ما أمر به، واجتناب ما نهى عنه، وحدَّ حدوداً لمصالح عباده، ووعد على الالتزام بشرعه الجنة، وعلى مخالفته النار، فإذا جمحت نفس الإنسان وقارفت الذنب فتح الله لها باب التوبة والاستغفار.
لكنها إذا أصرت على معصية الله وأبت إلا أن تغشى حماه، وتتجاوز حدوده كالتعدي على أموال الناس وأعراضهم فلا بد من كبح جماحها بإقامة حدود الله تعالى؛ ليتحقق للأمة الأمن والطمأنينة، والحدود كلها رحمة من الله تعالى، ونعمة على الجميع.
* حياة الإنسان قوامها حفظ الضرورات الخمس، وإقامة الحدود تحمي تلك الضرورات، وتحافظ عليها، فبالقصاص تُصان الأنفس، وبإقامة حد السرقة تُصان الأموال، وبإقامة حد الزنى والقذف تُصان الأعراض، وبإقامة حد السكر تُصان العقول، وبإقامة حد الحرابة يُصان الأمن والمال والأنفس والأعراض، وبإقامة الحدود كلها يصان الدين كله.
* الحدود زواجر عن المعاصي، وجوابر لمن أقيمت عليه، تطهره من دنس الجريمة وإثمها، وتردع غيره عن الوقوع فيما وقع فيه.
- حدود الله :
هي محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها كالزنى، والسرقة ونحوهما، وحدوده ما حدَّه وقدَّره كالمواريث، والحدود المقدرة الرادعة عن محارم الله كحد الزنى والقذف ونحوهما مما حده الشرع لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصان.
- الفرق بين القصاص والحدود :
جرائم القصاص الحق فيها لأولياء القتيل، والمجني عليه نفسه إن كان حياً من حيث استيفاء القصاص، أو العفو، والإمام منفذ لطلبهم.
أما الحدود: فأمرها إلى الحاكم، فلا يجوز إسقاطها بعد أن تصل إليه، وكذلك جرائم القصاص قد يعفى عنها ببدل كالدية، أو يُعفى عنها بلا مقابل، أما الحدود فلا يجوز العفو عنها ولا الشفاعة فيها مطلقاً بعوض أو بدون عوض.
ولمعرفة فقة القصاص فى الأسلام يرجى أتباع الرابط التالى :-
http://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html (http://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html)
- من يقام عليه الحد :
لا يقام الحد إلا على بالغ، عاقل، متعمد، ذاكر، عالم بالتحريم، ملتزم لأحكام الإسلام من مسلم وذمي.
1- عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((رُفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل)). أخرجه أحمد وأبو داود.
2- عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)). أخرجه ابن ماجه.
3- ولما نزلت: (رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا) (البقرة/286)، قال الله: (قد فعلت). أخرجه مسلم.
* يجوز تأخير إقامة الحد لعارض يترتب عليه مصلحة للإسلام كما في الغزو، أو يترتب عليه مصلحة للمحدود ذاته كما في تأخيره عنه لحر أو برد، أو مرض، أو لمصلحة من تعلق به كالحمل والرضيع ونحوهما.
* يتولى إقامة الحد إمام المسلمين، أو من ينيبه، بحضرة طائفة من المؤمنين، في مجامع الناس، ولا تقام الحدود في المساجد.
* يجوز إقامة الحدود والقصاص في مكة فالحرم لا يعيذ جانياً، فمن وجب عليه حد من حدود الله تعالى سواء كان جلداً أو حبساً أو قتلاً أقيم عليه الحد في الحرم وغيره.
* يكون الجلد بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا يُجرَّد المضروب من ملابسه، ويُفرَّق الضرب على بدنه، ويَتقي الوجه، والرأس، والفرج، والمقاتل، وتُشد على المرأة ثيابها.
* إذا اجتمعت حدود لله تعالى من جنس واحد بأن زنى مراراً، أو سرق مراراً تداخلت، فلا يُحد إلا مرة واحدة، وإن كانت من أجناس كبكر زنى وسرق وشرب الخمر فلا تتداخل، ويبدأ بالأخف، فيُجلد للشرب، ثم للزنى، ثم يُقطع.
* أشد الجلد في الحدود جلد الزنى، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب.
* من أقر بحد عند الإمام ولم يبينه فالسنة أن يستر عليه ولا يسأله عنه.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً، فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قام إليه الرجل فقال: يا رسول الله، إني أصبحت حداً، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: ((أليس قد صليت معنا؟)). قال: نعم، قال: ((فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدك)). متفق عليه
- فضل الستر على النفس والغير :
يستحب لمن أتى ذنباً أن يستر نفسه ويتوب إلى الله، ويستحب لمن علم به أن يستر عليه ما لم يعلن بفجوره حتى لا تشيع الفاحشة في الأمة.
1- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كل أمتي مُعافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه)). متفق عليه.
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من نَفَّس عن مؤمن كُربة من كرب الدنيا، نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسّر على معسر يسّر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسْلماً ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)). أخرجه مسلم.
- حكم الشفاعة في الحدود :
يجب إقامة الحد على القريب والبعيد، والشريف والوضيع، وإذا بلغت الحدود الحاكم حَرُم أن يشفع في إسقاطها أحد، أو يعمل على تعطيلها، ويحرم على الحاكم قبول الشفاعة، ويجب عليه إقامة الحد إذا بلغه، ولا يجوز أخذ المال من الجاني ليسقط عنه الحد.
ومن أخذ المال من الزاني أو السارق أو الشارب ونحوهم ليعطل حدود الله فقد جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد، وأكل السحت، وترك الواجب، وفعل المحرم.
عن عائشة رضي الله عنها أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يجترئ عليه إلا أسامة حِب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أتشفع في حد من حدود الله؟)) ثم قام فخطب فقال: ((يا أيها الناس إنما ضَلَّ من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها)). متفق عليه.
- حكم الصلاة على المقتول :
المقتول قصاصاً أو حداً أو تعزيراً إن كان مسلماً يُغسَّل ويُصلى عليه، ويُدفن في مقابر المسلمين، والمقتول مرتداً كافر لا يُغسَّل ولا يُصلى عليه، ولا يُدفن في مقابر المسلمين، فيحفر له حفرة ويوارى فيها كالكافر.
* الجرائم لا يحسمها ويقي المجتمع من شرها إلا إقامة الحدود الشرعية على مرتكبيها، أما أخذ الغرامة المالية، أو سجنهم ونحو ذلك من العقوبات الوضعية فهو ظلم وضياع وزيادة شر.
يتبع بأذن الله تعالى ,,
طائر السنونو
27.06.2010, 09:06
متابع معك أخي الحبيب
جزاك الله خيرًا
ولي إن شاء الله عودة
أحمد شرارة
29.06.2010, 15:12
1- حكم الزنى :
الزنى محرم، وهو من أعظم الجرائم، وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وقتل النفس بغير حق، وهو يتفاوت في الشناعة والقبح، فالزنى بذات زوج، والزنى بذات المحرم، والزنى بحليلة الجار من أعظم أنواعه.
1/أ- أضرار الزنى :
مفسدة الزنى من أعظم المفاسد، وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب، وحماية الفروج، وحفظ الحرمات، والزنى يجمع خلال الشر كلها، ويفتح على العبد أبواباً من المعاصي، ويولِّد الأمراض النفسية والقلبية، ويورث الفقر والمسكنة، ونفور العباد من الزناة، وسقوطهم من أعينهم، ويولد سيماء الفساد في وجه فاعله، ووحشته من الناس.
وللزنى عقوبة شديدة، فعقوبته في الدنيا: الحد الصارم بالرجم للمحصن، والجلد والتغريب لغير المحصن، وعقوبته في الآخرة إن لم يتب: الوعيد الشديد، حيث يُحشر الزناة والزواني عراة في تنور في نار جهنم.
قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً (68) يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً (69) إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلاً صَالِحاً فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً) (الفرقان/68- 70).
* المحصن:
هو من وطئ زوجته في قبلها بنكاح صحيح وهما حران مكلفان.
1/ب- سبل الوقاية من الزنى:
نظم الإسلام بالنكاح الشرعي أسلم طريقة لتصريف الغريزة الجنسية وحفظ النسل، ومَنَعَ أي تصرف في غير هذا الطريق المشروع فأمر بالحجاب، وغض البصر، ونهى عن ضرب النساء بالأرجل، والتبرج، والاختلاط، وإبداء الزينة، وخلو الرجل بالأجنبية، أو مصافحتها، كما نهى عن سفر المرأة بغير محرم، وذلك كله لئلا يقع كل من الرجل والمرأة في فاحشة الزنى.
1/ج- زنى الجوارح:
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((كُتب على ابن آدم نصيبه من الزنى، مدرك ذلك لا محالة، فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرِّجْلُ زناها الخطا، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه)). متفق عليه.
1/د- عقوبة الزاني:
1- عقوبة الزاني المحصن: هي أن يرجم بالحجارة حتى يموت رجلاً كان أو امرأة، مسلماً أو كافراً.
2- عقوبة الزاني غير المحصن: هي أن يُجلد مائة جلدة، ويغرَّب سنة رجلاً كان أو امرأة، والرقيق يُجلد خمسين جلدة، ولا يغرَّب رجلاً كان أو امرأة.
* إذا حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد فإنها تحد إن لم تَدَّع شبهة أو إكراهاً. ومن استكره امرأة على الزنى فعليه الحد دونها؛ لأنها معذورة ولها المهر.
* يشترط لوجوب الحد في الزنى ثلاثة شروط:
1- تغييب حشفة أصلية كلها في قُبل امرأة حية.
2- انتفاء الشبهة، فلا حد على من وطئ امرأة ظنها زوجته ونحوه.
3- ثبوت الزنى:
1- إما بالإقرار: بأن يُقر به من عُرف بالعقل مرة واحدة، ويقر به أربع مرات من كان متهماً في ضعف عقله، وفي كليهما يصرح بحقيقة الوطء، ويستمر على إقراره إلى إقامة الحد عليه.
2- وإما بالشهادة: بأن يشهد عليه بالزنى أربعة رجال عدول مسلمين.
* يقام حد الزنى على الزاني مسلماً كان أو كافراً؛ لأنه حد ترتب على الزنى فوجب على الكافر كوجوب القود في القتل والقطع في السرقة.
* إذا زنى المحصن بغير المحصنة، فلكلٍّ حده من رجم، أو جلد وتغريب.
* إذا زنى الحر بأمة وعكسه بأن زنت حرة بعبد فلكل واحد حكمه في الحد.
* يقام الحد على الزاني إذا كان مكلفاً، مختاراً، عالماً بالتحريم، بعد ثبوته عند الحاكم بإقرار أو شهادة، مع انتفاء الشبهة.
* لا يحفر للمرجوم في الزنى رجلاً كان أو امرأة، لكن المرأة تُشد عليها ثيابها؛ لئلا تنكشف.
* أيما امرأة حبلت من الزنى، أو اعترفت به فالإمام أول من يرجم، ثم الناس، فإن ثبت حد الزنى بشهادة أربعة شهود فهم أول من يرجم، ثم الإمام، ثم الناس.
* الجهل بما يترتب على الفعل المحرم ليس بعذر، أما الجهل بالفعل هل هو حرام أو ليس بحرام فهذا عذر، فمن يعلم أن الزنى حرام ولا يعلم أن حده الرجم أو الجلد فهذا لا يعذر بجهله، بل يقام عليه الحد وهكذا.
* إذا زنى رجل وهو متزوج فلا تحرم عليه زوجته، وكذا لو زنت المرأة لا تحرم على زوجها، لكنهما ارتكبا إثماً عظيماً، فعليهما التوبة والاستغفار.
1- قال الله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً) (الإسراء/32).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندَّاً وهو خَلَقَك)) قال: قلت له إن ذلك لعظيم، قال قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك)) قلت ثم أيّ؟ قال: ((ثم أن تزاني حليلة جارك)). متفق عليه.
1/هـ - حكم من زنى بذات محرم :
من زنى بذات محرم كأخته وبنته وامرأة أبيه ونحوهم وهو عالم بتحريم ذلك وجب قتله.
عن البراء رضي الله عنه قال : أصبت عمي ومعه رايةٌ فقلت أين تريد؟ فقال : بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. أخرجه الترمذي والنسائي .
ذات صله
* عمل قوم لوط :
هو فعل الفاحشة في الدبر، والاستغناء بالرجال عن النساء، وهو من أكبر الجرائم المفسدة للخُلُق والفطرة، وعقوبته أغلظ من عقوبة الزنى؛ لغلظ حرمته، وهو شذوذ جنسي خطير يسبب الأمراض النفسية والبدنية الخطيرة، وقد خسف الله بمن فعله، وأمطر عليهم حجارة من سجيل، ولهم النار يوم القيامة.
قال الله تعالى (وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنْ الْغَابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ) (الأعراف/80-84).
* حكم عمل قوم لوط :
عمل قوم لوط محرم، وعقوبته: أن يقتل الفاعل والمفعول به محصناً أو غير محصن بما يراه الإمام من قتل بالسيف، أو رجم بالحجارة ونحوهما لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)). أخرجه أبو داود والترمذي.
أحمد شرارة
29.06.2010, 15:13
* السحاق :
هو إتيان المرأة المرأة، وهو محرم، وفيه التعزير.
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 9006
عنوان الفتوى : علة تحريم السحاق
تاريخ الفتوى : 16 ربيع الثاني 1422 / 08-07-2001
السؤال
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة وسلام على رسولنا الكريم. أما بعد:هل ذكر السحاق فى القرآن الكريم، أو في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة وأتم التسليم.أرجو منكم دعمي بأدلة كافية.جزاكم الله عنا خير الجزاء .والسلام عليكم ورحمة وبركاته.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد أجمع العلماء قاطبة على حرمة السحاق بين النساء، وعدوّه من كبائر الذنوب.وليس في القرآن ذكر لهذه الجريمة. أما السنة فقد ورد فيها حديث تكلم فيه العلماء بين مصحح ومضعف، وهو ما أخرجه الطبراني في الكبير وأبو يعلى عن واثلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "السحاق بين النساء زنا بينهن". فقد قال الهيثمي في المجمع رجاله ثقات، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير، وأسند الخطيب البغدادي بعد روايته للحديث في تاريخ بغداد إلى النسائي وابن معين أنهما ضعفا بعض رواته، ونقول: إنه وإن قيل بضعف الحديث، فإن السحاق محرم لما يشتمل عليه من كشف العورات ومسها بشهوة، ولما فيه من التهييج على الفاحشة، وغير ذلك مما يعلم تحريمه ضرورة من دين الإسلام.
والله أعلم
. المفتـــي: مركز الفتوى
* الاستمناء :
باليد أو نحوها حرام، وفي الصوم وقاية منه.
1- قال الله تعالى مبيناً ما يباح للإنسان: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ) (المؤمنون/5-7).
2- عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسُول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء)). متفق عليه (5).
فتوى ذات صله
رقـم الفتوى : 23868
عنوان الفتوى : شبهات حول فتوى تحريم الاستمناء
تاريخ الفتوى : 13 شعبان 1423 / 20-10-2002
السؤال
يا أخي أنتم تدبجون هنا عدة فتاوى عن العادة السرية وتحريمها وضررها بدون دليل من ( السنة ) ولا دليل من(الطب) فلا يوجد حديث من السنة بحرمتها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لاشك قرر بوحي كريم أن الصوم هو مانع لكن يا أخي ليس هو جامع مانع فمن الناس من يزداد شبقه بالصوم مهما صام فهذه نفوس تختلف كما خلقها الله وقد أقر علماء النفس وأنتم لاتعترفون بهم ولاتحترمون علومهم وهذا مأخذ نأخذه عليكم أقول أقروا أن من شروط الصحة النفسية لمن ليس له أو لها شريك أن تمارس العادة السرية لطرد الشهوة والشبق وإلا فاحتباسها فيه ضرر نفسي واجتماعي علاوة على أنكم قررتم من غير علم ولابرهان أنها تضر بالصحة الجسميةالبدنية وهذا خطأ ولم يثبته أحد والحرمة التي ذكرتموها في بعض الأقوال والمذاهب هي بسبب ظن العلماء بأن ممارسها يوجد لديه البديل ولايستخدمه فالرجاء الوعي وفتح العقل لأسباب تحريم أولئك الفقهاء الأجلاء وقد سألنا عن تحريم السنة لتلك العادة صراحة للشيخ المرحوم بإذن الله ناصر الدين الألباني فأفاد بأنه ليس في السنة تحريم صريح وواضح لذلك وأنكر حديث ناكح يده وكذبه والله تعالى عندما قال فمن ابتغى وراء ذلك فهم العادون نرجح أنه لم يقصد إلا الزنى.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد : فقد اعتمدنا في القول بتحريم العادة السرية على ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وقد استدل هؤلاء العلماء الذين لا يحصون كثرة بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين*فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وقد سار على القول بالتحريم والاستدلال بهذه الآية المباركة جمع من علماء العصر كالشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغيرهم. وأما عدم صحة الحديث الوارد فيه، فهذا ما قررناه في الفتوى رقم: 10353 وما نسبته إلينا من أننا لا نعترف بعلماء النفس، ولا نحترم علومهم غير صحيح، فإن علماء النفس قد جاؤوا بأمور نافعة لا حرج في الاستفادة منها في تربية الأبناء، والتعامل مع المدعوين، ومعالجة الأخطاء، وغير ذلك إذا سلم من الحرام الذي عُلم تحريمه من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقد خطا المسلمون خطوات جادة لضبط هذا العلم بالضوابط الشرعية، والاستفادة منه.
وأما الضرر الصحي المترتب على هذه العادة السيئة، فقد بيناه في الفتوى رقم: 7170وهناك دراسة بعنوان (الانتصار على العادة السرية، وسائل عملية للوقاية والعلاج منها، أعدها: رامي عبد الله خالد عبد الخضر) وذكر فيها جملة من الأضرار التي تنشأ عن ممارسة هذا العمل القبيح. وذكر الدكتور أنور الحمادي في موقعه على الإنترنت أن لهذه العادة أضراراً كثيرة أهمها: الضعف الجنسي، وضعف الغدد التناسلية وسرعة الإنزال وميلان العضو، كما أنها قد تؤدي إلى العقم عند الإسراف في استعمالها.وهذا ما ذكره بعينه الدكتور محمد حجازي استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية في موقعه على الإنترنت، ويمكنك الاطلاع على ذلك وغيره من خلال البحث المتقدم عن (أضرار العادة السرية) بموقع www.google.com وما جاء في نهاية كلامك حول قوله تعالى: (هم العادون) وترجيح أن المقصود به الزنى فقط، مخالف لما عليه جمهور أهل العلم كما سبق، وسياق كلامك قد يفهم منه أن هذا الترجيح هو رأي الشيخ الألباني رحمه الله، والواقع أن الشيخ مع عدم تصحيحه للحديث الوارد في المسألة، إلا أنه قائل بتحريم الاستمناء، وإليك نص كلامه، قال رحمه الله: وأما نحن فنرى أن الحق مع الذين حرموه مستدلين بقوله تعالى: ( والذين هم لفروجهم حافظون*إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين* فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) ولا نقول بجوازه لمن خاف الوقوع في الزنا، إلا إذا استعمل الطب النبوي وهو قوله صلى الله عليه وسلم للشباب في الحديث المعروف الآمر لهم بالزواج: " فمن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء " ولذلك فإننا ننكر أشد الإنكار على الذين يفتون الشباب بجوازه خشية الزنى، دون أن يأمروهم بهذا الطب النبوي الكريم. انتهى من تمام المنة في التعليق على فقه السنة ص:420
والقول بأن الصوم يزيد الشبق عند بعض الناس هو قول من لم يقدر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قدره، وهو ناتج عن الفهم القاصر لحقيقة الصوم، إذ ليس الصوم مجرد الامتناع عن الطعام والشراب والجماع وإنما هو مع ذلك صوم القلب والعين والفم والآذان، كما قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء.
فهذا هو الصوم الذي يهذب النفس، ويكبح جماح الشهوة فيها، ويحسن أن نختم هذا الجواب بنقل كلام العلامة محمد الأمين الشنقيطي في حكم الاستمناء، قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (تدل بعمومها على منع الاستمناء باليد المعروف بجلد عميرة، ويقال له: الخضخضة، لأن من تلذذ بيده حتى أنزل منيه بذلك، قد ابتغى وراء ما أحله الله، فهو من العادين بنص هذه الآية الكريمة المذكورة هنا، وفي سورة سأل سائل، وقد ذكر ابن كثير أن الشافعي ومن تبعه استدلوا بهذه الآية على منع الاستمناء باليد، وقال القرطبي قال محمد بن عبد الحكم : سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكاً عن الرجل يجلد عميرة؟ فتلا هذه الآية: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) إلى قوله ( العادون. ) قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: الذي يظهر لي أن استدلال مالك والشافعي وغيرهما من أهل العلم بهذه الآية الكريمة على منع جلد عميرة الذي هو الاستمناء باليد، استدلال صحيح بكتاب الله، يدل عليه ظاهر القرآن، ولم يرد شيء يعارضه من كتاب ولا سنة، وما روي عن الإمام أحمد مع علمه، وجلالته وورعه من إباحة جلد عميرة مستدلاً على ذلك بالقياس قائلاً: هو إخراج فضلة من البدن تدعو الضرورة إلى إخراجها فجاز، قياساً على الفصد والحجامة، كما قال في ذلك بعض الشعراء : إذا حللت بواد لا أنيس به * فاجلد عميرة لا عار ولا حرج
فهو خلاف الصواب، وإن كان قائله في المنزلة المعروفة التي هو بها، لأنه قياس يخالف ظاهر عموم القرآن، والقياس إن كان كذلك رد بالقادح المسمى: فساد الاعتبار، كما أوضحنا في هذا الكتاب المبارك مراراً، وذكرنا فيه قول صاحب مراقي السعود: والخلف للنص أو إجماع دعا *فساد الاعتبار كل من وعى
فالله جل وعلا قال: ( والذين هم لفروجهم حافظون ) ولم يستثن من ذلك ألبتة إلا النوعين المذكورين في قوله تعالى: ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) فصرح برفع الملامة في عدم حفظ الفرج عن الزوجة والمملوكة فقط، ثم جاء بصيغة عامة شاملة لغير النوعين المذكورين، دالة على المنع وهي قوله: (فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ) وهذا العموم لا شك أنه يتناول بظاهره ناكح يده، وظاهر عموم القرآن لا يجوز العدول عنه، إلا لدليل من كتاب أو سنة يجب الرجوع إليه. أما القياس المخالف له فهو فاسد الاعتبار كما أوضحنا، والعلم عند الله تعالى. انتهى أضواء البيان 5/525 تفسير سورة المؤمنون.
وقد بينا في الفتوى رقم : 4536 أن مذهب الحنابلة هو تحريم الاستمناء إلا عند الضرورة.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 3907
عنوان الفتوى : تمتع بزوجتك كما تشاء واتق الحيضة والدبر
تاريخ الفتوى : 27 ربيع الأول 1422 / 19-06-2001
السؤال
نحن نعرف أن العادة السرية للرجل محرمه إذا كان أعزباً أو متزوجاً، ولكن هل يجوز الاستمناء عن طريق يد الزوجة أم لا - سواء أكانت في فترة النفاس أو غيرها؟ وما هي الطرق المحرمة أو المكروهة في مجامعة الزوجة لزوجها والزوج لزوجته؟
الفتوى
االحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء منها إلا في إحدى حالتين فإنه يمنع من ذلك. الحالة الأولى: إتيانها في دبرها في غير موضع الحرث، وهذا فعلٌ قبيح لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله. فقد روى أحمد وأبو داود عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ملعون من أتى امرأة في دبرها" وهو صحيح.
والحالة الثانية: أن يأتيها في الفرج وهي حائض أو نفساء وهذا محرم. قال الله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) [البقرة: 222] فالحاصل أن له الاستمتاع بجميع جسدها- إذا اتقى ما سبق - وإذا كانت حائضاً أو نفساء، فليستمتع كيف شاء وليتق الفرج والدبر، فالدبر محرم على كل حال، والفرج محرم في حال الحيض والنفاس فقط، وما سواهما من البدن مباح في كل حال، ولو أدى الاستمتاع إلى خروج المني بيدها أو بأي جزء من بدنها، نص على ذلك أهل العلم. قال صاحب الإقناع: (وللزوج الاستمتاع بزوجته كل وقت على أي صفة كانت إذا كان في القبل، وله الاستمناء بيدها).
ولا يحقّ للزوجة الامتناع عن طلب الزوج الاستمتاع والمباشرة لجسدها في غير الدبر دائماً، وفي غير الفرج حال الحيض والنفاس، فلا يجوز لها الامتناع إن طلبها زوجها للفراش عموماً، فقد روى الترمذي وحسنه، والطبراني والبيهقي من حديث طلق بن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإنْ كانت على التنور" ورواه النسائي والبزار من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وحسنه السيوطي.
وكان صلى الله عليه وسلم يباشر زوجاته - من غير جماع - وهن حائضات، فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود وغيرهم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها".
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.
رقـم الفتوى : 125989
عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009
السؤال
ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.
ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.
وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.
فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.
ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف
مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى
أبوحمزة السيوطي
29.06.2010, 15:29
بارك الله فيك أخي الحبيب
طائر السنونو
29.06.2010, 18:17
جزاك الله خيرًا
وبورك فيك ونفع بك
وتقبل منا ومنك صالح الأعمال
ما شاء الله زادك الله علمًا وفضلًا أخي الحبيب
أحمد شرارة
30.06.2010, 11:57
متابع معك أخي الحبيب
جزاك الله خيرًا
ولي إن شاء الله عودة
بارك الله فيك أخي الحبيب
جزاك الله خيرًا
وبورك فيك ونفع بك
وتقبل منا ومنك صالح الأعمال
ما شاء الله زادك الله علمًا وفضلًا أخي الحبيب
والله يا أخوتى الأحباء ما أنا (ولا حول ولا قوة ألا بالله العلى العظيم) إلا ناقل وذلك
للأفاده والتذكره
بارك الله فيكم وجزاكم كل الحسن الطيب
كلمة سواء
30.06.2010, 14:59
موضوع رائع جدا اخى احمد شراره الله يبارك فيك
جعله الله فى ميزان حسناتك يوم الدين
أحمد شرارة
03.07.2010, 13:02
موضوع رائع جدا اخى احمد شراره الله يبارك فيك
جعله الله فى ميزان حسناتك يوم الدين
ويبارك فى حضرتك أختى الفاضله
أحمد شرارة
03.07.2010, 13:04
نذكر
باب حد الزنا فى الكافي في فقه الإمام أحمد
الزنا حرام ، وهو من الكبائر العظام ، بدليل قول الله تعلى : {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} (http://javascript<b></b>:openquran(16,32,32)) . وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداًوهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت :ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك . متفق عليه .
فصل
والزنا : هو وطء في الفرج لا يملكه ، ولا يحب الحد بغير ذلك ، لماروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز : لعلك قبلت ، أو غمرتقال : لا . قال : أفنكتها لا يكني . قال : نعم . قال فعند ذلك رجمه .رواه البخاري . وفي رواية عن أبي هريرة قال : أنكتها . قال : نعم ، قال حتىغاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاءفي البئر قال : نعم . رواه أبو داود .
و أدناه أن تغيب الحشفة في الفرج ، للخبر ، ولأن أحكام الوطء تتعلقبذلك ، لا بما دونه ، وسواء كان الفرج قبلاً ، أو دبراً ، لأن الدبر فرج مقصود ،فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو ممايستباح ، فلأن يجب الوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ، ولو تلوط بغلام ،لزمه الحد كذلك ، وفي حده روايتان :
إحداهما : يجب عليه حد الزنا ، يرجم إن كان ثيباً ،و يجلد إن كانبكراً ، لأنه زان ، بدليل ما روى أبو موسى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا أتى الرجل الرجل ،فهما زانيان . وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنهحد يجب بالوطء ، فاختلف فيه البكر والثيب ، كالزنا بالمرأة .
و الثانية : حده القتل ، بكراً كان أو ثيباً ، لما روي عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلوالمفعول به . رواه أبو داود . وفي لفظ : فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمدبعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجمه . ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم ،فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك . وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ، ففيه وجهان :
أحدهما : يلزم الحد ، لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه ،أشبه الحية .
و الثاني : لا يجب ، لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه .وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان :
إحداهما : يحد ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود . ولما ذكرنا فيماتقدم .
و الثانية: لا يحد ، ولكن يعزر ، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهىوتميل إليه النفس ، وهذا مما تعافه وتنفر عنه .
فإن قلنا : يحد ففي حده وجهان :
أحدهما : القتل للخبر.
و الثاني : كحد الزنا ، لما ذكرنا في اللائط . وإن تدالكتالمرأتان ، فهما زانيتان ، للخبر، ولا حد عليهما ، لأنه لا إيلاج فيه ، فأشبهالمباشرة فيما دون الفرج ، وعليهما التعزير ، لأنها فاحشة لا حد فيها ، أشبهتالمباشرة دون الفرج .
فصل
ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة :
أحدها : أن يكون الزاني مكلفاً ، كما ذكرنا في السرقة ، فإن كانأحد الزانيين ، غير مكلف ، أو مكرهاً ، أو جاهلاً بالتحريم ، وشريكه بخلاف ذلك ،وجب الحد على من هو أهل للحد ، دون الآخر، لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد ، وانفردالآخر بما يسقطه ، فثبت في كل واحد منهما حكمه ، دون صاحبه كما لو كان شريكه فذاً. وأن كان أحدهما محصناً ، والآخر بكراً . فعلى المحصن حد المحصنين ، وعلىالبكر حد الأبكار كذلك . وإن أقر أحدهما بالزنا ، دون الآخر ، حد المقر وحده ،لما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنهقد زنا بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألهاعن ذلك ، فأنكرت أن تكون قد زنت ، فجلده الحد ، وتركها . رواه أبو داود . ولأنعدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره ، كما لو سكت .
فصل
الشرط الثاني : أن يكون مختاراً ، فإن أكرهت المرأة ، فلا حدعليها ، سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : عفيلأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهابقال : أتي عمر بامرأة قد زنت ، قالت : إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قدجثم علي ، فخلى سبيلها ولم يضربها . وروي : أنه أتي بامرأة قد استسقت راعياً ،فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها . فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ فقال :إنها مضطرة ، فأعطاها شيئاً وتركها . فأما الرجل إذا أكره بالتهديد ، فقالأصحابنا : يجب عليه الحد ، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة ،والاختيار ، بخلاف المرأة ، ويحتمل أن لا يجب عليه حد ، لعموم الخبر ، ولأن الحديدرأ بالشبهات ، وهذا من أعظمها . فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم ، فلا حدعليه ، لأنه غير مكلف ، ولم يفعل الزنا .
فصل
و الثالث : أن يكون عالماً بالتحريم ، ولا حد على من جهل التحريم، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : لا حد إلا على من علمه .وروى سعيد بن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام ، فقال رجل : زنيت البارحة ، قالوا: ما تقول ؟ قال : ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه،فكتب : إن كان يعلم أن الله حرمه ، فحدوه ، وإن لم يكن علم ، فأعلموه ، فإن عادفارجموه . وسواء جهل تحريم الزنا ، أو تحريم عين المرأة ، مثل أن تزف إليه غيرزوجته ، فيظنها زوجته ، أو يدفع إليه غير جاريته ، فيظنها جاريته ، أو يجد علىفراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته ، فيطأها ، فلا حد عليه ، لأنه غير قاصد لفعلالمحرم . ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ، ممن نشأ بين المسلمين ، لم يصدق ، لأننانعلم كذبه . وإن كان حديث عهد بالإسلام ، أو بإفاقة من جنون ، أو ناشئاً بباديةبعيدة عن المسلمين ، صدق ، لأنه يحتمل الصدق ، فلم يجب الحد مع الشك في الشرط .وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة ، كنكاح المعتدة ، أو وطء الجاريةالمرهونة بإذن الراهن ، وادعى الجهل بالتحريم ، قبل ، لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه، ويحتمل أن لا يقبل ، إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا ، لأنه زنا ،والأول أصح ، لما روى عن عبيد بن نضلة قال : رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأةتزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتمالرجمتكما ، فجلده أسواطاً ، ثم فرق بينهما . وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة ، قبلإذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفى .
فصل
الرابع : انتفاء الشبهة ، فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينهوبين غيره ، أو وطء مكاتبته ، أو جاريته ، المرهونة ، أو المزوجة ، أو جارية ابنه ،أو وطء زوجته أو جاريته ، في دبرها ، ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته ،كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، ونكاح الشغار ، والمتعة ، وأشباه ذلك ، لأن الحدمبني على الدرء والإسقاط بالشبهات ، وهذه شبهات فيسقط بها
فصل
فأما الأنكحة المجمع على بطلانها ، كنكاح الخامسة ، والمعتدة ،والمزوجة ، ومطلقته ثلاثاً ، وذوات محارمه من نسب ، أو رضاع ، فلا يمنع وجوب الحد ،لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه . وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي رضيالله عنه : أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج ، فكتمته ، فرجمها وجلد زوجهاالآخر مائة جلدة ، ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ، ولا شبهة ملك ، أشبه وطأهاقبل العقد . وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد ، روايتان :
إحداهما : حده حد الزنا ، لعموم الآية والخبر فيه .
و الثانية : يقتل بكل حال ، لما روى البراء قال : لقيت عمي ومعهالراية ، قال : فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله . قالالترمذي : هذا حديث حسن . وروى ابن ماجة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليهوسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه .
فصل
فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع ، كأمه ، وأخته ، فوطئها ، ففيه وجهان:
أحدهما : عليه الحد ، لأنها لا تستباح بحال ، فأشبهت المحرمةبالنسب .
و الثاني : لا حد عليه ، لأنها مملوكته ، فأشبهت مكاتبته .بخلاف ذات محرمه من النسب . فإنه لا يثبت ملكه عليها ، ولا يصح عقد تزويجها .
فصل
وإن استأجر أمة ليزني بها ، أو لغير ذلك ، فزنى بها ، فعليه الحد ،لأنه لا تصح إجارتها للزنا ، فوجوده كعدمه ، ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع فيإباحة الوطء فكان كالمعدوم. ومن وطئ جارية غيره ، أو زوجته بإذنه ، فهو زان عليهالحد ، لأنه لا يستباح بالبذل والإباحة ، سواء كانت جارية أبيه ، أو أمه ، أو أخته، أو غيرهم ، إلا جارية ابنه ، لما ذكرنا ، وذكر ابن أبي موسى قولاً في الابن يطأجارية أبيه : لا حد عليه ، لأنه لا يقطع بسرقة ماله ، فلا يلزمه حد بوطء جاريته ،كالأب ، وجارية زوجته ، إذا أذنت له في وطئها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم بكراًكان ، أو ثيباً ، ولا تغريب عليه ، لما روى حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقععلى جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ، فقال :لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك ، جلدتك مائة ،وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له ، فجلده مائة .رواه أبو داود .
فإن علقت منه . فهل يلحقه نسبه ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يلحق به ، لأنه وطء لا حد فيه ، أشبه وطء الأمةالمشتركة .
و الثانية : لا يلحق به ، لأنه وطء في غير ملك ، ولا شبهة ملك ،أشبه ما لو لم تأذن له .
فصل
الخامس : ثبوت الزنا عند الحاكم ، لما ذكرنا في السرقة ، ولا يثبتإلا بأحد شيئين إقرار ، أو بينة ، لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهما ،ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور :
أحدها : أن يقر لأربع مرات ، سواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس ،لما روى أبو هريرة قال : أتى رجل من الأسلميين ، رسول الله صلى الله عليه وسلموهو في المسجد ، فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ،فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أبع مرات ، فلما شهد علىنفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبك جنون قال :لا قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ارجموه متفق عليه . ولو وجب الحد الأول بأول مرة ، لم يعرض عنه . وفي حديث آخر: حتى قالها أربع مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتهاأربع مرار ،فبمن ؟ قال بفلانة . رواه أبو داود . وفي حديث ، فقال أبو بكرالصديق رضي الله عنه له عند النبي : إن أقررت أربعاً ، رجمك رسول الله صلى اللهعليه وسلم .
الأمر الثاني : أن يذكر حقيقة الفعل ، لما روينا في أول الباب ،ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد ، فيجب بيانه . فإن لم يذكرحقيقته ، استفصله الحاكم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز .
الثالث : أن يكون ثابت العقل . فإن كان مجنوناً ، أو سكراناً ،لم يثبت قوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : أبك جنون وروى أنهاستنكهه ، ليعلم أبه سكر ، أم لا ، ولأنه إذا لم يكن عاقلاً ، لا تحصل الثقة بقوله.
فصل
و إن ثبتت ببينة ، اعتبر فيهم ستة شروط :
أحدها : أن يكونوا أربعة ، لقول الله تعالى : {لولا جاؤواعليه بأربعة شهداء} . وقال : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (http://javascript<b></b>:openquran(23,4,4)) .
الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم ، لأن في شهادة النساء شبهة ،والحدود تدرأ بالشبهات .
و الثالث : أن يكونوا أحراراً ، لأن شهادة العبيد مختلف فيها ،فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات .
الرابع : أن يكونوا عدولاً ، لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ، ففيالحد أولى .
الخامس : أن يصفوا الزنا ، فيقولوا : رأينا ذكره في فرجها ،كالمرود في المكحلة ، لما ذكرنا في الإقرار .
السادس : مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ، سواء جاؤوا جملة ، أوسبق بعضهم بعضاً ، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبدعلى المغيرة ، حدهم حد القذف ، ولو لم يشترط المجلس ، لم يجز أن يحدهم ، لجواز أنيكملوا برابع في مجلس آخر ، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة ، لم تقبل شهادته ،ولولا اشتراط المجلس ، لوجب أن يقبل .
فصل
و إن حبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد ، لم يلزمها حد ، لما روي عنعمر رضي الله عنه أنه : أتى بامرأة ليس لها زوج وقد حملت ، فسألها عمر رضي اللهعنه ، فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس ، ووقع علي رجل ، وأنا نائمة ، فما استيقظتحتى فرغ ، فدرأ عنها الحد . ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة ، أو إكراه .والحد يدرأ الشبهات . ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه ، لأن ذلك يروى عن أبيبكر الصديق رضي الله عنه ، ولأنه متهم في حكمه بعلمه ، فوجب أن لا يتمكن منه معالتهمة فيه .
فصل
ومن وجب عليه حد الزنا ، لم يخل من أحوال أربعة :
أحدها : أن يكون محصناً ، فحده الرجم حتى الموت ، لما روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزلعليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأتها ، وعقلتها ، ووعيتها ، ورجمرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى . فالرجمحق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت ببينة ، أو كان الحبل ، أوالاعتراف . وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة ، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ، ورجم الخلفاء من بعده. وهل يجب الجلد مع الرجم ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يجب ، لقول الله تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} (http://javascript<b></b>:openquran(23,2,2)) فلما وجب الرجم بالسنة ، انضم إلى مافي كتابالله تعالى ، ولهذا قال علي رضي الله عنه في شراحة : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتهابسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عبادة بن الصامت : أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً . البكر بالبكرجلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . رواه مسلم .
و الثانية : لا جلد عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمماعزاً والغامدية ، ولم يجلدهما .و قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإناعترفت فارجمها . ولم يأمره بجلدها ، ولو وجب لأمر به ، ولأنه معصية توجب القتل ،فلم توجب عقوبة أخرى ، كالردة.
الثاني : الحر غير المحصن ، فحده مائة جلدة وتغريب عام ، للآيةوخبر عبادة .
الثالث : المملوك ، فحده خمسون جلدة بكراً كان أو ثيباً ، رجلاًأو امرأة ، لقول الله تعالى {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} (http://javascript<b></b>:openquran(3,25,25)) . والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة ، ونصف ذلك خمسون ،ولا تغريب عليه ، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئلعن الأمة إذا زنت ولم تحصن . فقال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثمإن زنت فبيعوها ولو بضفير متفق عليه . ولم يأمر بتغريبها .
الرابع : من بعضه حر ، فحده بالحساب من حد حر وعبد . فالذي نصفهحر ، حده خمس وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام ، لأنه يتبعض ، فكان في حقه بالحساب ،كالميراث ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمدبر حكمهم حكم القن في الحد ، لأنهم عبيد ،ومن لزمه حد وهو رقيق ، فعتق قبل إقامته ، فعليه حد الرقيق ، لأنه الذي وجب عليه.و لو زنى ذمي حر ، ثم لحق بدار الحرب ، فاسترق ، حد حد الأحرار كذلك .
فصل
و المحصن من كملت فيه أربعة أشياء :
أحدها : الإصابة في القبل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :الثيب بالثيب جلد مائة والرجم . ولا يكون ثيباً إلا بذلك .
الثاني : كون الوطء في نكاح . فلو وطئ بشبهة ، أو زنا ، أوتسرية ، لم يصر محصناً ، للإجماع ، ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك . ولووطئ في نكاح فاسد ، لم يصر محصناً ، لأنه ليس بنكاح في الشرع ، ولذلك لا يحنث بهالحالف على اجتناب النكاح .
الثالث : كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ،لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فلو كانالوطء بدون الكمال إحصاناً ، لما علق الرجم بالإحصان ، لأنه من لم يكمل بهذه الأمور، لا يرجم ، ولأن الإحصان كمال ، فيشترط أن يكون في حال الكمال .
الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال ، لأنه إذا كانناقصاً لم يحصل الإحصان ، فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة .
و لا يشترط الإسلام في الإحصان ، لما روى ابن عمر : أن النبي صلىالله عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما .
و إن تزوج مسلم ذمية ، فأصابها ، صارا محصنين ، لكمال الشروطالأربعة فيهما .
فصل
ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط ، حرمت مباشرته فيما دون الفرجلشهوة ، وقبلته ، والتلذذ بلمسه لشهوة ، أو نظرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان . فإذا حرمت الخلوة بها ،فمباشرتها ، أولى ، لأنها أدعى إلى الزنا ، ولا حد في هذا ، لما روى ابن مسعود أنرجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وجدت امرأة في البستان ،فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فقرأ عليه {أقم الصلاة طرفي النهاروزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} (http://javascript<b></b>:openquran(10,114,114)) .متفق عليه ، وعليه التعزير ، لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، فأشبهت ضرب الناسوالتعدي عليهم .
فصل
ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما ، لقول النبي صلى الله عليهوسلم : إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه ابن ماجة ،ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام ، ولا حد فيه ، لأنه في زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة ، ولكن يعزر ، لما ذكرنا ، ويحرم الاستمناء باليد ، لأنها مباشرة تفضيإلى قطع النسل ، فحرمت كاللواط ، ولا حد فيه ، لأنه لا إيلاج فيه ، فإن خشي الزنا ،أبيح له ، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
فصل
ومن أتى بهيمة ، وقلنا ، لا يحد ، فعليه التعزير ، ويجب قتل البهيمة، لحديث ابن عباس فإن كانت مأكولة ، ففيها وجهان :
أحدهما : تذبح ، ويحل أكلها ، لقول الله تعالى : {أحلت لكم بهيمة الأنعام} (http://javascript<b></b>:openquran(4,1,1)) .
و الثاني ، تحرم ، لأن ابن عباس قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلالأنه كره أكلها ، وقد عمل بها بذلك العمل . ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى، فحرم أكله ، كالفواسق . فإن كانت البهيمة لغيره ، وجب عليه ضمانها إن منعناهأكلها ، لأنه سبب تلفها ، إن أبيح أكلها، لزمه ضمان نقصها .
فصل
و لا يؤخر حد الزنا ، لمرض ولا شدة حر ، ولا برد ، لأنه واجب فلايجوز تأخيره لغير عذر ، وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض، لأنه إن كان رجماً فالمقصود قتله ، فلا معنى لتأخيره ، وإن كان جلداً أمكنالإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض ، فلا حاجة إلى التأخير . ويحتمل أنيؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه ، لما روى علي أن جارية لرسول الله صلى اللهعليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتهاأن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ، فقال : أحسنت رواه مسلم .
فصل
و لا يحفر للمرجوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ،وسواء كان رجلاً أو امرأة . قال أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم. وقال القاضي : إن ثبت زنا المرأة بإقرارها ، لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إنأرادت ، وإن ثبت ببينة ، حفر لها إلى الصدر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمامرأة ، فحفر لها إلى الثندوة . رواه أبو داود .
و لأنه أستر لها ، وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها ، لئلا تتكشف، ويدور الناس حول المرجوم ، ويرجمونه حتى يموت ، فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبعحتى يقتل ، لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت بإقراره ، ترك ، لما روي أن ماعز بنمالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه ،فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به ، فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه رواه أبو داود .ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار ، ورجوعه مقبول . فإن لم يترك ، وقتل ، فلاضمان فيه ، لحديث ماعز ، ولأن إباحة دمه متيقنة ، فلا يجب ضمانه بالشك ، وإن ترك ،ثم أقام على الإقرار ، أقيم عليه الحد .
فصل
وإن كان الحد جلداً ، لم يمد المحدود ، ولم يربط ، لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ليس في هذه الأمة مد ، ولا تجريد ، ولا غل،و لا صفد و، ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا وجه ، والرأس ،و الفرج ، وموضع القتل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اضرب ، وأوجع ، واتق الرأسوالوجه والفرج . وقال : لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج . ولأن القصدالردع ، لا القتل . ويضرب الرجل قائماً ، ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه ،والمرأة جالسة ، لأنه أستر لها ، وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تتكشف .
فصل
فإن كان مريضاً ، أو نضو الخلق . أو في شدة حر ، أو برد ، أقيمالحد بسوط يؤمن التلف معه ، فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ، ضرب بضغث فيهمائة شمراخ ضربة واحدة ، أو ضربتين ، أو بسوط . فيه خمسون شمراخاً لما روى أبوأمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أنهاشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جلداً على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فوقععليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ، وقال استفتوا لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : مارأينا بأحد من الضر مثل ما به ، لو حملناه إليك ، لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد علىعظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ له مائة شمراخ ، فيضربونه بهاضربة واحدة . أخرجه أبو داود والنسائي .
فصل
لا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي حرمة من أهلهافإن أعوز المحرم ، خرجت مع امرأة ثقة ، فإن أعوز ، استؤجر لها من مالها محرم لها ،فإن أعوز ، فمن بيت المال ، فإن أعوز ، نفيت ، بغير محرم ، لأنه حق لا سبيل إلىتأخيره ، فأشبه الهجرة . ويحتمل سقوط النفي هاهنا ، لئلا يفضي إلى إغرائهابالفجور ، وتعريضها للفتنة، ومخالفة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفربغير محرم ، ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم ، ويحتمل أن تنفىإلى دون مسافة القصر جمعاً بين الخبرين .
فصل
ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة ، لقول الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} (http://javascript<b></b>:openquran(23,2,2)) . وقال أصحابنا : أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد ، لأناسم الطائفة يقع على واحد ، بدليل قول الله تعالى : {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا} (http://javascript<b></b>:openquran(48,9,9)) إلى قوله تعالى {بين أخويكم} (http://javascript<b></b>:openquran(48,10,10)) وقد فسره ابن عباس بذلك . والمستحب أن يحضر أربعة ، لأنبهم يثبت الحد ، والله أعلم .
فتـــــاوى أخــــرى ذات صلــــه
الاسم: نادية العمر: 30 المستوى الدراسي: ثانوي
الدولة: المغرب المدينة: مكناس
التسلسل: 3437 الزيارات: 1228 تاريخ الإجابة:
2005-12-28 12:23:38
السؤال: ما حكم قذف المني خارج الرحم بين الزوجين ؟ هل حرام ؟
الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يجوز للرجل حال الجماع إفراغ المني خارج رحم زوجته ، و هو ما يُسمى فقهياً بـ " العَزْل " ، هذا إذا كانت الزوجة غير دائمة ( متعة ) ، أما العزل عن الزوجته الدائمة فلا بد و أن يكون برضاها في الجماع الواجب الذي هو من حق الزوجة الدائمة ، أي مرة واحدة كل أربعة أشهر .
و عموماً فإن العزل مكروه إلا إذا كان لعذرٍ .
ما حكم العزل وما حدوده الشرعية، وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
المفتي / الشيخ :
د. سعد بن تركي الخثلان (موقع شيخ الأسلام أبن تيمية )
الإجابة :
نعم، العزل لا بأس به، العزل جائز، قول جابر رضى الله عنه " كنا نعزل والقرآن ينزل" . وفي معنى العزل استخدام المرأة لبعض موانع الحمل لأجل تنظيم الحمل، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر كبير عليها، فهذا كله لا بأس به .
وأما قول السائل : وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : نعم هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله، وجابر يقول : " كنا نعزل والقرآن ينزل"، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العزل واستخدام حبوب منع الحمل
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل ؟.
الحمد لله
أولاً : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (1805) .
ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها .
وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :
(الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة .
الشرط الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .
وأما(العزل) أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .
من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 .
ثالثاً : السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟
قال : ( كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
أحمد شرارة
05.07.2010, 12:21
2- حكمة مشروعية حد القذف :
حث الإسلام على حفظ الأعراض عما يدنسها ويشينها، وأمر بالكف عن أعراض الأبرياء، وحرم الوقوع في أعراضهم بغير حق؛ صيانة للأعراض وحماية لها من التلوث.
وبعض النفوس تُقدِم على ما حَرَّم الله من قذف، وتدنيس أعراض المسلمين لنوايا مختلفة، ولما كانت النوايا من الأمور الخفية كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ثمانين جلدة.
2/ أ- حكم القذف :
القذف محرم، وهو من الكبائر، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات غليظة في الدنيا والآخرة.
1- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) (النور/4).
2- قال الله تعالى: (إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ) (النور/23).
3- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: ((الشرك بالله ، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات)). متفق عليه .
* حد القذف :
ثمانون جلدة للحر، وأربعون جلدة للعبد.
2/ ب- ألفاظ القذف :
1- القذف الصريح : كأن يقول : يا زاني، يا لوطي، يا عاهر، يا منيوكة ونحوها. (بأسف للأيضاح وذلك لعدم تغيير النص)
2- الكناية : أن يقول ما يحتمل القذف وغيره ، كقوله : يا قحبة، يا فاجرة ونحوهما، فإن قصد الرمي بالزنى حد للقذف، وإن لم يقصده لم يحد وعُزر.
3/ ج - يشترط لوجوب حد القذف ما يلي :
1- أن يكون القاذف مكلفاً مختاراً ليس والداً للمقذوف.
2- أن يكون المقذوف مسلماً مكلفاً حراً عفيفاً يجامع مثله.
3- أن يطالب المقذوف بالحد.
4- أن يقذفه بالزنى الموجب للحد، ولم يثبت قذفه.
* يثبت حد القذف إذا أقر القاذف على نفسه، أو شهد عليه رجلان عدلان بالقذف.
* يسقط حد القذف إذا اعترف المقذوف بالزنى، أو قامت عليه البينة بالزنى، أو قذف الرجل زوجته ولاعنها.
* إذا ثبت حد القذف ترتب عليه : الجلد، عدم قبول شهادة القاذف إلا بعد التوبة، الحكم عليه بالفسق حتى يتوب.
* إذا قذف غيره بغير الزنى أو اللواط وهو كاذب فقد ارتكب محرماً، ولا يحد حد القذف، ولكن يعزر بما يراه الحاكم ملائماً لما حصل منه.
* مثال القذف بغير الزنى: أن يرميه بالكفر، أو النفاق، أو السكر، أو السرقة، أو الخيانة ونحو ذلك.
* تحصل توبة القاذف بالاستغفار، والندم، والعزم على أن لا يعود، وأن يكذب نفسه فيما رمى غيره به.
باب حكم القذف فى الكافي في فقه الإمام أحمد
و هو الرمي بالزنا ، وهو محرم ، وكبيرة ، لقول الله تعالى : {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} (http://javascript<b></b>:openquran(23,23,23))وقول النبي صلى الله عليه وسلم : اجتنبوا السبع الموبقات قالوا : يا رسول الله. ما هي ؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكلالربا ، وأكل مال اليتيم ، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات متفق عليه .
فصل
ويجب الحد على القاذف بشروط أربعة :
أحدهما : أن يكون مكلفاً لما تقدم .
والثاني : أن يكون المقذوف محصناً ، لقول الله تعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (http://javascript<b></b>:openquran(23,4,4)) . مفهومه أن لايجلد بقذف غير المحصن . والمحصن : هو الحر المسلم العاقل العفيف عن الزنا الذييجامع مثله ، فلا يجب الحد على قاذف الكافر ، والمملوك ، والفاجر ، لأن حرمتهمناقصة ، فلم تنتهض لإيجاب الحد ، ولا يجب على قاذف الجنون ، لأن زناه لا يوجب الحدعليه ، فلم يجب الحد بالقذف به ، كالوطء دون الفرج ، ولا يجب الحد على قاذف الصغيرالذي لا يجامع مثله كذلك ، ولأنه يتيقن كذب القاذف فيلحق العار به ، دون المقذوف. وهل يشترط البلوغ ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يشترط لما ذكرنا في المجنون .
و الثانية لا يشترط ، بل متى قذف من يجامع مثله ، فعليه الحد لأنهعاقل حر عفيف ، يتعير بالقذف ، أشبه البالغ . وإن قذف محبوباً ، أو رتقاء ، فعليهالحد ، لعموم الآية . ولأن تعذر الوطء في حقهما بأمر خفي لا يعلم به ، فلا ينتفيالعار عنه .
فصل
الثالث : أن يكون القاذف والداً ، فإن قذف والد ولده وإن سفل ،فلا حد عليه ، أباً كان أو أماً ، لأنها عقوبة تجب لحق الآدمي ، فلم تجب لولد علىوالده ، كالقصاص . ولو قذف زوجته ، فماتت وله منها ولد ، أو قذفت زوجها ولها منهولد ، سقط الحد ، لأنه لما لم يثبت له على والده بقذفه ، فلم يثبت له عليه بالإرث. وإن كان للميت ولد آخر من غيره ، ثبت الحد ، لأنه يثبت لكل واحد من الورثة علىانفراد .
فصل
الرابع : أن يقذف بالزنا الموجب للحد ، فإن قذف بالوطء دون الفرجوالقبلة ، لم يجب الحد به ، لما تقدم .
والقذف صريح وكناية : فالصريح أن يقول : زنيت أو يا زاني ، أوزنى فرجك ، أو دبرك أو ذكرك ، ونحوه مما لا يحتمل غير القذف ، فهذا يجب به الحد ،ولا يقبل تفسيره بما يحيله . لأنه صريح فيه ، أشبه التصريح بالطلاق . وإن قال: يا لوطي ، فقال أكثر أصحابنا : هو صريح ، وقال الخرقي : إذا قال : أردتأنك من قوم لوط ، فلا حد عليه ، وهذا بعيد ، لأن قوم لوط أهلكهم الله فلم يبق منهمأحد . وإن قال : زنى فلان ، وأنت أزنى منه ، فهو قاذف لهما ، لأنه وصف هذابالزنى على وجه المبالغة ، لأن لفظة أفعل للتفضيل. وإن قال : أنت أزنى من فلان، أو أزنى الناس ، فهو قاذف للمخاطب كذلك ، وليس بقاذف لفلان ، لأن لفظة أفعليستعمل للمنفرد بالفعل ، كقوله تعالى : {أفمن يهدي إلى الحق أحق أنيتبع} (http://javascript<b></b>:openquran(9,35,35)) وإخباره عن قوم لوط : {هؤلاء بناتي هن أطهرلكم} (http://javascript<b></b>:openquran(10,78,78)) وقال القاضي : هو قذف لهما ، لأن لفظة أفعل يقتضي اشتراكهما فيالفعل ، وانفرد أحدهما بمزية . وإن قال : زنأت بالهمزة ، فهو قذف في قول أبيبكر وأبي الخطاب ، لأن العامة لا تفهم منه إلا القذف . وقال ابن حامد : إن كانالقاذف عامياً فهو قاذف ، وإن كان يعلم العربية ؟، فليس بقاذف ، لأن معناه طلعت ،كما قال الشاعر :
وارق إلى الخيرات زنأ في الجبل **
و سواء قال في الجبل ، أو لم يقل ، لأن معناها لا يختلف بذلك وعدمه. وإن قال لرجل : يا زانية ، أو لامرأة يا زاني ، فهو قاذف لهما ، لأن اللفظصريح في الزنا وزيادة هاء التأنيث في المذكر ، وحذفها من المؤنث خطأ لا يغير المعنى، فلم يمنع الحد كاللحن ، هذا قول أبي بكر . وقال ابن حامد : ليس بقذف يوجبالحد ، لأنه يحتمل أن يريد بذلك أنك علامة في الزنا ، كالراية والحفظة . وإن قاللامرأة : زنيت بفتح التاء ، ولرجل زنيت بكسرها ، فهو قاذف لهما ، لأنه خاطبهمابنسبة الزنا إليهما ، فأشبه ما لو لم يلحن . وإن قذف رجلاً . فقال آخر : صدقت، ففي المصدق وجهان :
أحدهما : يكون قاذفاً ، لأن تصديقه ينصرف إلى الكلام الذي قبله ،كما لو قال لي عليك ألف . قال صدقت .
و الثاني : لا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل بتصديقه في غير هذا .وإن قال : أخبرني فلان أنك تزني ، فكذبه الآخر ، فليس بقاذف ، لأنه إنما أخبر عنغيره ، فأشبه ما لو صدقه الآخر ، ويحتمل أنه قاذف ، ذكره أبو الخطاب ، لأنه نسبإليه الزنا . وإن قال رجل لامرأة : زنيت ، فقالت : بك ، فلا حد عليهما ،لأنها صدقته ، فسقط الحد عنه ، ولا حد عليها ، لأنها لم تقذفه، لأنه يتصور زناها بهمن غير أن يكون زانياً ، بأن تكون عالمة بأنه أجنبي ، وهو يظنها زوجته ، أو نائماً، استدخلت ذكره ونحو ذلك . وإن قال : زنت يداك ، أو رجلاك ، لم يكن قاذفاً فيظاهر المذهب ، وهو قول ابن حامد ، لأن زنا هذه الأعضاء لا يوجب الحد ، بدليل قولالنبي صلى الله عليه وسلم : لعينان تزنيان وزناهما النظر ، واليدان تزنيانوزناهما البطش ، والرجلان تزنيان وزناهما المشي ، يصدق ذلك الفرج ، أو يكذبه .ويحتمل أن يكون قاذفاً ، لأنه أضاف الزنا إلى عضو منه ، فأشبه مل لو قال: زنىفرجك . وإن قال زنى بدنك ، ففيه وجهان :
أحدهما : هو كقوله : زنت يداك ، لأن الزنا بجميع البدن يكونبالمباشرة ، فلم يكن قذفاً .
و الثاني : عليه الحد ، لأنه أضاف الزنا إلى جميع البدن والفرجمنه .
يتبع بإذن الله تعالى ,,,
أحمد شرارة
06.07.2010, 11:32
فصل
و أما الكتابة : فنحو قوله : يا قحبة ، يا فاجرة ، يا خبيثة ،أو يقول للرجل : يا مخنث ، أو يا نبطي يا فارسي وليس هو كذلك ، أو يقول لزوجة رجل : قد فضحتيه ، وجعلت له قروناً ، ونكست رأسه ، أو يقول لمن يخاصمه : يا حلالابن الحلال ما يعرفك الناس بالزنا ، ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فهذا ليس صريح في القذف لأنه يحتمل الفجور ، والخبث بغير الزنا ، والقحبة المتعرضة للزنا وإن لمتفعله ، والمخنث المتطبع بطباع التأنيث ، وسائر ما ذكرنا يحتمل غير الزنا ، فلم يجببه الحد مع الاحتمال . وعنه : أن الحد يجب بذلك كله ، لما روى سالم عن أبيه : أن رجلاً قال : ما أنا بزان ، ولا أمي بزانية ، فجلده عمر الحد . وروى الأثرم : أن عثمان جلد رجلاً قال لآخر ي ابن شامة الوذر ، يعرض بزنا أمه . ولأن هذه الألفاظ يراد بها القذف عزفاً فجرت مجرى الصريح ، ولأن الكناية مع القرينة كالصريح في إفادة الحكم ، بدليل الطلاق والعتاق ، كذا هاهنا . وفيما إذا قال : يا نبطي قد نفاه عن نسبه ، فيكون قاذفاً لأمه أو لإحدى جداته . وإن قال لثابت النسب :لست بابن فلان ، فهو قذف لأمه في الظاهر من المذهب ، لما روي عن ابن مسعود أنه قال: لا حد إلا في اثنين ، قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه . لأنه لا يكون لغيرأبيه إلا بزنا أمه . ويحتمل ألا يكون قذفاً ، لأنه يحتمل أنه لا تشبهه في كرمه وأخلاقه .
و إن كان الولد منفياً باللعان ، فليس بقذف ، لأن الشرع نفاه .وإن قال لابنه : لست بابني ، فقال القاضي : ليس بقذف ، لأن الإنسان يغلظ لولده في القول تأديباً .
فصل
ومن قال لامرأة : أكرهت على الزنا ، فلا حد عليه ، لأنه لم يقذفها بالزنا وعليه التعزير ، لأنه ألحق بها العار . وكل موضع لا يجب فيه الحد مماذكرنا ، يوجب التعزير ، لأنه أذى لمن لا يحل أذاه . وإذا تقاصر عن الحد ، أوجبالتعزير ، كالزنا فيما دون الفرج .
فصل
و حد القذف ثمانين جلدة إن كان القاذف حراً ، لقول الله تعالى :{فاجلدوهم ثمانين جلدة} (http://javascript<b></b>:openquran(23,4,4)) وإن كان عبداً ، فأربعون ، لما روى يحيى بن سعيد الأنصاري قال: ضرب أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حازم مملوكاً افترى على حر ثمانين ، فبلغ عبدالله ابن عامر بن ربيعة ، فقال : أدركت الناس زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى اليوم ، فما رأيت أحد ضرب المملوك المفتري ثمانين قبل أبي بكر بن محمد بن عمرو .ولأنه حد يتبعض . فكان المملوك على النصف من الحر ، كحد الزنا . وإن كان القاذف بعضه حر ، فعليه بالحساب لما ذكرنا .
فصل
و الحد في القذف والتعزير الواجب بما دونه حق للمقذوف ، يستوفى إذاطالب ، ويسقط إذا عفا عنه ، لما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أيعجزأحدكم أن يكون كأبي ضمضم ، كان إذا خرج يقول تصدقت بعرضي والصدقة بالعرض لا تكون إلا بالعفو عما يجب له . ولأنه جزاء جناية عليه لا يستوفى إلا بمطالبته ، فكان له، كالقصاص وعنه : أنه حق لله تعالى ، أنه حد فكان حقاً لله كسائر الحدود . فعلى هذا لا يستوفى إلا بمطالبة الآدمي ، ولا يسقط بعد وجوبه بالعفو ، كالقطع في السرقة. ولو قال لغيره : اقذفني ، فقذفه ، لم يجب الحد ، لأنه إذن في سبه ، فلم يوجب الحد كالقصاص ( يمكن مراجعة اللينك الآتى فى فقه القصاص http://www.kalemasawaa.com/vb/t6128.html )، والقطع في السرقة .
فصل
و إن جن من له الحد ، لم يكن لوليه المطالبة به ، لأنه يجب للتشفي ،ودرك الغيظ ، فأخر إلى الإفاقة ، كالقصاص . وإن قذف مملوكاً ، فالطلب بالتعزيروالعفو عنه له ، دون سيده، لأنه ليس بمال ، ولا بدل مال ، فأشبه فسخ النكاح للمعتقةتحت العبد . وإن مات العبد ، سقط ، لأنه لو ملكه السيد بحق الملك ، لملكه فيحياته ، والعبد لا يورث . وإن سمع الإمام رجلاً يقذف آخر في حضرته ، أو غيبته ،لم يلزمه أن يسأل عن ذلك ويحققه لأن القذف لا يوجب حداً حتى يطالب به صاحبه ، ولأنالحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب المبالغة في إثباتها .
فصل
ومن قذف جماعة لا يتصور الزنا من جميعهم ، كأهل البلدة الكبيرة ،فلا حد عليه ، لأنه لا عار على المقذوف بذلك ، للقطع بكذب القاذف ، وإن قذف جماعةيمكن زناهم بكلمات ، فعليه لكل واحد حد . وإن قذفهم بكلمة واحدة . ففيه ثلاث روايات :
إحداهن : عليه حد واحد ، لأن كلمة القذف واحدة ، فلم يجب بها أكثرمن حد واحد ، كما لو كان المقذوف واحداً ، ولأنه بالحد الواحد يظهر كذبه ، ويزول عار القذف عن جميعهم ، فعلى هذا إن طلبه الجميع أقيم لهم ، وإن طلبه واحد ، أقيم له، أيضاً ، ولا مطالبة لغيره. وإن أسقط أحدهم حقه ، لم يسقط حق غيره ، لأنه ثابت لهم على سبيل البدل ، فأشبه ولاية النكاح .
و الثاني : عليه لكل واحد حد ، لأنه قذفه ، فلزمه الحد له ، كمالو قذفه بكلمة مفردة .
و الثالث : إن طلبوه جملة ، فحد واحد ، لأنه يقع استيفاؤه لجميعهم. وإن طلبوه متفرقاً ، أقيم لكل مطالب مرة ، لأن استيفاء المطالب الأول له خاصة ،فلم يسقط به حق الباقين . وإن قال لامرأة : زنى بك فلان ، فهي كالتي قبلها ،لأنه قذفهما بكلمة واحدة ويحتمل ألا يجب إلا حد واحد ، وجهاً واحداً ، لأن القذف لهما بزنا واحد ، يسقط حده ببينة واحدة ، ولعان واحد إن كانت المرأة زوجته .
فصل
ومن وجبت عليه حدود قذف لجماعة ، فأيهم طالب بحده ، استوفي له ، ثمإذا طالب غيره استوفي له ، كالديون . فإن اجتمعا في الطلب قدم أسبقهما حقاً ، لأن السابق أولى . فإن تساويا ، أقرع بينهما إن تشاحا . ولو قال : يا زاني ابن الزانية ، كان قاذفاً لهما بكلمتين. فأيهما طالب حد له . فإن اجتمعا وتشاحا ، حد للابن أولاً ، لأنه بدأ بقذفه ، ثم يحد لأمه . ومتى حد مرة ، لم يحد لآخر حتىيبرأ ظهره ، لأنه لا يؤمن مع الموالاة التلف . فإن كان القاذف عبداً فكذلك ،لأنهما حدان ، فأشبها حدي الحر . ويحتمل أن لا يوالى بينهما ، ولأنهما جميعاً كحد حر ، فيوالى بينهما ، كما يوالى بينه .
فصل
و إن قذف واحداً مرات ، ولم يحد ، فحد واحد ، لأنها من جنس واحد لمستحق واحد . فإذا كانت قبل الإقامة ، تداخلت ، كسائر الحدود ، وإن حد مرة ، ثمقذفه بذلك الزنا ، عزر ولم يحد ، لأن أبا بكرة شهد على المغيرة بالزنا ، فجلده عمر، ثم أعاد أبو بكرة القذف ، فأراد عمر جلده ، فقال علي : إن كنت تريد أن تجلده فارجم صاحبه ، فترك عمر جلده . يعني : إن نزلته منزلة أجنبي شهد بزناه ، فقد كملت شهادة أربعة . فإن لم تجعله كشاهد آخر ، فلا تحده ، ولأنه قد حصل التكذيبب الحد ، فاستغني عما سواه . وإن قذفه بزنا آخر عقيب الحد ، ففيه روايتان :
إحداهما : يحد ، لأنه قذف بعد الحد ، لم يظهر كذبه فيه بحد ،فلومه الحد ، كما لو قذفه بعد زمن طويل .
و الثانية : لا حد عليه ، لأنه قد حد له مرة ، فلا يحد له ثانياً، كما لو قذفه بالزنا الأول . وإن قذفه بعد طول فصل ، حد لأنه لا تسقط حرمة عرضا لمقذوف بإقامة الحد له ، وذكر القاضي فيها روايتين كالتي قبلها :
فصل
و إذا قال الرجل : يا ولد الزنا ، أو ي ابن الزانية ، فهو قاذف لأمه . فإن كانت حية ، فهو قاذف لها دونه ، لأن الحق لها ، ويعتبر فيها شروط الإحصان ، لأنها المقذوفة . وإن كانت أمه ميتة ، فالقذف له ، لأنه قدح في نسبه. وعلى سياق هذا ، لو قذف جدته ، ملك المطالبة بالحد ، لما روى الأشعث بن قيس عنالنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا أوتى برجل يقول : إن كنانة ليست من قريش إلا جلدته لقول ابن مسعود : لا حد إلا في قذف محصنة ، أو نفي رجل عن أبيه ، فعلى هذا ، يعتبر الإحصان في الرجل ، دون أمه . فلو كانت أمه ميتة أو مشركة ، أو أمة ،وهو محصن ، لوجب له . وهذا اختيار الخرقي ، وقال أبو بكر : لا حد على قاذف ميت، لأنه لا يطالب فلم يحد قاذفه كما لو قذف غير الأم، ولا خلاف في أنه لو قذف أباهأو أخاه ، لم يلزمه حد ، لأنه لم يقدح في نسبه ، بخلاف مسألتنا ، ولو مات المقذوف قبل المطالبة بالحد ، لم يجب . وإن مات بعد المطالبة به ، قام وارثه مقامه ، لأنه حق له يجب بالمطالبة ، فأشبه رجوع الأب فيما وهب لولده .
يتبع بأذن الله ,,,
أحمد شرارة
11.07.2010, 11:51
فصل
و إذا شهد على إنسان بالزنا دون الأربعة ، فعليهم الحد ، لقول اللهتعالى : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} (http://javascript<b></b>:openquran(23,4,4)) ولأن أبا بكرة ، ونافعاً وشبل بن معبد ، شهدوا على المغيرة بن شعبة ، ولم يكمل زياد شهادته ، فحد عمر رضي الله عنه الثلاثة بمحضر من الصحابة ، فكان ذلك إجماعاً ، وكذلك إن لم يكمل الرابع شهادته ، فعليهم الحد كذلك . وإن شهد ثلاثة ، وزوج المرأة ، حد الثلاثة ، لأن الزوج غير مقبول الشهادة على زوجته بالزنا ، لإقراره على نفسه بعداوتها ، لجنايتها عليه ، بإفساد فراشه ، وإلحاق العار به ، وعل الزوج الحد، إلا أن يسقط عنه بلعانه . وإن شهد أربعة ، فبانوا فساقاً ، أو عبيداً ، أوعمياناً ، أو بعضهم ، ففيهم ثلاث روايات :
إحداهن : عليهم الحد ، لأن شهادتهم بالزنا لم تكمل ، فلزمهم الحد، كما لو شهد ثلاثة .
و الثانية : لا حد عليهم ، لقول الله تعالى {ثم لم يأتوا بأربعة شهداء} (http://javascript<b></b>:openquran(23,4,4)) وهؤلاء أربعة . ولأنه أحرزوا ظهورهم بكمال عددهم ، فأشبه مالو شهد أربعة بزناها ، فشهد ثقات أنها عذراء .
و الثالثة : إن كانوا عمياناً ، فعليهم الحد ، وإن كانوا فساقاً ،أو عبيداً ، فلا حد عليهم ، لأن الأعمى يشهد بما لا يره يقيناً ، فيكون شاهد زوريقيناً ، وغيرهم بخلاف ذلك . وإن كان فيهم صبي ، أو مجنون ، أو من لا تقبل شهادته، فكذلك ، والأولى أصح . لأن من لا شهادة له ، وجوده كعدمه ، فأشبه نقص العدد .ولو شهد ثلاثة رجال وامرأتان ، حد الجميع ، لأن شهادة النساء في هذا الباب ، كعدمها.
فصل
و إن شهد أربعة بالزنا ، ثم رجع أحدهم ، فعليهم الحد ، لأنه نقص عدد الشهود ، فلزمهم الحد ، كما لو كانوا ثلاثة . وعنه : يحد الثلاثة دون الرابع ،اختارها أبو بكر ، وابن حامد ، لأن رجوعه قبل الحد ، كالتوبة قبل تنفيذ الحكم ،فيسقط الحد عنه ، وإن رجعوا كلهم ، فعليهم الحد ، لأنهم يقرون على أنفسهم أنهم قذفة، ويحتمل أن لا يجب عليهم الحد ، كالتي قبلها وإن شهد أربعة ، فلم تكمل شهادتهم ،لاختلافهم في المكان أو الزمان . أو كونهم لم يأتوا في مجلس واحد ، أو لم يصفواالزنا ، أو بعضهم ، فهم قذفة ، عليهم الحد ، لأن شهادة الأربعة لم تكمل ، فلومهم الحد ، كما لو نقص عددهم . وإن شهد أربعة بالزنا على امرأة ، فشهد ثقات من النساءأنها عذراء ، فلا حد على واحد منهم ، لأن ثبوت عذرة المرأة ، دليل على براءتها، فينتفي الحد عنها . لظهور براءتها ، وصدق الشهود محتمل ، لجواز أن يطأها ، ثمتعود عذرتها ، فانتفى الحد عنهم لاحتمال صدقهم .
فصل
و إذا قذف امرأة ، وقال : كنت زائل العقل حين قذفتها ، ولم يعرفله زوال عقل قبل ذلك ، فالقول قولها ، لأن الظاهر عقله ، فأشبه ما لو ضرب ملفوفاً ،وادعى أنه كان ميتاً . وإن عرف له زوال عقل ، بجنون ، أو تبرسم ، أو نحوه ،فالقول قوله ، لأن الأصل براءته من الحد ، وصدقه محتمل ، ولأن الحد يدرأ بالشبهات. وإن قال : زنيت إذ كنت مشركة ، أو أمة ، ولم تكن كذلك ، حد ، لأنه يعلم كذبهفي وصفها بذلك . وإن كانت مشركة أو أمة ، لم يحد ، لأنه أضاف قذفها إلى حال فيهاغير محصنة . وعنه : يحد ، حكاها أبو الخطاب ، لأن القذف في حال لمحصنة . وإنقال : زنيت أنت مشركة ، وقال : أردت أنك زنيت في تلك الحال ، فقالت : بل قذفتني ، ونسبتني إلى الشرك في هذه الحال ، فقال القاضي : يحد ، لأنه خاطبهابالقذف في الحال ، فالظاهر إرادة القذف في الحال . واختار أبو الخطاب : أنه لايحد ، لأنهما اختلفا في إرادته بكلامه ، وهو أعلم بمراده ، واللفظ محتمل لما ادعاه، بأن تكون الواو للحال . وإن قال لها : زنيت ، ثم قال : أردت في الحال التي كنت غير محصنة ، وقالت : أردت قذفي في الحال ، حد ، لأنه قذفها في الحال ، فلايقبل قوله فيما يحيله ، وإن قال : إنما كان قذفي لك قبل إحصانك ، وقالت : بلبعده . فإن ثبت أنها كانت غير محصنة ، فالقول قوله ، لأن الأصل براءة ذمته .وإن لم يثبت ذلك ، فالقول قولها ، لأن الأصل في الدار ، الإسلام والحرية ، وكذلك إن كانت مسلمة ، فادعى أنها ارتدت ، فالقول قولها ، لأن الأصل بقاؤها على دينها .
فصل
وإن ادعت امرأة أو زوجها قذفها ، فأنكر ، فقامت عليه ببينة ، فله أن يلاعن ، لأن إنكار القذف ، لا يكذب ما يلاعن عليه من الزنا ، لأن القذف الكذب وهويدعي أنه صادق ، فجاز أن يلاعن ، كما لو ادعى عليه وديعة ، فقال : ما لك عندي شيء، ثم ادعى تلفها ، قبل منه ، لكون إنكاره لم يمنع الإيداع ، كذا هاهنا .
أنتهى
فتــــــــــاوى ذات صلـــــــــــه
لا يجوز التنازل عن حد القذف مقابل تعويض مادي
هل يلزمني إحضار شهود إذا قذفني شخص ما وأردت أن أشتكي عليه ؟ . وهل لي أن أتنازل عن حد القذف مقابل تعويض مالي ؟
الحمد لله
أولاً :
جاء الشرع بحماية الضرورات الخمس وهي : الدين ، والعقل ، والعِرْض ، والنسب ، والمال.
والقذف : هو تعرضٌ للعرض برميه بزنى أو لواط ، وقد كُلِّفَ القاذف أن يأتي بما يثبت قوله بأربعة شهداء ، فإن لم يفعل أقيم عليه حد القذف ، وهو ثمانون جلدة ، ولا تُقبل له شهادة ، وهو من الفاسقين إلا أن يتوب أو يقام عليه الحد فإنه يرتفع عنه لقب " الفسق " وتقبل شهادته ، ولا فرق بين أن يكون القاذف أو المقذوف رجلا أو امرأة .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
"وقد انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء" انتهى .
" فتح الباري " ( 12 / 188 ) .
وأما إذا قذفه بغير الزنا ، كما لو اتهمه بأنه سارق أو آكل للحرام ... فلا يُحد حد القذف ، وإنما يعزره الحاكم بما يردعه عن هذا العدوان .
وقذف الأعراض محرَّم في الكتاب والسنة والإجماع ، وهو من كبائر الذنوب ، وقد أوجب الله على القاذف عقوبات مغلظة في الدنيا والآخرة :
1. قال الله تعالى: ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَداً وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ ) النور/4 .
قال ابن كثير رحمه الله :
فأوجب على القاذف إذا لم يقم البينة على صحة ما قال ثلاثة أحكام : أحدها : أن يُجلد ثمانين جلدة ، الثاني : أنه ترد شهادته أبداً ، الثالث : أن يكون فاسقاً ليس بعدل لا عند الله ، ولا عند الناس .
" تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 292 ) .
2. وقال الله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ) النور/23 .
3. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اجتنبوا السبع الموبقات ، قالوا : يا رسول الله ، وما هنَّ ؟ قال : الشرك بالله ، والسحر ، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف ، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات) رواه البخاري ( 2615 ) ومسلم ( 89 ) .
ولا يثبت حد القذف على القاذف ، إلا بإقراره بالقذف ، أو شهادة رجلين عدلين بأنه قاذف ، وأما مجرد الدعوى فلا يثبت بها القذف أو غيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (البينة على المدعي) رواه الترمذي (1341) وصححه الألباني في "إرواء الغليل" (1938) .
وانظر : "المغني" (14/126) .
ثانياً :
أما التنازل عن حد القذف مقابل مبلغ مالي : فهو غير جائز ؛ لأن العِرْض لا تجوز المعاوضة عليه بالمال .
قال الحطاب المالكي رحمه الله :
"ومن صالح من قذفٍ على مال : لم يجز ، ورُدَّ ، بلغ الإمام أو لا ... لأنه من باب الأخذ على العرض مالاً" انتهى بتصرف .
" مواهب الجليل " ( 6 / 305 ) .
وقال ابن قدامة الحنبلي رحمه الله :
"وإن صالحه عن حد القذف : لم يصح الصلح ؛ لأنه إن كان لله تعالى : لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له ، فأشبه حد الزنا والسرقة ، وإن كان حقّاً له : لم يجز الاعتياض عنه ؛ لكونه حقّاً ليس بمالي ، ولهذا لا يسقط إلى بدل ، بخلاف القصاص ؛ ولأنه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بمال" انتهى .
" المغني " ( 5 / 33 ) .
وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :
ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنَّة بقيمة ( مبلغ ) معينة ، كأن يُقوَّم قطع يد السارق ، فبدلاً من أن تُقطع يده يطالِب هو بقيمة ( مبلغ ) ، وكأن يقوَّم الرجم أو الجلد ، فلا يُرجم أو يُجلد الزاني ، بل يطالِب هو بدفع قيمة معينة ( مبلغ معين ) ؟ .
فأجابوا :
"لا يجوز تقويم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية ؛ لأن الحدود توقيفية ، ولا يجوز تغييرها عما حدَّه الشارع" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 22 / 17 ) .
كما لا يجوز بعد إقامة الحد على القاذف أن يطالب المقذوف بتعويض مالي ؛ إذ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي – ويسمى كذلك " الضرر الأدبي " .
وقد جاء في قرار " مجمع الفقه الإسلامي " رقم 109 ( 3 / 12 ) بشأن موضوع " الشرط الجزائي " ما نصه :
"الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ... ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي" انتهى .
وجاء في " الموسوعة الفقهية " ( 13 / 40 ) تحت عنوان " التعويض عن الأضرار المعنوية:
"لم نجد أحداً من الفقهاء عبَّر بـهذا ، وإنما هو تعبير حادث ، ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحداً من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شيء من الأضرار المعنوية" انتهى .
فتبين بهذا أنه لا يجوز استبدال حد القذف بمال ، ولا يجوز المطالبة بتعويض بعد إقامة الحد على القاذف ، ولك أن تعفو عمن قذفك ولا تطالب بإقامة الحد عليه .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
/ الشئ بالشئ يذكر/
حكم من قذف عائشة رضي الله عنها
السؤال:
ما حكم من قذف عائشة رضي الله عنها ؟
الجواب:
الحمد لله
إن عائشة وغيرها من أمهات المؤمنين داخلات في عموم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكل نص نهى عن سب الأصحاب فعائشة داخلة فيه ومن ذلك :
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلا نصيفه . " رواه البخاري : فتح رقم 3379.
ثم إن علماء الإسلام من أهل السنة أجمعوا قاطبة على أن من طعن في عائشة بما برأها الله منه فهو كافر مكذب لما ذكره الله من براءتها في سورة النور .
وقد ساق الإمام ابن حزم بسنده إلى هشام بن عمار قال: سمعت مالك بن أنس يقول: من سب أبا بكر وعمر جلد ومن سب عائشة قتل ، قيل له : لم يقتل في عائشة ؟ قال : لأن الله تعالى يقول في عائشة رضي الله عنها : ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ) .
قال مالك فمن رماها فقد خالف القرآن ومن خالف القرآن قتل .
قال ابن حزم : قول مالك ههنا صحيح وهي ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها .
قال أبو بكر ابن العربي : ( لأن أهل الإفك رموا عائشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله فكل من سبها بما برأها الله منه فهو مكذب لله ومن كذب الله فهو كافر فهذا طريق مالك وهي سبيل لائحة لأهل البصائر ) .
قال القاضي أبو يعلى : ( من قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف وقد حكى الإجماع على هذا غير واحد وصرح غير واحد من الأئمة بهذا الحكم ) .
وقال ابن أبي موسى: (ومن رمى عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه فقد مرق من الدين ولم ينعقد له نكاح على مسلمة ) .
وقال ابن قدامة : ( ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء ، أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم ) .
وقال الإمام النووي رحمه الله: ( براءة عائشة رضي الله عنها من الإفك وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيز فلو تشكك فيها إنسان والعياذ بالله صار كافرا مرتدا بإجماع المسلمين).
وقال ابن القيم رحمه الله : (واتفقت الأمة على كفر قاذفها ) .
وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ( أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سبها بعد هذا ورماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر لأنه معاند للقرآن ) .
وقال بدر الدين الزركشي : ( من قذفها فقد كفر لتصريح القرآن الكريم ببراءتها ) .
وقد بنى العلماء كلامهم في حكم من قذف عائشة على عدد من الأدلة ومنها :
1- الاستدلال بما جاء في سورة النور من التصريح ببراءتها فمن اتهمها بذلك بعدما برأها الله فإنما هو مكذب لله عز وجل وتكذيب الله كفر لا شك فيه .
2- أن في الطعن في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إيذاء له صلى الله عليه وسلم ولا شك أن إيذاءه صلى الله عليه وسلم كفر إجماعا ومما يدل على تأذي النبي بقذف زوجه ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث الإفك عن عائشة قالت : " .. فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَوْمِهِ فَاسْتَعْذَرَ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَنِي عَنْهُ أَذَاهُ فِي أَهْلِي وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِي إِلا خَيْرًا …" الحديث .
فقوله صلى الله عليه وسلم "من يعذرني" أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفت منه لما بلغني من أذاه في أهل بيتي . فثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تأذّى بذلك تأذيا استعذر منه .
قال الإمام القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: ( يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا ) : يعني في عائشة .. لما في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله ، وذلك كفر من فاعله ) .
3- كما أن الطعن في عائشة يستلزم الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم لأنّ الله سبحانه قد قال : ( الخبيثات للخبيثين ) ، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله : أي ما كان الله ليجعل عائشة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهي طيّبة ، لأنه أطيب من كل طيب من البشر ولو كانت خبيثة لما صلحت له شرعا ولا قدرا .
ثم ليعلم ختاما أن أحب الناس إليه صلى الله عليه وسلم عائشة الصديقة بنت الصديق كما صح عن عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَيْشِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ قَالَ فَأَتَيْتُهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ عَائِشَةُ قَالَ قُلْتُ فَمِنْ الرِّجَالِ قَالَ أَبُوهَا إِذًا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ عُمَرُ قَالَ فَعَدَّ رِجَالًا .
فمن أبغض حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حريّ أن يكون بغيضه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة والله أعلم .
( انظر عقيدة أهل السنّة والجماعة في الصحابة الكرام ناصر الشيخ 2/871 ، اعتقاد أهل السنة في الصحابة : محمد الوهيبي ص: 58 )
الإسلام سؤال وجواب
يتبع بأذن الله بحد الخمر,,,
أحمد شرارة
22.07.2010, 11:16
3- حكمة تحريم الخمر:-
الخمر أم الخبائث، ويحرم تعاطيها بأي صورة كانت، شرباً، أو بيعاً، أو شراء، أو تصنيعاً، أو أي خدمة تؤدي إلى شربها، وهي تغطي عقل شاربها فيتصرف تصرفات تضر البدن والروح، والمال والولد، والعرض والشرف، والفرد والمجتمع، وهي تزيد في ضغط الدم، وتسبب له ولأولاده البله والجنون والشلل والميل إلى الإجرام.
والسكر لذة ونشوة يغيب معها العقل الذي يحصل به التمييز، فلا يعلم صاحبه ما يقول، ومن أجل ذلك حرمها الإسلام وشرع عقوبة رادعة لمتعاطيها.
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90) إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنْ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ) (المائدة/90-91).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مُؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن)). متفق عليه .
* يثبت حد الخمر بأحد أمرين:
1- إقرار شاربها بأنه شرب الخمر.
2- شهادة شاهدين عدلين.
* عقوبة شارب الخمر:
1- إذا شرب المسلم الخمر مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد أربعون جلدة، وللإمام أن يبلغ به الثمانين تعزيراً إن رأى انهماك الناس في الشراب.
2- من شرب الخمر في المرة الأولى جُلد حد الخمر، فإن شرب ثانية جُلد، فإن شرب ثالثة جُلد، فإن شرب رابعة فللإمام حبسه أو قتله تعزيراً؛ صيانة للعباد، وردعاً للفساد.
3- من شرب الخمر في الدنيا ولم يتب لم يشربها في الآخرة وإن أُدخل الجنة، ولا يدخل الجنة مدمن خمر، ومن شربها وسكر لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، ومن كرر شربها سقاه الله يوم القيامة من عصارة أهل النار.
* يجوز للإمام التعزير بكسر أواني الخمر وتحريق أمكنة الخمارين بحسب المصلحة فيما يراه رادعاً وزاجراً عن شربها.
فتوى ذات صله
عقوبة شارب الخمر ، وهل تصح منه الصلاة والصيام ؟
ما هي عقوبة شارب الخمر ؟ هل يمكن للشارب الخمر أن يصلي ويصوم رمضان ؟.
الحمد لله
قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة/90
وفي صحيح البخاري ( 2295 ) ومسلم ( 86 ) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . " أي لا يكون مؤمناً كامل الإيمان بل يكون قد نقص إيمانه نقصا عظيما بهذا الفعل الشنيع .
وفي البخاري أيضا ( 5147 ) ومسلم (3736) عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :" مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَة "ِ
وفي سنن أبي داود ( 3189 ) عن ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ قال : رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ " وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود ( 2/700 ) .
وفي سنن النسائي ( 5570 ) أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ قال لعبد الله بن عمرو هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَيْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لا يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا " وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ( 709 ) . والمعنى : أنه لا يثيبه عليها لا أنه لا تجب عليه الصلاة ، بل يتوجب عليه أن يأتي بجميع الصلوات ، ولو ترك الصلاة في هذا الوقت لكان مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر ، حتى أوصلها بعض العلماء إلى الكفر ، والعياذ بالله .
والأحاديث والآثار الدالة على شدة تحريم الخمر كثيرة جدا ، وهي أم الخبائث ، فمن وقع فيها جَرَّأته على ما سواها من الخبائث والجرائر . نسأل الله العافية .
وأما عقوبة شاربها في الدنيا فهي الْجَلْدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . لِما رواه مُسْلِمٍ ( 3281 ) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم : { جَلَدَ فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيدِ وَالنِّعَالِ } .
ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي عَدَدِ الْجَلَدَاتِ : فَذَهَبَ جماهير العلماء إلَى أَنَّهَا ثَمَانُونَ جَلْدَةً فِي الْحُرِّ , وَفِي غَيْرِهِ أَرْبَعُونَ .
واستدلوا بما جاء في حديث أنس السابق وفيه : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَلَدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نَحْوَ أَرْبَعِينَ قَالَ وَفَعَلَهُ أَبُو بَكْرٍ فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ اسْتَشَارَ النَّاسَ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ أَخَفَّ الْحُدُودِ ثَمَانِينَ فَأَمَرَ بِهِ عُمَرُ ."
ووافق الصحابة عمر رضي الله عنه على ذلك ولم يخالفوه . وقد قرر مجلس هيئة كبار العلماء أن عقوبة شارب الخمر هي الحد ، وأن الحد ثمانون جلدة .
وبعض العلماء كابن قدامة رحمه الله ، وشيخ الإسلام في الاختيارات يرون أن الزيادة على الأربعين تابعة لنظر الإمام المسلم فإن رأى الحاجة داعية إلى الزيادة على أربعين كما حصل في عهد عمر رضي الله عنه فله أن يجعلها ثمانين . والله أعلم ( ينظر توضيح الأحكام 5 / 330 ) .
وأما الصلاة والصيام من شارب الخمر ، فلا شك أنه يجب عليه أن يؤدي الصلاة في أوقاتها ، وأن يصوم رمضان ، ولو أخل بشيء من صلاته أو صيامه لكان مرتكباً لكبيرة عظيمة هي أشد من ارتكابه لجريمة شرب الخمر ، فلو أنه شرب الخمر في نهار رمضان لكان قد عصى الله بمعصيتين كبيرتين : الأولى الإفطار في نهار رمضان ، الثانية شرب الخمر . وليعلم أن وقوع المسلم في معصية وعجزه عن التوبة منها لضعف إيمانه لا ينبغي أن يُسوِّغ له استمراء المعاصي وإدمانها ، أو ترك الطاعات والتفريط فيها بل يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه من الطاعات ويجتهد في ترك ما يقترفه من الكبائر والموبقات ، نسأل الله أن يجنبنا الذنوب صغيرها وكبيرها إنه سميع قريب . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
رقـم الفتوى : 4387
عنوان الفتوى : الجلوس على موائد الخمر محرم وإن لم يشرب
تاريخ الفتوى : 16 صفر 1420 / 01-06-1999
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
ماهو حكم من يجلس على مائدة عليها خمر مع غير المسلمين بحكم طبيعة عمله كرجل أعمال و لكنه لا يشرب والحمد لله .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فمن المعلوم أن الله ـ جل وعلا ـ قد شرع لعباده من الأحكام ما يقيم أمرهم ويحفظ عليهم مصالحهم ، التي لا قوام لهم إلا بها، ولا سداد لهم إلا بحفظها. فكان من شأنه ـ جل وعلا ـ أنه أمرهم بامتثال أوامره ، وحثهم على ذلك ونهاهم عن مخالفته وزجرهم عن ذلك. وكان من تمام حكمته ورحمته ـ جل شأنه ـ أنه لم يقتصر على ذلك ، بل شرع لعباده ما يعينهم عليه ويقربهم منه، فكما أنه شرع لهم الفرائض ، فقد فتح لهم الوسائل إليها، وكما أنه حرم عليهم المحرمات فقد سد عليهم الذرائع لها. فمثلا لما حرم جل وعلا الزنا حرم ما يفضي إليه ويعين عليه ، فشرع لهم غض البصر وحثهم عليه، وحرم على العبد الخلوة بأجنبية، ونهى عن سفر المرأة بلا محرم، إلى غير ذلك من الأحكام التي تقرر ما نحن بصدده وشرع لهم الزواج ويسر لهم سبله ، وبناء على ذلك كانت القاعدة المقررة في الشرع: أن الأحكام شرعت لجلب المصالح وتكميلها، ودرء المفاسد وتعطيلها. إذا علم ذلك، فليعلم أن جلوس العبد المسلم في موضع تدار فيه الكؤوس ويعصى فيه رب السماوات والأرض لا يجوز ألبتة مع عدم العذر، ولا فرق في ذلك بين أن يكون القوم مسلمين أو غير مسلمين. فالحكم واحد، وقد نص الله جل وعلا في كتابه العزيز على تحريم مشاركة العصاة في مجلسهم، وعلى تحريم القعود معهم والحالة كذلك، بل صرح الله جل وعلا أن حكم الجليس هو عين حكم المُجالَس ، لا فرق ، فمن قعد مع قوم يعصون الله جل وعلا بلا عذر ولم ينكر عليهم فحكمه حكمهم ، قال الله جل وعلا : (وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين) . [الأنعام : 140]. وقال الله جل وعلا : (وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا). [ النساء: 140]. وقال الله جل وعلا : ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين) .[ القصص: 55]. وقال تعالى: ( قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون * والذين هم عن اللغو معرضون) .[ المؤمنون: 1-2]. وما ذكره السائل من أنه رجل أعمال ويجالس هؤلاء القوم بحكم طبيعة عمله، لا يسوغ عدُّ ذلك عذرا مبيحا للجلوس معهم، بل الواجب مفارقتهم ، لما في ذلك من المفاسد الجمة التي أعظمها مخالفة أمر الرب جل وعلا. وأيضا فكيف تطيب نفس المؤمن أن يجالس قوما ويسامرهم ويكون نديمهم وهم يتلذذون بمعصية الواحد الاحد....!! مضموما إلى ذلك أن في مجالستهم تكثيرا لسوادهم ، وإظهارا لعدم الغيرة على حدود الله، والغضب عند انتهاك حرماته ، مع ما في ذلك أيضاً من تعويد النفس على الاستهانة بالمحرمات. وأيضا فإن من شاهد منكرا وجب عليه تغييره، فكيف يعتاض المسلم عن ذلك بمجالسة الكفرة والفساق. وبالجملة فإن هذه المعصية ، مفاسدها جمة ولا ريب أن فاعلها داخل تحت قوله جل وعلا : ( إنكم إذا مثلهم) . ولا حول ولا قوة إلا بالله لعلي العظيم. نسأل الله لنا ولأخينا ولجميع المسلمين التوفيق لما يحبه ويرضاه.
المفتـــي: مركز الفتوى
يتبع بإذن الله تعالى ,,,
أبو عائش
22.07.2010, 11:28
أسجل متابعة
جزاكم الله خيرا أخانا الحبيب
أحمد شرارة
24.07.2010, 09:19
- وجزاكم عنا كل الحسن الطيب أخانا الحبيب على مرورك الكريم -
أحمد شرارة
31.07.2010, 11:35
سؤال
أنا المسلم الوحيد في الشركة التي اعمل فيها ، ويتطلب عملي أن أكون في رحلات عمل أو مناسبات مع زملاء في العمل وأحياناً يشربون الخمر وأنا موجود ، هل أكون مذنباً بالبقاء معهم حتى وأنا لا أشرب ولا أفعل أي شيء يتعارض مع ديني ؟ إذا لم أشارك في هذه المناسبات فربما يؤثر هذا على بقائي في العمل .
الحمد لله
فضَّل الله تعالى هذه الأمة على غيرها لأمور وعلى رأسها : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، قال الله تعالى : ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) آل عمران / 110 .
والواجب عليك – وأنت المسلم الوحيد في الشركة كما تقول – أن تعتز بشعائر دينك ، وأن تحرص على تطبيقها ، وأن لا ترتكب ما نُهيتَ عنه ، وهذا مما يزيدك رفعة وشرفاً ويعظم من أجرك ، فالبقاء معهم ولو لم تباشر شرب الخمر هو بحد ذاته معصية ، والله تعالى أمرنا بعدم الجلوس في أماكن المنكرات ، وإلا كان علينا مثل ما على من باشر المنكرات بنفسه .
قال الله تعالى : ( وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ ) النساء / 140 .
وقال : ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) الأنعام / 68 .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان " رواه مسلم ( 70 ) .
وإنكار القلب هو ما يصيبه من هم وغم وحزن على وجود المنكر ، وهذا فرض عين على جميع الناس في جميع الظروف والأحوال لا يعذرون بتركه ؛ لأن القلب لا سلطان لأحدٍ عليه ، والبقاء في مجلس المنكر يتنافى مع هذا الإنكار .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - :
إذ المؤمن عليه أن يتقى الله في عباده وليس عليه هداهم ، وهذا معنى قوله تعالى { يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم } ، والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات : لم يضره ضلال الضلال ، وذلك يكون تارة بالقلب ، وتارة باللسان ، وتارة باليد ، فأما القلب : فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله ، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن كما قال النبي : " وذلك أدنى - أو أضعف – الإيمان " .
" مجموع الفتاوى " ( 28 / 127 ) .
هذا ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمَ عن الجلوس على مائدة يُشرب فيها الخمر .
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر : فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر " .
رواه أحمد ( 126 ) ، وقد صححه العلامة الألباني في " إرواء الغليل " ( 7 / 6 ) .
وانظر جواب السؤال ( 8957 ) و ( 6992 ) .
وأخيراً نذكرك بقول الله تعالى : { ومن يتق الله يجعل له مخرجاً . ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً } الطلاق / 2 ، 3 .
فاترك هذه المنكرات ، وتلك الرحلات والجلسات ، واحتسب ذلك عند ربك تبارك وتعالى فإن أدى هذا إلى فصلك من عملك فأجرك عند الله عظيم وستجد الخير والفرج والرزق بإذنه تعالى .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
* حكم المخدرات :
المخدرات داء عضال تسبب الشرور والأمراض، ويحرم تعاطيها، وتهريبها وترويجها، والتجارة فيها، وللإمام عقوبة من فعل ذلك بما يحقق المصلحة من قتل، أو جلد، أو سجن، أو غرامة؛ قطعا لدابر الشر والفساد، وحفظاً للأنفس والأموال والأعراض والعقول.
* ولخطر المخدرات العظيم، وضررها المهلك، أفتى بعض كبار العلماء بما يلي:
1- مهرب المخدرات عقوبته القتل؛ لعظيم ضرره وشره.
2- مروج المخدرات بالبيع، والشراء، أو التصنيع، أو الاستيراد، أو الإهداء في المرة الأولى يعزر تعزيراً بليغاً بالحبس، أو الجلد، أو المال، أو بها كلها حسب رأي الحاكم، وإن تكرر منه ذلك فيعزر بما يقطع شره عن الأمة حتى ولو كان ذلك بالقتل؛ لأنه بفعله هذا من المفسدين في الأرض.
فتاوى ذات صله
حكم تناول المخدرات وهل تأخذ أحكام الخمر ؟
زادت مؤخرا ظاهرة تناول المخدرات وخاصة الحشيش ، ظنا من الناس أنها ليست خمرا تخامر العقل .
سؤالي : هل هي فعلا من الخمر ؟ وهل إذا شرب المرء الخمر لا تقبل صلاته أربعين يوما ؟ وبالتالي ما صحة صوم من يشرب الحشيش في رمضان ؟.
الحمد لله
لا شك في تحريم تناول المخدرات ، من الحشيش والأفيون والكوكايين والمورفين وغير ذلك ، لوجوه عديدة ، منها :
1- أنها تغيّب العقل وتخامره ، أي تغطيه ، وما كان كذلك فهو حرام ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( كل مسكر خمر ، وكل مسكر حرام ، ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها في الآخرة ) رواه مسلم (2003) .
وروى البخاري (4087) ومسلم (1733) عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ مِنْ الشَّعِيرِ ، وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبِتْعُ مِنْ الْعَسَلِ ، فَقَالَ : ( كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ ) .
وروى البخاري (4343) ومسلم (3032) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت عمر رضي الله عنه على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( أما بعد ، أيها الناس ، إنه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل ) .
ولا شك أن المخدرات تخامر العقل وتغيبه .
قال الحافظ ابن حجر : " واستُدل بمطلق قوله : (كل مسكر حرام) على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا ، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها ، وقد جزم النووي وغيره بأنها مسكرة ، وجزم آخرون بأنها مخدرة ، وهو مكابرة ؛ لأنها تحدث بالمشاهدة ما يحدث الخمر من الطرب والنشوة ، والمداومة عليها والانهماك فيها .
وعلى تقدير تسليم أنها ليست بمسكرة فقد ثبت في أبي داود (النهي عن كل مسكر ومفتّر) والله أعلم " انتهى من "فتح الباري" (10/45) .
قَالَ الْخَطَّابِيُّ : الْمُفْتِر كُلّ شَرَاب يُورِث الْفُتُور وَالرَّخْوَة فِي الأَعْضَاء وَالْخَدَرَ فِي الأَطْرَاف وَهُوَ مُقَدِّمَة السُّكْر , وَنَهَى عَنْ شُرْبه لِئَلا يَكُون ذَرِيعَة إِلَى السُّكْر .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " وكل ما يغيب العقل فإنه حرام وإن لم تحصل به نشوة ولا طرب ، فإن تغييب العقل حرام بإجماع المسلمين . وأما تعاطي البنج الذي لم يسكر ، ولم يغيب العقل ففيه التعزير.
وأما المحققون من الفقهاء فعلموا أنها (أي الحشيشة) مسكرة ، وإنما يتناولها الفجار ، لما فيها من النشوة والطرب ، فهي تجامع الشراب المسكر في ذلك ، والخمر توجب الحركة والخصومة ، وهذه توجب الفتور واللذة ، وفيها مع ذلك من فساد المزاج والعقل ، وفتح باب الشهوة ، وما توجبه من الدياثة : مما يجعلها من شر الشراب المسكر ، وإنما حدثت في الناس بحدوث التتار .
وعلى تناول القليل منها والكثير حد الشرب : ثمانون سوطا ، أو أربعون . إذا كان مسلما يعتقد تحريم المسكر " انتهى من "الفتاوى الكبرى" (3/423) .
وقال في "السياسة الشرعية" (ص92) : " والحشيشة المصنوعة من ورق العنب حرام أيضا يُجلد صاحبها كما يجلد شارب الخمر، وهي أخبث من الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج ، حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد . والخمر أخبث من جهة أنها تفضي إلى المخاصمة والمقاتلة ، وكلاهما يصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة . وقد توقف بعض الفقهاء المتأخرين في حدها ورأى أن آكلها يعزر بما دون الحد ، حيث ظنها تغير العقل من غير طربٍ بمنزلة البنج . ولم نجد للعلماء المتقدمين فيها كلاما ، وليس كذلك بل آكلوها ينشَون عنها ويشتهونها كشراب الخمر وأكثر ، وتصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة إذا أكثروا منها ، مع ما فيها من المفاسد الأخرى من الدياثة والتخنث وفساد المزاج والعقل وغير ذلك . ولكن لما كانت جامدة مطعومة ليست شرابا تنازع الفقهاء في نجاستها على ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره ، فقيل : هي نجسة كالخمر المشروبة ، وهذا هو الاعتبار الصحيح ، وقيل : لا ؛ لجمودها . وقيل : يفرق بين جامدها ومائعها .
وبكل حال فهي داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى . قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : يا رسول الله أفتنا في شرابين كنا نصنعهما باليمن : البتع وهو من العسل ينبذ حتى يشتد ، والمِزر وهو من الذرة والشعير حتى يشتد قال : وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتيمه فقال : ( كل مسكر حرام ) متفق عليه في الصحيحين " انتهى .
وقال أيضا : " فكيف المصر على أكل الحشيشة ، لا سيما إن كان مستحلا للمسكر منها ، كما عليه طائفة من الناس ، فإن مثل هذا ينبغي أن يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل ، إذ السكر منها حرام بالإجماع ، واستحلال ذلك كفر بلا نزاع " انتهى "الفتاوى الكبرى" (2/309) .
2- أن فيها من الأضرار العظيمة ما قد يكون أعظم من الضرر الحاصل بشرب الخمر ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا ضرر ولا ضرار ) رواه أحمد وابن ماجه (2341) وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه .
" ففيها ضرر بالشخص ذاته ، وبأسرته وأولاده ، وبمجتمعه وأمته .
أما الضرر الشخصي : فهو التأثير الفادح في الجسد والعقل معا ؛ لما في المسكر والمخدر من تخريب وتدمير الصحة والأعصاب والعقل والفكر ومختلف أعضاء جهاز الهضم وغير ذلك من المضار والمفاسد التي تفتك بالبدن كله ، بل وبالاعتبار الآدمي والكرامة الإنسانية ، حيث تهتز شخصية الإنسان ، ويصبح موضع الهزء والسخرية ، وفريسة الأمراض المتعددة .
وأما الضرر العائلي : فهو ما يلحق بالزوجة والأولاد من إساءات ، فينقلب البيت جحيما لا يطاق من جراء التوترات العصبية والهيجان والسب والشتم وترداد عبارات الطلاق والحرام ، والتكسير والإرباك ، وإهمال الزوجة والتقصير في الإنفاق على المنزل ، وقد تؤدي المسكرات والمخدرات إلى إنجاب أولاد معاقين متخلفين عقليا . . .
وأما الضرر العام : فهو واضح في إتلاف أموال طائلة من غير مردود نفعي ، وفي تعطيل المصالح والأعمال ، والتقصير في أداء الواجبات ، والإخلال بالأمانات العامة ، سواء بمصالح الدولة أو المؤسسات أو المعامل أو الأفراد . هذا فضلا عما يؤدي إليه السكر أو التخدير من ارتكاب الجرائم على الأشخاص والأموال والأعراض ، بل إن ضرر المخدرات أشد من ضرر المسكرات ؛ لأن المخدرات تفسد القيم الخلقية " انتهى من "الفقه الإسلامي وأدلته" للدكتور وهبة الزحيلي (7/5511) .
والحاصل أن هذه المخدرات لا يستريب في حرمتها عاقل ، لدلالة النصوص على تحريمها ، ولما فيها من أضرار بالغة .
وأما العقوبة اللازمة لمتعاطي المخدرات : فهي أن يحد حد الخمر ، كما سبق في كلام شيخ الإسلام عن الحشيشة ، فالمخدرات داخلة فيما حرمه الله ورسوله من الخمر والمسكر لفظا أو معنى .
والواجب على العلماء والدعاة أن يبينوا للناس تحريم هذه المخدرات ، والمضار العظيمة المترتبة عليها .
* حكم المفترات:
المفترات تسبب الفتور والخدر في البدن كالدخان، والجراك، والقات، ونحوها مما لا يصل إلى حد الإسكار، ولا يغيب العقل، وهي محرمة لا يجوز تعاطيها لضررها الصحي، والبدني، والمالي، والعقلي.
* عقوبة تعاطي المفترات عقوبة تعزيرية يقدرها الحاكم حسب ما يحقق المصلحة.
فتاوى ذات صله
سؤال خالي لا يصدق أن التدخين حرام، ويقول: لا أصدق أنه حرام إلا عندما أسمع من سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز، أرجو أن توضحوا حكم التدخين، وتقدموا النصيحة لخالي، جزاكم الله خيراً.
الحمد لله
التدخين ثبت عندنا أنه محرم، وقد علمنا أسباباً كثيرة لتحريمه من أضراره المتعددة فهو محرم بلا شك، لأنه يشتمل على أضرار كثيرة بينها الأطباء وبينها من استعمله، فالواجب على كل مسلم تركه والحذر منه، لأن الله حرم على المؤمن أن يضر نفسه، فهو يقول سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً، فالواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة، الحذر من كل ما حرم الله، والحذر من كل ما يضر دين العبد وبدنه ودنياه، فالله أرحم بعباده منهم بأنفسهم فقد حرم عليهم ما يضرهم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم-: (لا ضرر ولا ضرار)، وهذا التدخين ضار ضرراً بيناً بإجماع أهل المعرفة، من أهل الطب، وبإجماع من عرفه وجربه وما فيه من الضرر العظيم، فنصيحتي لخالك أن يتقي الله وأن يحذر هذا الخبيث وأن يتوب إلى الله منه، حتى تعود له صحته، وحتى يسلم من غضب الله وحتى يحفظ ماله أيضاً والله المستعان. الشيخ عبد العزيز ين الباز
حكم التدخين عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – وبيان مضار ذلك
هل الشيشة حرام ؟ وماذا لو أن الشخص لم يستخدم أي نوع من أنواع التبغ ، وإنما يستخدم ماء الورد ، فهل ما تزال حراماً كذلك ؟
الجواب:
الحمد لله
أولاً:
مما لا شك فيه أن " الدخان " من أخبث السموم التي تكالب كثير من الناس على تناوله ، غير عابئين بما يسببه من الأمراض ، والتي تؤدي إلى موت كثيرين منهم ، وقد ذكرت " منظمة الصحة العالمية " في تقريرها لعام 2008 م : أنّ تعاطى " التبغ " يقتل بالفعل 5.4 مليون نسمة سنويّاً ! ، أي : بمعدل 14.000 شخصاً تقريباً كل يوم ! ، وأنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة : فإن التبغ سيقتل 10 مليون شخص سنويّاً بحلول عام 2020 م !
وفي جواب السؤالين : ( 7432 (http://islamqa.com/ar/ref/7432) ) و ( 10922 (http://islamqa.com/ar/ref/10922) ) بيان تحريم زراعة ، وتجارة ، وتناول هذه النبتة الخبيثة .
( 7432 (http://islamqa.com/ar/ref/7432) ) حكم زراعة الدخان
السؤال : ما حكم الإسلام في زراعة الدخان وفي الأموال التي جمعها الفلاحون من بيعه ؟.
الجواب :
الحمد لله
لا تجوز زراعة الدخان ولا بيعه ولا استعماله ، لأنه حرام من عدة وجوه لأضراره الصحيحة العظيمة ولخبثه ، وعدم فائدته وعلى المسلم تركه والابتعاد عنه وعدم زراعته والاتجار به لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه ، والله أعلم .
من فتاوى اللجنة الدائمة ج13/62.
( 10922 (http://islamqa.com/ar/ref/10922) ) السبب في تحريم التدخين
الحمد لله
لعلك تعلمين أن جميع أمم الأرض الآن _ مسلمهم وكافرهم _ أصبحوا يحاربون التدخين لمعرفتهم بضرره الشديد . والإسلام يحرم كل ما هو ضار لقوله عليه الصلاة والسلام :" لا ضرر ولاضرار "
ولا شك أن المطعومات والمشروبات منها ما هو نافع طيب ، ومنها ما هو ضار خبيث ، وقد وصف الله سبحانه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى : ( ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ) ، فهل الدخان من الطيبات أو من الخبائث ؟
ثانيا : جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : " إن الله ينهاكم عن قيل وقال ، وكثرة السؤال وإضاعة المال " . ونهى الله سبحانه عن الإسراف فقال تعالى : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) ووصف عباد الرحمن بقوله : ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما )
ويدرك العالم أجمع الآن أن المال المهدر في الدخان عبارة عن مال ضائع لا يستفاد منه ، لا بل ينفق فيما فيه ضرر . ولو أن أموال العالم التي أنفقت في الدخان جُمعت لأنقذت شعوبا ممن أهلكتهم المجاعة ، فهل هناك أسفه من الذي يمسك دولارا ويوقد عليه النار ؟ ما الفرق بينه وبين المدخن ؟ بل المدخن أعظم سفها فالذي يحرق الدولار ينتهي سفهه عند هذا الحد ، وأما المدخن فيحرق المال ويضر بدنه .
ثالثا : كم من الكوارث التي سببها الدخان ، بسبب أعقاب السجائر التي تلقى وتتسبب في حرائق ، وغير أعقاب السجائر ، وقد احترق منزل بأكمله على أهله بسبب تدخين صاحب المنزل ، وذلك حين أشعل سيجارته والغاز متسرب .
رابعا : كم الذين يتأذون بروائح المدخنين وبخاصة إذا ابتليت به وهو في جانبك في المسجد ، ولعل الصبر على الروائح الكريهة أهون بكثير من الصبر على رائحة فم المدخن عقب قيامه من النوم . فالعجب من النساء كيف يصبرن على روائح أفواه أزواجهن ؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلاً عن الصلاة في المسجد حتى لا يؤذي المصلين برائحته ، ورائحة البصل والثوم تهون عن رائحة المدخن وفمه .
هذه بعض الأسباب التي من أجلها حرّم التدخين .
الشيخ سعد الحميد
ثانياً:
" التبغ " – ومثله " الجراك " و " المعسِّل " - الذي يدخَّن عن طريق " الشيشة " – الأرجيلة – لا يختلف عن تبغ السجائر العادية الملفوفة بالورق ، بل فيه من السوء ما ليس في السجائر .
جاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
مكونات الشيشة :
لا تختلف هذه المكونات عن مكونات تبغ السجائر ، ودخانها , حيث إن بها ما لا يقل عن 4000 مادة سامَّة , أهمها : النيكوتين ، وغاز أول أكسيد الكربون ، والقطران ، والمعادن الثقيلة ، والمواد المشعة ، والمسرطنة ، والمواد الكيميائية الزراعية ، ومبيدات الحشرات ، وغيرها الكثير من المواد السامَّة .
تدَّعي بعض شركات إنتاج التبغ إزالة كل أو معظم مادة القطران من تبغ الشيشة , كما أنه يضاف إلى تبغ الشيشة العديد من المواد المنكهة مجهولة التركيب , ونجهل مقدار ضررها .
ما يقال عن التدخين عن طريق الشيشة - أو النارجيلة - باستخدام التبغ ، أو الجراك ، أو المعسِّل بأنه خالي من الخطر : غير صحيح البتة ، فقد أثبتت إحدى الدراسات على مدى أربع سنوات في المملكة العربية السعودية بأن المعسِّل هو عبارة عن تبغ خالص , مع كميات كبيرة من الأصباغ ، والألوان ، والنكهات التي تخلط من غير أي رقابة صحية ، وثبت أنها تسبب مختلف الأمراض والسرطانات .
ويحتوي " الجراك " على 15 % من التبغ الذي يخلط ببعض العسل ، والفواكه ، والمضافات الكيمائية التي تطبخ ، وتخمَّر .
انتهى
ثالثاً:
يعتقد بعض السذَّج من الناس أن تناول هذه النبتة عن طريق " الأرجيلة " – الشيشة – حلال ! لأن الدخان يمرُّ عبر ماء الأرجيلة ! وهذا بعيد جدّاً عن الصواب ، وأما أهل الخبرة فيقولون :
1. تدخين رأس واحد للأرجيلة يعادل تدخين عشرة سجائر على الأقل .
2. الاحتراق الجزئي للمعسِّل يزيد من المواد السامة في الأرجيلة .
3. استعمال الأرجيلة من قبل أشخاص متعددين يزيد من انتقال الأمراض المعدية بينهم .
4. الماء لا يُفلتر المواد السامة والمسرطنة التي يحتويها تبغ الأرجيلة .
وجاء في موقع " جمعية مكافحة التدخين " في البحرين ما نصه :
هناك اعتقاد لدى الكثيرين بأن تدخين " الشيشة " أقل ضرراً من السيجارة , وذلك بسبب الاعتقاد السائد بأن مرور الدخان من خلال الماء الموجود في الشيشة يعمل على ترشيح الدخان من المواد الضارة وبالتالي تقليل الضرر الناجم عن تدخين الشيشة ، وقد تبيَّن خطأ هذا الاعتقاد من خلال تحليل الدخان الخارج من فم مدخن الشيشة على أنه يحتوي على نفس المواد الضارة ، والمسرطنة الموجودة في دخان " السجائر " ، كما أثبتت الدراسات أن التدخين بالشيشة :
1. يسبِّب الإدمان .
2. يقلل من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما , ويسبب انتفاخ الرئة " الإنفزيما " ، والالتهاب الشعبي المزمن ، وهذا المرض يحد من قدرة الإنسان على بذل أي مجهود كلما تفاقم .
3. يؤدي إلى حدوث سرطانات الرئة ، والفم ، والمرئ ، والمعدة .
4. يؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون في الدم .
5. يؤدي إلى تناقص الخصوبة عند الذكور ، والإناث .
6. يساعد على ازدياد نسبة انتشار " التدرن الرئوي " عند مستخدمي الشيشة .
7. عند النساء المدخنات للشيشة أثناء الحمل يؤدي إلى تناقص وزن الجنين , كما يعرض الأجنَّة إلى أمراض تنفسيَّة مستقبلاً ، أو إلى حدوث الموت السريري المفاجئ بعد الولادة .
8. انبعاث الروائح الكريهة مع النفَس ، ومن الثياب ، كذلك من التأثيرات الأخرى ، كَبَحَّة الصوت , واحتقان العينين , وظهور تجاعيد الجلد والوجه خصوصاً في وقت مبكر .
9. هذا علاوة على كون تدخين الشيشة يعتبر أحد أهم ملوثات الهواء في غرف المنازل ، وقريباً من المقاهي حيث يوجد عدد كبير من المدخنين .
انتهى من الرابط السابق .
ولذا كان تحريم استعمال التدخين عن طريق الأرجيلة – الشيشة – هو المتعيّن .
سئل الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله - :
عن الفرق بين شرب الدخان بورقه الملفوف ، وشرب الجراك في الشيشة ... إلخ ؟ .
فأجاب الشيخ رحمه الله بتقرير تحريم التدخين ، ثم قال :
إذا ثبت هذا : فلا فرق بين شربه في أوراقه المعدة له ، وفي غيرها ، كالشيشة الخبيثة ، وسواء كان ورق الدخان المشروب خالصاً ، أو مخلوطاً بغيره كالجراك : فإنه مخلوط بالدخان الخبيث ، والأسماء لا تغير الحقائق ، وإذا خلط الشيء المحرم بغيره : فتحريمه باق بحاله ، وفي الحديث : ( يأتي في آخر الزمان أناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها ) – رواه أحمد ، وصححه الألباني في " الصحيحة " ( 414 ) - .
" فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم " ( 12 / 90 ) .
وقال علماء اللجنة الدائمة :
الشيشة ، والنرجيلة ، والدخان : من الخبائث ، وهي محرمة ؛ لما فيها من الأضرار على البدن ، والمال ، قال الله تعالى في وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ ) ، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( لا ضرر ولا ضرار ) ، فلا يجوز استعمال هذه الأمور ، ولا بيعها ، ولا ترويجها .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 26 / 351 ) .
رابعاً:
أما سؤالك عن استعمال الشيشة من غير وضع " تبغ " بل " ماء ورد " فقط : فهو ما لا نعرفه ، ولا نتخيل وجوده ، فما هي المادة المحترقة ؟ وماذا ستستنشق ؟ والحكم على الشيء فرع عن تصوره ، فنرجو توضيح الأمر في مرة قادمة .
والله أعلم
الإسلام سؤال وجواب
أحمد شرارة
31.07.2010, 11:36
* حد السرقه :
* حكمة مشروعية حد السرقة:
صان الله الأموال بإيجاب قطع يد السارق، فإن اليد الخائنة بمثابة عضو مريض يجب بتره ليسلم الجسم، وفي قطع يد السارق عبرة لمن تحدثه نفسه بسرقة أموال الناس، وتطهير للسارق من ذنبه، وإرساء لقواعد الأمن والطمأنينة في المجتمع، وحفظ لأموال الأمة.
* عقوبة السارق:
1- قال الله تعالى:(وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/38-39).
2- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)). متفق عليه.
* يجب القطع في حد السرقة إذا توفرت الشروط الآتية:
1- أن يكون السارق مكلفاً (وهو البالغ العاقل)، مختاراً، مسلماً كان أو ذمياً.
2- أن يكون المسروق مالاً محترماً، فلا قطع بسرقة آلة لهو أو خمر ونحوهما.
3- أن يبلغ المال المسروق نصاباً، وهو ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عرض قيمته ربع دينار فصاعداً.
4- أن يكون أخذ المال على وجه الخفية والاستتار، فإن لم يكن كذلك فلا قطع كالاختلاس والاغتصاب والانتهاب ونحوها، ففيها التعزير.
5- أن يأخذ المال من حرزه ويخرجه منه.
والحرز: ما تحفظ فيه الأموال، وتختلف بحسب العادة والعرف، وحرز كل مال بحسبه، فحرز الأموال في الدور والبنوك والدكاكين، والمراح للغنم وهكذا.
6- انتفاء الشبهة عن السارق، فلا يُقطع بالسرقة من مال والديه وإن علوا، ولا من مال ولده وإن سفل، ولا يُقطع أحد الزوجين بالسرقة من مال الآخر، وكذا من سرق في مجاعة.
7- مطالبة المسروق منه بماله.
8- ثبوت السرقة بأحد أمرين:
1- الإقرار بالسرقة على نفسه مرتين.
2- الشهادة، بأن يشهد عليه رجلان عدلان بأنه سرق.
* حد السرقة:
1- السارق عليه حقان: حق خاص، وهو المسروق إن وجد، أو مثله أو قيمته إن كان تالفاً، وعليه حق عام هو حق الله تعالى، وهو قطع يده إن كملت الشروط، أو تعزيره إن لم تكمل الشروط.
2- إذا وجب القطع قُطعت يده اليمنى من مفصل الكف، وحسمت بغمسها بزيت مغلي أو بما يقطع الدم، وعليه رد ما أخذ من مال أو بدله لمالكه، وتحرم الشفاعة في حد السرقة بعد بلوغه الحاكم.
3- إذا عاد السارق مرة أخرى قُطعت رجله اليسرى من منتصف ظهر القدم، فإن عاد حبس وعزر حتى يتوب ولا يُقطع.
* تقطع يد الطَّرَّار وهو الذي يبطُّ الجيب أو غيره، ويأخذ منه المال خفية إن بلغ ما أخذه نصاباً؛ لأنه سارق. من حرز.
فتاوى ذات صله
حد السرقة
يظهر أن العقوبات الجنائية في البلدان الإسلامية تخالف السنة . مثلا قطع أصابع السارق وترك إبهامه، إن كان سرق لأول مرة (وقد حدث ذلك في إيران). فهل هذا من السنة؟.
الحمد لله
السرقة محرّمة بالكتاب والسنة والإجماع ، وقد ذم الله هذا الفعل الشنيع وجعل له عقوبة تناسبه فجعل حد السارق أن تقطع يده ، قال تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاءً بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ) المائدة/38 ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) رواه البخاري (الحدود/6291) ولعن النبي صلى الله عليه وسلم السارق لأنه عنصر فاسد في المجتمع إذا تُرك سرى فساده وتعدّى إلى غيره في جسم الأمة فقال عليه الصلاة والسلام ( لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده ) البخاري (الحدود/6285) ومما يدل على أن هذا الحكم مؤكّد أن امرأة مخزومية شريفة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد أسامة بن زيد أن يشفع فيها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال : أتشفع في حد من حدود الله ، إنما أهلك الذين من قبلكم كانوا إذا سرق فيهم الغني تركوه وإذا سرق فيهم الوضيع أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ) البخاري (أحاديث الأنبياء/3216) وهذا هو حكم الله عز وجل في السرقة أن تقطع يد السارق من الرُّسْغِ . قال النووي في شرحه لصحيح مسلم : قال الشافِعِيُّ وأبو حنيفة ومالك والجماهير : " تُقْطَعُ اليد من الرسغ ، وهو المِفْصَلُ بين الكَفِّ والذِّرَاع ، قال القرطبي : قال الكَافَّة : " تقطع اليد من الرُسْغِ ، لا كما يفعله بعض المبتدعة من قطع أصابع اليد وترك الإِبْهَام . ولأن قطع اليد أمر عظيم ، فإن قطع يد السارق لا يكون عند أي سرقة بل لا بد من اجتماع شروط حتى تقطع يد السارق , وهذه الشروط هي :
1- أن يكون أخذ الشيء على وجه الخِفْيَةِ ، فإن لم يكن على وجه الخفية فلا تُقْطَع ، كما لو انْتَهَب المال على وجه الغَلَبَةِ والقَهْرِ على مَرْآى من الناس ، أو اغْتَصَبَه ، لأن صاحب المال يمكنه النَّجدة والأَخْذ على يده .
2- أن يكون المسروق مالا محترماً , لأن ما ليس بمال لا حرمة له ، كآلات اللهو والخمر والخنزير 3- أن يكون المسروق نصاباً ، وهو ثلاثة دراهم إسلامية أو ربع دينار إسلامي ، أو ما يقابل أحدهما من النقود الأخرى .
4- أن يأخُذَ المسروق من حرزه ، وحرز المال : ما تَعَوَّدَ الناس على حفظ أموالهم فيه كالخِزَانَة مثلاً 5- لا بد من ثُبُوتِ السرقة ، وتكون إما بشهادة عَدْلَيْنِ ، أو بإقرار السارق على نفسه مرتين .
6- لابد أن يطالب المسروق منه بماله فإذا لم يطالِب لم يجب القطع .
فإذا تحققت هذه الشروط وجب قطع اليد ، ولو طبق هذا الحكم في المجتمعات التي ارتضت القوانين الوضعية ، التي نَحَّت شريعة الله واستبدلت بها قوانين البشر لكان أنفع علاج لهذه الظاهرة ولكن الأمر كما قال عز وجل : ( أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون )المائدة/50
المراجع : الجامع لأحكام القرآن (6/159) الملخص الفقهي (2/442) .
أحمد شرارة
31.07.2010, 11:38
* نصاب السرقة:
ربع دينار من الذهب فصاعداً، أو عَرض يساويه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً)). متفق عليه.
* إذا اعترف السارق بالسرقة ولم توجد معه فيشرع للقاضي تلقينه الرجوع عن اعترافه، فإن أصر ولم يرجع عن إقراره قطع، وإذا اعترف السارق بالسرقة ثم رجع فلا قطع؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات.
* من سرق من بيت المال فإنه يُعزر وتغرم غرامة مثلية ولا يُقطع، ومثله من سرق من الغنيمة أو الخمس.
* ويجب القطع على جاحد العارية إذ هو داخل في اسم السرقة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها.... أخرجه مسلم.
* من تمام توبة السارق ضمان المسروق لربه إذا كان تالفاً، فإن كان موسراً دفعه لصاحبه، وإن كان معسراً فنظرة إلى ميسرة، وإن كانت العين المسروقة موجودة بعينها فردها لصاحبها شرط لصحة توبته.
* من وجب عليه حد سرقة أو زنى أو شرب خمر فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط عنه، ولا يشرع له كشف نفسه بعد أن ستره الله، لكن عليه رد ما أخذ من مال
ذات صله
حكم الأحتيال والنصب
شرح إبطال الحيل لشيخ الأسلام بن تيميه -
(فَالْحِيلَةُ فِي الدِّينِ مُحَرَّمَةٌ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، فَكُلُّ حُكْمٍ عُمِلَ بِهِ بِالْحِيلَةِ فِي طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ ، فَهُوَ مَرْدُودٌ مَذْمُومٌ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ الرَّبَانِيِّينَ، وَالْفُقَهَاءِ الدَّيَّانِينَ،
- حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هَارُونَ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ ، قَالَ: قال أَبُو عَبْدِ اللهِ : إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيءٍ ، ثُمَّ احْتَالَ بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ، قَال َأَبُو عَبْدِ اللهِ: مَا أَخْبَثَهُمْ! يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: مَنِ احْتَالَ بِحِيلَةٍ، فَهُوَ حَانِثٌ .
حَدَّثَنِي أَبُو عِيسَى يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الْفَامِيُّ ، قَالَ: حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ ، قَالَ: قَالَ أَبِي، وَذَكَرَ أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَتَعَجَّبَ مِمَّا يَقُولُونَ فِي الْحِيَلِ فِي الأَيْمَانِ، يُبْطِلُونَ الأَيْمَانَ بِالْحِيَلِ، قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلاَ تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا (javascript:void(0))﴾ قَالَ: قَالَ صَالِحٌ: قَالَ أَبِي: وَالْحِيَلُ لاَ نَرَاهَا .
حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ الَعَطَّارُ ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاودَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ، وَذَكَرَ الْحِيَلَ عَنْ أَصْحَابِ الرَّأْيِ، فَقَالَ: يَحْتَالُونَ لِنَقْضِ سُنَنَ رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [/URL].
وَحَدَّثَ مُوسَى بْنُ سَعِيدٍ الدَّنْدَانِيُّ ، قَالَ أَنَّأَبَا عَبْدِ اللهِِ قَالَ: لاَ يَجُوزُ شَيْءٌ مِنَ الْحِيَلِ .
صور من الحيل :-
(وَمَا ظَنُّكَ بِهِ إِذَا كَانَ بِدْءُ الْمَسْأَلَةِ مِنَ الرَّجُلِ لِزَوْجَتِهِ أَنْ تَنْخَلِعَ مِنْهُ، وَأَنْ تَفْتَدِي مِنْهُ نَفْسَهَا عَلَى شَرِيطَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ بَيْنَهُمَا بَعْدُ).
عكس المسألة، فالذي يطالب بالخلع هو الزوج الذي نوى الرجل القتل، ويريد أن يبرأ من الطلاق، مع أن لا يكون إلا إذا طالبت به المرأة، فهذا معناه أنهم محتالون على دين الله، وأن هذه مخادعة وممكارة.
(فَإِنَّ هَذَا مِمَّا لاَ خَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْعَقْلِ فِي قُبْحِهِ وَفَسَادِهِ، فَإِنَّهُ وَضَعَ الْخُلْعَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ، وَاسْتَعْمَلَهُ فِي غَيْرِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ، وَشَرَطَ أَيْضًا عَقْدَ النِّكَاحِ بِوُقُوعِهِ، فَصَارَ مَا فَعَلَهُ فِي الْقُرْبِ مِنْ مَقْصِدِهِ وَالظَّفَرِ بِمَطْلَبِهِ، كَالَّذِي أَرَادَ مَشْرِقًا فَذَهَبَ مَغْرِبًا، فَكُلَّمَا ازْدَادَ فِي سَعْيِهِ جَهْدًا ازْدَادَ مِنْ ظَنِّهِ بُعْدًا، وَهُوَ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمُتَلاَعِبِينَ بِحُدُودِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ، وَالْمُسْتَهِينِينَ بِآيَاتِهِ).
هذا من الاستهزاء بآيات الله؛ ولذلك قال الله -عز وجل- في آية الطلاق: ﴿[URL="javascript:void(0)"] وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلاَ تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلاَ تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا (http://www.kalemasawaa.com/vb/t534.html#reference17#reference17)﴾(1) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference1#reference1).
فسمى الله -عز وجل- التلاعب بالطلاق من الاستهزاء بآيات الله، كذلك التلاعب بالخلع والبيع والعقود، وهذا من الأدلة على إبطال الحيل.
(فَقَدْ حَدَّثَنِي أَبُو صَالِحٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ(2) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference2#reference2) وَحَدَّثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ(3) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference3#reference3)، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حِمْدَانَ الْبَجْلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَامُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ طَرْخَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ(4) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference4#reference4)، عَنْأَبِي إِسْحَاقَ(5) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference5#reference5)، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ(6) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference6#reference6)، عَنْ أَبِيهِأَبِي مُوسَى(7) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference7#reference7) -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: « مَا بَالُ أَقْوُامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ، خَالَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»(8) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference8#reference8)).
هذا تفسير الآية، وهذا استهزاء بآيات الله، فالله -عز وجل- جعل الخلع والرجعة والطلاق في أحوال معينة.
(حَدَّثَنَا الْقَاضِي الْمُحَامِلِيُّ(9) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference9#reference9) قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَانِئٍ(10) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference10#reference10)، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بَرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى -رَضِيَ اللهُ عُنْهُ- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ»).
قال أبو عبد الله -رحمه الله: (وَمَا الْفَرْقُ بَيِنَ هَذَا الْخُلْعِ وَالنِّكَاحِ الْوَاقِعِ بِعَقْدٍ شَرِيطَتَهُ، وَبَيْنَ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى شَرِيطَةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ بِهَا، فَتَعُودُ إِلَى زَوْجٍ كَانَ لَهَا؟ وَهَذَا الْمُحَلِّلُ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ اللَّذَانِ لَعَنَهُمَا رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).
هذا صحيح، كل الحيل: ما الفرق بينها وبين التحليل؟ أكثر ما تسمع الذين يجيزون الحيل في البنوك وغيرها، يقولون: الصورة صحيحة؛ لأن فيها تملك وقبض، وصورة نكاح التحليل صحيحة؛ لأن فيها ولي وشهود، وكل الشروط.
فلذلك هنا يقول: ما الفرق بين هذه الصورة ونكاح التحليل؟ لا فرق، فنكاح التحليل نكاح بشرط الطلاق، حتى تحل للأول، وهنا خلع بشرط إعادة النكاح من جديد حتى تنفك اليمين، نفس الطريقة تلاعب بحدود الله.
ونكاح التحليل فيه أحاديث تلعن المحلل والمحلل له(11) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference11#reference11)، بل قالعمر: لا أوتى بهم إلا جلدتهم أو رجمتهم، فكانوا لا يعتبرون هذا نكاحًا، بل تلاعبًا، ويكون -نسأل الله العافية والسلامة- هو الحرام بعينه، وشيخ الإسلام له الكتاب النفيس اسمه (بيان الدليل في إبطال نكاح التحليل)، والكتاب أصله في إبطال نكاح التحليل، ولكن جعل نصفه أو أكثر في إبطال الحيل عمومًا، ونقل الكثير من الكلام ممن نسمعه اليوم لابن بطة وغيره، وجمع فيه آثارًا، وساق إبطال الحيل من عشرات الأدلة، وذكر سد الذراع، وذكر أشياء نفيسة جدًّا، كما قالابن القيم(12) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference12#reference12): إنه حرر هذا الكتاب تحريرًا بالغًا.
وقال شيخ الإسلام: إن نكاح التحليل تسبب على الإسلام ونبي الإسلام بالسب والشتم، فقال: إن النصارى عندنا في دمشق لما رأوا نكاح التحليل قد انتشر ويفتي به المفتون في زمانهم، فقال النصارى -نسأل الله العافية: إن نبي المسلمين يأمر أحدهم إذا طلق امرأته أن يبحث عمن يزني بها حتى تحل له! فهذه الصورة التي أمامهم، لكنهم افتروا على نبي الإسلام، والسبب هم أهل الحيل.
كما يقولون اليوم بعض الاقتصاديين النصارى: إن المسلمين يخادعون ربهم أكثر مما نخادع القضاة! وقال: إن الرافضة أيضًا صار لهم مدخل على أهل السنة، فقالوا: يا عجبًا يا أهل السنة تعيبون علينا نكاح المتعة، وعندكم ما هو أخبث من المتعة وهو التحليل! قال شيخ الإسلام: وصدقت الرافضة وهم أهل كذب وفجور، لكن صدقوا في هذا، فنكاح التحليل أبشع وأخبث من نكاح المتعة؛ ولذلك المتعة أحلت في الإسلام ثم حرمت، لكن نكاح التحليل ما حل أبدًا، قال: فطالت ألسنة اليهود والنصارى والرافضة على أهل السنة بسبب الحيل.
واليوم تحل الحيل عقد الإسلام من القلب، وتجعل الناس يتساهلون بالدين، ولا يعتنون به، فإذا كان أي شيء تريده ستجد لك مخرجًا أو منفذًا أو حيلة حتى تصل إلى مرادك، وإن كان الله قد حرم عليك، وتجد من يفتيك، فهذا هو هدم الإسلام، ولذلك عبارة السلف شديدة في الحيل، قالوا: إنها تنقض الإسلام عروة عروة.
وهذا لا يكون في المسائل الاجتهادية، وقالوا: إنها تقلب الإسلام ظهرًا لبطن، وقالوا: تجعله أرق من الثوب السابري، أي: شفافًا لا يستر عورة ولا ينفع.
(وَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا الْخُلْعِ وَبَيْنَ مَنْ بَاعَ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً مِنْ صَيْرَفِيٍّ بِدِينَارٍ، عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ بِذَلِكَ الدِّينَارِ صِحَاحًا عَلَى صَرْفٍ مَقْطُوعٍ، وَكُلُّ ذَلِكَ فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ).
هذا من صور الحيل، وهذا الرجل مراده دراهم بدراهم، فعنده دراهم مكسرة، ويريد أن يبيعها بدراهم صحاح، وسيكون فيها فضل؛ لأنه سيعطيه الصحاح ويأخذ مكسرة بنفس الوزن، فلا بد أن يكون فيها فضل، والفضل لا يجوز؛ لقوله -عليه الصلاة والسلام: « الدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ»(13) (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#reference13#reference13)، فإذا أراد أن يبيع المكسرة بالصحاح لا بد أن تكون مثلاً بمثل، يدًا بيد، سواء بسواء ولا يستفيد، فصاحب الصحاح لن يعطيه، فماذا يفعلون؟ يبيع المكسرة على الصيرفي بدينار ذهب، ثم يقول: أعطني بنفس الدينار صحاحًا على صرف مقطوع.
فمراده هو دراهم بدراهم، ولكن جعل الدينار محللاً، وهو لا يريد الدينار، بل يريد أن يحلل له دراهم بدراهم بزيادة، أي: يبيع الدراهم بدراهم بزيادة، ويجعل الدينار محللاً له، فهذه حيلة.
(1)البقرة: 231. (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#1#1)
(2) موسى بن مسعود أبو حذيفة النهدي البصري. المحدث الحافظ الصدوق. ولد في حدود الثلاثين ومئة، ومات في جمادى الآخرة سنة عشرين ومئتين. انظر: تهذيب الكمال (29/ 145 – ترجمة 6300)، وسير أعلام النبلاء (10/ 137 – ترجمة 19). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#2#2)
(3) عبد الباقي بن قانع بن مرزوق بن واثق، القاضي أبو الحسين الأموي مولاهم. الإمام الحافظ البارع الصدوق. كان واسع الرحلة كثير الحديث بصيرا به. ولد سنة خمس وستين ومئتين، وتوفي في شوال سنة إحدى وخمسين وثلاث مئة. انظر: تاريخ بغداد (12/ 375 – ترجمة 5728)، وسير أعلام النبلاء (15/ 526 – ترجمة 303). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#3#3)
(4) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري أبو عبد الله الكوفي. من ثور. إمام الحفاظ، سيد العلماء العاملين في زمانه. ولد سنة سبع وتسعين، ومات بالبصرة سنة إحدى وستين ومئة. انظر: تهذيب الكمال (11/ 154 – ترجمة 2407)، وسير أعلام النبلاء (7/ 229 – ترجمة 82). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#4#4)
(5) سليمان بن أبي سليمان، واسمه فيروز، ويقال:خاقان، ويقال: عمرو. أبو إسحاق الشيباني، الكوفي، مولى بني شيبان بن ثعلبة، وقيل: مولى عبد الله بن عباس والصحيح الأول. ولد في أيام الصحابة؛ كابن عمر، وجابر، ولحق عبد الله بن أبى أوفى وسمع منه. مات سنة تسع وثلاثين
ومائة. انظر: تهذيب الكمال (11/ 444 – ترجمة 2525)، وسير أعلام النبلاء (6/ 193 – ترجمة 91). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#5#5)
(6) أبو بردة بن أبي موسى الأشعري. اسمه الحارث، ويقال: عامر بن عبد الله بن قيس، ويقال: اسمه كنيته، تابعي فقيه من أهل الكوفة، وولي القضاء بها، فعزله الحجاج وولى مكانه اخاه أبا بكر. مات سنة أربع ومئة. انظر: تهذيب الكمال (33/ 66 – ترجمة 7220). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#6#6)
(7) عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذر بن وائل بن ناجية بن الجماهر بن الأشعر أبو موسى الأشعري. مشهور باسمه وكنيته معا وأمه ظبية بنت وهب بن عك أسلمت وماتت بالمدينة وكان هو سكن الرملة وحالف سعيد بن العاص ثم أسلم وهاجر إلى الحبشة. كان حسن الصوت بالقرآن. شهد فتوح الشام ووفاة أبي عبيدة واستعمله عمر على إمرة البصرة بعد أن عزل المغيرة وهو الذي افتتح الأهواز. مات سنة خمسين. انظر: الاستيعاب (ص: 851 – ترجمة 3137)، والإصابة (4/ 211 – ترجمة 4901). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#7#7)
(8) حسن: أخرجه البيهقي (14675)، معجم الشيوخ للصيداوي (140) من طريقأبي حذيفة، دون قوله: وَيَسْتَهْزِئُونَ بِآيَاتِهِ ، قال الألباني في تحقيق كتاب صفة الفتوى والمفتي والمستفتي 1/28: حسن.
أخرجهابن ماجه: كتاب الطلاق، باب حديث سويد بن سعيد (2017) من طريق سفيان بنحوه. (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#8#8)
(9) الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل بن سعيد بن أبان، أبو عبد الله الضبي البغدادي المحاملي. القاضي الإمام العلامة المحدث الثقة، مسند الوقت. مولده في أول سنة خمس وثلاثين ومئتين، ووفاته سنة ثلاثين وثلاث مئة. انظر: سير أعلام النبلاء (15/ 258 – ترجمة 110). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#9#9)
(10) إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابوري. نقل عنالإمام أحمد مسائل كثيرة. وكان ورعا صالحا صبورا على الفقر. وكان أحمد يقول: إن كان في البلد رجل من الأبدال؛ فأبو إسحاق النيسابوري. واختفيالإمام أحمد في بيته أيام الواثق. ولد بعد الثمانين ومئة، ومات سنة خمس وستين ومئتين. انظر: طبقات الحنابلة (1/ 252 – ترجمة 105)، و سير أعلام النبلاء (13/ 17 – ترجمة 10). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#10#10)
(11) صحيح: أخرجه أحمد في المسند (660)، أبو داود: كتاب النكاح، باب في التحليل (2076)، الترمذي: كتاب النكاح، باب ما جاء في المحل والمحلل له (1119)، ابن ماجه: كتاب النكاح، باب المحلل والمحلل له (1935) من حديث علي بن أبي طالب، قال الألباني في صحيحأبي داود: صحيح. (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#11#11)
(12)محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد بن حريز، شمس الدين أبو عبد الله، الزرعي، ثم الدمشقي. الفقيه الأصولي، المفسر النحوي، العارف. ابن قيم الجوزية. تفقه في المذهب الحنبلي، وبرع وأفتى، ولازم شيخ الإسلام ابن تيميَّة. وكان ذا عبادة وتهجد، وطول صلاة، ولهج بالذكر. له تواليف حسان؛ منها: "زاد المعاد"، و"بدائع الفوائد". ولد سنة إحدى وتسعين وستمئة، وتوفي سنة إحدة وخمسين وسبع مئة. انظر: البداية والنهاية (18/ 523)، والذيل على طبقات الحنابلة (5/ 170 – ترجمة 600). (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#12#12)
(13) متفق عليه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الذهب بالذهب (2175)، مسلم: كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا (1590) بمعناه، من حديثأبي بكرة. (http://www.taimiah.org/index.aspx?function=item&id=2373&node=10443#13#13)
أحمد شرارة
31.07.2010, 11:40
ذات صله بالعموم فى حد السرقه -
السؤال
ما حكم الرجل الذي سرق مالاً من ستة سنوات ثم ثمرَّهُ ونمَّاه ، هل يرجع القيمة النقدية بعدما تاب أم يرجع رأس المال والأرباح ؟
الخلاصة: المال والأرباح إذا كان صادقًا يرجع المال والأرباح إذا كان صادقًا ، لماذا لأن هذا الرجل قد يكون تاجرًا ممكن يقلب رأس المال وفي قصة أصحاب الغار الرجل الثالث الذي قال اللهم إنك كنت تعلم أنه كان عندي أجراء ، استأجرت أجراء على فرق من أرز أو فرق من ذرة ، وهؤلاء الأجراء كانوا على أجر معلوم وكان من بينهم واحد عمل عمله بالكامل وعندما أراد أن يوزع الأجور قال له لا ، أنا عملت عمل اثنين ، قال له لا أنا اتفقت معك على أنك لن تأخذ إلا أجر معين ، مبلغ معين فسخط الرجل وترك المال .
هذا الرجل ثمر المال واشترى بقر ورعاءها واشترى راعي غنم وراعي بقر وغير ذلك وامتلأ الوادي بالبقر ، فلما أفلس الرجل .وجد أن له مال عند فلان فقرر أن يذهب إليه ليأخذهم ، فذهب إليه وقال يا فلان اتق الله ولا تجحدني حقي ، قال له اطلع السطح معي ، فلما صعد معه قال له هل ترى هذا البقر والغنم وكل هذا كله لك ، فثمر له المال .
البخاري وضع فائدة" باب إذا ثمر المال بغير إذن" ، أي واحد أخذ مال من أخر وبدون هذا الأخر ما يطلب منه شغل له الفلوس وكسب بها ، فماذا يعمل ؟
فهذا لم يعطه واحد ، هذا سرق وعطل مال الواحد ، فأقل حاجة حتى يكون هناك صدق في التوبة ، يعرف رأس المال كم كسب وتأخذ رأس المال والربح وتعطيه لصاحبه حتى تكون صادق في دعوى التوبة .
ربما يقول أنا لا أستطيع أن أعطيه المال حتى لا أفضح نفسي ، فنحن نقول له بأي وسيلة وأي واسطة من الوسائط ، واحد يذهب إلي صاحب رأس المال المنهوب أو المسروق يقول له فيه واحد من الناس أنا قابلته وقال لي تعرف فلان ، قلت له نعم أعرفه ، فقال لي لو سمحت أعطيه هذا وقل له أن هذه كانت أمانة عند واحد ، ويأخذ الرجل الأمانة ويكون بذلك أدي الأمانة وفي نفس الوقت لم يظلم نفسه .
مشكلة السرقة عند الأطفال
السؤال : أنزعجت كثيراً بعد أن اكتشفت أن أحد أبنائي قام بسرقة شيء ما وأخاف أن يتحول إلى لص في المستقبل فبماذا تنصحونني ؟.
الحمد لله
يسرق الطفل الصغير لعدة أسباب :
1- يسرق لأنه لا يفرق بين الاستعارة والسرقة وأن مفهوم الملكية الخاصة غير واضح عنده
2- البعض يسرق بسبب الحرمان من أشياء تتوفر للآخرين .
3- للانتقام من الوالدين أو لفت انتباههما .
ماذا نصنع ؟
1- التزام الهدوء : بدلاً من التوبيخ والتعيير حافظ على الهدوء فالموقف فرصة لأن تعلم ابنك.
2- وعظ الطفل : بيِّن له حكم السرقة في الإسلام ، وأن الله قال في كتابه العزيز : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما .. ) وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العهد في بيعة النساء أن لا يسرقن كما قال الله تعالى : ( ولا يسرقن .. ) . وذكِّر طفلك بمراقبة الله عز وجل . قال الله تعالى : ( وهو معكم أينما كنتم .. ) وقال عز وجل : ( والله شهيد على ما تعملون ) . وقل له إن الله يراك ولو سرقت خفية بعيداً عن نظر الناس لأنه تعالى ( يعلم السر وأخفى ) .
3- واجه الطفل : ينبغي أن تواجه الطفل بالسبب والباعث له على السرقة كأن تقول له أنا أعرف أنك أخذت الحلوى من السوق المركزي وأنت أخذتها لأنك تشعر بالحاجة إليها ولكن سرْقتها ليست الحل ، المرة القادمة إذا رغبت في شيء تحدث معي أولاً ، أنا أعرف بأنك تحب أن تكون أميناً ، وحاول أن تضع الطفل موضع الآخرين لو كنت مكان الشخص الذي سُرقت منه الحلوى كيف ستشعر ؟
4- تشديد الجزاءات : كأن يطلب من الطفل إرجاع الشيء المسروق مع الاعتذار ، أو تعويض قيمته في حال إتلافه مع الحرمان من الامتيازات في المنزل .
5- مراقبة الطفل وعدم إغفاله لفترات طويلة .
والله الهادي إلى سواء الصراط .
أنظر كتاب تنوير العباد بطرق التعامل مع الأولاد لـ د. حامد نهار المطيري 27
سرقة الكهرباء من الدولة بحجة أنها لا تعطي المواطن حقه
ما حكم سرقة الكهرباء من الدولة ؟ مع العلم أن الدولة لا تعطي حق المواطن في كل شيء .
الحمد لله
لا يجوز سرقة الكهرباء من الدولة ، سواء كان ذلك بالتلاعب بعداد الكهرباء ، أو بالتحايل على عدم دفع الفواتير المستحقة ، أو بأي وسيلة أخرى ؛ لما في ذلك من الغش والخداع وأكل أموال الناس بالباطل .
وكون الدولة لا تعطي المواطن حقه لا يبيح له سرقة المال العام ، فإن هذه الموارد من كهرباء وغيرها ملك لعامة المسلمين ، فالسرقة منها اعتداء على المال العام ، وليس اعتداء على الحكومة أو مسئوليها فقط .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
هل يجوز توقيف ساعة (عداد) الكهرباء أو الماء في دولة كافرة من أجل إضعاف تلك الدولة ؟ مع العلم بأن الدولة تأخذ مني ضرائب ظالمة رغماً عني .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
وسئلت اللجنة الدائمة أيضاً : هل يجوز التحايل للامتناع عن دفع فاتورة الكهرباء أو الماء أو التليفون أو الغاز أو أمثالهما ؟ علما بأن معظم هذه الأمور تتولاها شركات مساهمة يمتلكها عامة الناس .
فأجابت :
" لا يجوز ؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل ، وعدم أداء الأمانة ، قال تعالى : ( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا ) وقال : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ) " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (23/441) .
وقد سبق الجواب عن بعض الشبه التي يحتج بها من يبيح سرقة الكهرباء من الدولة ، انظر جواب السؤال رقم (70274) .
والله أعلم .
السلام عليكم
السؤال الأول: هل التنقيب في قبور الفراعنة (الذي يفعله علماء الأثار في بلدي مصر) هو نبش للقبور و أنتهاك لحرمة الميت؟
السؤال الثاني: ما هي حكاية معاقبة السارق بقطع اليدين , خصوصا أننا في بلادنا نعاقب السارق بالحبس و ليس قطع اليدين فهل هذا تقصير و هل يجوز قطع يدين أي سارق بغض النظر عن دوافعه للسرقة؟
السلام عليكم
اجاب عن الاستفسارات
الأستاذ الدكتور أحمد الكردي
عضو هيئة الافتاء بدولة الكويت
جزاه الله عنا كل خير
نبش قبور الفراعنة
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين،
والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين،
وعلى آله وأصحابه أجمعين،
والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يخرج ذلك في نظري عن أنه نبش ممنوع
ما دامت الجثث على حالها لم تصبح ترابا بعد.
والله تعالى أعلم.
الحد في سرقة بطاقة الائتمان العنوان
كان استفساري عن بطاقة الائتمان هل تنطبق عليها أحكام جريمة السرقة في الفقه الإسلامي من حيث توفر جميع الأركان التي نص عليها الفقهاء فإذا قام شخص بسرقة البطاقة فقط فهل يتوفر النصاب الشرعي للسرقة حتى نقول بأن العقوبة هي القطع؟ وإذا قام هذا الشخص بعد سرقته للبطاقة باستخدامها وحصل على أموال بواسطتها فهنا يمكن أن نقول بأن أركان السرقة متوفرة للمعاقبة بالقطع الحد الشرعي؟ هل هذا صحيح بالنسبة لما أراه هنا أرجو أن يكون الجواب فيه بيان لانطباق أركان السرقة على بطاقة الائتمان؟
السؤال
26/04/2003 التاريخ
الحل
بسم الله ، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد:
فسرقة بطاقة الائتمان في حد ذاتها لا توجب على المرء استحقاق قيام الحد عليه ،إلا إذا استخدمها في أخذ أموال تبلغ النصاب.
يقول الدكتور قطب مصطفى سانو أستاذ الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا:
لا مرية في أنَّ السرقة من كبائر الذنوب التي ورد النهي الصريح عنها في ثنايا نصوص قرآنيَّة وحديثية متواترة وقاطعة، ويستوي في تحريم السرقة سرقة الأموال الكبيرة والأموال الصغيرة، وحرمتها تعود إلى كونها اعتداءً على جهود الآخرين. وبالنظر فيما ورد في سؤالكم، نقول إنَّ سرقة بطاقة الائتمان حرام بذات النصوص التي حرَّمت السرقة. وأما مدى انطباق أركان السرقة الموجبة القطع على سرقة هذه البطاقة، فإنَّني أرى أنَّ ذلك مرهون باستعمال السارق للبطاقة في استخراج أموال ينطبق عليها نصاب السرقة في الإسلام، فإذا استخدمها واستخرج منها أموالاً بالغة النصاب، عندئذٍ يجب فيها ما يجب في سرقة أيِّ مال متقوم شرعًا. ويعني هذا الحكم أنَّه إذا اكتفى السارق بسرقة البطاقة ولم يستعملها في استخراج مالٍ، فإنَّ حكم السرقة الموجبة القطع لا أراه ينطبق عليها ذلك لأنَّ البطاقة لا تحمل في حدِّ ذاتها قيمة ذاتية منفصلة، بل قيمتها تتوقف على مدى استخدام المرء لها في استخراج الأموال، فسرقتها دون استخدامها شروعٌ في السرقة الموجبة القطع، وبالتالي، فإذا لم يستخدمها السارق، عدَّ ذلك سرقةً ناقصة يجب فيها التعزير من باب التأديب والزجر، ولا يجب فيها حدٌّ في نظري.
والله أعلم
السؤال:
حكم تحميل البرامج من الإنترنت التي تحتوي على السيريال نمبر أو الكراك؟ والتي غالبا ماتكون مجانية لفترة معينة ثم يجب شراؤها بعد ذلك ولكننا نجدها في مواقع أخرى متوفرة مع السيريال نمبر أو الكراك ؟
المفتي: موسى حسن ميان
الإجابة:
يحرم على المسلم الذي يخاف ربه سرقة حقوق الناس وجهدهم فيما صنعوه وبذلوا المال لإنتاجه وكذلك من يأخذ منهم السيريال نمبر أو الكراك هو تعاون معهم على الإثم والعدوان قال تعالى { وتعاونوا على البر والتقوى ولاتعاونوا على الإثم والعدوان } والواجب نصح أصحاب هذه المواقع التي توزع ذلك بدون إذن وتحذيرهم من ذلك بدل أخذ ذلك منهم.
عنوان الفتوى
حكم سرقة اليهود
السؤال
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أنا فلسطيني من عرب 48، وأريد أن أسأل إذا كان يجوز أخذ مال اليهود (سرقة اليهود) حلال أم حرام؟ ولماذا؟
أرجو منك الإجابه على السؤال بالتفصيل، فهذا أمر مهم بالنسبه لنا في فلسطين.
وشكرا
الفتوى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن دخل دارا أجنبية بأمان منهم فلا يجوز له أن يسرق منهم أو يخونهم، ومن دخل بحرب مشروعة فله أن يفعل ما تجيزه الحرب.
والله تعالى أعلم.
أخرى بنفس عنوان حكم السرقة من اليهود
المجيب د. هاني بن عبدالله الجبير
قاضي بمحكمة مكة المكرمة
التاريخ الاربعاء 13 ربيع الأول 1424 الموافق 14 مايو 2003
السؤال
يا شيخ أريد أن أسأل سؤالاً: هل تجوز السرقة من اليهود؟ القصد هنا من جميع النواحي، وخاصة هل يصح سرقة الملابس من حوانيتهم الخاصة؟ أرجو الإفادة.
الجواب
الذي يعصم مال الكافر ويمنع من قتله إنما هو العهد أو الأمان أو عقد الذمة.
وليس اليهود الغاصبون في فلسطين أهل ذمة، ولم يدخلوها بأمان. لكن لو كان بين جماعة من المسلمين وبين اليهود عهد فإنه يجب الوفاء به إلى مدته، قال –تعالى-: "إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ" [التوبة:4] .
وأما من لم يدخل في عهد المعاهدين لليهود فإنه تحل له أموال الكفار ودماؤهم.
والواجب على المسلين في فلسطين - وأمثالهم من بلاد المسلمين التي استولى عليها الكفار وحكموها وبقي فيها المسلمون- أن يصمدوا على الأرض، ويكاثروا عدوهم، ويحافظوا على هويتهم الإسلامية، ويركزوا على التميز عنهم ويسعوا للتحرر منهم، ويصابروا على ذلك.
وليبشروا بنصر الله لهم "إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ" [غافر:51]، والله الموفق والهادي لا إله إلا هو.
رقـم الفتوى : 80014
عنوان الفتوى : حكم قتل السارق أو إصابته بعاهة
تاريخ الفتوى : 19 ذو الحجة 1427 / 09-01-2007
السؤال
هل يجوز قتل أو التسبب في عاهة لشخص دخل إلى بيتي لغرض السرقة مع العلم أني لو أمسكت به وقمت بتسليمه إلى السلطات فلن تقوم بتطبيق القانون عليه بل يتم الإفراج عنه في نفس اليوم أحيانا وهذا مما جعل جرأة السارقين أكبر. فما القول في ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السرقة إذا ثبتت على شخص بالبينة أو الإقرار، فعلى السلطة أن تقيم عليه الحد، وهو قطع اليد؛ لقول الله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ {المائدة:38} .
وليس لأحد من أفراد المسلمين أن يقتل السارق أو يتسبب له في عاهة، لما سيترتب على ذلك من انفلات الأمن وانتشار الفوضى.
وكون السلطات لن تقوم بتطبيق القانون على السارق، وإنما يتم الإفراج عنه في نفس اليوم، هو أخف بكثير مما سيسود من الفوضى بين الناس إذا ترك لكل فرد تطبيق الحد أو معاقبة المجرم بنفسه.
ولو قُدِّر أنك أردت منع السارق من السرقة فقاوم ولم تجد وسيلة لصده إلا بالقتل أو إلحاق ضرر آخر به، فإنه حينئذ يجوز لك ذلك فيه فيما بينك وبين الله، ومع ذلك فإنك ستحتاج إلى أن تثبت اعتداءه عليك أمام السلطات وإلا كنت أنت الظالم.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
رقـم الفتوى : 106612
عنوان الفتوى : الخلع بحكم المحكمة وحكم سرقة الزوجة شقة الزوجية
تاريخ الفتوى : 29 ربيع الأول 1429 / 06-04-2008
السؤال
زوجتي رفعت قضية طلاق ورغم أنها اتهمتني اتهامات كاذبة فيها إلا أنها خسرتها - وبعد ذلك رفعت قضية خلع وكسبتها بدون الرجوع إلي من أحد الحكام وأخذ رأيي - فما حكم ذلك - وما حكم عدم ردها أي شيء من حقوقي المالية - وما حكم سرقتها لمنزل الزوجية وأنا غير موجود؟
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمعطيات السؤال ليست واضحة الدلالة تماما، وعلى أية حال فإن الطلاق والخلع لا يقع أي منهما إلا من الزوج أو برضاه أو بحكم من الجهة المختصة إذا كان لها مسوغ للحكم.
وأما سرقة الزوجة لمنزل الزوجية فإنها لا تعد سرقة بالمفهوم الشرعي الذي تترتب عليه جميع أحكام السرقة، ولكنها تعتبر خيانة للأمانة، تأثم بها الزوجة وتُلزم برد ما أخذته؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
والله أعلم.
المفتـــي: مركز الفتوى
يتبع بإذن الله ,,,
أحمد شرارة
04.08.2010, 10:32
* حد قاطع الطريق :
* حكم الحرابة:
الحرابة من أعظم الجرائم، ولذا كانت عقوبتها من أقسى العقوبات.
* عقوبة قطاع الطريق:
1- إذا قَتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلِبوا.
2- إذا قَتلوا ولم يأخذوا المال قُتلوا ولم يُصلبوا.
3- إذا أخذوا المال ولم يَقتلوا قُطع من كل واحد منهم يده اليمنى ورجله اليسرى.
4- إذا لم يقتلوا ولم يأخذوا المال لكن أخافوا السبيل نُفوا من الأرض، وللإمام أن يجتهد في شأنهم بما يراه رادعاً لهم ولغيرهم؛ قطعاً لدابر الشر والفساد.
1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
2- عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عُكْلٍ، فأسلموا، فاجتَوَوا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا، فارتدّوا وقتلوا رُعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأُتي بهم، فقَطَعَ أيديهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. متفق عليه.
* يشترط لوجوب الحد على قطع الطريق ما يلي:
1- أن يكون قاطع الطريق- ويسمى المحارب- مكلفاً، مسلماً أو ذمياً، ذكراً أو أنثى.
2- أن يكون المال الذي أخذه محترماً.
3- أن يأخذ المال من حرز قليلاً كان أو كثيراً.
4- ثبوت قطع الطريق منه بإقرار أو شاهدي عدل.
5- انتفاء الشبهة كما ذكر في السرقة.
* من تاب من قطاع الطريق قبل أن يُقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي، وقطع، وصلب، وتحتُّم قتل، وأُخذ بما للآدميين من نفس، وطرف، ومال إلا أن يعفى له عنها، وإن قُبض عليه قبل التوبة أُقيم عليه حد الحرابة.
* من صال على نفسه أو أهله أو ماله آدمي أو بهيمة دفعه بأسهل ما يغلب على ظنه، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك، ولا ضمان عليه، فإن قتل المعتدى عليه فهو شهيد.
* الزنديق :
هو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر.
* حكم الزنديق:
الزنديق محارب لله ورسوله، ومحاربة الزنديق للإسلام بلسانه أعظم من محاربة قاطع الطريق بيده وسنانه، فإن فتنة هذا في الأموال والأبدان، وفتنة الزنديق في القلوب والإيمان، فإن تاب قبل القُدرة عليه فتقبل توبته ويحقن دمه، وأما بعد القدرة عليه فلا تقبل توبته بل يقتل حداً من غير استتابة.
- ذات صله : الزندقة في كلام نفر من أهل العلم تعني الملحد الذي لا دين له، وهذا هو المعنى الشائع للكلمة.
أما الزنديق في كلام شيخ الإسلام فتعني المنافق نفاقا أكبرا.
قال شيخ الإسلام: في مجموع الفتاوى [7/471-472]
((والمقصود هنا أن الزنديق في عرف هؤلاء الفقهاء هو المنافق الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أن يظهر الإسلام ويبطن غيره سواء أبطن دينا من الأديان كدين اليهود والنصارى أو غيرهم أو كان معطلا جاحدا للصانع والمعاد والأعمال الصالحة ومن الناس من يقول الزنديق هو الجاحد المعطل وهذا يسمى الزنديق في اصطلاح كثير من أهل الكلام والعامة ونقلة مقالات الناس ولكن الزنديق الذي تكلم الفقهاء في حكمه هو الأول))
- ذات صله أخرى :
الزِّنْدِيِقُ هو المُلحد المُنكر للمبدأ و المعاد الذي لا يتمسك بشريعة ، و قديماً كان يُعَبَّرُ عنه بالدَّهْرِي .و الدَّهْرِيَّة قوم يُنسَبونَ إلى الدَّهر ، و الدَّهرُ هو الزمان و مرور السنين و الأيام ، و جَمْعُهُ دُهُور .قال الراغب : الدَّهْرُ في الأصْلِ : اسم لِمُدَّةِ العالمَِ من مَبدأ وجوده إلى انقضائه ، و على قوله تعالى : ﴿ هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا ﴾ [1] ، ثم يعبر به عن كل مُدَّةٍ كثيرة ، و هو خلاف الزَّمان ، فإن الزَّمانَ يقع على المُدَّةِ القليلةِ و الكثيرة ... [2] .
و من جُملَة معتقدات الدَّهْريَّة الخاطئة إنكارُ وجود الرَّبِ و الجنَّةِ و النارِ ، و قولهم : " ما يهلكنا إلا الدهر " كما تُشير إليه الآيةُ الكريمة : ﴿ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴾ [3] .
و لذا فقد صَنَّفَهم الإمامُ أبو عبد اللهِ جَعْفَر بن محمد الصَّادق ( عليه السَّلام ) ضِمن الكفّار الجاحِدين عندَّما سُئل عن أصنافِ الكُفْرِ و وُجُوهِهِ .
فقد رَوى أَبو عَمْرٍو الزُّبَيْرِيِّ أنَّهُ سَألَ الإمامَ جَعْفَر بن محمد الصَّادِقِ ( عليه السَّلام ) ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ وُجُوهِ الْكُفْرِ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ، قَالَ :
" الْكُفْرُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ، فَمِنْهَا كُفْرُ الْجُحُودُ ، وَ الْجُحُودُ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَ الْكُفْرُ بِتَرْكِ مَا أَمَرَ اللَّهُ ، وَ كُفْرُ الْبَرَاءَةِ ، وَ كُفْرُ النِّعَمِ ، فَأَمَّا كُفْرُ الْجُحُودِ فَهُوَ الْجُحُودُ بِالرُّبُوبِيَّةِ ، وَ هُوَ قَوْلُ مَنْ يَقُولُ لَا رَبَّ وَ لَا جَنَّةَ وَ لَا نَارَ ، وَ هُوَ قَوْلُ صِنْفَيْنِ مِنَ الزَّنَادِقَةِ يُقَالُ لَهُمُ الدَّهْرِيَّةُ ، وَ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ : وَ ما يُهْلِكُنا إِلَّا الدَّهْرُ ، وَ هُوَ دِينٌ وَضَعُوهُ لِأَنْفُسِهِمْ بِالِاسْتِحْسَانِ عَلَى غَيْرِ تَثَبُّتٍ مِنْهُمْ وَ لَا تَحْقِيقٍ لِشَيْءٍ مِمَّا يَقُولُونَ ... " [4] .
________________________________________
[1] القران الكريم : سورة الإنسان ( 76 ) ، الآية : 1 ، الصفحة : 578 .
[2] يراجع : مفردات القرآن ، مادة " دهر " ، للعلامة الراغب الإصفهاني .
[3] القران الكريم : سورة الجاثية ( 45 ) ، الآية : 24 ، الصفحة : 501 .
[4] الكافي : 2 / 389 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
* حد أهل البغى :
وهنا حدث ولا يكفى الحديث
* كيفية معاملة البغاة:
1- إذا خرج البغاة على الإمام فعليه أن يراسلهم، ويسألهم ما تنقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها.
فإن رجعوا وإلا وعظهم وخَوَّفهم القتال، فإن أصروا قاتلهم، وعلى رعيته معونته حتى يندفع شرهم وتطفأ فتنتهم.
2- إذا قاتلهم الإمام فلا يقتلهم بما يعم كالقذائف المدمرة، ولا يجوز قتل ذريتهم ومُدبِرهم وجريحهم ومن ترك القتال منهم.
ومن أُسِر منهم حُبس حتى تخمد الفتنة، ولا تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم.
3- بعد انقضاء القتال وخمود الفتنة ما تلف من أموالهم حال الحرب فهو هدر، ومن قتل منهم فهو غير مضمون، وهم لا يضمنون مالاً ولا أنفساً تلفت حال القتال.
* إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رئاسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى.
1- قال الله تعالى: (وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) (الحجرات/9).
2- عن عرفجة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أتاكم وأمرُكُم جميعٌ، على رجل واحد، يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم فاقتلوه)). أخرجه مسلم.
* حكم الخروج على إمام المسلمين:
1- نصب الإمام من أعظم واجبات الدين، وتحرم معصيته والخروج عليه ولو جار وظلم، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان، سواء ثبتت إمامته بإجماع المسلمين، أو بعهد من الإمام الذي قبله، أو باجتهاد أهل الحل والعقد، أو بقهره للناس حتى أذعنوا له ودعوه إماماً، ولا يُعزل بفسقه، ما لم يرتكب كفراً بواحاً عندنا من الله فيه برهان.
2- الخارجون عن طاعة الإمام إما أن يكونوا قطاع طريق، أو يكونوا بغاة، أو يكونوا خوارج وهم الذي يُكفِّرون بالذنب، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وهؤلاء فسقة يجوز قتالهم ابتداء. فهؤلاء الثلاثة خارجون عن طاعة الإمام، من مات منهم مات على طريق أهل الجاهلية.
* ما يجب على إمام المسلمين:
1- إمام المسلمين يجب أن يكون من الرجال لا من النساء، فلن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة.
ويلزم الإمام حماية بلاد الإسلام، وحفظ الدين، وتنفيذ أحكام الله، وإقامة الحدود، وتحصين الثغور، وجباية الصدقات، والحكم بالعدل، وجهاد الأعداء، والدعوة إلى الله، ونشر الإسلام.
2- يجب على الإمام أن ينصح لرعيته، ولا يشق عليهم، وأن يرفق بهم في سائر أحوالهم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة)). متفق عليه.
* يجب على الأمة طاعة الإمام في غير معصية الله عز وجل:
1- قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) (النساء/59).
2- عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة)). متفق عليه.
ذات صله :
(إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1746#docu#docu)( 10 ))
إنما المؤمنون إخوة (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1746#docu#docu)) في الدين والولاية ( فأصلحوا بين أخويكم (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=51&ID=1746#docu#docu)) إذا اختلفا واقتتلا ، قرأ يعقوب " بين إخوتكم " بالتاء على الجمع ( واتقوا الله ) فلا تعصوه ولا تخالفوا أمره ( لعلكم ترحمون (
[أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي] ، أخبرنا أبو محمد الحسين بن أحمد المخلدي ، أخبرنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الليث ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يشتمه ، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله بها عنه كربة من كرب يوم القيامة ، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة " .
وفي هاتين الآيتين دليل على أن البغي لا يزيل اسم الإيمان ، لأن الله تعالى سماهم إخوة مؤمنين مع كونهم باغين ، يدل عليه ما روي عن الحارث الأعور (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14057)أن علي بن أبي طالب (http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=8)- رضي الله عنه - سئل - وهو القدوة - في قتال أهل البغي ، عن أهل الجمل وصفين : أمشركون هم ؟ فقال : لا ، من الشرك فروا ، فقيل : أمنافقون هم ؟ فقال : لا ، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا ، قيل : فما حالهم ؟ قال : إخواننا بغوا علينا .
والباغي في الشرع هو الخارج على الإمام العدل ، فإذا اجتمعت طائفة لهم قوة ومنعة فامتنعوا عن طاعة الإمام العدل بتأويل محتمل ، ونصبوا إماما فالحكم فيهم أن يبعث الإمام إليهم ويدعوهم [ ص: 342 ] إلى طاعته ، فإن أظهروا مظلمة أزالها عنهم ، وإن لم يذكروا مظلمة ، وأصروا على بغيهم ، قاتلهم الإمام حتى يفيئوا إلى طاعته ، ثم الحكم في قتالهم أن لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ، ولا يذفف على جريحهم ، نادى منادي علي - رضي الله عنه - يوم الجمل : ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح . وأتي علي - رضي الله عنه - يوم صفين بأسير فقال له : لا أقتلك صبرا إني أخاف الله رب العالمين . وما أتلفت إحدى الطائفتين على الأخرى في حال القتال من نفس أو مال فلا ضمان عليه .
قال ابن شهاب : كانت في تلك الفتنة دماء يعرف في بعضها القاتل والمقتول ، وأتلف فيها أموال كثيرة ، ثم صار الناس إلى أن سكنت الحرب بينهم ، وجرى الحكم عليهم ، فما علمته اقتص من أحد ولا أغرم مالا أتلفه .
أما من لم يجتمع فيهم هذه الشرائط الثلاث بأن كانوا جماعة قليلين لا منعة لهم ، أو لم يكن لهم تأويل ، أو لم ينصبوا إماما ، فلا يتعرض لهم إن لم ينصبوا قتالا ولم يتعرضوا للمسلمين ، فإن فعلوا فهم كقطاع الطريق .
روي أن عليا - رضي الله عنه - سمع رجلا يقول في ناحية المسجد : لا حكم إلا لله تعالى ، فقال علي : كلمة حق أريد بها باطل ، لكم علينا ثلاث : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم مع أيدينا ، ولا نبدؤكم بقتال .
أنظر تفسير البغوى
* توبة من ارتكب جريمة توجب حداً :
إن كانت توبته بعد القدرة عليه فهذه التوبة لا تسقط الحد.
وإن كانت توبة مرتكب الجريمة الحديَّة قبل القدرة عليه فتقبل توبته، وتُسقط عنه الحد، رحمة من رب العالمين برفع العقاب عن المذنبين التائبين.
1- قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (33) إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (المائدة/33-34).
2- قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ) (الأعراف/153).
والله أعلى وأحكم وأعلم
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ومولانا محمد عبد الله ورسوله (صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا )
المفتـــي: مركز الفتوى
* من وقع على بهيمة : عُزِّر بما يراه الإمام ، وتُذبح البهيمة.
رقـم الفتوى : 125989
عنوان الفتوى : أقوال أهل العلم فيمن وقع على بهيمة
تاريخ الفتوى : 25 شعبان 1430 / 17-08-2009
السؤال
ما هو الحكم في من عاشر بهيمة وهو لا يعرف الحكم؟ وإن صح أن يقتل وتقتل البهيمة. فما ذنب البهيمة؟ وهل كل المذاهب مجتمعة على رأي واحد أفيدونا أفادكم الله؟ وشكراً.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإتيان البهيمة من كبائر الذنوب كما تقدم بيان ذلك في الفتوى رقم: 98615.
ومثل هذا الفعل لا يخفى قبحه على ذي عقل سليم، فإذا كان تحريم الزنا بالآدمي معدودا مما هو معلوم من الدين ضرورة، فكيف يتصور جهل حكم إتيان البهيمة. ثم الأصل أنه لا يحل للمكلف أن يعمل عملا حتى يعلم حكم الله فيه. وبالتالي فليس من العذر أن يدعى هذا عدم معرفة الحكم.
وفي خصوص ما ذكرته من قتل الفاعل والبهيمة، فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من وجدتموه وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه الألباني والأرناؤوط.
وفي رواية الترمذي وأبي داود: فقيل لابن عباس: ما شأن البهيمة؟ قال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها وقد عمل بها ذلك العمل.
وفي تحفة الأحوذي: قيل:َ لِئَلَّا يَتَوَلَّدَ مِنْهَا حَيَوَانٌ عَلَى صُورَةِ إِنْسَانٍ ، وَقِيلَ: كَرَاهَةَ أَنْ يَلْحَقَ صَاحِبُهَا الْخِزْيُ فِي الدُّنْيَا لِإِبْقَائِهَا.
وقد اختلف العلماء في العمل بهذا الحديث؛ لاختلافهم في صحته، ولمعارضته لأثر ابن عباس رضي الله عنهما: من أتى بهيمة فلا حد عليه. رواه الترمذي. وقال: وهذا أصح من الحديث الأول والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق.
فلذلك ذهب جمهور العلماء إلى العمل بأثر ابن عباس مطلقا ترجيحا له على الحديث الأول، وذهب بعضهم إلى العمل بالحديث الأول مطلقا لصحته عنده، ومنهم من عمل به في البهيمة دون الفاعل نظرا لما فيه من ضعف، وعظم حرمة الآدمي.
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه: ذهب جماهير الفقهاء إلى أنه لا حد على من أتى بهيمة لكنه يعزر؛ لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال : من أتى بهيمة فلا حد عليه . ومثل هذا لا يقوله إلا عن توقيف، ولأن الطبع السليم يأباه، فلم يحتج إلى زجر بحد. وعند الشافعية قول : إنه يحد حد الزنى وهو رواية عن أحمد. وعند الشافعية قول آخر : بأنه يقتل مطلقا محصنا كان أو غير محصن.
ومذهب جمهور الفقهاء- الحنفية والمالكية والشافعية- أنه لا تقتل البهيمة، وإذا قتلت فإنها يجوز أكلها من غير كراهة إن كانت مما يؤكل عند المالكية والشافعية، ومنع أبو يوسف ومحمد أكلها . وقالا : تذبح وتحرق. وأجازه أبو حنيفة، وقد صرح الحنفية بكراهة الانتفاع بها حية وميتة .
وذهب الحنابلة إلى أن البهيمة تقتل سواء كانت مملوكة له أو لغيره . وسواء كانت مأكولة أو غير مأكولة . وهذا قول عند الشافعية، لما روى ابن عباس مرفوعا قال: من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة. وعند الشافعية قول آخر : إنها تذبح إن كانت مأكولة، وصرحوا بحرمة أكلها إن كانت من جنس ما يؤكل. اهـ بتصرف
مما ذكر يتبين لك أن جمهور أهل العلم على نفي الحد وعدم قتل البهيمة.
والله أعلم.
المفتـــي : مركز الفتوى
طيب ماهي كفارة من وقع على بهيمة ارجو الافادة
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
diamond