منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي

منتديات كلمة سواء الدعوية للحوار الإسلامي المسيحي (https://www.kalemasawaa.com/vb/index.php)
-   ركن الفتاوي (https://www.kalemasawaa.com/vb/forumdisplay.php?f=117)
-   -   حكم بيع الدم وأعضاء الإنسان (https://www.kalemasawaa.com/vb/showthread.php?t=5904)

الجمل 14.06.2010 15:44

حكم بيع الدم وأعضاء الإنسان
 
بسم الله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد
اما بعد
منقول من كتاب أخطا شائعة فى البيوع الصفحة 13 و14 لفضيلة الشيخ الدكتور سعيد عبد العظيم

الدم وأعضاء الإنسان لا تتقوم بثمن ولا يملك العبد حق بيع أجزائه ولكن يجوز التبرع بها على سبيل الإثابة المحضة فى حالات الاضطرار فإذا لم يجد المضطر متبرعاً جاز له الشراء دفعا للهلكة عن نفسه ويكون الإثم على البائع ولو رصدت مبالغ للمتبرعين بالدم ونحوه من قبل المؤسسات والهيئات فعلى المتبرع أن ينفقها فى مصالح المسلمين وقد رأى مجلس المجمع الفقهي أن استدلالات القائلين بالجواز بشأن موضوع زراعة الأعضاء هى الراجحة ولذلك انتهى إلى القرار التالى:-
أولاً: إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه فى جسم إنسان آخر مضطر إلية لإنقاذ حياته
أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية بالنسبة للمأخوذ منه كما أن فية مصلحة كبيرة إعانة خيرة للمزروع فية وهو عمل مشروع وحميد إذا توافرت فية الشرائط التالية:
1- أن لا يضر أخذ العضو من المتبرع به ضرراً يخل بحياته العادية لإن القاعدة الشرعية أن الضرر لا يزال بضرر مثله ولا بأشد منه ولإن التبرع حينئذ يكون من قبيل الإلقاء بالنفس إلى التهلكه وهو امر غير جائز شرعياً.
2- أن يكون إعطاء العضو طوعاً من المتبرع دون إكراه
3- أن يكون زرع العضو هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لمعالجة المريض المضطر .
4- أن يكون نجاح كل من عمليتى النزع و الزرع محققا فى العادة أو غالياً.
ثانيا : تعد جائزة شرعا بطريق الأولوية الحالات الاتية:
1- أخذ العضو من إنسان ميت لإنقاذ إنسان آخر مضطر إلية بشرط أن يكون المأخوذ منه مكلفا وقد أذن بذلك حال حياته.
2- أن يؤخذ العضو من حيوان مأكول ومذكى مطلقا أو غيره عند الضرورة لزرعه فى إنسان مضطر إلية
3- أخذ جزء من جسم الإنسان لزرعه أو الترقع به فى جسمه نفسه كأخذ قطعة من جلدة أو عظمة لترقيع ناحية أخرى من جسمه بها عند الحاجة إلى ذلك.
4- وضع قطعة صناعية من معادن أو مواد أخرى فى جسم الإنسان لعلاج حالة مرضية فية
كالمفصل وصمام القلب وغيرهما فكل هذة الحالات الأربع حكم المجلس بجوازها شرعا بالشروط السابقة.
وهذة القضية من جمله القضايا المعاصرة المستجدة والتى تدلك بوضوح على أن باب الاجتهاد لا يمكن إغلاقة إذ يفتح على من تأهل لذلك ومن جهة اخرى فهى نموذج من نماذج وفاء الشريعة باحتياجات البشرية فى كل زمان ومكان
والحمد الله الذى رضي لنا الإسلام دينا

طائر السنونو 14.06.2010 15:53

جزاك الله خيرا ً على طرحك الهام ونقلك حسن التخير ..
بورك فيك ونفع بك

أمــة الله 14.06.2010 17:47

بارك الله فيك أخي الفاضل الجمل
وجزاك الله خيراً على الفتوى
أسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتك

مهندس محمد 14.06.2010 18:48

جزاك ربي الجنه اخي الفاضل الجمل علي هذه الفتوي
أسال الله ان يحفظ علمائنا ومشايخنا

queshta 14.06.2010 19:31

شكر الله لك
هذا النقل الطيب
أخي الفاضل:
الجمل

الجمل 15.06.2010 07:35

شكراً على مروركم الكريم

أخى الكريم طائر السنونو

وإختى الفاضلة نورا

وأخى الكريم المهندس محمد

وأخى وصديقى queshta


جميع الأوقات حسب التوقيت الدولي +2. الساعة الآن 06:12.

Powered by vBulletin® Version 3.8.7
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.