
26.07.2011, 10:43
|
|
______________
|
|
الملف الشخصي
التسجيـــــل: |
24.05.2011 |
الجــــنـــــس: |
أنثى |
الــديــــانــة: |
الإسلام |
المشاركات: |
186 [ عرض ] |
آخــــر نــشــاط |
28.10.2011
(02:00) |
تم شكره 0 مرة في 0 مشاركة
|
|
|
|
|
على هامش الموضوع:
فتاوى تتعلق بالحقن:
السؤال الأول:
أحد أصدقائي مصاب بداء السرطان ومضطر لأخذ جلسة العلاج في رمضان وهي عبارة عن عدد من الأدوية تتم إذابتها في محاليل و يتم إعطاؤها عن طريق الوريد . فهل يصح الصيام ؟.
الجواب:
الحمد لله
أخذ الحقن في نهار رمضان للصائم له حالان :
الأولى : أن تكون هذه الحقن مغذية بحيث تغني عن الطعام والشراب ، فهذه الحقن مفطرة لأنها بمعنى الأكل والشرب .
الثانية : ألا تكون مغذية ، فهذه لا تفطر ولا تؤثر على الصيام . ولا فرق في ذلك بين أن تكون هذه الحقن في الوريد أو في العضل .
وإذا أمكن أن تكون هذه الحقن ليلاً فهو أولى ، احتياطاً للصيام .
سئل الشيخ ابن باز (15/257) عن حكم من حقن حقنة في الوريد والعضل أثناء النهار بشهر رمضان وهو صائم وأكمل صومه ، هل فسد صومه ووجب قضاؤه أم لا ؟
فأجاب :
صومه صحيح ؛ لأن الحقنة في الوريد ليست من جنس الأكل والشرب ، وهكذا الحقنة في العضل من باب أولى ، لكن لو قضى من باب الاحتياط كان أحسن . وتأخيرها إلى الليل إذا دعت الحاجة إليها يكون أولى وأحوط ؛ خروجا من الخلاف في ذلك اهـ .
وسئل الشيخ ابن عثيمين في فتاوى الصيام (ص220) عن حكم حقن الإبر في العضل أو الوريد أو الورك ؟
فأجاب :
حقن الإبر في الوريد والعضل والورك ليس به بأس ، ولا يفطر به الصائم ، لأن هذا ليس من المفطرات ، وليس بمعنى المفطرات ، فهو ليس بأكل ولا شرب ، ولا بمعنى الأكل والشرب ، وقد سبق لنا بيان أن ذلك لا يؤثر ، وإنما المؤثر حقن المريض بما يغني عن الأكل والشرب اهـ .
وسئلت اللجنة الدائمة (10/252) عن حكم التداوي بالحقن في نهار رمضان سواء كانت للتغذية أم التداوي ؟
فأجابت : يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان ، ولا يجور للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ، لأنه في حكم تناول الطعام والشراب فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى اهـ .
السؤال الثانى:
خضعت لعمليتين غير جراحيتين خلال شهر رمضان ، وأخذت مخدراً عن طريق الحقن خلال هاتين العمليتين . هل يفسد صومي بهذا ؟.
الجواب:
الحمد لله
الحقْن بالدواء لا يفطر الصائم ، سواء كان في العضل أم في الوريد ، ما لم تكن الحقنة مغذية ، لأنها تكون حينئذ في معنى الأكل والشرب المحرمين على الصائم .
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة (10/252) :
" يجوز التداوي بالحقن في العضل والوريد للصائم في نهار رمضان . ولا يجوز للصائم تعاطي حقن التغذية في نهار رمضان ؛ لأنه في حكم تناول الطعام والشراب ، فتعاطي تلك الحقن يعتبر حيلة على الإفطار في رمضان ، وإن تيسر تعاطي الحقن في العضل والوريد ليلا فهو أولى " انتهى .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن سريان البنج في الجسم ، هل يفطّر ؟ وعن خروج الدم عند قلع الضرس ؟
فأجاب : " كلاهما لا يفطر ، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس " انتهى .
"فتاوى رمضان" (ص 525) .
ولا فرق بين استعمال البنج الموضعي ، والبنج الذي يؤدي إلى غياب الوعي ، فقد نص كثير من الفقهاء على أن المغمى عليه إذا أفاق لحظة من النهار ، صح صومه ، ما دام قد نواه من الليل .
قال الإمام الشافعي في "الأم" (8/153) :
" وإذا أغمي على رجل فمضى له يوم , أو يومان من شهر رمضان ولم يكن أكل ولا شرب فعليه القضاء ، فإن أفاق في بعض النهار فهو في يومه ذلك صائم " انتهى .
وقال ابن قدامة في "المغني" (4/343) :
" متى أغمي عليه جميع النهار , فلم يفق في شيء منه , لم يصح صومه , في قول إمامنا (يعني الإمام أحمد) والشافعي . . .
ومتى أفاق المغمى عليه في جزء من النهار , صح صومه , سواء كان في أوله أو آخره " انتهى باختصار .
والله أعلم .
منقول عن موقع الإسلام سؤال وجواب
ويتبع بإذن الله....
|