نذكر
باب حد الزنا فى الكافي في فقه الإمام أحمد
الزنا حرام ، وهو من الكبائر العظام ، بدليل قول الله تعلى : {ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا} . وروى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداًوهو خلقك . قلت : ثم أي ؟ قال : أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك ، قلت :ثم أي ؟ قال : أن تزني بحليلة جارك . متفق عليه .
فصل
والزنا : هو وطء في الفرج لا يملكه ، ولا يحب الحد بغير ذلك ، لماروى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لماعز : لعلك قبلت ، أو غمرتقال : لا . قال : أفنكتها لا يكني . قال : نعم . قال فعند ذلك رجمه .رواه البخاري . وفي رواية عن أبي هريرة قال : أنكتها . قال : نعم ، قال حتىغاب ذاك منك في ذاك منها قال نعم . قال : كما يغيب المرود في المكحلة ، والرشاءفي البئر قال : نعم . رواه أبو داود .
و أدناه أن تغيب الحشفة في الفرج ، للخبر ، ولأن أحكام الوطء تتعلقبذلك ، لا بما دونه ، وسواء كان الفرج قبلاً ، أو دبراً ، لأن الدبر فرج مقصود ،فتعلق الحد بالإيلاج فيه كالقبل ، ولأنه إذا وجب الحد بالوطء في القبل وهو ممايستباح ، فلأن يجب الوطء في الدبر الذي لا يستباح بحال أولى ، ولو تلوط بغلام ،لزمه الحد كذلك ، وفي حده روايتان :
إحداهما : يجب عليه حد الزنا ، يرجم إن كان ثيباً ،و يجلد إن كانبكراً ، لأنه زان ، بدليل ما روى أبو موسى : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :إذا أتى الرجل الرجل ،فهما زانيان . وإذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان ولأنهحد يجب بالوطء ، فاختلف فيه البكر والثيب ، كالزنا بالمرأة .
و الثانية : حده القتل ، بكراً كان أو ثيباً ، لما روي عن النبيصلى الله عليه وسلم أنه قال : من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعلوالمفعول به . رواه أبو داود . وفي لفظ : فارجموا الأعلى والأسفل واحتج أحمدبعلي رضي الله عنه أنه كان يرى رجمه . ولأن الله تعالى عذب قوم لوط بالرجم ،فينبغي أن يعاقب بمثل ذلك . وإن وطئ الرجل امرأة ميتة ، ففيه وجهان :
أحدهما : يلزم الحد ، لأنه إيلاج في فرج محرم لا شبهة له فيه ،أشبه الحية .
و الثاني : لا يجب ، لأنه لا يقصد ، فلا حاجة إلى الزجر عنه .وإن وطئ بهيمة ففيه روايتان :
إحداهما : يحد ، لما روى ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليهوسلم قال : من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه رواه أبو داود . ولما ذكرنا فيماتقدم .
و الثانية: لا يحد ، ولكن يعزر ، لأن الحد يجب للزجر عما يشتهىوتميل إليه النفس ، وهذا مما تعافه وتنفر عنه .
فإن قلنا : يحد ففي حده وجهان :
أحدهما : القتل للخبر.
و الثاني : كحد الزنا ، لما ذكرنا في اللائط . وإن تدالكتالمرأتان ، فهما زانيتان ، للخبر، ولا حد عليهما ، لأنه لا إيلاج فيه ، فأشبهالمباشرة فيما دون الفرج ، وعليهما التعزير ، لأنها فاحشة لا حد فيها ، أشبهتالمباشرة دون الفرج .
فصل
ولا يجب الحد إلا بشروط خمسة :
أحدها : أن يكون الزاني مكلفاً ، كما ذكرنا في السرقة ، فإن كانأحد الزانيين ، غير مكلف ، أو مكرهاً ، أو جاهلاً بالتحريم ، وشريكه بخلاف ذلك ،وجب الحد على من هو أهل للحد ، دون الآخر، لأن أحدهما انفرد بما يوجب الحد ، وانفردالآخر بما يسقطه ، فثبت في كل واحد منهما حكمه ، دون صاحبه كما لو كان شريكه فذاً. وأن كان أحدهما محصناً ، والآخر بكراً . فعلى المحصن حد المحصنين ، وعلىالبكر حد الأبكار كذلك . وإن أقر أحدهما بالزنا ، دون الآخر ، حد المقر وحده ،لما روى سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم : أن رجلاً أتاه فأقر عنده أنهقد زنا بامرأة ، فسماها له ، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألهاعن ذلك ، فأنكرت أن تكون قد زنت ، فجلده الحد ، وتركها . رواه أبو داود . ولأنعدم الإقرار من صاحبه لا يبطل إقراره ، كما لو سكت .
فصل
الشرط الثاني : أن يكون مختاراً ، فإن أكرهت المرأة ، فلا حدعليها ، سواء أكرهت بالإلجاء أو بغيره ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : عفيلأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه . وروى سعيد بإسناده عن طارق بن شهابقال : أتي عمر بامرأة قد زنت ، قالت : إني كنت نائمة فلم أستيقظ إلا برجل قدجثم علي ، فخلى سبيلها ولم يضربها . وروي : أنه أتي بامرأة قد استسقت راعياً ،فأبى أن يسقيها إلا أن تمكنه من نفسها . فقال لعلي : ما ترى فيها ؟ فقال :إنها مضطرة ، فأعطاها شيئاً وتركها . فأما الرجل إذا أكره بالتهديد ، فقالأصحابنا : يجب عليه الحد ، لأن الوطء لا يكون إلا بالانتشار الحادث عن الشهوة ،والاختيار ، بخلاف المرأة ، ويحتمل أن لا يجب عليه حد ، لعموم الخبر ، ولأن الحديدرأ بالشبهات ، وهذا من أعظمها . فأما إن استدخلت امرأة ذكره وهو نائم ، فلا حدعليه ، لأنه غير مكلف ، ولم يفعل الزنا .
فصل
و الثالث : أن يكون عالماً بالتحريم ، ولا حد على من جهل التحريم، لما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما ، أنهما قالا : لا حد إلا على من علمه .وروى سعيد بن المسيب قال: ذكر الزنا بالشام ، فقال رجل : زنيت البارحة ، قالوا: ما تقول ؟ قال : ما علمت أن الله حرمه ، فكتب بها إلى عمر رضي الله عنه،فكتب : إن كان يعلم أن الله حرمه ، فحدوه ، وإن لم يكن علم ، فأعلموه ، فإن عادفارجموه . وسواء جهل تحريم الزنا ، أو تحريم عين المرأة ، مثل أن تزف إليه غيرزوجته ، فيظنها زوجته ، أو يدفع إليه غير جاريته ، فيظنها جاريته ، أو يجد علىفراشه امرأة يحسبها زوجته أو جاريته ، فيطأها ، فلا حد عليه ، لأنه غير قاصد لفعلالمحرم . ومن ادعى الجهل بتحريم الزنا ، ممن نشأ بين المسلمين ، لم يصدق ، لأننانعلم كذبه . وإن كان حديث عهد بالإسلام ، أو بإفاقة من جنون ، أو ناشئاً بباديةبعيدة عن المسلمين ، صدق ، لأنه يحتمل الصدق ، فلم يجب الحد مع الشك في الشرط .وإن ادعى الجهل بتحريم شيء من الأنكحة الباطلة ، كنكاح المعتدة ، أو وطء الجاريةالمرهونة بإذن الراهن ، وادعى الجهل بالتحريم ، قبل ، لأن تحريم ذلك يحتاج إلى فقه، ويحتمل أن لا يقبل ، إلا ممن يقبل قوله في الجهل بتحريم الزنا ، لأنه زنا ،والأول أصح ، لما روى عن عبيد بن نضلة قال : رفع إلى عمر رضي الله عنه امرأةتزوجت في عدتها ، فقال : هل علمتما ؟ فقالا : لا . قال : لو علمتمالرجمتكما ، فجلده أسواطاً ، ثم فرق بينهما . وإن ادعى الجهل بانقضاء العدة ، قبلإذا كان يحتمل ذلك لأنه مما يخفى .
فصل
الرابع : انتفاء الشبهة ، فلا حد عليه بوطء الجارية المشتركة بينهوبين غيره ، أو وطء مكاتبته ، أو جاريته ، المرهونة ، أو المزوجة ، أو جارية ابنه ،أو وطء زوجته أو جاريته ، في دبرها ، ولا بوطء امرأة في نكاح مختلف في صحته ،كالنكاح بلا ولي أو بلا شهود ، ونكاح الشغار ، والمتعة ، وأشباه ذلك ، لأن الحدمبني على الدرء والإسقاط بالشبهات ، وهذه شبهات فيسقط بها
فصل
فأما الأنكحة المجمع على بطلانها ، كنكاح الخامسة ، والمعتدة ،والمزوجة ، ومطلقته ثلاثاً ، وذوات محارمه من نسب ، أو رضاع ، فلا يمنع وجوب الحد ،لما ذكرنا من حديث عمر رضي الله عنه . وروى أبو بكر بإسناده عن خلاس عن علي رضيالله عنه : أنه رفع إليه امرأة تزوجت ولها زوج ، فكتمته ، فرجمها وجلد زوجهاالآخر مائة جلدة ، ولأنه وطء محرم بالإجماع في غير ملك ، ولا شبهة ملك ، أشبه وطأهاقبل العقد . وفي حد الواطئ لذات محرمه بعقد أو بغير عقد ، روايتان :
إحداهما : حده حد الزنا ، لعموم الآية والخبر فيه .
و الثانية : يقتل بكل حال ، لما روى البراء قال : لقيت عمي ومعهالراية ، قال : فقلت : إلى أين تريد ؟ فقال : بعثني رسول الله صلى اللهعليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده ، أن أضرب عنقه ، وآخذ ماله . قالالترمذي : هذا حديث حسن . وروى ابن ماجة بإسناده عن رسول الله صلى الله عليهوسلم : من وقع على ذات محرم فاقتلوه .
فصل
فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع ، كأمه ، وأخته ، فوطئها ، ففيه وجهان:
أحدهما : عليه الحد ، لأنها لا تستباح بحال ، فأشبهت المحرمةبالنسب .
و الثاني : لا حد عليه ، لأنها مملوكته ، فأشبهت مكاتبته .بخلاف ذات محرمه من النسب . فإنه لا يثبت ملكه عليها ، ولا يصح عقد تزويجها .
فصل
وإن استأجر أمة ليزني بها ، أو لغير ذلك ، فزنى بها ، فعليه الحد ،لأنه لا تصح إجارتها للزنا ، فوجوده كعدمه ، ولا تأثير لعقد الإجارة على المنافع فيإباحة الوطء فكان كالمعدوم. ومن وطئ جارية غيره ، أو زوجته بإذنه ، فهو زان عليهالحد ، لأنه لا يستباح بالبذل والإباحة ، سواء كانت جارية أبيه ، أو أمه ، أو أخته، أو غيرهم ، إلا جارية ابنه ، لما ذكرنا ، وذكر ابن أبي موسى قولاً في الابن يطأجارية أبيه : لا حد عليه ، لأنه لا يقطع بسرقة ماله ، فلا يلزمه حد بوطء جاريته ،كالأب ، وجارية زوجته ، إذا أذنت له في وطئها ، فإنه يجلد مائة ، ولا يرجم بكراًكان ، أو ثيباً ، ولا تغريب عليه ، لما روى حبيب بن سالم أن عبد الرحمن بن حنين وقععلى جارية امرأته ، فرفع إلى النعمان بن بشير وهو أمير على الكوفة ، فقال :لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إن كانت أحلتها لك ، جلدتك مائة ،وإن لم تكن أحلتها لك ، رجمتك بالحجارة ، فوجدوه قد أحلتها له ، فجلده مائة .رواه أبو داود .
فإن علقت منه . فهل يلحقه نسبه ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يلحق به ، لأنه وطء لا حد فيه ، أشبه وطء الأمةالمشتركة .
و الثانية : لا يلحق به ، لأنه وطء في غير ملك ، ولا شبهة ملك ،أشبه ما لو لم تأذن له .
فصل
الخامس : ثبوت الزنا عند الحاكم ، لما ذكرنا في السرقة ، ولا يثبتإلا بأحد شيئين إقرار ، أو بينة ، لأنه لا يعلم الزنا الموجب للحد إلا بهما ،ويعتبر في الإقرار ثلاثة أمور :
أحدها : أن يقر لأربع مرات ، سواء كان في مجلس واحد ، أو مجالس ،لما روى أبو هريرة قال : أتى رجل من الأسلميين ، رسول الله صلى الله عليه وسلموهو في المسجد ، فقال : يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ، فتنحى تلقاء وجهه ،فقال : يا رسول الله إني زنيت، فأعرض عنه حتى ثنى ذلك أبع مرات ، فلما شهد علىنفسه أربع شهادات ، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : أبك جنون قال :لا قال : فهل أحصنت ؟ قال : نعم . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :ارجموه متفق عليه . ولو وجب الحد الأول بأول مرة ، لم يعرض عنه . وفي حديث آخر: حتى قالها أربع مرات ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنك قد قلتهاأربع مرار ،فبمن ؟ قال بفلانة . رواه أبو داود . وفي حديث ، فقال أبو بكرالصديق رضي الله عنه له عند النبي : إن أقررت أربعاً ، رجمك رسول الله صلى اللهعليه وسلم .
الأمر الثاني : أن يذكر حقيقة الفعل ، لما روينا في أول الباب ،ولأنه يحتمل أن يعتقد أن ما دون ذلك زنا موجب للحد ، فيجب بيانه . فإن لم يذكرحقيقته ، استفصله الحاكم ، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماعز .
الثالث : أن يكون ثابت العقل . فإن كان مجنوناً ، أو سكراناً ،لم يثبت قوله ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لماعز : أبك جنون وروى أنهاستنكهه ، ليعلم أبه سكر ، أم لا ، ولأنه إذا لم يكن عاقلاً ، لا تحصل الثقة بقوله.
فصل
و إن ثبتت ببينة ، اعتبر فيهم ستة شروط :
أحدها : أن يكونوا أربعة ، لقول الله تعالى : {لولا جاؤواعليه بأربعة شهداء} . وقال : {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .
الثاني : أن يكونوا رجالاً كلهم ، لأن في شهادة النساء شبهة ،والحدود تدرأ بالشبهات .
و الثالث : أن يكونوا أحراراً ، لأن شهادة العبيد مختلف فيها ،فيكون ذلك شبهة فيما يدرأ بالشبهات .
الرابع : أن يكونوا عدولاً ، لأن ذلك مشترط في سائر الحقوق ، ففيالحد أولى .
الخامس : أن يصفوا الزنا ، فيقولوا : رأينا ذكره في فرجها ،كالمرود في المكحلة ، لما ذكرنا في الإقرار .
السادس : مجيء الشهود كلهم في مجلس واحد ، سواء جاؤوا جملة ، أوسبق بعضهم بعضاً ، لأن عمر رضي الله عنه لما شهد عنده أبو بكرة ونافع وشبل بن معبدعلى المغيرة ، حدهم حد القذف ، ولو لم يشترط المجلس ، لم يجز أن يحدهم ، لجواز أنيكملوا برابع في مجلس آخر ، ولأنه لو جاء الرابع بعد حد الثلاثة ، لم تقبل شهادته ،ولولا اشتراط المجلس ، لوجب أن يقبل .
فصل
و إن حبلت امرأة لا زوج لها ، ولا سيد ، لم يلزمها حد ، لما روي عنعمر رضي الله عنه أنه : أتى بامرأة ليس لها زوج وقد حملت ، فسألها عمر رضي اللهعنه ، فقالت : إني امرأة ثقيلة الرأس ، ووقع علي رجل ، وأنا نائمة ، فما استيقظتحتى فرغ ، فدرأ عنها الحد . ولأنه يحتمل أن يكون من وطء شبهة ، أو إكراه .والحد يدرأ الشبهات . ولا يجوز للحاكم أن يقيم الحد بعلمه ، لأن ذلك يروى عن أبيبكر الصديق رضي الله عنه ، ولأنه متهم في حكمه بعلمه ، فوجب أن لا يتمكن منه معالتهمة فيه .
فصل
ومن وجب عليه حد الزنا ، لم يخل من أحوال أربعة :
أحدها : أن يكون محصناً ، فحده الرجم حتى الموت ، لما روي عن عمربن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : إن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم ، وأنزلعليه الكتاب ، فكان فيما أنزل عليه آية الرجم ، فقرأتها ، وعقلتها ، ووعيتها ، ورجمرسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله ، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله تعالى . فالرجمحق على من زنى وقد أحصن من الرجال والنساء إذا قامت ببينة ، أو كان الحبل ، أوالاعتراف . وقد قرأتها : الشيخ والشيخة إذا زنيا ، فارجموهما البتة ، متفق عليه. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزاً والغامدية ، ورجم الخلفاء من بعده. وهل يجب الجلد مع الرجم ؟ فيه روايتان :
إحداهما : يجب ، لقول الله تعالى : {الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة} فلما وجب الرجم بالسنة ، انضم إلى مافي كتابالله تعالى ، ولهذا قال علي رضي الله عنه في شراحة : جلدتها بكتاب الله ، ورجمتهابسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم . وروى عبادة بن الصامت : أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال : خذوا عني ، خذوا عني ، قد جعل الله لهن سبيلاً . البكر بالبكرجلد مائة وتغريب عام . والثيب بالثيب جلد مائة والرجم . رواه مسلم .
و الثانية : لا جلد عليه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمماعزاً والغامدية ، ولم يجلدهما .و قال : واغد يا أنيس إلى امرأة هذا ، فإناعترفت فارجمها . ولم يأمره بجلدها ، ولو وجب لأمر به ، ولأنه معصية توجب القتل ،فلم توجب عقوبة أخرى ، كالردة.
الثاني : الحر غير المحصن ، فحده مائة جلدة وتغريب عام ، للآيةوخبر عبادة .
الثالث : المملوك ، فحده خمسون جلدة بكراً كان أو ثيباً ، رجلاًأو امرأة ، لقول الله تعالى {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} . والعذاب المذكور في الكتاب مائة جلدة ، ونصف ذلك خمسون ،ولا تغريب عليه ، لأن تغريبه إضرار بسيده دونه ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سئلعن الأمة إذا زنت ولم تحصن . فقال : إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ، ثمإن زنت فبيعوها ولو بضفير متفق عليه . ولم يأمر بتغريبها .
الرابع : من بعضه حر ، فحده بالحساب من حد حر وعبد . فالذي نصفهحر ، حده خمس وسبعون جلدة ، وتغريب نصف عام ، لأنه يتبعض ، فكان في حقه بالحساب ،كالميراث ، والمكاتب ، وأم الولد ، والمدبر حكمهم حكم القن في الحد ، لأنهم عبيد ،ومن لزمه حد وهو رقيق ، فعتق قبل إقامته ، فعليه حد الرقيق ، لأنه الذي وجب عليه.و لو زنى ذمي حر ، ثم لحق بدار الحرب ، فاسترق ، حد حد الأحرار كذلك .
فصل
و المحصن من كملت فيه أربعة أشياء :
أحدها : الإصابة في القبل ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :الثيب بالثيب جلد مائة والرجم . ولا يكون ثيباً إلا بذلك .
الثاني : كون الوطء في نكاح . فلو وطئ بشبهة ، أو زنا ، أوتسرية ، لم يصر محصناً ، للإجماع ، ولأن النعمة إنما تكمل بالوطء في ذلك . ولووطئ في نكاح فاسد ، لم يصر محصناً ، لأنه ليس بنكاح في الشرع ، ولذلك لا يحنث بهالحالف على اجتناب النكاح .
الثالث : كون الوطء في حال الكمال بالبلوغ ، والعقل ، والحرية ،لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثيب بالثيب جلد مائة والرجم . فلو كانالوطء بدون الكمال إحصاناً ، لما علق الرجم بالإحصان ، لأنه من لم يكمل بهذه الأمور، لا يرجم ، ولأن الإحصان كمال ، فيشترط أن يكون في حال الكمال .
الرابع أن يكون شريكه في الوطء مثله في الكمال ، لأنه إذا كانناقصاً لم يحصل الإحصان ، فلم يحصل لشريكه كوطء الشبهة .
و لا يشترط الإسلام في الإحصان ، لما روى ابن عمر : أن النبي صلىالله عليه وسلم أتي بيهوديين زنيا فرجمهما .
و إن تزوج مسلم ذمية ، فأصابها ، صارا محصنين ، لكمال الشروطالأربعة فيهما .
فصل
ومن حرمت مباشرته بحكم الزنا واللواط ، حرمت مباشرته فيما دون الفرجلشهوة ، وقبلته ، والتلذذ بلمسه لشهوة ، أو نظرة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل وامرأة ، فإن ثالثهما الشيطان . فإذا حرمت الخلوة بها ،فمباشرتها ، أولى ، لأنها أدعى إلى الزنا ، ولا حد في هذا ، لما روى ابن مسعود أنرجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني وجدت امرأة في البستان ،فأصبت منها كل شيء غير أني لم أنكحها ، فافعل بي ما شئت ، فقرأ عليه {أقم الصلاة طرفي النهاروزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين} .متفق عليه ، وعليه التعزير ، لأنها معصية ليس فيها حد ولا كفارة ، فأشبهت ضرب الناسوالتعدي عليهم .
فصل
ويحرم وطء امرأته وجاريته في دبرهما ، لقول النبي صلى الله عليهوسلم : إن الله لا يستحيي من الحق ، لا تأتوا النساء في أدبارهن رواه ابن ماجة ،ولأنه ليس بمحل للولد أشبه دبر الغلام ، ولا حد فيه ، لأنه في زوجته وما ملكت يمينه، فيكون شبهة ، ولكن يعزر ، لما ذكرنا ، ويحرم الاستمناء باليد ، لأنها مباشرة تفضيإلى قطع النسل ، فحرمت كاللواط ، ولا حد فيه ، لأنه لا إيلاج فيه ، فإن خشي الزنا ،أبيح له ، لأنه يروى عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم .
فصل
ومن أتى بهيمة ، وقلنا ، لا يحد ، فعليه التعزير ، ويجب قتل البهيمة، لحديث ابن عباس فإن كانت مأكولة ، ففيها وجهان :
أحدهما : تذبح ، ويحل أكلها ، لقول الله تعالى : {أحلت لكم بهيمة الأنعام} .
و الثاني ، تحرم ، لأن ابن عباس قال: ما أرى أنه أمر بقتلها إلالأنه كره أكلها ، وقد عمل بها بذلك العمل . ولأنه حيوان أبيح قتله لحق الله تعالى، فحرم أكله ، كالفواسق . فإن كانت البهيمة لغيره ، وجب عليه ضمانها إن منعناهأكلها ، لأنه سبب تلفها ، إن أبيح أكلها، لزمه ضمان نقصها .
فصل
و لا يؤخر حد الزنا ، لمرض ولا شدة حر ، ولا برد ، لأنه واجب فلايجوز تأخيره لغير عذر ، وقد روي عن عمر أنه أقام الحد على قدامة بن مظعون وهو مريض، لأنه إن كان رجماً فالمقصود قتله ، فلا معنى لتأخيره ، وإن كان جلداً أمكنالإتيان به بسوط يؤمن معه التلف في حال المرض ، فلا حاجة إلى التأخير . ويحتمل أنيؤخر الجلد عن المريض المرجو زوال مرضه ، لما روى علي أن جارية لرسول الله صلى اللهعليه وسلم زنت ، فأمرني أن أجلدها ، فإذا هي حديثة عهد بنفاس ، فخشيت إن أنا جلدتهاأن أقتلها ، فذكرت ذلك للنبي ، فقال : أحسنت رواه مسلم .
فصل
و لا يحفر للمرجوم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر لماعز ،وسواء كان رجلاً أو امرأة . قال أحمد : أكثر الأحاديث على أنه لا يحفر للمرجوم. وقال القاضي : إن ثبت زنا المرأة بإقرارها ، لم يحفر لها لتتمكن من الهرب إنأرادت ، وإن ثبت ببينة ، حفر لها إلى الصدر ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجمامرأة ، فحفر لها إلى الثندوة . رواه أبو داود .
و لأنه أستر لها ، وعلى كل حال يشد على المرأة ثيابها ، لئلا تتكشف، ويدور الناس حول المرجوم ، ويرجمونه حتى يموت ، فإن هرب المحدود والحد ببينة أتبعحتى يقتل ، لأنه لا سبيل إلى تركه ، وإن ثبت بإقراره ، ترك ، لما روي أن ماعز بنمالك لما وجد مس الحجارة خرج يشتد ، فلقيه عبد الله بن أنيس وقد عجز عنه أصحابه ،فنزع له بوظيف بعير ، فرماه به ، فقتله ، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرذلك له ، فقال : هلا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه رواه أبو داود .ولأنه يحتمل أن ذلك لرجوعه عن الإقرار ، ورجوعه مقبول . فإن لم يترك ، وقتل ، فلاضمان فيه ، لحديث ماعز ، ولأن إباحة دمه متيقنة ، فلا يجب ضمانه بالشك ، وإن ترك ،ثم أقام على الإقرار ، أقيم عليه الحد .
فصل
وإن كان الحد جلداً ، لم يمد المحدود ، ولم يربط ، لما روي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : ليس في هذه الأمة مد ، ولا تجريد ، ولا غل،و لا صفد و، ويفرق الضرب على أعضائه كلها إلا وجه ، والرأس ،و الفرج ، وموضع القتل، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال للجلاد : اضرب ، وأوجع ، واتق الرأسوالوجه والفرج . وقال : لكل موضع من الجسد حظ إلا الوجه والفرج . ولأن القصدالردع ، لا القتل . ويضرب الرجل قائماً ، ليتمكن من تفريق الضرب على أعضائه ،والمرأة جالسة ، لأنه أستر لها ، وتشد عليها ثيابها ، وتمسك يداها لئلا تتكشف .
فصل
فإن كان مريضاً ، أو نضو الخلق . أو في شدة حر ، أو برد ، أقيمالحد بسوط يؤمن التلف معه ، فإن كان لا يطيق الضرب لضعفه وكثرة ضرره ، ضرب بضغث فيهمائة شمراخ ضربة واحدة ، أو ضربتين ، أو بسوط . فيه خمسون شمراخاً لما روى أبوأمامة ابن سهل بن حنيف عن بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الأنصار: أنهاشتكى رجل منهم حتى أضنى ، فعاد جلداً على عظم ، فدخلت عليه جارية لبعضهم ، فوقععليها ، فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم بذلك ، وقال استفتوا لي رسول اللهصلى الله عليه وسلم ، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقالوا : مارأينا بأحد من الضر مثل ما به ، لو حملناه إليك ، لتفسخت عظامه ، ما هو إلا جلد علىعظم ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ له مائة شمراخ ، فيضربونه بهاضربة واحدة . أخرجه أبو داود والنسائي .
فصل
لا تغرب المرأة إلا مع ذي محرم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم :لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ليلة إلا مع ذي حرمة من أهلهافإن أعوز المحرم ، خرجت مع امرأة ثقة ، فإن أعوز ، استؤجر لها من مالها محرم لها ،فإن أعوز ، فمن بيت المال ، فإن أعوز ، نفيت ، بغير محرم ، لأنه حق لا سبيل إلىتأخيره ، فأشبه الهجرة . ويحتمل سقوط النفي هاهنا ، لئلا يفضي إلى إغرائهابالفجور ، وتعريضها للفتنة، ومخالفة خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفربغير محرم ، ويخص عموم حديث النفي بخبر النهي عن السفر بغير محرم ، ويحتمل أن تنفىإلى دون مسافة القصر جمعاً بين الخبرين .
فصل
ويجب أن يحضر حد الزنا طائفة ، لقول الله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} . وقال أصحابنا : أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد ، لأناسم الطائفة يقع على واحد ، بدليل قول الله تعالى : {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا} إلى قوله تعالى {بين أخويكم} وقد فسره ابن عباس بذلك . والمستحب أن يحضر أربعة ، لأنبهم يثبت الحد ، والله أعلم .
فتـــــاوى أخــــرى ذات صلــــه
الاسم: نادية العمر: 30 المستوى الدراسي: ثانوي
الدولة: المغرب المدينة: مكناس
التسلسل: 3437 الزيارات: 1228 تاريخ الإجابة:
2005-12-28 12
38
السؤال: ما حكم قذف المني خارج الرحم بين الزوجين ؟ هل حرام ؟
الجواب: السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ، و بعد :
يجوز للرجل حال الجماع إفراغ المني خارج رحم زوجته ، و هو ما يُسمى فقهياً بـ " العَزْل " ، هذا إذا كانت الزوجة غير دائمة ( متعة ) ، أما العزل عن الزوجته الدائمة فلا بد و أن يكون برضاها في الجماع الواجب الذي هو من حق الزوجة الدائمة ، أي مرة واحدة كل أربعة أشهر .
و عموماً فإن العزل مكروه إلا إذا كان لعذرٍ .
ما حكم العزل وما حدوده الشرعية، وهل ورد العزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
المفتي / الشيخ :
د. سعد بن تركي الخثلان (موقع شيخ الأسلام أبن تيمية )
الإجابة :
نعم، العزل لا بأس به، العزل جائز، قول جابر رضى الله عنه " كنا نعزل والقرآن ينزل" . وفي معنى العزل استخدام المرأة لبعض موانع الحمل لأجل تنظيم الحمل، هذا لا بأس به، بشرط أن لا يكون في ذلك ضرر كبير عليها، فهذا كله لا بأس به .
وأما قول السائل : وهل العزل موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فالجواب : نعم هو موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان بعض الصحابة يفعله، وجابر يقول : " كنا نعزل والقرآن ينزل"، ونكتفي بهذا القدر والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العزل واستخدام حبوب منع الحمل
عن جابر رضي الله عنه قال : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ولم ينهنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك . وأسأل عن الآتي : 1- هل يجوز استخدام الواقي أو الحبوب (المانعة للحمل) ؟ 2- إذا كان الجواب بنعم ، فما هي شروط استخدامها ؟ 3- ما هي النية التي يجب أن نكون عليها عند استخدام الموانع ؟ 4- لماذا كان الصحابة يفعلون العزل ؟.
الحمد لله
أولاً : الذي ينبغي للمسلمين أن يكثروا من النسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً ؛ لأن ذلك هو الأمر الذي وجه النبي صلى الله عليه وسلم إليه في قوله : ( تزوجوا الودود الولود فإني مكاثرٌ بكم الأمم ) رواه أبو داود (2050) وصححا الألباني في صحيح أبي داود (1805) .
ولأن كثرة النسل كثرة للأمة ، وكثرة الأمة من عزتها كما قال تعالى ممتناً على بني إسرائيل بذلك : ( وجعلناكم أكثر نفيرا ) الإسراء/6 وقال شعيب لقومه : ( واذكروا إذ كنتم قليلاً فكثركم ) الأعراف/86 ، ولا أحد يُنكر أن كثرة الأُمة سبب لعزتها وقوتها على عكس ما يتصوره أصحاب ظن السوء الذين يظنون أن كثرة الأمة سبب لفقرها وجوعها .
وإن الأمة إذا كثرت واعتمدت على الله عز وجل وآمنت بوعده في قوله : ( وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ) هود/6 فإن الله ييسر لها أمرها ويغنيها من فضله . بناءً على ذلك تتبين إجابة السؤال :
(الحبوب المانعة للحمل) لا ينبغي للمرأة أن تستخدم حبوب منع الحمل ، إلا بشرطين :
الشرط الأول : أن تكون في حاجة لذلك مثل أن تكون مريضة لا تتحمل الحمل كل سنة أو نحيفة الجسم أوبها مانع آخر يضرها أن تحمل كل سنة .
الشرط الثاني : أن يأذن لها زوجها ؛ لأن للزوج حقاً في الأولاد والإنجاب ، ولابد من مشاورة الطبيب في هذه الحبوب : هل أخذها ضار أو ليس بضار ، فإذا تم الشرطان السابقان فلا بأس باستخدام هذه الحبوب لكن على ألا يكون ذلك على سبيل التأبيد ، لأن في ذلك قطعاً للنسل .
وأما(العزل) أثناء الجماع : فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا بأس به ؛ لحديث جابر رضي الله عنه : ( كنا نعزل والقرآن ينزل ) ، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولو كان هذا الفعل حراماً لنهى النبي صلى لله عليه وسلم عنه ، ولكن أهل العلم يقولون إنه لايعزل عن الحرة إلا بإذنها لأن لها حقاً في الأولاد ، ثم إن في عزله بدون إذنها نقصاً في استمتاعها ، فاستمتاع المرأة لا يتم إلا بعد الإنزال .. وعلى هذا ففي عدم استئذانها تفويت لكمال استمتاعها وتفويت لما يكون من الأولاد ، ولهذا اشترطنا أن يكون بإذنها . ا.هـ. من فتاوى الشيخ محمد بن عثيمين .
من كتاب فتاوى إسلامية ج/3 ، ص/190 .
ثالثاً : السبب في فعل الصحابة للعزل هو عدم الرغبة في حمل المرأة – وخصوصاً الأمة - ليحصل لهم كمال الإستمتاع بها وتتمكن في الخدمة ، فقد روى أبو داود أن رجلاًً قال يارسول الله : إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل , وأنا أُريد ما يريد الرجال ، وإن اليهود تحدث أن العزل المؤودة الصغرى ؟
قال : ( كذبت اليهود لوأراد الله أن يخلقه ما استطاعت أن تصرفه ) رواه أبو داوود (كتاب النكاح/1856) وصححه الألباني في صحيح أبي داود 1903.
الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد
توقيع أحمد شرارة |
(( لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين )) ** احفظ الله يحفظك , احفظ الله تجده تجاهك ** اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ببساطه ** تعلم دينك أولاً قبل أى شئ ** - التوحيد هو العمل الذى يجبر الله به كل خلل - - مبنى شقى أو تعيس من باب العلم فيك لا الجبر فيك - - تذكر أخ/ت صفات المؤمنين التسع - |
آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ
03.07.2010 الساعة 13:18 .