العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
آخر 20 مشاركات |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
الذبح
الذبح تأليف الشيخ / وليد بن راشد بن سعيدان س1: ما أقسام الذبح ؟ وما الذي يكون صرفه لغير الله شرك ؟ مع بيان ذلك بالدليل. ج2: الذبح قد قسمه أئمة الإسلام إلى أقسام : الأول : ذبح يقصد الاستمتاع باللحم ، وهذا جائز لعموم قوله تعالى : ﴿ الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوها ومنها تأكلون ﴾وغير ذلك من الآيات ، وهذا القسم لا دخل له في العقيدة وإنما يتكلم عليه الأئمة الفقهاء في باب الزكاة ، والله أعلم . الثاني : ذبح يقصد به إكرام الضيف ، كالذي يذبح في الأعراس ونحوها ، فهذا مأمور به أمر إيجاب في بعضه وأمر استحبابٍ في بعضه ومنه حديث : ( ( أولم ولو بشاة ) ) ، وحديث : ( ( ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ) ) ، وهذا أيضًا لا دخل له في الاعتقاد . الثالث : وهو الخطير والأمر الكبير ، وهو الذبح للغير بقصد التقرب والتعبد للمذبوح له ، وهذا هو الطامة الكبرى والشرك الأكبر ، وهذا هو الذي يتكلم عليه علماء الاعتقاد ، ودليل ذلك قوله تعالى : ﴿ فصل لربك وانحر ﴾، وقوله تعالى : ﴿ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأن أول المسلمين ﴾. والذابح لغير الله ملعون كما في صحيح مسلم من حديث علي [ رضي الله عنه ] قال : ( ( لعن رسول الله من ذبح لغير الله ) ) ، وعند أحمد في الزهد من حديث طارق بن شهاب أن النبي [ صلى الله عليه وسلم ] قال : ( ( دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب ) ) . قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : ( ( مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئًا ، فقالوا لأحدهما : قرب . قال : ليس عندي شيء أقرب . قالوا : قرب ولو ذبابًا ، فقرب ذبابًا فخلو سبيله ، فدخل النار . وقالوا للآخر : قرب . فقال : ماكنت لأقرب لأحدٍ شيئًا دون الله عز جل فضربوا عنقه فدخل الجنة ) ) . وقد انعقد الإجماع على الذبح لغير الله بنية التقرب والتعبد للمذبح له شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية ، والله أعلم . س2: هل ضربت لنا أمثلة على الذبح لغير الله تعالى ؟ ج2: نعم ، على الرحب والسعة . فمن أمثلة ذلك : ما يذبحه عباد القبور إلى من يزعمون أنه من الأولياء والصالحين ، فترى الواحد - عافاهم الله من هذا البلاء - يأتي بالذبيحة من بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحو ذلك فيريق دمها على القبر أو قريبًا منه في المكان المخصص لذلك متقربًا بذلك لصاحب القبر . ومن الأمثلة : ما يذبح عند السحرة أو بأمرهم لمن يخدمهم من الشياطين متقربين به إلى ذلك الشيطان ليحقق لهم بعض مقاصدهم . ومن ذلك : الدماء التي تراق عند بعض الأشجار والأحجار المعظمة عند أهلها كما كان يفعل عند العزى واللات ومناة الثالثة الأخرى ، وكما كان يفعل كثير من أهل هذه البلاد قبل انتشار هذه الدعوة المباركة المؤيدة من الله تعالى بالبرهان الساطع والسيف القاطع . ومن ذلك : ما يذبح عند قدوم بعض الملوك على بعض فإنهم يذبحون في طريقه بعض بهيمة الأنعام ، وهذه الذبيحة محرمة على كل حال ، لكن إذا كان قصد ذابحها تعظيم المذبوح له والتقرب له فإنها تكون من الشرك الأكبر - والعياذ بالله - . ومن ذلك : الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح ، وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا أن يصلحوا بين شخصين أو قبيلتين فإنهم يذبحون بعض بهيمة الأنعام أمام من يطلبون منه الصلح تعظيمًا له وتزلفًا إليه وتقربًا لديه ليرضى عنهم ، وهذه الذبيحة بهذا الاعتبار من الشرك الأكبر المخرج عن الملة - والعياذ بالله - ، وأما إن لم يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فإنها محرمة فقط ، ولعل هذه الأمثلة كافية إن شاء الله تعالى ، والله أعلم . س3: ما حكم الذبح بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ؟ مع بيان الدليل . ج3: الذبح بمكان يذبح فيه لغير الله لا يجوز ، ودليل ذلك حديث ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة ، فسأل النبي [ صلى الله عليه وسلم ] فقال : ( ( هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد ) ) ؟ قالوا : لا . قال : ( ( هل كان فيها عيد من أعيادهم ) ) ؟ قالوا : لا . فقال للرجل : ( ( أوف بنذرك فإنه لا وفاء بنذرٍ في معصية ولا فيما لا يملكه ابن آدم ) ) رواه أبو داود بإسناد صحيح . ووجه الدلالة منه واضحة ، وهي أن الجواب لو كان بـ ( نعم ) كان فيها ذلك لما أجاز له النبي [ صلى الله عليه وسلم ] أن يذبح في ذلك المكان ، وذلك دليل على أنه لا يذبح لله بمكانٍ يذبح فيه لغير الله ، والله أعلم . س4:ما الحكمة من هذا المنع ؟ ج4: الحكمة الأساسية من ذلك هو نهي الله ورسوله [ صلى الله عليه وسلم ] ، فالمسلم يكفيه ذلك لكن يتفرع عن هذه الحكمة عدة مصالح أذكرها لك مختصرة : فمنها : أن من مقاصد الشريعة سد ذريعة مشابهة المشركين فيما كان من عباداتهم وعاداتهم ، فمنعت الشريعة الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله سدًا لهذه الذريعة . ومنها : أن من مقاصد الشريعة إخماد سنة الجاهلية وإبطال آثار الشرك والوثنية ، فسدًا لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك . ومنها : أن الموافقة في الظاهر توجب توافقًا وتواددًا في الباطن ، ولذلك فنحن منهيون عن التشبه بهم حتى في طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل والصلاة فيها وذلك حتى لا يحصل بيننا وبينهم أي توافق ظاهري فيؤدي ذلك إلى توافق باطني ، فسدًا لذريعة الموافقة في الباطن منعت الشريعة هذه الموافقة في الظاهر فنهت عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله تعالى . ومنها : أن هذا أيضًا فيه سد الذريعة المفضية إلى الشرك . ومنها : أن فيه تجنيب العبد مواضع الشرك التي عصي فيها الله تعالى ؛ لأنها أماكن قد حق العذاب فيها على أهلها فيخشى أن يصيبه معهم ، فنهي العبد عن فعل شيء فيها تجنيبًا له لأسباب الهلاك . فهذه بعض الحكم والمصالح المترتبة على ذلك ، والله أعلم . للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
الذبح
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
هِداية
المزيد من مواضيعي
|
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الذبح |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|