العقيدة و الفقه قسم يحتوي على المواضيع الفقهية و العقدية لأهل السنة و الجماعة. |
آخر 20 مشاركات |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :21 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4/ استدلوا بحديث معاذ ض أن رسول الله ص لما أراد أن يبعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء ؟ قال : أقضي بكتاب الله عز وجل ، قال : فإن لم تجد في كتاب الله عزوجل ؟ قال فبسنة رسول الله ص ، قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ ، قال : اجتهد رأيي ولا آلو ، قال : فضرب رسول الله ص في صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله " أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم . وجه الاستدلال : أن معاذاً ض ذكر الاحتجاج بالكتاب والسنة والاجتهاد ، ولم يذكرالإجماع ، وأقره النبي ص على ذلك ، ولو كان الإجماع حجة لذكره معاذ أو تعقبه النبي ص . وأجيب عن هذ ابأجوبة : 1- ان الحديث إسناده ضعيف فقد رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدارمي والطبراني والعقيلي في الضعفاء والبيهقي في السنن الكبرى وابن أبي شيبة في المصنف والطيالسي في مسنده وابن سعد في الطبقات وابن عساكر في تاريخ دمشق والخطيب في الفقيه والمتفقه وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله وابن حزم في الإحكام من طريق شعبة عن أبي العون عن الحارث بن عمرو عن أناس من حمص من أصحاب معاذ أن رسول الله ص لما أراد أن يبعث معاذاً .. الحديث وهذا إسناد ضعيف فيه ثلاث علل : الأولى : أن الصواب فيه أنه مرسل كما قال البخاري والترمذي والدارقطني . الثانية : الحارث بن عمرو مجهول كما قال البخاري في التاريخ وابن حزم وابن الجوزي والذهبي والعراقي وابن حجر . الثالثة : جهالة أصحاب معاذ كما قال ابن حزم وابن الجوزي. وعليه فالحديث لا يثبت وقد ضعفه البخاري والترمذي والدارقطني والعقيلي وابن حزم وعبد الحق الأشبيلي وابن الجوزي في العلل وابن طاهر والعراقي والسبكي والألباني . وإن كان بعض أهل العلم كالخطيب البغدادي وابن تيمية وابن القيم مالوا إلى تقوية الحديث ورأوا ان الأمة تلقته بالقبول لكن الأكثرعلى تضعيفه كما سبق . 2- لو صح الحديث فهو في حياة النبي ص ولا إجماع في حياته ص. 3- أنه ذكر الكتاب والسنة وقد دلا على حجية الإجماع كما سبق. 4- أنه ذكر الكتاب والسنة وكل مسألة مجمع عليها فهي تستند إلى دليل من الكتاب أو السنة أو قياس يرجع إليهما. 5- أن غاية ما في الحديث السكوت عن حجية الإجماع ولم ينف حجيته ويمكن اعتماد حجيته من أدلة أخرى. هام : 1 ** قد صرح غير واحد من الأصوليين بأن هذا القول شاذ لا يعتد به كابن الحاجب وشارحه العضد وابن عبد الشكور وصديق حسن خان . 2 ** الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ماعلم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره. 3 ** بيان ما ورد عن الإمام أحمد _ رحمه الله _ فيما ظاهره رد الإجماع وتأويل أهل العلم لذلك : قد تقرر عند العلماء عامة وعند الحنابلة خاصة أن الإمام أحمد يرى حجية الإجماع وقد استدل به في كثير من المسائل ، لكن وردعنه _ رحمه الله _ روايات ظاهرها يفيد رد الإجماع والإنكار على من نقل الإجماع وادعى حصوله ومن هذه الروايات : 1-قال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ( ما يدعي الرجل فيه الإجماع هذا الكذب ، من ادعى الإجماع فهو كذب لعل الناس قد اختلفوا ، هذه دعوى بشر المريسي والأصم ، ولكن يقول : لا يعلم الناس اختلفوا ) ذكره في مسائله وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين وأبو يعلى في العدة . 2- وقال المرُّوذي : ( قال أحمد : كيف يجوز للرجل أن يقول : أجمعوا ؟! إذا سمعتهم يقولون : أجمعوا فاتهمهم ، لو قال : إنيلم أعلم لهم مخالفاً جاز) 3- وقال أبو طالب : قال أحمد : ( هذا كذب ما علمه أن الناس مجمعون ؟! ولكن يقول : لا أعلم فيه اختلافاً فهوأحسن من قوله : إجماع الناس) 4- وقال أبو الحارث : ( قال أحمد :لا ينبغي لأحدٍ أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا ) ذكر هذه الروايات أبو يعلى في العدة وابن تيمية في المسودة . وقد أوَّل ذلك العلماء عدة تأويلات منها : 1- أن هذا محمول على الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يعلمه ذكر هذا أبو يعلى في العدة وأبو الخطاب في التمهيد . 2- أن هذا محمول على من لم يكن عنده معرفة بخلاف السلف ، ذكره أبو يعلى وأبو الخطاب أيضاً ، ومال إليه ابن رجب وهو الذي يتوافق مع قوله : ) هذه دعوى بشر المريسي والأصم) فإن هؤلاء لا علم لهم بخلاف السلف. 3- أن هذا محمول على إجماع من بعد الصحابة أو بعدهم وبعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة المفضلة ، ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة. قال ابن تيمية : ) ولا يكاد يوجد في كلامه احتجاج بإجماع بعد عصر التابعين أو بعد القرون الثلاثة مع أن صغار التابعين أدركوا القرن الثالث وكلامه في إجماع كل عصر إنما هو في التابعين ثم هذا منه) 4- أنه محمول على دعوى الإجماع العام النطقي ذكره ابن تيمية أيضاً وابن النجار في شرح الكوكب المنير. 5- أنه محمول على التعذر واستبعاد حصوله مطلقاً في كل عصر ذكره ابن النجار في شرح الكوكب المنير وابن الحاجب المالكي وابن الهمام الحنفي. 6- أن هذا محمول على من انفرد بنقل الإجماع دون بقية العلماء ذكره صاحب فواتح الرحموت. 7- أن هذا محمول على من يدَّعي الإجماع بمجرد عدم علمه بالمخالف ثم يقدِّم هذا الإجماع الموهوم على النصوص وهذا ما ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين ويؤيد هذا قوله) لعل الناس اختلفوا ( وذكرابن تيمية عن أحمد أنه قال في القراءة خلف الإمام: ادُّعي الإجماع في نزول الآية ، وفي عدم الوجوب في صلاة الجهر ، وإنما فقهاء المتكلمين كالمريسي والأصم يدعون الإجماع ولا يعرفون إلا قول أبى حنيفة ومالك ونحوهما ، ولا يعلمون أقوال الصحابة والتابعين يتبع بإذن الله تعالى بسرد آخر عن الأخير -
المزيد من مواضيعي
آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ
05.09.2010 الساعة 08:25 .
|
رقم المشاركة :22 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
- بسرد آخر - - أما ما نقل عن الإمام أحمد من مقولته المشهورة : من ادعى الإجماع فهو كاذب. فليس مراده بها نفي وقوع الإجماع أو حجيته قطعاً ؛ لكون الإمام يحتج به، ويستدل به في كثير من الأحيان ، وقد حملها العلماء على عدة أوجه، ومن أحسنها : أنه قال ذلك على سبيل الورع ، لجواز أنيكون هناك خلاف لم يبلغه ، أو أنه قال ذلك في حق من ليس له من معرفة بخلاف السلف ،ويدل لذلك تتمة كلامه السابق حيث يقول : من ادعى الإجماع فهو كاذب، لعل الناس اختلفوا، هذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول : لا نعلم الناس اختلفوا، إذا هو لم يبلغه.. أي إذا لم يبلغه في المسألة خلاف. قال ابن القيم : وليس مراده -أي الإمام أحمد- استبعاد وجود الإجماع ، ولكن أحمد وأئمة الحديث بُلوابمن كان يرد عليهم السنة الصحيحة بإجماع الناس على خلافها. انظر المسودة، ص: 316، ومجموع الفتاوى 19/271، 20/247، ومختصر الصواعق، ص: 506 . - وإذا تقرر هذا .. فالإجماع يمكن انعقاده في هذا العصر إذا تولت أمره الجهات العلمية في البلاد الإسلامية بأن تستطلع رأي مجتهديها في الواقعة، فإذا اتفقت آراء المجتهدين جميعه معلى حكم واحد في هذه الواقعة، كان هذا إجماعاً، وكان الحكم المجمع عليه حكما ًشرعيّاً واجب الاتباع على المسلمين، ولكن من المعلوم أن تولي هذه الجهات استطلاع آراء المجتهدين في ظل عدم اهتمام كثير من الحكومات بتطبيق الشريعة، يكاد يكون مستحيلاً. - أما كيفية الاستدلال حالة تعارض الأدلة، فقد وضع أئمة العلم قواعد علمية لدرءالتعارض، وهي : 1-الجمع بين النصوص بطريقة من طرق الجمع المعتد بها عند علماءالأصول ، مثل : * ردّ العام على الخاص. *ردّ المطلق على المقيد. * ردالمجمل على المبين. * رد المتشابه إلى المحكم. * معرفة الناسخ والمنسوخ.. ونحو ذلك من الطرق . 2- الترجيح بين النصوص بطريقة من طرق الترجيح التي ذكرها علماء الأصول، ويلجأ إلى هذه الحالة عند تعذر الجمع بينها. 3- وإذا لم يستطع الدارس الجمع أو الترجيح فإنه يتوقف حتى يتبين له الأمر. ************ يتبع بإذن الله تعالى ,,, المزيد من مواضيعي
آخر تعديل بواسطة أحمد شرارة بتاريخ
05.09.2010 الساعة 08:26 .
|
رقم المشاركة :23 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
جزاك الله خيرًا أخي الحبيب أحسنت أحسن الله إليك إستمر وفقك الله إني لك من المتابعين المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :24 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
وجزاك الله مثله أخى الحبيب المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :25 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
رابعاًً : مكانة الإجماع عند العلماء : وأما مكانة الإجماع : فالإجماع حق مقطوع به في دين الله عز وجل، وأصل عظيم من أصول الدين ، ومصدر من مصادر الشريعة ، مستمد من كتاب الله الكريم، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وتالٍ لهما في المنزلة , نذكر على سبيل العد لا الحصر - وقد قرر حجية الإجماع الأصوليون من أتباع المذاهب الأربعة وهذه نماذج من أقوالهم : المذهب الحنفي : - قال أبو بكر الرازي ( الجصاص ) : ( اتفق الفقهاء على صحة إجماع الصدر الأول وأنه حجة الله لا يسع من يجيء بعده مخلافه ، وهو مذهب جلِّ المتكلمين) - وقال السرخسي : ( اعلم أن إجماع هذه الأمة موجب للعلم قطعاً كرامةً لهم على الدين ) - وقال : ( اجتماع هذه الأمة حجةٌ شرعاً كرامةً لهم على الدين ) المذهب المالكي : - قال القرافي : ( وهو حجة عند الكافة) - وقال ابن جزي الغرناطي في تقريب الوصول : (والإجماع حجة عند الجمهور) المذهب الشافعي : - قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني في البرهان : ( ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة) - وقال الشيرازي : ( وهو حجةٌ من حجج الشرع ودليلٌ من أدلة الأحكام مقطوعٌ على مغيبه ) - وقال الفخر الرازي في المحصول : ( إجماع أمه محمد صلى الله عليه وسلم حجة خلافاً للنظام والشيعة والخوارج ) - وقال الآمدي في الإحكام : ( اتفق أكثر المسلمين على أن الإجماع حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم وخالف في ذلك الشيعة والخوارج والنظام ) المذهب الحنبلي : - قال القاضي أبو يعلى رحمه الله : الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها، وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجتمع الأمة على الخطأ. انظر العُدة 4/1058 . يتبع بالتعليق بإذن الله ,,,
|
رقم المشاركة :26 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
- تعليق 1 - ولذلك كان حتماً على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين، المبتعد عن مشاقة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية، ليستنَّ بسلفه الصالح، ويسلك سبيلهم، ولئلا يقع في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين، فيحق عليه الوعيد المحكم في قوله جل ذكره : وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرا ً )النساء: 115) . * وقال ابن قدامة في روضة الناظر: (والإجماع حجة قاطعة عند الجمهور)إذا علم هذافإن أكثر أهل العلم ذهبوا إلى حجية الإجماع خلافاً للنظام من المعتزلة والخوارجوالإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة. * قال ابن حزم رحمه الله : ومن خالفه - أي الإجماع - بعد علمه به، أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية. انظر مراتب الإجماع لابن حزم، ص7. * ومرتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح؛ كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلاً على ذلك بما ثبت عنهم من الآثار، ومن ذلك: - ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح رحمه الله حيث قال له: اقضِ بما في كتاب الله، فإن لم تجد فبما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم تجد فبما قضى به الصالحون قبلك. ، وفي رواية: فبما أجمع عليه الناس. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 7/240، و البيهقي 10/115، و النسائي 8/231 . - وقد نعى شيخ الإسلام على بعض المتأخرين الذين قالوا : يبدأ المجتهد بأن ينظر أولاً في الإجماع، فإن وجده لم يلتفت إلى غيره، وإن وجد نصاً خالفه اعتقد أنه منسوخ بنص لم يبلغه، كما نعى - أيضاً على الذين يقولون: إن الإجماع نفسه ينسخ النص، وخطّأ هذا الرأي، واختار طريقة السلف؛ لأنها الصواب. انظر الفتاوى 9/200، 201 - يقول شيخ الإسلام: فلما انتهت النوبة إلى المتأخرين ساروا عكس هذا السير، وقالوا: إذا نزلت النازلة بالمفتي أو الحاكم فعليه أن ينظر أولاً: هل فيها اختلاف أم لا ؟ فإن لم يكن فيها اختلاف لم ينظر في كتاب ولا سنة، بل يفتي ويقضي فيها بالإجماع، وإن كان فيها اختلاف اجتهد في أقرب الأقوال إلى الدليل فأفتى به، وحكم به، وهذا خلاف ما دل عليه حديث معاذ رضي الله عنه (رواه أحمد: 5/230، 242)، وكتاب عمر وأقوال الصحابة. انتهى - وبين رحمه الله أن معرفة النصوص والاطلاع عليها أسهل بكثير من معرفة الإجماع؛ فلعل الناس اختلفوا وهو لا يعلم، وعدم العلم بالنزاع ليس علماً بعدمه، وإذا كان الأمر كذلك فكيف نحالُ على شيء شاق، ولدينا ما هو أيسر منه وأدل على الحق ؟ - كما بين أيضاً أنه: حين نشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص بالإجماع المجهول، وانفتح باب دعواه، وصار من لم يعرف الخلاف من المقلدين إذا احتُج عليه بالقرآن والسنة، قال: هذا خلاف الإجماع، وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام، وعابوا من كل ناحية على من ارتكبه، وكذبوا من ادعاه. نقل عنه ذلك كله ابن القيم في إعلام الموقعين 2/237 . - تعليق 2- قد بينت أن مرتبة الإجماع تلي مرتبة الكتاب والسنة، وهذا هو مذهب السلف الصالح، خلافاًَ لبعض المتأخرين الذين يقدمون الإجماع في المرتبة على الكتاب والسنة والذين أيضا لا يقولون بالإجماع ، والتي نشأ عنها معارضة الكتاب والسنة بالإجماع المجهول هام - ** والإجماع على قسمين : قال شيخ الإسلام: . الإجماع نوعان: قطعي : "ويقال صريح " فهذا لا سبيل إلى أن يُعلم إجماع قطعي على خلاف النص. وأما الظني : " ويقال سكوتى " فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي، بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافاً، أو يشتهر القول ولا يعلم أحداً النصوصُ به؛ لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحتها، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي، وأما إذا كان يظن عدمَه ولا يقطع به، فهو حجة ظنية، والظني لا يُدفع به النص المعلوم، لكن يُحتج به، ويُقدم على ما هو دونه بالظن، ويُقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه بثبوت الإجماع قدّم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا. والمصيب في نفس الأمر واحد. ************ يتبع بإذن الله
|
رقم المشاركة :27 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
خامساً : فوائد الإجماع : - تعليق - وبعد هذا التقرير لمكانة الإجماع في الدين ، يحسن أن أذكر أهم فوائد الإجماع التي ذكرها أهل العلم، وكان من دواعي ذكر هذه الفوائد : الإجابة عن تساؤل ينقدح في الذهن عن مدى فائدة الإجماع والجديد فيه، مع القول بأن من شروط الإجماع أنه لا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة على خلاف النصوص، كما أنه لا يمكن أن يكون الإجماع ناسخاً لنص ؟ وقد أجاب العلماء على هذا فذكروا أهم فوائد الإجماع. انظر كتاب نظرة في الإجماع الأصولي، ص73، وما بعده ، وهذا ملخص ما سطروه : الفائدة الأولى: الإجماع على المعلوم من الدين بالضرورة يُظهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة؛ بحيث لا يستطيع أهل الزيغ والضلال إفساد دين المسلمين، ومن طالع حال الأمم السابقة من أهل الكتاب وغيرهم، في اختلافهم في أصول دينهم العلمية والعملية علم النعمة العظيمة التي اختُصت بها هذه الأمة؛ حيث أجمع أئمة الدين على مئات من الأصول بله الفروع، بحيث لا يخالف فيها أحد من المسلمين، وممن خالف بعد العلم حُكِم عليه بما يقتضيه حاله من كفر أو ضلال وفسق. الفائدة الثانية: العلمُ بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدّ الباب على المتقولين الذين يزعمون أن الأمة قد اختلفت في كل شيء؛ فيكف يجمعها أو يربطها رابط؟! الفائدة الثالثة: أن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً فيكون الإجماع عليه سبباً لرفع رتبة النص الظنية والحكم المستنبط منه إلى رتبة القطع؛ لأنه قد دلّ الإجماع على أنه لا خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يخالف ما أجمعوا عليه. حاشيه بالخلاصه فى فوائد الإجماع ـــــــ 1 ـ الإجماع على المعلوم بالضرورة من الدين يُظْهر حجم الأمور التي اتفقت فيها الأمة، بحيث لا يستطيع أهلُ الزيغ والضلال إفسادَ دين المسلمين، وحال أهل الكتاب في اختلافهم في أصول دينهم أدلُّ على النعمة التي اختصت بها الأمة الإسلامية. 2ـ العلم بالقضايا المجمع عليها من الأمة يعطي الثقة التامة بهذا الدين، ويؤلف قلوب المسلمين، ويسدُّ البابَ على من يقول: إن الأمة مختلفة في كل شيء، فكيف تجتمع؟ 3ـ إنه قد يخفي النص على بعض الناس، ويعلم الإجماع فيحتج به. 4ـ إن السند الذي يقوم عليه الإجماع قد يكون ظنياً، فيرتفع بالإجماع عليه إلى مرتبة القطع. 5ـ إن النصوص تحتمل التأويل والتخصيص والنسخ ونحو ذلك، والإجماع يرفع الاحتمال، ويقي المجتهد متاعب النظر والاستدلال. 6ـ التشنيع على المخالفين بالجرأة على مخافة الإجماع، فيكون ذلك سبباً لزجر المخالف، وردعه عن التمادي في باطله. ************ يتبع بإذن الله تعالى ,, |
رقم المشاركة :28 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
الإجماع, فقه |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 3 ( 0من الأعضاء 3 من الزوار ) | |
أدوات الموضوع | |
أنواع عرض الموضوع | |
|
|
الموضوعات المتماثلة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
أيهم أنت ؟؟؟ | نور اليقين | القرآن الكـريــم و علـومـه | 2 | 23.12.2013 11:34 |
إعلام بتغيير معرف عضو | نوران | شكاوى و اقتراحات | 14 | 03.08.2010 20:47 |