ركن الفتاوي وضع الفتاوى الموثوقة المصدر فالمنتدى ليس جهة فتوى |
آخر 20 مشاركات |
|
أدوات الموضوع | أنواع عرض الموضوع |
رقم المشاركة :1 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
هل يجوز منح كفارة إفطار يوم واحد فى رمضان لمسكين واحد بدلاً من ستين
[السُّؤَالُ] ـ[أفطرت يوماً من رمضان متعمدة ، وأردت أن أطعم (60) مسكيناً . السؤال : هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلاً أو ثلاثة ، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي : أبي أمي إخوتي؟]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله "إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارةعلى الصحيح ، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه الإفطار ، وإن كان الإفطاربجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم ، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة ، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان ، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين ، ولا يجوزدفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات ، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث . وبالله التوفيق ، وصلى الله علي نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .. الشيخ عبد الله بن غديان .. الشيخ صالح الفوزان .. الشيخ عبد العزيز آل الشيخ .. الشيخ بكر أبو زيد . "فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) . [الْمَصْدَرُ]"فتاوى اللجنة الدائمة . المجموعة الثانية" (9/221) للمزيد من مواضيعي
الموضوع الأصلي :
هل يجوز منح كفارة إفطار يوم واحد فى رمضان لمسكين واحد بدلاً من ستين
-||-
المصدر :
مُنتَدَيَاتُ كَلِمَةٍ سَوَاءِ الدَّعَويِّة
-||-
الكاتب :
أمــة الله
|
رقم المشاركة :2 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
[السُّؤَالُ] ـ[هل يجوز أن أعطي كفارة اليمين لمسكين واحد ، بمعنى أن أطعمه عشر مرات أم لا بد من إعطاء عشرة مساكين ؟.]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله لا يجزئ في الكفارة أن يكرر الإطعام في مسكين واحد . فالواجب في كفارة اليمين - وغيرها من الكفارات - مراعاة عدد المساكين الذي ورد النص به . قال ابن قدامة رحمه الله في المغني : " إذاِ وَجَدَ مَنْ عليه كفارة المساكين بكمال عددهم , لَمْ يُجْزِئُهُ إطْعَامُ أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ , وَلا أَقَلَّ مِنْ سِتِّينَ فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةِ الْجِمَاعِ فِي رَمَضَانَ . وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ لقَوْلُ اللَّهِ - تَعَالَى : (فَكَفَّارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ) وَمَنْ أَطْعَمَ وَاحِدًا , فَمَا أَطْعَمَ عَشَرَةً , فَمَا امْتَثَلَ الأَمْرَ , فَلا يُجْزِئُهُ اهـ. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء (23/21) " كفارة اليمين إذا أخرجها من الطعام فلا بد من استيعاب عشرة مساكين ، لكل مسكين نصف صاع من الطعام ولا يجزئ فيها الاقتصار على فقير واحد ، ولو كررها عليه عشرة أيام لأن هذا خلاف النص " اهـ. [الْمَصْدَرُ]
الإسلام سؤال وجواب |
رقم المشاركة :3 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
السُّؤَالُ] ـ[قلت لزوجتي أنتِ عليَّ حرام كأمي ، وبعد ذلك جامعتها ، وأتاني أولاد ، ولم أكفِّر ليس لدي مال ، ولا أستطيع أن أصوم شهرين ، وأنا تبت إلى الله ، واستغفرته ، فماذا أفعل ؟ .]ـ [الْجَوَابُ] الحمد لله أولاً: هذا اللفظ الوارد في السؤال هو من ألفاظ الظهار المحرَّم ، وقد وصفه الله تعالى في كتابه بأنه منكر من القول وزور ، فلا يحل لمسلم قوله ، وليست زوجته أمَّه ، ولا مثل أمه ، فزوجته له حلال ، وأمه عليه حرام ، وتحريم الزوج لزوجته مثل تحريم الأم يوجب على قائله الكفارة المغلظة ، وهي عتق رقبة مسلمة ، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فيُطعم ستين مسكيناً ، ولا يحل له مجامعة زوجته بعد قوله المنكَر ذاك إلا بعد أن يعتق ، أو يصوم ، أو يُطعم ، فإن جامعها قبل ذلك : أثِم ، ولزمه الامتناع حتى يؤدي الكفارة . : (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ . وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ . فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ) المجادلة /2-4 . قال ابن القيم - رحمه الله - : الظهار حرام ، لا يجوزُ الإقدامُ عليه ؛ لأنه كما أخبر الله عنه " منكر من القول وزور " ، وكلاهما حرام ، والفرقُ بين جهة كونه منكراً ، وجهةِ كونه زوراً : أن قوله : " أنت عليَّ كظهر أمي " يتضمنُ إخباره عنها بذلك ، وإنشاءه تحريمها ، فهو يتضمن إخباراً ، وإنشاءً ، فهو خبرٌ زُورٌ ، وإنشاءٌ منكر ؛ فإن الزور هو الباطل ، خلاف الحق الثابت ، والمنكر : خلاف المعروف ، وختم سبحانه الآية بقوله تعالى : (وَإنَّ اللهَ لَعَفُوٌّ غَفُور) المجادلة/2 ، وفيه إشعار بقيام سبب الإثم الذي لولا عفوُ الله ومغفرتُه : لآخذ به . " زاد المعاد في هدي خير العباد " (5 / 326) . ثانياً: الصحيح من أقوال العلماء فيمن جامع امرأته قبل الكفارة : أنها لا تسقط عنه ، ولا تتضاعف عليه ، بل تلزمه الكفارة ذاتها ، مع وجوب التوبة ، والكف الفوري عن جماعها حتى يكفِّر . قال ابن القيم - رحمه الله - : الكفارة لا تسقُط بالوطء قبلَ التكفير ، ولا تتضاعف ، بل هي بحالها ، كفارةٌ واحدة ، كما دل عليه حكمُ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي تقدم ، قال الصلتُ بنُ دينار : سألتُ عشرة مِن الفقهاء عن المظاهر يُجامع قبل أن يُكفر ، فقالوا : كفارة واحدة ، قال : وهم الحسنُ ، وابنُ سيرين ، ومسروق ، وبكر ، وقتادة ، وعطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، وعكرمة ، قال : والعاشر : أراه نافعاً ، وهذا قولُ الأئمة الأربعة . " زاد المعاد " (5 / 343) . ثالثاً: لا تسقط الكفارة عنك أخي السائل إلا بالعجز التام عن إيجاد رقبة ، والعجز عن الصيام ، والعجز عن الإطعام ، وفي المسألة خلاف أصلاً ، فمنهم من يرى سقوط الكفارة بالعجز ، ومنهم من يراها باقية في ذمتك ، والأرجح أنها تسقط بالعجز التام . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : والقول الراجح : أنّها تسقط ، وهكذا أيضاً نقول في جميع الكفارات ، إذا لم يكن قادراً عليها حين وجوبها : فإنها تسقط عنه ، إمّا بالقياس على كفارة الوطء في رمضان ، وإما لدخولها في عموم قوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) التغابن/ 16 ، (لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا آتَاهَا) الطلاق/ 7 ، وما أشبه ذلك ، وعلى هذا فكفّارة الوطء في الحيض - إذا قلنا : إن الوطء في الحيض يوجب الكفّارة - : فإنّها تسقط . وفدية الأذى إذا لم يجد ، ولم يستطع الصوم : تسقط ، وهكذا جميع الكفارات بناءً على ما استدللنا به لهذه المسألة ، وبناءً على القاعدة العامة الأصوليّة التي اتفق عليها الفقهاء في الجملة ، وهي أنّه " لا واجب مع عجز " . " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (6 / 418) . وحالك لا يعلم به إلا الله ، فالواجب عليك أن تتقي الله ربك ، وأن تعلم أن جماعك لزوجتك مع قدرتك على الصيام ، أو الإطعام في حال عجزك عن الصيام : جماع محرَّم ، تستوجب به الإثم ، وإن كنت عاجزاً عن الصوم لمرض ، أو كبر سنّ ، أو مشقة بالغة : فأنت معذور به ، ولكن هل تعجز أن تُطعم مسكيناً كلَّ يوم وجبة واحدة ، غداء ، أو عشاء ؟! الذي يظهر لنا من حال عموم الناس أنه لا يُعجزهم ذلك ، فإن أمكنك إطعام مسكين كلَّ يوم : فباشر ذلك من الآن ، وامتنِع عن قربان زوجتك حتى تطعم ستين مسكيناً ، لا يحل لك غير ذلك . قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين - رحمه الله - : وقوله : (أطعم ستين مسكيناً) هل إطعام الستين مسكيناً تمليك أو إطعام ؟ نقول : في القرآن الكريم أنه إطعام ، ولم يقل : أعطوا ، بل قال : أطعموا ، وحينئذٍ نعلم أنه ليس بتمليك ، وبناء على ذلك نقول : إطعام ستين مسكيناً له صورتان : الأولى : أن يصنع طعاماً - غداء أو عشاء - ، ويدعو المساكين إليه ، فيأكلوا ، وينصرفوا . الثانية : أن يعطي كلَّ واحد طعاماً ، ويصلحه بنفسه ، ولكن مما يؤكل عادة ، إما مُدُّ بُرٍّ ، أو نصف صاع من غيره ، وفي عهدنا ليس يكال الطعام ، ولكنه يوزن ، فيقال : تقدير ذلك كيلو من الأرز لكل واحد ، وينبغي أن يجعل معه ما يؤدمه من لحم ، ونحوه ، ليتم الإطعام ، وهل هذا العدد مقصود ، أو المقصود طعام هذا العدد ؟ المقصود إطعام هذا العدد ، لا طعامه ، بمعنى لو أن إنساناً تصدق بما يكفي ستين مسكيناً على مسكين واحد : لا يجزئ . ولو أطعم ثلاثين مرتين : لا يكفي ؛ لأن العدد منصوص عليه ، فلا بد من اتباعه ، اللهم إلا ألا يجد إلا ثلاثين مسكيناً فهنا نقول : لا بأس ، للضرورة . " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (13 / 256 ، 257) . وإن لم تستطع حتى هذا : فقد سقطت عنك الكفارة ؛ لقوله تعالى (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/من الآية 286 . والله أعلم [الْمَصْدَرُ] الإسلام سؤال وجواب |
رقم المشاركة :4 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
حكم إخراج الفدية دفعة واحدة [السُّؤَالُ] ـ[لم أقض أيام رمضان الماضي وبعد رمضان هذه السنة صمت ستة أيام من شوال وقضيت دين السنة الماضية، وسؤالي يخص كفارة هذه الأيام هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة، علما بأن أمي من ستقوم بذلك لأني أدرس في دولة أجنبية، وما قيمة الكفارة لأربعة أيام؟ جزاكم الله خيراً.]ـ [الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فقد سبق لنا أن أصدرنا فتوى في بيان ما يجب على من أخرت قضاء رمضان حتى دخل عليها رمضان آخر وبيان الكفارة الواجبة ومقدراها، والفتوى برقم: 20087 . وقول السائلة: هل يجوز إخراج الفدية دفعة واحدة؟ إن كان المقصود بذلك دفع الفدية إلى عدة مساكين في وقت واحد فهذا جائز ولا حرج فيه، وإن كان المقصود بذلك دفع الفدية عن كل الأيام إلى مسكين واحد فقد نص بعض الفقهاء على عدم جواز ذلك، وأن الواجب دفع كل كفارة إلى مسكين. قال الدردير المالكي في الشرح الكبير في كفارة من فرط في قضاء صيام رمضان حتى دخل عليه رمضان آخر: فلو أعطى مسكيناً مدين عن يومين مثلاً ولو كل واحدٍ في يومه لم يجزه إن كان التفريط بعام واحدٍ، فإن كان من عامين جاز. انتهى. ونص بعض الفقهاء إلى جواز أن تدفع فدية تأخير الصيام عن كل الأيام إلى مسكين واحد، وهذا قول النووي في المجموع ولا شك أن الأبرأ للذمة والأحوط هو صرف فدية كل يوم إلى مسكين مستقل خروجاً من الخلاف، وللفائدة نحيلك إلى الفتوى رقم: 3357 . والله أعلم. [تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 ذو القعدة 1426 |
رقم المشاركة :5 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
جزاكِ الله خيراً أختي الكريمة نورا و نفع بكِ المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :6 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
نفع الله بنا وبكِ أختي الغالية نور عمر وجزانا وإياكِ الجنة وكل خير شرفني مروركِ الكريم والطيب حياكِ الله |
رقم المشاركة :7 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزاكِ الله خيرا اختنا الكريمة نورا موضوع قيم رزقنا الله واياكم الفردوس الاعلى المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :8 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
جزاءكى الله خيرا اختى الفاضلة نورا المزيد من مواضيعي
|
رقم المشاركة :9 (رابط المشاركة)
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
وجزاكما الله خير الجزاء أخي جادي / أخي أبو علي وبارك ربي فيكما ونفع بكما تشرفت بمروركما الطيب |
العلامات المرجعية |
الكلمات الدلالية |
لمسكين, إفطار, واحد, بدلاً, يجوز, رمضان, سبيل, كفارة |
الذين يشاهدون هذا الموضوع الآن : 1 ( 0من الأعضاء 1 من الزوار ) | |
|
|
الموضوعات المتماثلة | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | ردود | آخر مشاركة |
الرد على نص انا والاب واحد | كرم عثمان | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 4 | 21.02.2016 02:07 |
مش عايزة واحد ملتحِ!!!!!!!! | خالدة | قسم الأسرة و المجتمع | 39 | 05.08.2010 20:00 |
انا والاب واحد | ابو يونس | التثليث و الألوهية و الصلب و الفداء | 0 | 19.05.2010 22:49 |
باقى من عمرك يوم واحد | abojody | القسم الإسلامي العام | 3 | 21.04.2010 17:50 |
لاستقلال الصهيوني والتبعية في آن واحد | فداء الرسول | التاريخ والبلدان | 2 | 29.01.2010 21:26 |